قررت إدارة البورصة إلغاء 20 عملية منفذة على الورقة المالية مصر لصناعة الكيماويات خلال جلسة تداول اليوم وذلك لمخالفة العميل البائع للمادة (321) من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 والتي جاء بها بالبندين أرقام 7 ، 9 الآتي: - البند السابع : حظر إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل علي ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من اجل تسهيل بيعها آو شرائها . - البند التاسع : القيام منفردا أو بالإشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق.