الخطاب الأول للبابا لاون الرابع عشر.. نداء إلى السلام والوحدة    أسعار ومؤشرات العملات الرقمية اليوم.. بيتكوين تهيمن بحصة سوقية قدرها 63.9%    محافظة الجيزة تزيل حالات بناء مخالف بمنطقة المنصورية فى الهرم    الأونروا تدين اقتحام قوات إسرائيلية لمدارس فى القدس الشرقية    تشيلسى ضد يورجوردين.. البلوز يتفوق بهدف فى الشوط الأول.. فيديو    ترامب يأمل في حل المشكلة النووية الإيرانية دون قصف ويريد للإيرانيين النجاح الكبير    تشكيل تشيلسي - الشباب يغلبون على موقعة حسم التأهل لنهائي دوري المؤتمر    تصفيات كأس العالم - فلسطين تواجه عمان في الأردن    طاقم إسعاف كفر الشيخ يجري عملية ولادة لسيدة في محطة قطار    المعاينة: ماس كهربى وراء حريق شركة أدوية بالأزبكية    أحمد داود وخالد كامل يحضران ندوة فيلم الهوى سلطان بمهرجان المركز الكاثوليكى    الخارجية الألمانية تنشر بيانا باللغة الروسية في الذكرى السنوية لنهاية الحرب العالمية الثانية    «الصحة» تنظم مؤتمرًا علميًا لتشخيص وعلاج الربو الشعبي ومكافحة التدخين    أخبار مصر اليوم.. بوتين يستقبل السيسي في الكرملين    "أوتشا": عنف المستوطنين بالضفة الغربية فى تزايد    هيبة: مصر أنفقت 550 مليار دولار على تحسين البنية التحتية خلال 10 سنوات| خاص    مستشار وزيرة التخطيط: 44% من القوى العاملة بحلول 2030 ستكون من الجيل التكنولوجيا الحديثة    نفس توقيت نهائي الكأس.. ديسابر يعلن ضم ماييلي لقائمة الكونغو الديمقراطية في يونيو    الزمالك يدعم فريق اليد ب 3 صفقات استعدادا للسوبر الأفريقي وكأس الكؤوس    محافظ سوهاج يتفقد مركز الكوثر الطبى ويوجه بخطة عاجلة لتشغيله    السبت المقبل.. 23 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة أسوان    معدات ثقيلة لرفع سقف موقف قوص المنهار فوق 40 سيارة (صور)    رائحة كريهة تكشف عن جثة خمسيني متعفنة بالحوامدية    النواب يناقش تعديل قانون مهنة الصيدلة وتنظيم إصدار الفتوى الشرعية    تقرر مد مسابقة توفيق الحكيم لتأليف المسرحي .. اعرف تفاصيل    «كان يخاف ربه».. هالة صدقي تحسم جدل أزمة طلاق بوسي شلبي من الراحل محمود عبد العزيز    ما تأثير الحالة الفلكية على مواليد برج الحمل في الأسبوع الثاني من مايو 2025؟    أكشن بتقنيات عالية.. الإعلان التشويقي لفيلم المشروع X ل كريم عبد العزيز    فعاليات تثقيفية متنوعة ضمن دوري المكتبات بثقافة الغربية    مسابقة قرائية بمكتبة مصر العامة    ياسمينا العبد: كنت متأكدة إني هبقى سبب فشل مسلسل «موضوع عائلي 3» (فيديو)    أمين الفتوى: لا يجوز للزوج أخذ "الشبكة" من زوجته رغمًا عنها بعد الزواج    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    ب3 مواقف من القرآن.. خالد الجندي يكشف كيف يتحول البلاء إلى نعمة عظيمة تدخل الجنة    انطلاق قوافل المراجعة النهائية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بالأقصر (صور)    انطلاق المؤتمر الثالث لوحدة مناظير عائشة المرزوق في مستشفى قنا العام    محافظ سوهاج يوجه بسرعة استلام وتشغيل مركز الكوثر الطبي خلال أسبوعين    القومى للبحوث: اكتشاف إنزيم مهم من فطر الاسبرجليس لتقليل الكوليستيرول بالدم    الدخان الأبيض يعلن بدء رحلة بابا الفاتيكان الجديد.. الأجراس تدق والاحتفالات تملأ الشوارع    وزارة الشباب والرياضة ... شكراً    طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية يشاركون في معرض HVAC-R.. صور    رابط نتيجة الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات    خبراء يحذرون: الزمن هو الخطر الحقيقي في النزاع النووي الهندي