اليوم، انقطاع المياه عن بعض المناطق في الدقهلية لمدة 4 ساعات    ارتفاع أسعار النفط مع تراجع الدولار والاتفاق التجاري بين الهند وأمريكا    لم تُعرض من قبل، صور تظهر جثة جيفري إبستين ومحاولة إنعاشه بعد تخلصه من حياته    البيت الأبيض: محادثات بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع    ترامب يصف جوستافو بيترو ب «الرائع» بعد أسابيع من تهديده بعمل عسكري ضد كولومبيا    الاحتلال الصهيوني يقصف حي التفاح شرقي غزة    60 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات الصعيد.. الأربعاء 4 فبراير    نتنياهو يضع خطوطا حمراء أمام واشنطن خلال اجتماع مع ويتكوف    رسميًا.. أحمد عبد القادر يوقع للكرمة العراقي في الانتقالات الشتوية    حملة مكبرة لرفع إشغالات بمدينة كفر البطيخ بدمياط وإعادة الانضباط للشوارع (صور)    محافظة الجيزة ترفع إشغالات وتعديات الباعة الجائلين بشارع العريش    إخلاء سبيل سائق التاكسي ومشتري الهاتف بعد حبس المتهم بقتل وتقطيع جثة فتاة في الإسكندرية    موناليزا تتصدر تريند «جوجل» بعد ظهور مفاجئ من أمريكا ورسالة صريحة عن الفن والغياب    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    الصحة: إنقاذ ذراع مريضة فشل كلوي وجراحة دون تخدير بمستشفى روض الفرج    حكام مباريات اليوم في الدوري المصري، أبرز سموحة وبيراميدز والزمالك وكهرباء الإسماعيلية    تفاصيل اقدام طالب على إنهاء حياتة بسبب نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا    ضبط 5 أشخاص لترويج وتعاطي المخدرات بعين شمس    ضبط مركز طبي غير مرخص في مركز المراغة بسوهاج    بنزيمة: الهلال يشبه ريال مدريد في آسيا.. والفوز بالألقاب أمر مهم لي    وزير الثقافة يشهد حفل ختام معرض القاهرة للكتاب.. ويكرم «المتميزين»    بعد منعه من الظهور.. هاني مهنا يعتذر عن تصريحاته: تداخلت المواقف والأسماء بحكم السنين    بمشاركة مصرية وعربية.. أيام الشارقة التراثية تشعل «وهج الأصالة»    رموز وعشاق الفن التشكيلي يشاركون محمد عبلة معرضه «الرسم على الماء» بجاليري ضي الزمالك    محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين    محافظ الجيزة يشهد فعاليات اليوم العالمي للأسرة والسلام    إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بدكرنس في الدقهلية    مارسيليا يعبر رين ويتأهل لربع نهائي كأس فرنسا    برشلونة يعبر ألباسيتي ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    اتحاد جدة السعودي يعلن رسميًا رحيل الفرنسي نجولو كانتي    وزارة الزراعة تضبط 209 أطنان من اللحوم والأسماك الفاسدة وتكثف الرقابة استعداداً لرمضان    افريقية النواب تضع خطة عملها بدور الانعقاد الأول للفصل الثالث    رتب مشاهداتك فى رمضان.. أين يعرض مسلسل رجال الظل عملية رأس الافعى؟    مهرجان أسوان للفنون ينطلق فى دورته ال13 بعاصمة الثقافة الأفريقية.. 