أعلنت نيابة النقض، في مذكرة مكونة من 88 ورقة تقدمت بها إلى محكمة النقض، قبول الطعن المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين شكلاً وبنقض الحكم موضوعًا. وقالت النيابة، برئاسة المستشارين أحمد نبيه وأشرف خيري، وأسامة صبري وأحمد الديب، ومحمد الخطيب في رأيها الاستشاري الموجود بالمذكرة إنها رأت الآتي: أولاً: قبول الطعن المقدم من الطاعنين مبارك والعادلي شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة جنايات مغايرة للحكم فيها مرة أخري. ثانياً : قبول طعن النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة من قضي ببراءتهم من مساعدي وزير الداخلية الأسبق ورفض الطعن فيما عدا ذلك. وقالت نيابة النقض إنه بالنسبة لجواز الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المتهم حسين كمال الدين إبراهيم سالم فهو جائز، لأن الحكم الصادر ضده كان غيابيًا بانقضاء الدعوى الجنائية وهو حكم نهائي علي خلاف ظاهرة، لأنه لا محل للطعن عليه بثمة طعن من قبل حسين سالم . وقالت نيابة النقض إن باقي الطاعنين تقدموا بالطعون في مواعيدها المحددة قانوناً لذلك لزم قبول الطعن شكلاً . وأضافت النيابة أن محكمة الجنايات خلصت إلي أن قتل المتظاهرين والشروع فيه وإصابة البعض قد نشأ عن إحجام وامتناع الطاعنين مبارك والعادلي، في أن يأتيا بأفعال إيجابية من قرارات وتدابير احترازية كان من شأنها أن تمنع حدوث النتيجة التي أرادها فتحقق بذلك مسئوليتهما الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع فيه والإصابات موضوع التداعي. وكان ما أورده الحكم قاصرًا في التدليل علي قصد اشتراك الطاعنين في الجريمة التي أدانهما بها وأنهما كانا وقت وقوعها عالمين بها قاصدين الاشتراك فيها وذلك ببيان عناصر اشتراكهما ومظاهرة بأفعال ايجابية صدرت عنهما تدل علي هذا الاشتراك وتقطع به بل أسست مسئوليتهما علي ما قالته من علمهما بارتكاب الفاعلين - وهم مجهولين – للجريمة ومساعدتهم لهما بأن أحجما عن اتخاذ قرارات وأفعال ايجابية كان من شأنها أن تمنع الجريمة دون التدليل علي علمهما اليقيني بما انتواه المجهولين لارتكاب الجريمة وأنهما قصدا الاشتراك فيها وهما عالمان بظروفها وساعدوا في ذلك عن طريق الاحجام والامتناع عن اتخاذ القرارات والتدابير الاحترازية لمنع وقوعها دون أن يبين ما هي هذه القرارات أو الأفعال الايجابية التي كان يجب عليهما عملها، فإن ذلك لا يتوافر به الاشتراك بالمساعدة ولا يتحقق به معني وحدة الجريمة كما هي معروفة في القانون ولا يكفي مساءلة الطاعنين عن وفاة وإصابة المتظاهرين التي نشأت ولم يعرف محدثها. وأوضحت نيابة النقض أن الحكم الصادر ضد الطاعنين لم يبين طريق اشتراكهما في ارتكابها ولم تدلل علي توافر رابطة السببية بين سلوك كل من الطاعنين كشريك وبين الجريمة التي وقعت من الفاعل المجهول، إذا أن ذلك لا يفيد بذاته مساعدة أو اتفاق كطريق من طرق الاشتراك إذ يشترط في ذلك أن تتحد النية علي ارتكاب الفعل المتفق عليه، فضلاً عن أن المساعدة في كل صورها تتطلب نشاطاً إيجابيًا يبذله المساعد ويقدم عن طريق العون إلي الفاعل . أما الموقف السلبي الذي يتمثل في مجرد الامتناع عن الحيلولة دون وقوع الجريمة رغم استطاعته ذلك فهو غير كافٍ لتحقيق المساعدة مما لم يدلل الحكم علي توافره، فإن الحكم المطعون عليه يكون معيبًا بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين. وأضافت نيابة النقض أن الحكم جاء في صيغة عامة مجملة ولا يفيد سوي الحديث عن الفعل المادي الذي اقترفه الفاعلان الأصليان اللذان اشتركا معهم الطاعنون. وقالت نيابة النقض: "بالنسبة للدفع الذي دفع به فريد الديب المحامي عن المتهم الأول محمد حسني مبارك من توافر الصفة العسكرية لدي موكله مستندًا في ذلك الي نصوص القانون الواردة برقم 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر، إن المتهم يعد وقت التحقيق معه في الوقائع محل الجناية المسندة إليه - ضابطا بالقوات المسلحة كونه كان قائدا للقوات الجوية برتبة فريق عندما تم تعيينه في ابريل عام 1975 نائبا لرئيس الجمهورية وهي وظيفة مدنية كبري قبل توليه مسئولية الحكم رئيسًا للجمهورية وأنه بعد إعلان تنحيه عن وظيفة رئيس الجمهورية فإنه يعود إلي الخدمة بالقوات المسلحة ويبقي خدمتها مدي الحياة ومن ثم وفقا لما يري الدفاع انطباق قانون الأحكام العسكرية المشار إليه علي المتهم الأول . وهذا النعي الذي استند إليه الدفاع يعتبر غير سديد خارج عن نطاق التصديق القانوني وهو في جوهره غير سديد، يتعين الرفض والالتفات عنه، وبذلك يكون المتهم خاضع للمحكمة الجنائية العادية. وأوضحت أن الدفع المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بعدم قبول الدعوي الجنائية لسبق صدور أمر ضمني لإقامة الدعوي الجنائية ضده علي أساس عدم تحريك النيابة العامة للدعوي الجنائية ضد الضباط وأفراد الشرطة الفاعلين الأصليين بتلك الوقائع يعد اجتهادا غير جائز، بل هو دفع قانوني ظاهر البطلان ولا علي المحكمة أن هي التفتت عنه ومن ثم يكون منعي الطاعن "العادلي" بهذا الصدد غير سديد. ولذلك انتهت نيابة النقض في مذكرتها برأيها بقبول الطعن المقدم إلي محكمة النقض وإعادة المحاكمة لجميع المتهمين من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة.