نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية توضح ملابسات وفاة شاب داخل عيادة أسنان بالمنصورة    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميلة أميرة الرفاعي لحصولها على درجة الماجستير    الثلاثاء.. أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام برئاسة خالد عبدالعزيز    ارتفاع كبير للأخضر عالميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 10-10-2025    سعر الموز والتفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025    استقرار أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025    صحيفة "إسرائيل هيوم": ويتكوف وكوشنير شاركا في جلسة الحكومة الإسرائيلية    فلسطين.. تجدد القصف الإسرائيلي شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    رئيس الأركان الإسرائيلي يحذر قواته في غزة: "اليقظة واجبة.. العدو لم يختفِ"    عبدالمنعم سعيد: زيارة ترامب للخليج كانت نقطة فاصلة في إنهاء حرب غزة    وزير العدل الفلسطيني : ننوي إطلاق اسم مصر على أكبر ميادين غزة بعد إعمار القطاع    للعالم يترقب إعلان جائزة نوبل للسلام 2025 . وتوقعات بفوز ترامب    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    طولان يقرر عودة عمر جابر وكريم حافظ ثنائي المنتخب بعد تعرضهم للإصابة    «لازم تراجعوا نفسكم».. نجم الزمالك السابق يوجه رسائل للاعبي الأبيض    3 مباريات في ختام منافسات الجولة الثامنة بدوري المحترفين    مصرع شخص وإصابة 3 في حادث تصادم توكتوك وسيارة ملاكي بشربين    الأمطار تضرب بقوة هذه المحافظات .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : «توخوا الحذر»    3 أبراج «حضورهم قوي» .. صادقون نجاحاتهم تتحدث عنهم ويؤثرون في الآخرين    أميرة أديب ترد على الانتقادات: «جالي اكتئاب وفكرت أسيب الفن وأتستت»    بيفكروا قبل ما يطلعوا الجنيه من جيبهم.. 5 أبراج بتخاف على فلوسها    المغرب يفوز على البحرين بلدغة جواد ياميق وديا    الحية: توصلنا لاتفاق وقف دائم لإطلاق النار.. أهل غزة كانوا أسطورة في الصمود    أحمد عبد القادر يطلب 130 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي    هند الضاوي: ترامب أخذ اللقطة من نتنياهو    جدول مواقيت الصلاة غدًا الجمعة 10 أكتوبر بمحافظات الصعيد    إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو بالشيخ زايد    عملوا له كمين بالصوت والصورة، تفاصيل القبض على مسؤول كبير بحي العمرانية متلبسا بالرشوة    المعمل الجنائي يباشر فحص حريق شقة بالنزهة لتحديد أسبابه وحصر الخسائر    تعليم الجيزة تطلق "26 قرائية" لدعم مهارات الطلاب    الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخريج دفعة جديدة من كلية الدراسات العليا    ويتكوف ل رئيس المخابرات المصرية: أشكرك بدونك ما كنا لنحقق ما حققناه (فيديو)    أخبار الفن اليوم: كاظم الساهر يحيي حفلا في الرياض 30 أكتوبر.. راغب علامة يعلق على إنهاء الحرب بغزة.. هناء الشوربجي تكشف حقيقة خلافها مع محمد هنيدي    شاب من ذوي الهمم يسأل أمين الفتوى: هل الوقيعة بين الناس حرام؟ (فيديو)    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    تعرف علي موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فى مصر والدول العربية فلكيا    وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد إدارة المعامل والمعمل المشترك    الطاهر: الدولة تبنت برنامجًا طموحًا لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها الاقتصادية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    على أنغام السمسمية.. مسرح المواجهة والتجوال يحتفل بانتصارات أكتوبر فى جنوب سيناء    رئيس لجنة رفع الأثقال البارالمبية الدولية: بطولة مصر الأفضل في التاريخ    بيت الزكاة والصدقات يثمّن جهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة    خبيرة أمن: ترامب واضح في التزامه بجلب السلام للشرق الأوسط    جهاز تنمية المشروعات ينظم معسكر للابتكار ضمن معرض «تراثنا 2025»    إعلان عمان: ندين ما خلفه الاحتلال من أزمة صحية كارثية بقطاع غزة    «الجمهور ممكن يحب الشخصية».. سليم الترك يكشف عن تفاصيل دوره في لينك    جامعة قناة السويس ضمن تصنيف التايمز البريطاني لعام 2026    محافظ كفر الشيخ: تجربة مصر في زراعة الأرز نموذج يُحتذى إفريقيا    بتكليف من السيسي.. وزير الصحة يزور الكابتن حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية    أطعمة تضر أكثر مما تنفع.. احذر القهوة والحمضيات على معدة فارغة    النيابة العامة تصدر قرارًا عاجلًا بشأن المتهمين بقتل البلوجر يوسف شلش    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 134 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق    الأطفال في القانون، دعوى قضائية تطالب بعدم نشر صور المتهمين منهم والمعرضين لخطر    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    محافظ البحيرة تشهد ورشة نقل وتبادل الخبرات بالإدارة المحلية    التقييمات الأسبوعية للطلاب فى صفوف النقل عبر هذا الرابط    محمد ثروت: أرحب بديو مع ويجز أو توليت.. وأسمع كل الألوان الفنية    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة الأهرام" تنشر نص مذكرة نيابة النقض بقبول طعن مبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين
نشر في بوابة الأهرام يوم 22 - 12 - 2012

أعلنت نيابة النقض، في مذكرة مكونة من 88 ورقة تقدمت بها إلى محكمة النقض، قبول الطعن المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين شكلاً وبنقض الحكم موضوعًا.
وقالت النيابة، برئاسة المستشارين أحمد نبيه وأشرف خيري، وأسامة صبري وأحمد الديب، ومحمد الخطيب في رأيها الاستشاري الموجود بالمذكرة إنها رأت الآتي:
أولاً: قبول الطعن المقدم من الطاعنين مبارك والعادلي شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة جنايات مغايرة للحكم فيها مرة أخري.
ثانياً : قبول طعن النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة من قضي ببراءتهم من مساعدي وزير الداخلية الأسبق ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وقالت نيابة النقض إنه بالنسبة لجواز الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المتهم حسين كمال الدين إبراهيم سالم فهو جائز، لأن الحكم الصادر ضده كان غيابيًا بانقضاء الدعوى الجنائية وهو حكم نهائي علي خلاف ظاهرة، لأنه لا محل للطعن عليه بثمة طعن من قبل حسين سالم .
وقالت نيابة النقض إن باقي الطاعنين تقدموا بالطعون في مواعيدها المحددة قانوناً لذلك لزم قبول الطعن شكلاً .
وأضافت النيابة أن محكمة الجنايات خلصت إلي أن قتل المتظاهرين والشروع فيه وإصابة البعض قد نشأ عن إحجام وامتناع الطاعنين مبارك والعادلي، في أن يأتيا بأفعال إيجابية من قرارات وتدابير احترازية كان من شأنها أن تمنع حدوث النتيجة التي أرادها فتحقق بذلك مسئوليتهما الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع فيه والإصابات موضوع التداعي.