14 فرقة دولية ومحلية تقدم ديفيليه فني وعروضا مبهرة بحضور سفير كندا.. وتجاوب كبير من الوفود الأجنبية والمواطنين بالسوق السياحى.. صور    محامي شيرين عبد الوهاب يحذّر من التعامل مع صفحاتها على السوشيال ميديا: لم تُبع    أسهم التكنولوجيا تدفع البورصة الأمريكية إلى التراجع في ختام التعاملات    بهدفين في مرمى ألباسيتي.. برشلونة يتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا    متحدث الوزراء ل "إكسترا نيوز": ميكنة التأمين الصحي الشامل تضمن جودة الخدمة وتقلل الزحام    اعتقال طالب في نيس جنوب فرنسا سدد ثلاث طعنات لمعلمته    لوكمان: أعد جماهير أتلتيكو مدريد بصناعة الفارق.. واللعب في الدوري الإسباني متعة    استبعاد الجزيري وإيشو ومحمد السيد من قائمة الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية    ضبط تلاعب في أسطوانات الغاز في دمياط    موعد مباريات اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026.. إنفوجراف    خطوة بخطوة، طريقة عمل الباستا فلورا بسهولة    بسبب الصيانة، انقطاع مياه الشرب عن قري ومدن الفيوم غدا    متحدث الشباب يكشف أسباب طلب البرلمان تعديل قانون الرياضة (فيديو)    رئيس الوفد يفتح باب التظلمات من الفصل المخالف للائحة    إدارة شرق تفتتح معرضا لقسم الموهوبين والتعلم الذكي بالإسكندرية    وزير التربية والتعليم يوجه المديريات بتسليم الكتب للطلاب دون تأخير    على من يجب الصوم؟.. أمينة الفتوى تجيب    ما حكم العمل كصانع محتوى والتربح من الإنترنت؟.. أمين الفتوى يجيب    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يلتقي مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    الفلسطينيون القادمون من غزة يشكرون الرئيس السيسي: الله يحفظه ويبارك فيه    رئيس جامعة المنوفية يستقبل طالبات من البرازيل في تجربة تدريب طبي    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة ل"النواب"    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة الأهرام" تنشر نص مذكرة نيابة النقض بقبول طعن مبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين
نشر في بوابة الأهرام يوم 22 - 12 - 2012

أعلنت نيابة النقض، في مذكرة مكونة من 88 ورقة تقدمت بها إلى محكمة النقض، قبول الطعن المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين شكلاً وبنقض الحكم موضوعًا.
وقالت النيابة، برئاسة المستشارين أحمد نبيه وأشرف خيري، وأسامة صبري وأحمد الديب، ومحمد الخطيب في رأيها الاستشاري الموجود بالمذكرة إنها رأت الآتي:
أولاً: قبول الطعن المقدم من الطاعنين مبارك والعادلي شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة جنايات مغايرة للحكم فيها مرة أخري.
ثانياً : قبول طعن النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة من قضي ببراءتهم من مساعدي وزير الداخلية الأسبق ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وقالت نيابة النقض إنه بالنسبة لجواز الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المتهم حسين كمال الدين إبراهيم سالم فهو جائز، لأن الحكم الصادر ضده كان غيابيًا بانقضاء الدعوى الجنائية وهو حكم نهائي علي خلاف ظاهرة، لأنه لا محل للطعن عليه بثمة طعن من قبل حسين سالم .
وقالت نيابة النقض إن باقي الطاعنين تقدموا بالطعون في مواعيدها المحددة قانوناً لذلك لزم قبول الطعن شكلاً .
وأضافت النيابة أن محكمة الجنايات خلصت إلي أن قتل المتظاهرين والشروع فيه وإصابة البعض قد نشأ عن إحجام وامتناع الطاعنين مبارك والعادلي، في أن يأتيا بأفعال إيجابية من قرارات وتدابير احترازية كان من شأنها أن تمنع حدوث النتيجة التي أرادها فتحقق بذلك مسئوليتهما الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع فيه والإصابات موضوع التداعي.
