قررت إدارة البورصة المصرية إلغاء 20 عملية منفذة على الورقة المالية "مصر لصناعة الكيماويات" خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وذلك لمخالفة العميل، للمادة (321) من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 وأوضحت البورصة أن البند السابع من القانون ينص على حظر إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل علي ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من أجل تسهيل بيعها آو شرائها. وفيما ينص البند التاسع على إلغاء التعامل عند القيام منفردًا أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق. كانت البورصة قد قامت فى سبتمبر الماضى بتطبيق الآلية الجديدة لاحتساب أسعار الإغلاق، وذلك بعد الانتهاء من اتمام التحديث الأساسي الأخير للنسخة الحالية من نظام التداولات،"xstream omx"، وذلك في إطار الحرص علي مواكبة آخر التطورات والتقنيات اللازمة لرفع كفاءة السوق بالتوازي مع تطوير المهارات والكفاءات البشرية، بما يحقق الاستفادة المثلي من كل الأدوات التقنية الجدية.