وكان ما أورده الحكم قاصرًا في التدليل علي قصد اشتراك الطاعنين في الجريمة التي أدانهما بها وأنهما كانا وقت وقوعها عالمين بها قاصدين الاشتراك فيها وذلك ببيان عناصر اشتراكهما ومظاهرة بأفعال ايجابية صدرت عنهما تدل علي هذا الاشتراك وتقطع به بل أسست مسئوليتهما علي ما قالته من علمهما بارتكاب الفاعلين - وهم مجهولين – للجريمة ومساعدتهم لهما بأن أحجما عن اتخاذ قرارات وأفعال ايجابية كان من شأنها أن تمنع الجريمة دون التدليل علي علمهما اليقيني بما انتواه المجهولين لارتكاب الجريمة وأنهما قصدا الاشتراك فيها وهما عالمان بظروفها وساعدوا في ذلك عن طريق الاحجام والامتناع عن اتخاذ القرارات والتدابير الاحترازية لمنع وقوعها دون أن يبين ما هي هذه القرارات أو الأفعال الايجابية التي كان يجب عليهما عملها، فإن ذلك لا يتوافر به الاشتراك بالمساعدة ولا يتحقق به معني وحدة الجريمة كما هي معروفة في القانون ولا يكفي مساءلة الطاعنين عن وفاة وإصابة المتظاهرين التي نشأت ولم يعرف محدثها.
وأوضحت نيابة النقض أن الحكم الصادر ضد الطاعنين لم يبين طريق اشتراكهما في ارتكابها ولم تدلل علي توافر رابطة السببية بين سلوك كل من الطاعنين كشريك وبين الجريمة التي وقعت من الفاعل المجهول، إذا أن ذلك لا يفيد بذاته مساعدة أو اتفاق كطريق من طرق الاشتراك إذ يشترط في ذلك أن تتحد النية علي ارتكاب الفعل المتفق عليه، فضلاً عن أن المساعدة في كل صورها تتطلب نشاطاً إيجابيًا يبذله المساعد ويقدم عن طريق العون إلي الفاعل .
أما الموقف السلبي الذي يتمثل في مجرد الامتناع عن الحيلولة دون وقوع الجريمة رغم استطاعته ذلك فهو غير كافٍ لتحقيق المساعدة مما لم يدلل الحكم علي توافره، فإن الحكم المطعون عليه يكون معيبًا بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين.
وأضافت نيابة النقض أن الحكم جاء في صيغة عامة مجملة ولا يفيد سوي الحديث عن الفعل المادي الذي اقترفه الفاعلان الأصليان اللذان اشتركا معهم الطاعنون.
وقالت نيابة النقض: "بالنسبة للدفع الذي دفع به فريد الديب المحامي عن المتهم الأول محمد حسني مبارك من توافر الصفة العسكرية لدي موكله مستندًا في ذلك الي نصوص القانون الواردة برقم 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر، إن المتهم يعد وقت التحقيق معه في الوقائع محل الجناية المسندة إليه - ضابطا بالقوات المسلحة كونه كان قائدا للقوات الجوية برتبة فريق عندما تم تعيينه في ابريل عام 1975 نائبا لرئيس الجمهورية وهي وظيفة مدنية كبري قبل توليه مسئولية الحكم رئيسًا للجمهورية وأنه بعد إعلان تنحيه عن وظيفة رئيس الجمهورية فإنه يعود إلي الخدمة بالقوات المسلحة ويبقي خدمتها مدي الحياة ومن ثم وفقا لما يري الدفاع انطباق قانون الأحكام العسكرية المشار إليه علي المتهم الأول .
وهذا النعي الذي استند إليه الدفاع يعتبر غير سديد خارج عن نطاق التصديق القانوني وهو في جوهره غير سديد، يتعين الرفض والالتفات عنه، وبذلك يكون المتهم خاضع للمحكمة الجنائية العادية.
وأوضحت أن الدفع المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بعدم قبول الدعوي الجنائية لسبق صدور أمر ضمني لإقامة الدعوي الجنائية ضده علي أساس عدم تحريك النيابة العامة للدعوي الجنائية ضد الضباط وأفراد الشرطة الفاعلين الأصليين بتلك الوقائع يعد اجتهادا غير جائز، بل هو دفع قانوني ظاهر البطلان ولا علي المحكمة أن هي التفتت عنه ومن ثم يكون منعي الطاعن "العادلي" بهذا الصدد غير سديد.
ولذلك انتهت نيابة النقض في مذكرتها برأيها بقبول الطعن المقدم إلي محكمة النقض وإعادة المحاكمة لجميع المتهمين من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.