وكان ما أورده الحكم قاصرًا في التدليل علي قصد اشتراك الطاعنين في الجريمة التي أدانهما بها وأنهما كانا وقت وقوعها عالمين بها قاصدين الاشتراك فيها وذلك ببيان عناصر اشتراكهما ومظاهرة بأفعال ايجابية صدرت عنهما تدل علي هذا الاشتراك وتقطع به بل أسست مسئوليتهما علي ما قالته من علمهما بارتكاب الفاعلين - وهم مجهولين – للجريمة ومساعدتهم لهما بأن أحجما عن اتخاذ قرارات وأفعال ايجابية كان من شأنها أن تمنع الجريمة دون التدليل علي علمهما اليقيني بما انتواه المجهولين لارتكاب الجريمة وأنهما قصدا الاشتراك فيها وهما عالمان بظروفها وساعدوا في ذلك عن طريق الاحجام والامتناع عن اتخاذ القرارات والتدابير الاحترازية لمنع وقوعها دون أن يبين ما هي هذه القرارات أو الأفعال الايجابية التي كان يجب عليهما عملها، فإن ذلك لا يتوافر به الاشتراك بالمساعدة ولا يتحقق به معني وحدة الجريمة كما هي معروفة في القانون ولا يكفي مساءلة الطاعنين عن وفاة وإصابة المتظاهرين التي نشأت ولم يعرف محدثها.
وأوضحت نيابة النقض أن الحكم الصادر ضد الطاعنين لم يبين طريق اشتراكهما في ارتكابها ولم تدلل علي توافر رابطة السببية بين سلوك كل من الطاعنين كشريك وبين الجريمة التي وقعت من الفاعل المجهول، إذا أن ذلك لا يفيد بذاته مساعدة أو اتفاق كطريق من طرق الاشتراك إذ يشترط في ذلك أن تتحد النية علي ارتكاب الفعل المتفق عليه، فضلاً عن أن المساعدة في كل صورها تتطلب نشاطاً إيجابيًا يبذله المساعد ويقدم عن طريق العون إلي الفاعل .
أما الموقف السلبي الذي يتمثل في مجرد الامتناع عن الحيلولة دون وقوع الجريمة رغم استطاعته ذلك فهو غير كافٍ لتحقيق المساعدة مما لم يدلل الحكم علي توافره، فإن الحكم المطعون عليه يكون معيبًا بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين.
وأضافت نيابة النقض أن الحكم جاء في صيغة عامة مجملة ولا يفيد سوي الحديث عن الفعل المادي الذي اقترفه الفاعلان الأصليان اللذان اشتركا معهم الطاعنون.
وقالت نيابة النقض: "بالنسبة للدفع الذي دفع به فريد الديب المحامي عن المتهم الأول محمد حسني مبارك من توافر الصفة العسكرية لدي موكله مستندًا في ذلك الي نصوص القانون الواردة برقم 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر، إن المتهم يعد وقت التحقيق معه في الوقائع محل الجناية المسندة إليه - ضابطا بالقوات المسلحة كونه كان قائدا للقوات الجوية برتبة فريق عندما تم تعيينه في ابريل عام 1975 نائبا لرئيس الجمهورية وهي وظيفة مدنية كبري قبل توليه مسئولية الحكم رئيسًا للجمهورية وأنه بعد إعلان تنحيه عن وظيفة رئيس الجمهورية فإنه يعود إلي الخدمة بالقوات المسلحة ويبقي خدمتها مدي الحياة ومن ثم وفقا لما يري الدفاع انطباق قانون الأحكام العسكرية المشار إليه علي المتهم الأول .
وهذا النعي الذي استند إليه الدفاع يعتبر غير سديد خارج عن نطاق التصديق القانوني وهو في جوهره غير سديد، يتعين الرفض والالتفات عنه، وبذلك يكون المتهم خاضع للمحكمة الجنائية العادية.
وأوضحت أن الدفع المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بعدم قبول الدعوي الجنائية لسبق صدور أمر ضمني لإقامة الدعوي الجنائية ضده علي أساس عدم تحريك النيابة العامة للدعوي الجنائية ضد الضباط وأفراد الشرطة الفاعلين الأصليين بتلك الوقائع يعد اجتهادا غير جائز، بل هو دفع قانوني ظاهر البطلان ولا علي المحكمة أن هي التفتت عنه ومن ثم يكون منعي الطاعن "العادلي" بهذا الصدد غير سديد.
ولذلك انتهت نيابة النقض في مذكرتها برأيها بقبول الطعن المقدم إلي محكمة النقض وإعادة المحاكمة لجميع المتهمين من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.