إقبال واسع على تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة جنوب القاهرة    أهم أخبار السعودية اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025.. جامعة جازان تتقدم أكثر من 200 مرتبة في تصنيف التايمز 2026    10 مرشحين يتنافسون على 4 مقاعد.. إقبال متوسط على انتخابات الأطباء بالبحيرة    وزارة الكهرباء: التوسع في أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات لتعظيم الفائدة من المحطات الشمسية ومحطات الرياح    25 صورة ترصد فعاليات ماراثون للتوعية ضد شلل الأطفال بالأقصر    بكين تعلن إجراءات رقابية على صادرات التكنولوجيا الخاصة بالتربة النادرة    لاعب سابق في الفريق ومعجون كورة.. من هو مترجم ياس سوروب في الأهلي؟    انضمام المحترفين جوناس الملاح وكريم حسنين لمنتخب 2007.. وموهبة ثالثة في الطريق    القبض على متهم هدد المارة بسلاح أبيض في القاهرة    بإقبال كبير.. الموسيقى والغناء يزينان احتفالات نصر أكتوبر بوادي النطرون    فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة يتعدى 7 ملايين إيرادات منذ عرضه    صحة الدقهلية: استئناف العمل بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بميت غمر    تعرف على موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم    هالاند لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي    ياسر ريان: الرئيس السيسي عاملنا هيبة فى الخارج وموقفه تاريخى فى اتفاق شرم الشيخ    شيخ الأزهر والمفتى ووزير الأوقاف يعزون المهندس إبراهيم محلب فى وفاة شقيقته    حبس قاتل تاجر العسل بالغربية على ذمه التحقيق    ضبط 6 طن أعلاف مجهولة المصدر بالمنوفية    فرنسا: اتفاق شرم الشيخ خطوة تاريخية ونجاحه يجعله مشروعا للسلام الدائم    انقطاع المياه يثير غضب أهالي أبوصوير.. "من امبارح مش لقين نقطة نشربها"    مراسل القاهرة الإخبارية يرصد مشاهد مؤثرة من عودة النازحين لمدينة غزة.. فيديو    فرنسا: العنانى قاد بحملته الدقيقة تحديد رؤية دولية لدور يونسكو والإصلاحات اللازمة    مهرجان الجونة.. استثمار فى الشغف وجمال السينما    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    لبنان: بيروت ودمشق اتفقتا على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة الملفات العالقة    اليونيسيف تحث على تدفق المساعدات إلى غزة    الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    «قلبي قالي».. ياس سوروب يتحدث عن سبب اختياره تدريب الأهلي    مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وبداية فصل الشتاء 2025    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    بمشاركة 22 جامعة مصرية حكومية وخاصة.. اختتام برنامج محاكاة قمة المناخ COP30    «الداخلية»: ضبط شخص اعتدى على زوجة شقيقه وحطم محتويات شقتها بالدقهلية    قرار جديد من الجمارك المصرية.. إعفاء لهاتف واحد فقط لكل مسافر كل 3 سنوات    الطرح الجديد لوحدات «جنة» و«سكن مصر» 2025.. أسعار مميزة وأنظمة سداد مرنة للمواطنين    إيرادات فيلم "فيها إيه يعني" تتجاوز ال30 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض بالسينمات    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    معاريف: نتنياهو يسعى لاستثمار زخم اتفاق وقف النار لتقديم موعد الانتخابات    زاخاروفا: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار بغزة وندعو إسرائيل وحماس للالتزام الكامل به    الصحة: الكشف الطبي على 3521 مرشحا لانتخابات مجلس النواب بجميع المحافظات    «الخريف موسم العدوى».. كيف تحمي نفسك من الفيروسات الهوائية؟ (فيديو)    العثور على جثة سيدة مصابة ب3 طعنات داخل الملاحات بالإسكندرية    إعلام إسرائيلى: الحكومة ستجرى تصويتا هاتفيا على استبدال أسماء 10 أسرى فلسطينيين    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    الداخلية تكشف حقيقة صور صبية يتعاطون المخدرات ويتحرشون بفتيات فى الدقهلية    لليوم الثالث.. لجان تلقي أوراق انتخابات مجلس النواب تستقبل طالبي الترشح    4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل رئاسية مطمئنة للمصريين    سعر الأسمنت اليوم الجمعه 10 اكتوبر 2025 فى المنيا    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    المغرب تضرب موعدا مع الولايات المتحدة فى ربع نهائى مونديال الشباب.. فيديو    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد    «زي النهارده» في 10 أكتوبر 2009 .. وفاة الدكتور محمد السيد سعيد    وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا    أهم 30 دقيقة أعقبت إعلان إنهاء الحرب.. لماذا تأخر القرار حتى منتصف الليل؟    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة الأهرام" تنشر التفاصيل الكاملة للجلسة وحيثيات براءة المغربى.. والوزير السابق يبكي داخل القفص
نشر في بوابة الأهرام يوم 29 - 04 - 2013

فور صدور الحكم ببراءة أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، وانقضاء الدعوى الجنائية ضد رجل الأعمال أكرم عضاضة بالتصالح، هلل أنصار المغربى مرددين: الله أكبر الله أكبر ..عاش قضاة مصر الشرفاء".. وبكى المغربى داخل قفص الاتهام وتبادل أنصاره التهنئة والقبلات والأحضان.
