قررت البورصة إلغاء نحو 23 عملية منفذة على الورقة المالية «المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية»، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وذلك لمخالفة المادة (321) من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992، والتي جاءت بالبندين السابع والتاسع. وينص البند السابع على «حظر إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل على ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من اجل تسهيل بيعها آو شرائها» .
كما ينص البند التاسع على أن «القيام منفردا أو بالإشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة، يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق».