رفضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم الطعن بعدم دستورية نص المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1997 فيما تضمنه من زيادة دورية على أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن التي يحكمها القانون رقم 136 لسنة 1981. وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن القانون 136 لسنة 1981 سمح لكل من المؤجر والمستأجر بتحديد قيمة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى بالاتفاق بينهما دون تدخل بقواعد آمرة في هذا الشأن، غير أنه عدا هذا البند ظل العقد محكوما بقواعد محددة قيدت حرية المؤجر في جوانب كثيرة، أخصها حقه في إعادة تحديد الأجرة بعد انتهاء المدة المتفق عليها أو إنهاء العقد بعد هذه المدة أو إخلاء المستأجر لأي سبب عدا الأسباب المحددة حصرا بالقانون. وأضافت المحكمة أن المشرع لم يهدف بالقانون 6 لسنة 1997 مجرد الزيادة الدورية في الأجرة وإنما جاء هذا الحكم بالتبعية لما قرره بالمادتين الأولى والثانية من الامتداد القانوني لعقود هذه الأمكان إلى زوج وأقارب المستأجر الأصيل حتى الدرجة الثانية رعاية لمصلحة المستأجر، بهدف تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية والمساواة بين طرفيها حتى تقوم هذه العلاقة على أساس من التضامن الاجتماعي. وأشارت المحكمة إلى أن التشريعات الاستثنائية طابعها التأقيت مهما طال أمدها ولا بد من مراجعتها من أجل تحقيق التكافؤ بين أطراف العلاقة الإيجارية، بما لا يكون معه النص المطعون عليه قد خالف أحكام الدستور.