شهدت الجلسة حراسة أمنية مشددة فى مداخل قاعة المحاكمة، وحضور عدد كثيف من وسائل الإعلام وحضر أقارب المغربى والذين جلسوا بجوار قفص الاتهام وحضر المغربى من محبسه فى الصباح الباكر وسط حراسة أمنية مشددة، وتم احتجازه ولم يتم إيداعه فى قفص الاتهام إلا قبل صعود المحكمة على المنصة بدقائق معدودة وظل واقفا بجانب القفص حتى لا تلتقطه كاميرات الإعلام.
وفى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا صعدت هيئة المحكمة على المنصة، وقال القاضى رئيس المحكمة "بسم الله الرحمن الرحيم ..بسم الله وعون الله قبل فتح الجلسه أوجه كلمة لابد منها بعيدا عن الدعوى وبعيدا عما دون بأسبابها، إن قضاء مصر سيظل دوما باذن الله بقضاته الذين حملوا الأمانة وقبلوها رغم الإشفاق منها، سيظل دوما يؤدى أمانته ورسالته مهما تقول المتقولون مع أو ضد، فلسنا ضد أحد ولسنا أيضا مع أحد إلا إرضاء الله سبحانه وتعالى، وهنا صفق جميع من فى قاعة المحاكمة.
وعادت المحكمة لتستكمل كلماتها قائلة: " أرواحنا بيد الله وأرزقنا بيد الله ومن أجلكم شعب مصر سنظل دوما نتحمل ونسد الآذان عما يقال، والله يحمى الأجساد والأبدان عما يوجه إليها من سهام.. هكذا هو قضاء مصر ..بسم الله الرحمن الرحيم فتحت الجلسة..النطق بالأحكام":
المتهم أحمد علاء الدين المغربى حضر وأكرم عضاضة غائب، بعد الاطلاع على المواد أرقام 251 و304 فقرة 1 و309 فقرة 2 إجراءات جنائية والمادة 7 مكرر من القانون 4 لسنة 2012 بشان ضمانات وحوافظ الاستثمار، فقضت المحكمة حضوريا للأول أحمد المغربى وغيابيا للثانى أكرم عضاضة:
أولا: ببراءة أحمد المغربى مما نسب إليه من اتهام.
ثانيا: بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم أكرم عضاضة بالتصالح.
وثالثا: بإحالة الدعويين المدنيتين إلى المحكمة المدنية المختصة.
وأوضحت المحكمة بعد النطق بالحكم أنه من يريد أن يعرف اسباب الحكم فعليه الاطلاع على حيثيات الحكم أولا وما الأمر إلا لله ورفعت المحكمة الجلسة.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين لأنهم فى غضون الفترة من 12 فبراير 2008 حتى 6 مايو 2008 حصل المتهم الأول "المغربي" لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بأن إصدر قرار بتخصيص قطعة أرض باسم المتهم الثاني، وأنه وافق على أن تتم المعاملة المالية على هذه الأرض وفقا لسعرها وقت تخصيص الارض و ليس وقت تعديل التخصيص بحجة تطبيق فتوى صادرة في واقعة مغايرة قاصدا تربيح المتهم الثاني بمنفعة تخصيص هذه الأرض وبربح مقداره 25,413,549,34 مليون جنيه يمثل قيمة الفارق بين سعر المتر وقت التخصيص الأول لهذه الارض وسعر المثل وقت إعادة تخصيصها للمتهم الثاني وذلك بغير حق.