الباكستاني    محافظ الجيزة: تحسين كفاءة النظافة بمحيط المدارس استعدادا للامتحانات    محافظة الجيزة ترفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة مكبرة    نيوم يدخل على خط المنافسة لضم سعود عبد الحميد.. والاتحاد يتصدر السباق    غموض حول اختفاء فتاة ببنها.. والأسرة تناشد الأمن مساعدتها في العودة    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    انخفاض عمليات البحث على "جوجل" عبر متصفح سفارى لأول مرة لهذا السبب    زوجة الأب المتوحشة تنهى حياة طفلة زوجها بالشرقية    محافظ مطروح يتفقد تصميمات الرامبات لتيسير التعامل مع طلبات ذوي الهمم    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    خالد بيبو: كولر ظلم لاعبين في الأهلي وكان يحلم بالمونديال    تركيا: إسرائيل تمنع إيصال المساعدات الإنسانية وتحاول تهجير الفلسطينيين وتثبيت وجودها في غزة بشكل دائم عبر توسيع هجماتها    ميدو يفجّرها: شخص داخل الزمالك يحارب لجنة الخطيط.. وإمام عاشور الأهم وصفقة زيزو للأهلي لم تكن مفاجأة    الإسماعيلي ضد إنبي.. الدراويش على حافة الهاوية بعد السقوط في مراكز الهبوط    الجيش الباكستاني يعلن إسقاط 12 طائرة تجسس هندية    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة الأهرام" تنشر التفاصيل الكاملة للجلسة وحيثيات براءة المغربى.. والوزير السابق يبكي داخل القفص
نشر في بوابة الأهرام يوم 29 - 04 - 2013

فور صدور الحكم ببراءة أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، وانقضاء الدعوى الجنائية ضد رجل الأعمال أكرم عضاضة بالتصالح، هلل أنصار المغربى مرددين: الله أكبر الله أكبر ..عاش قضاة مصر الشرفاء".. وبكى المغربى داخل قفص الاتهام وتبادل أنصاره التهنئة والقبلات والأحضان.
شهدت الجلسة حراسة أمنية مشددة فى مداخل قاعة المحاكمة، وحضور عدد كثيف من وسائل الإعلام وحضر أقارب المغربى والذين جلسوا بجوار قفص الاتهام وحضر المغربى من محبسه فى الصباح الباكر وسط حراسة أمنية مشددة، وتم احتجازه ولم يتم إيداعه فى قفص الاتهام إلا قبل صعود المحكمة على المنصة بدقائق معدودة وظل واقفا بجانب القفص حتى لا تلتقطه كاميرات الإعلام.
وفى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا صعدت هيئة المحكمة على المنصة، وقال القاضى رئيس المحكمة "بسم الله الرحمن الرحيم ..بسم الله وعون الله قبل فتح الجلسه أوجه كلمة لابد منها بعيدا عن الدعوى وبعيدا عما دون بأسبابها، إن قضاء مصر سيظل دوما باذن الله بقضاته الذين حملوا الأمانة وقبلوها رغم الإشفاق منها، سيظل دوما يؤدى أمانته ورسالته مهما تقول المتقولون مع أو ضد، فلسنا ضد أحد ولسنا أيضا مع أحد إلا إرضاء الله سبحانه وتعالى، وهنا صفق جميع من فى قاعة المحاكمة.
وعادت المحكمة لتستكمل كلماتها قائلة: " أرواحنا بيد الله وأرزقنا بيد الله ومن أجلكم شعب مصر سنظل دوما نتحمل ونسد الآذان عما يقال، والله يحمى الأجساد والأبدان عما يوجه إليها من سهام.. هكذا هو قضاء مصر ..بسم الله الرحمن الرحيم فتحت الجلسة..النطق بالأحكام":
المتهم أحمد علاء الدين المغربى حضر وأكرم عضاضة غائب، بعد الاطلاع على المواد أرقام 251 و304 فقرة 1 و309 فقرة 2 إجراءات جنائية والمادة 7 مكرر من القانون 4 لسنة 2012 بشان ضمانات وحوافظ الاستثمار، فقضت المحكمة حضوريا للأول أحمد المغربى وغيابيا للثانى أكرم عضاضة:
أولا: ببراءة أحمد المغربى مما نسب إليه من اتهام.
ثانيا: بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم أكرم عضاضة بالتصالح.
وثالثا: بإحالة الدعويين المدنيتين إلى المحكمة المدنية المختصة.
وأوضحت المحكمة بعد النطق بالحكم أنه من يريد أن يعرف اسباب الحكم فعليه الاطلاع على حيثيات الحكم أولا وما الأمر إلا لله ورفعت المحكمة الجلسة.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين لأنهم فى غضون الفترة من 12 فبراير 2008 حتى 6 مايو 2008 حصل المتهم الأول "المغربي" لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بأن إصدر قرار بتخصيص قطعة أرض باسم المتهم الثاني، وأنه وافق على أن تتم المعاملة المالية على هذه الأرض وفقا لسعرها وقت تخصيص الارض و ليس وقت تعديل التخصيص بحجة تطبيق فتوى صادرة في واقعة مغايرة قاصدا تربيح المتهم الثاني بمنفعة تخصيص هذه الأرض وبربح مقداره 25,413,549,34 مليون جنيه يمثل قيمة الفارق بين سعر المتر وقت التخصيص الأول لهذه الارض وسعر المثل وقت إعادة تخصيصها للمتهم الثاني وذلك بغير حق.
وقال ممثل الإدعاء فى مرافعته: إن المتهم الاول" المغربي" ارتدى عباءة القاضي، والثاني "عضاضة" ارتدى عباءة المظلوم من أجل أن يتقدم بطلب لتخصيص قطعة الأرض محل الواقعة بالمخالفة للقوانين وقواعد هيئة المجتمعات العمرانية، وإن المتهمين استولا على أموال الشعب بالباطل، من خلال قيام "المغربي" بتخصيص الأرض ل ''عضاضة'' بأسعار متدنية جدًّا.
وأضافت النيابة أن المتهم الأول سعى كذبا من خلال قوله بأنه لا يوجد أي قرار تخصيص لأي أراضٍ صدرت في عهده، بينما أغلب قضايا تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة المتهم فيها هو "المغربي" بذاته الذي أصدر بالفعل قرارات التخصيص.وأشارت إلى أن المتهم خالف القانون من خلال قيامه بتخصيص 5 أفدنة ل"عضاضة" بمنطقة المستثمرين بالقاهرة الجديدة في حين أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية نص على تخصيص تلك المساحة للشركات فقط.
كان الدكتور عبدالرؤوف المهدى قال للمحكمة، أن "عضاضة" تصالح مع هئية المجتمعات بشأن الأرض محل الإتهام فى شهر أغسطس الماضى، وطلب من المحكمة تكليف النيابة العامة بتقديم صورة رسمية من محضر اجتماع هيئة المجتمعات العمرانية فى 19 أغسطس الماضي، الخاص بالتصالح مع المتهم، وصورة رسمية من محضر الصلح الذى تم اعتماده من وزير الاسكان.
وأوضح أنه لم يتمكن من استخراج جميع المستندات التى طلبها الجلسة الماضية، وطلب تكليف النيابة بتقديم باقى الطلبات متمثلة فى شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية توضح إذا كان هناك سند قانونى يمنع تخصيص مساحات أراضى كبيرة للأفراد من عدمه، وبيان بحالات تخصيص اراضى للاشخاص عاديين وليس للشركات، وصورة من الطلب الذى تقدم به المتهم الثانى عضاضة إلى وزير الإسكان الاسبق لتخصيص 5 افدنة له بالقاهرة الجديدة، والشكوى المقدمة من المتهم ضد هيئة المجتمعات فى عام 2007، وصورة من طلبه بالغاء تخصيص الارض فى عام 2008, وصورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة التكميلية فى شهر يوليو من العام الجارى.
حيث صدر فيها قرار من النائب العام بالغاء القرار السابق بان لا وجه لاقامة الدعوى فى الجناية رقم 6129 لسنة 2009 جنايات عابدين بشان المستندات المزوَّرة موضوع هذه الدعوى وهى السجل التجارى والقوائم المالية ومحاضر الجمعية العمومية للشركة المدعية بالحق المدنى، والتى كانت سببا فى إلغاء التخصيص لها.
وطلب المهدى استخراج صورة رسمية من الهيئة العامة لسوق المال وهيئة الرقابة المالية بشان واقعة تزوير السجل التجارى للشركة المدعية ضد المتهمين وتدعى "العربية للاستثمار العقارى" وأكد أنها انتهت فعلا بصدور قرار من رئيس البورصة فى عام 2008 بالغاء عملية بيع اسهمها التى تمت فى عام 2006، وصورة رسمية من السجل التجارى لشركة المتهم الثانى وصورة من قرار مجلس الدولة بانتداب المستشار عبد القادر قنديل نائب رئيس المجلس للعمل مشرفا عاما على ادارة الشئون القانونية بهيئة المجتمعات.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أنه من الاطلاع على القانون رقم 59 لسنه 79 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى نص المواد 36 و38 و40 أن الاختصاص بتخصيص الأراضى الخاصة بمنطقة الاستثمار بالقاهرة الجديدة، قررت الهيئة العليا للاستثمار والتى يرأسها وزير الاسكان إبراهيم سليمان السابق وأحمد المغربى الحالى بأن "المغربى" مايدخل ضمن اختصاصته تخصيص أراض فى هذه الأماكن وينعقد الاختصاص حصريا إلى مجلس إدارة الهيئة.
