«التعليم» تفتح أخطر ملفات الإهمال الإدارى والانتهاكات الأخلاقية    المؤتمر: فوز مصر بمقعد المنظمة البحرية الدولية تأكيد لمكانتها في النقل البحرى    محافظ الجيزة: تنفيذ 90%مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي الصف وأطفيح    «فتح»: الإخوان تسببوا في انقسام فلسطين وتفجير صراعات داخلية منذ 2007    طائرة بابا الفاتيكان تحتاج إلى تحديث برمجي بعد تحذير إيرباص    تحول غربي مفصلي ضد الإخوان.. باحث: إعادة تقييم شاملة للجماعة    استدعاء سيف الجزيري لمنتخب تونس المشارك في كأس العرب    بعد واقعة معلمة الفيديو.. أولياء أمور لطلاب بمدرسة الإسكندرية: بنحمد ربنا كل يوم أنهم بيرجعوا سالمين    الأرصاد تحذر من اضطراب ملاحة البحر الأحمر غدًا    ديفيد سكفارلدزه يناقش المسرح الموسيقي بين التقنية والروح في ماستر كلاس بمهرجان شرم الشيخ    كمال أبو رية يكشف كواليس مشاركته في مسلسل "كارثة طبيعية"    أحمد السقا بعد تكريمه في ملتقى التميز والإبداع: رأس مالنا هو الناس العادية الطيبين    رمضان 2026 .. أحمد العوضي يشارك جمهوره صورة من كواليس «علي كلاي»    إصابة 10 فلسطينيين في هجمات للمستوطنين بالضفة الغربية    حبس الملاكم نجل المتهم بدهس أب ونجله وابن شقيقته فى زايد 3 سنوات    جريمة خداع وتنكر.. المتهم بقتل زوجته في المراغة يكشف التفاصيل المروّعة داخل التحقيقات    هيئة السكة الحديد......مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    مسؤول جمهوري: واشنطن قد تجمد أموالًا مرتبطة بالجماعة وتمنع أي نشاط داخل أمريكا    «فضح الأسرار للإعلام».. نقابة المحامين تحقق فى شكوى محامى رمضان صبحي ضد عمر هريدى    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يعقد اجتماعا موسعا لوضع ملامح خطة العمل والتطوير المستقبلية    رمضان 2026 .. يوسف الشريف يبدأ تصوير «فن الحرب»    موعد صلاة العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    المجتمعات العمرانية تستلم النهر الأخضر فى العاصمة الجديدة قبل نهاية 2025 باستثمارات 10 مليارات جنيه    هيئة الدواء تسحب تشغيلة من مستحضر زوركال لحموضة المعدة    آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم    وكيل الأزهر يدعو الإعلام الدعوي إلى تقديم نماذج يقتدى بها من أهل العلم والفكر والإبداع    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. والمختلف هذا العام زيادة معدل الانتشار    رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين يدعو ل انتفاضة عالمية ضد الاحتلال    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    3 ساعات ونصف يوميًا، فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى كفر شكر بالقليوبية    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    بين الحريق والالتزام بالمواعيد.. "الكينج" يواجه تحديات التصوير بنجاح |خاص    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    السبكي: بناء نظام صحي من الصفر هو التحدي الأكبر    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة توتنهام وفولهام والقناة الناقلة    عمر رضوان: تتويج بيراميدز بالبطولات "متوقع".. ونظام الدوري الاستثنائي "صعب"    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    مجلس جامعة القاهرة يعتمد قرارات لدعم تطوير الخدمات الطبية بكلية طب قصر العيني ومستشفياتها    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    مصر تحيى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    انتظام حركة سير السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة    إقامة ندوة هانى رمزى فى مهرجان شرم الشيخ للمسرح بعد تأجيلها للمرة الثانية    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    تاريخ مواجهات برشلونة وألافيس.. فارق كبير    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء: تعديلات نظام "المركزى" تم تنفيذها منذ عام.. و"الإخوان": تتماشى مع رؤيتنا لتعديل قانون البنوك
نشر في بوابة الأهرام يوم 14 - 12 - 2012

أثار التعديل الجديد للنظام الأساسي للبنك المركزي الصادر بالقرار الجمهوري رقم 64 لسنة 2004، الذي أقره مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير ورفعه للدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، لإصدار قرار جمهوري به خلال أيام، استغراب العديد من الخبراء المصرفيين، حيث إن فحوى التعديل تم تطبيقه بالفعل في عام 2011 الماضي، كما صدر مرسوم من المجلس العسكري حينها يتضمن الغالبية العظمى لتلك الشروط.
كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر، في أكتوبر 2011 "حين إدارته شئون البلاد"، مرسومًا بقانون رقم 125 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، تضمن "تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي من 15 إلى 9 أعضاء فقط، هم: المحافظ ونائباه، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ممثل لوزير المالية، أربعة أعضاء ذوى خبرة تتوافر فيهم شروط عدم تعارض المصالح"، ونوه أنه فى حالة غياب محافظ البنك المركزي أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم النائبين فإذا غاب حل محله النائب الآخر.
وقال المرسوم العسكري حينها: إنه "لا يجوز أن يكون لأي من أعضاء المجلس أية مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مقتضيات الحيدة والاستقلال أو الحفاظ على سرية المعلومات التى يصلون إليها بحكم عضويتهم لمجلس إدارة البنك المركزي المصري، وألا يكونوا من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة البنوك التجارية أو شركات التمويل أو العاملين بها أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية".
أما المادة الأولى للقرار الجديد، الذي يصدره مرسي خلال أيام، فتنص على استبدال نصي المادتين (18) و(19) من النظام الأساسي للبنك المركزي الصادر بالقرار، لتنص المادة 18 على: "تشكيل مجلس إدارة البنك برئاسة المحافظ وعضوية كل من: نائبي المحافظ، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل لوزير المالية يرشحه الوزير، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في المسائل النقدية أو المالية أو المصرفية أو القانونية أو الاقتصادية، يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجوز أن يكون من بينهم أعضاء متفرغين لعضوية المجلس واللجان المنبثقة عنه، وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم النائبين، فإذا غاب حل محله النائب الآخر. ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه غير التنفيذيين وبدلات حضور جلساته قرار من رئيس الجمهورية بناء علي اقتراح المحافظ.
كانت المادة (18) في القرار الجمهوري رقم 64 لسنة 2004 تقضي بتشكيل مجلس إدارة البنك برئاسة المحافظ وعضوية كل من: نائبى المحافظ ورئيس الهيئة العامة لسوق المال، وثلاثة أعضاء يمثلون وزارات المالية والتخطيط والتجارة الخارجية يختارهم رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزراء المختصين، وثمانية من ذوى الخبرة المتخصصين فى المسائل النقدية والمالية والمصرفية والقانونية والاقتصادية، يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وفى حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله فى رئاسة جلسات المجلس أقدم النائبين، فإذا غاب حل محله النائب الآخر، ويصدر بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وبدل حضور جلساته قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المحافظ .
أما المادة 19 في القرار الجديد "فتشترط في كل من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس إدارة البنك ما يأتي: أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، أن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أن لا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته، أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته في المداولات واتخاذ القرار، وأن يتمتع بخبرة واسعة في الشئون الاقتصادية والمصرفية، وفضلًا عن الشروط المتقدمة، يشترط في أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة ألا تكون لهم أو للجهات التي يعملون بها أي مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مع مقتضيات الحيدة والاستقلال أو الحفاظ علي سرية المعلومات التي يتصلون بها بحكم عضويتهم لمجلس إدارة البنوك التجارية أو شركات التمويل من العاملين بها، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية".
كانت المادة (19) في القرار الجمهوري السابق تنص على أن يشترط فى كل من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس إدارة البنك نفس الشروط السابقى باستثاء عبارة : "فضلًا عن الشروط المتقدمة، يشترط في أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة ألا تكون لهم أو للجهات التي يعملون بها أي مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مع مقتضيات الحيدة والاستقلال أو الحفاظ علي سرية المعلومات التي يتصلون بها بحكم عضويتهم لمجلس إدارة البنوك التجارية أو شركات التمويل من العاملين بها، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية".
وقال طارق حلمي، العضو المنتدب للمصرف المتحد سابقًا، إن القرار الجديد تم تنفيذ أغلب نقاطه قبل صدوره وتحديدًا بعد ثورة 25 يناير بعدة شهور، حيث تم تعديل مجلس إدارة البنك المركزي وخرج منه رؤساء بعض البنوك، ومراقب الحسابات من عضويته.
وأضاف أن محافظ البنك المركزي قال حينها: إن ذلك التعديل كان قد تم تقديمه قبل الثورة لمجلس الشعب إلا أنه لم يتم إقراره، إلا أن انتهاء مدة مجلس الإدارة البنك المركزي بعد الثورة أتيحت الفرصة لإعادة تشكيله بشكل جديد قضى على تعارض المصالح بخروج رؤساء البنوك الذين كان يتيح لهم عضويتهم معرفة بعض خطط البنوك الأخرى بما يقضى على مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة.
وأيدت بسنت فهمي، مستشارة رئيس أحد البنوك الإسلامية الكبرى، التعديلات الجديدة مشيرة إلى أن البنك المركزي كان يتحكم فيه شخص واحد يقوم باختيار أعضاء مجالس الإدارت، إلا أن القرار الجديد يتيح للرئيس محمد مرسي اختيار أعضاء بمجلس الإدارة، وأوضحت أنه أن الأوان لإجراء تعديلات بالجهاز المصرفي، الذي يعتبر أخطر الأجهزة بمصر، في ظل الأوضاع التي يشهدها الاقتصاد المصري حاليًا لاسيما ارتفاع الدولار بسبب سوء السياسة النقدية.
من جانبه قال محمد جودة، المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين: إن القرار يتضمن بتعديل مادتين من النظام الأساسي للبنك المركزي، مشيرًا إلى أنهما تتماشيان مع رؤية مقترح بتعديل قانون البنوك كان قد قدمه الحزب للبرلمان السابق، إلا أن الحزب كان قد اقترح ضم 5 شخصيات من ذوي الخبرة بدلاً من 4 ، كما جاء بالتعديل الجديد.
وأوضح أن التعديل الجديد يمنع تضارب المصالح ويعطي فرصا أوسع للمتخصصين في السياسية النقدية وذوي الكفاءة في مجلس الإدارة بدلاً من التشكيل السابق الذي كان يتضمن تمثيلاً للوزارات، وبالتالي يحدث تشابك بين الحكومة والبنك المركزي، موضحا أنه يعزز أيضًا من استقلالية البنك ويجعل عمله بمعزل عن الحكومة، حيث لايتضمن سوى ممثل وحيد لوزارة المالية لضمان التنسيق والتكامل بين السياسيات المالية والنقدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.