وقال ممثل الإدعاء فى مرافعته: إن المتهم الاول" المغربي" ارتدى عباءة القاضي، والثاني "عضاضة" ارتدى عباءة المظلوم من أجل أن يتقدم بطلب لتخصيص قطعة الأرض محل الواقعة بالمخالفة للقوانين وقواعد هيئة المجتمعات العمرانية، وإن المتهمين استولا على أموال الشعب بالباطل، من خلال قيام "المغربي" بتخصيص الأرض ل ''عضاضة'' بأسعار متدنية جدًّا.
وأضافت النيابة أن المتهم الأول سعى كذبا من خلال قوله بأنه لا يوجد أي قرار تخصيص لأي أراضٍ صدرت في عهده، بينما أغلب قضايا تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة المتهم فيها هو "المغربي" بذاته الذي أصدر بالفعل قرارات التخصيص.وأشارت إلى أن المتهم خالف القانون من خلال قيامه بتخصيص 5 أفدنة ل"عضاضة" بمنطقة المستثمرين بالقاهرة الجديدة في حين أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية نص على تخصيص تلك المساحة للشركات فقط.
كان الدكتور عبدالرؤوف المهدى قال للمحكمة، أن "عضاضة" تصالح مع هئية المجتمعات بشأن الأرض محل الإتهام فى شهر أغسطس الماضى، وطلب من المحكمة تكليف النيابة العامة بتقديم صورة رسمية من محضر اجتماع هيئة المجتمعات العمرانية فى 19 أغسطس الماضي، الخاص بالتصالح مع المتهم، وصورة رسمية من محضر الصلح الذى تم اعتماده من وزير الاسكان.
وأوضح أنه لم يتمكن من استخراج جميع المستندات التى طلبها الجلسة الماضية، وطلب تكليف النيابة بتقديم باقى الطلبات متمثلة فى شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية توضح إذا كان هناك سند قانونى يمنع تخصيص مساحات أراضى كبيرة للأفراد من عدمه، وبيان بحالات تخصيص اراضى للاشخاص عاديين وليس للشركات، وصورة من الطلب الذى تقدم به المتهم الثانى عضاضة إلى وزير الإسكان الاسبق لتخصيص 5 افدنة له بالقاهرة الجديدة، والشكوى المقدمة من المتهم ضد هيئة المجتمعات فى عام 2007، وصورة من طلبه بالغاء تخصيص الارض فى عام 2008, وصورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة التكميلية فى شهر يوليو من العام الجارى.
حيث صدر فيها قرار من النائب العام بالغاء القرار السابق بان لا وجه لاقامة الدعوى فى الجناية رقم 6129 لسنة 2009 جنايات عابدين بشان المستندات المزوَّرة موضوع هذه الدعوى وهى السجل التجارى والقوائم المالية ومحاضر الجمعية العمومية للشركة المدعية بالحق المدنى، والتى كانت سببا فى إلغاء التخصيص لها.
وطلب المهدى استخراج صورة رسمية من الهيئة العامة لسوق المال وهيئة الرقابة المالية بشان واقعة تزوير السجل التجارى للشركة المدعية ضد المتهمين وتدعى "العربية للاستثمار العقارى" وأكد أنها انتهت فعلا بصدور قرار من رئيس البورصة فى عام 2008 بالغاء عملية بيع اسهمها التى تمت فى عام 2006، وصورة رسمية من السجل التجارى لشركة المتهم الثانى وصورة من قرار مجلس الدولة بانتداب المستشار عبد القادر قنديل نائب رئيس المجلس للعمل مشرفا عاما على ادارة الشئون القانونية بهيئة المجتمعات.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أنه من الاطلاع على القانون رقم 59 لسنه 79 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى نص المواد 36 و38 و40 أن الاختصاص بتخصيص الأراضى الخاصة بمنطقة الاستثمار بالقاهرة الجديدة، قررت الهيئة العليا للاستثمار والتى يرأسها وزير الاسكان إبراهيم سليمان السابق وأحمد المغربى الحالى بأن "المغربى" مايدخل ضمن اختصاصته تخصيص أراض فى هذه الأماكن وينعقد الاختصاص حصريا إلى مجلس إدارة الهيئة.
