قررت، محكمة القاهرة الاقتصادية، قاعدة قانونية مهمة مضمونها أن بيع الأصول المرتهنه للبنوك كالمحلات والشركات والمقومات التجارية مثل العلامة التجارية والمعدات والآلات من اختصاص قاضي الأمور المستعجله بالمحكمة وليس قاضي التنفيذ. أضافت، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قد نص علي أن عقد الرهن التجاري للمحال والشركات التجارية الذي يقدم ضمانا للتسهيلات الائتمانية التي يتم الحصول عليها من البنوك يعد بعد توثيقه سندا تنفيذيا وفقا لأحكام المادة 280 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ورغم ذلك لا ينظره قاضي التنفيذ لأن قانون المحاكم الاقتصادية قد نصت المادة 3/1 منه علي أن تعين الجمعية العامة للمحكمة في بداية كل عام قضائي قاضيا أو أكثر من قضاتها بدرجة رئيس محكمة بالمحاكم الابتدائية من الفئة "ا" علي الأقل ليحكم بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجله التي يخشي عليها من فوات الأوان ويصدر هذا القاضي الأوامر علي عرائض والأوامر الوقتية في النزاعات التي تختص بها المحاكم الاقتصادية. وفي هذا الصدد، أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية "دائرة الاستشكالات" 10 أحكام برفض عشرة تظلمات تقدمت بها 10 بنوك عامة واستثمارية تطالب ببيع أصول تجارية مرتهنة لها مقابل تسهيلات ائتمانية حصلت عليها هذه الشركات حتي تراكمت عليها المديونيات وبلغت 90 مليون جنيه علاوة علي مديونية دولارية 19 مليونا و409 آلاف دولار.