وثبت للمحكمة من الاطلاع على ذات القانون أنه يجوز لهيئة الاستثمار تخصيص قطع من تلك الاراضى سواء للشركات كما يجوز ذلك للأفراد وأن معيار القبول والتخصيص هو مدى القدرة المالية للمتقدم بالطلب وبناء عليه من اطلاع المحكمة على القرارين الصادرين من "المغربى" موضع التهمتين المنسوبتين له، فإن هذين القرارين لن يتضمنا صدور أمر من المتهم فى إلغاء التخصيص للشركة العربية للاستثمار العقارى أو إعادة التخصيص ل"عضاضة".
وإنما كان ذلك ردا على مذكرتين قدمتا من مجلس الإدارة وعلى رأسها المستشار القانونى للهيئة والمستشار القانونى للوزير "المتهم الاول" وأن هذان القرارين صدرا بناء على ما انتهى إليه رأى المستشارين بمجلس الدولة على هاتين المذكرتين.
وأوضحت الحيثيات أن من المقرر وفقا للمادتين 115 و116 أنه يلزم لإدانة المتهم الاول بصفته موظف عام أن يكون مختصا بإصدار قرارات التخصيص، ووفقا للمواد السابقة فإن "المغربى" غير مختص ومن ثمة ينتفى الركن المادى من جريمة الاستيلاء على المال العام.
كذلك ثبت للمحكمة انتفاء القصد الجنائى من تهمة التربح وتسهيل الاستيلاء وذلك لأن صاحب الرأى فى إلغاء التخصيص للشركة وإعادته للمتهم الثانى كان رأى المستشار القانونى للهيئة ،ولم يكن له دور فى تغير أو تعديل ما قاله المستشار القانونى إضافة أن "المغربى" لم يكن محترفا قانونا أو يمتهمن تلك المهنة.
وأشارت الحيثيات إلى أنه بالنسبة للتهمة الثانية والمتمثلة فى الإضرار العمدى للمال العام فإنه لما سلف ذكره من أسباب قد ثبت للمحكمة أن المتهم بذل كل الجهد وفقا لقانون الاستثمار واللائحة الخاصة به وفقا للرأى الشخص العادى، الذى يوضع فى مثل هذه الظروف بالإضافة إلى أن المحكمة لم تطمئن إلى أقوال الشهود السابع والثامن والتاسع وكلاء وزارة فى الهيئة وأعضاء مجلس إدارة الهيئة المختصين بإصدار قرارات التخصيص وهما فى حقيقة الأمر تخلو عن اختصاصهم الأصيل ونسبوه للمتهم الأول بالمخالفة للقانون.
وأكدت الحيثيات أن المحكمة لم تطمئن لما انتهى إليه تقرير الخبراء من الكسب غير المشروع النتدب من النيابة العامه لأن فحو النتيجة كانت فى القانون فقط ولم يؤدى المامورية وفقا لطلبات النيابة العامة، وهذا ليس من اختصاص الخبير وإنما من اختصاص المحكمة ومن ثمة عدم ثبوت الاتهام.
وقالت الحيثيات بشان المتهم الثانى "عضاضة" وثبت للمحكمة بعد إطلاعها على المادة 7 مكرر من القانون رقم 4 لسنه 2012 فى شان ضمانات وحوافظ الاستثمار وصادر من المجلس العسكرى أثناء المرحلة الانتقالية لشؤون البلاد وأن المادة نصت على جواز تصالح رجال الاعمال والمؤسسات والافراد والهيئات التى لها مشاكل ماليه فيما يتعلق بالاراضى والتى سبق التخصيص لها وذلك فيما يتعلق بالمسائل المالية وبشروط معينة .
وتبين للمحكمة ان المتهم الثانى تقدم وكيله بمحضر تصالح وتنازل عن الارض التى تمت إعادة التخصيص له محل القرارين المنسوب بشأنهما تهمة المتهم الأول وأن هذا المحضر عرض على نيابة الأموال العامة العليا وتم التصالح تحت إشرافها، وبموافقتها والتى بموجبه تنازل "عضاضة" عن هذه الأرض للدولة بكاملها دون حصوله على أمواله.
وكانت نتائج التصالح أن أعيدت كامل الأرض بما عليها للدولة دون أى خسائر أو تعويضات ونص فى محضر الصلح أنه ليس من حق المتهم أن يعود على المادة بإى مطالب.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول لم يصدر فى حقة التربح أو الاستيلاء على الأرض، وإن نص المادة 7مكرر أوجب على المحكمة أن تقبل الصلح والنيابة العامة قدمت محضر الصلح للمحكمة والمحكمة اعملت ما احتواه من انقضاء الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.