وثبت للمحكمة من الاطلاع على ذات القانون أنه يجوز لهيئة الاستثمار تخصيص قطع من تلك الاراضى سواء للشركات كما يجوز ذلك للأفراد وأن معيار القبول والتخصيص هو مدى القدرة المالية للمتقدم بالطلب وبناء عليه من اطلاع المحكمة على القرارين الصادرين من "المغربى" موضع التهمتين المنسوبتين له، فإن هذين القرارين لن يتضمنا صدور أمر من المتهم فى إلغاء التخصيص للشركة العربية للاستثمار العقارى أو إعادة التخصيص ل"عضاضة".
وإنما كان ذلك ردا على مذكرتين قدمتا من مجلس الإدارة وعلى رأسها المستشار القانونى للهيئة والمستشار القانونى للوزير "المتهم الاول" وأن هذان القرارين صدرا بناء على ما انتهى إليه رأى المستشارين بمجلس الدولة على هاتين المذكرتين.
وأوضحت الحيثيات أن من المقرر وفقا للمادتين 115 و116 أنه يلزم لإدانة المتهم الاول بصفته موظف عام أن يكون مختصا بإصدار قرارات التخصيص، ووفقا للمواد السابقة فإن "المغربى" غير مختص ومن ثمة ينتفى الركن المادى من جريمة الاستيلاء على المال العام.
كذلك ثبت للمحكمة انتفاء القصد الجنائى من تهمة التربح وتسهيل الاستيلاء وذلك لأن صاحب الرأى فى إلغاء التخصيص للشركة وإعادته للمتهم الثانى كان رأى المستشار القانونى للهيئة ،ولم يكن له دور فى تغير أو تعديل ما قاله المستشار القانونى إضافة أن "المغربى" لم يكن محترفا قانونا أو يمتهمن تلك المهنة.
وأشارت الحيثيات إلى أنه بالنسبة للتهمة الثانية والمتمثلة فى الإضرار العمدى للمال العام فإنه لما سلف ذكره من أسباب قد ثبت للمحكمة أن المتهم بذل كل الجهد وفقا لقانون الاستثمار واللائحة الخاصة به وفقا للرأى الشخص العادى، الذى يوضع فى مثل هذه الظروف بالإضافة إلى أن المحكمة لم تطمئن إلى أقوال الشهود السابع والثامن والتاسع وكلاء وزارة فى الهيئة وأعضاء مجلس إدارة الهيئة المختصين بإصدار قرارات التخصيص وهما فى حقيقة الأمر تخلو عن اختصاصهم الأصيل ونسبوه للمتهم الأول بالمخالفة للقانون.
وأكدت الحيثيات أن المحكمة لم تطمئن لما انتهى إليه تقرير الخبراء من الكسب غير المشروع النتدب من النيابة العامه لأن فحو النتيجة كانت فى القانون فقط ولم يؤدى المامورية وفقا لطلبات النيابة العامة، وهذا ليس من اختصاص الخبير وإنما من اختصاص المحكمة ومن ثمة عدم ثبوت الاتهام.
وقالت الحيثيات بشان المتهم الثانى "عضاضة" وثبت للمحكمة بعد إطلاعها على المادة 7 مكرر من القانون رقم 4 لسنه 2012 فى شان ضمانات وحوافظ الاستثمار وصادر من المجلس العسكرى أثناء المرحلة الانتقالية لشؤون البلاد وأن المادة نصت على جواز تصالح رجال الاعمال والمؤسسات والافراد والهيئات التى لها مشاكل ماليه فيما يتعلق بالاراضى والتى سبق التخصيص لها وذلك فيما يتعلق بالمسائل المالية وبشروط معينة .
وتبين للمحكمة ان المتهم الثانى تقدم وكيله بمحضر تصالح وتنازل عن الارض التى تمت إعادة التخصيص له محل القرارين المنسوب بشأنهما تهمة المتهم الأول وأن هذا المحضر عرض على نيابة الأموال العامة العليا وتم التصالح تحت إشرافها، وبموافقتها والتى بموجبه تنازل "عضاضة" عن هذه الأرض للدولة بكاملها دون حصوله على أمواله.
وكانت نتائج التصالح أن أعيدت كامل الأرض بما عليها للدولة دون أى خسائر أو تعويضات ونص فى محضر الصلح أنه ليس من حق المتهم أن يعود على المادة بإى مطالب.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول لم يصدر فى حقة التربح أو الاستيلاء على الأرض، وإن نص المادة 7مكرر أوجب على المحكمة أن تقبل الصلح والنيابة العامة قدمت محضر الصلح للمحكمة والمحكمة اعملت ما احتواه من انقضاء الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.