أصدرت المحكمة الدستورية العليا الأحد عدة أحكام تتعلق بعدم دستورية حرمان الأرملة المتزوجة قبل ال40 من معاش زوجها الذي تزوجها بعد ال60، ورفض طعن بعدم دستورية الزيادة الدورية لأجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، وعدم دستورية تشكيل لجنة لتحديد أتعاب المحامي عند الخلاف على تقديرها. قضت المحكمة الدستورية العليا الأحد بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000 فيما نصت عليه من انه "يشترط بالنسبة للارملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين". وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن الحق فى المعاش اذا توافر أصل استحقاقه وفقا للقانون، انما ينهض التزاما على الجهة التى تقرر عليها، وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعى المتعاقبة، حيث يتبين منها أن المعاش الذى تتوافر بالتطبيق لاحكامها شروط اقتضائه عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقا للنظم المعمول بها، يعتبر التزاما مترتبا بنص القانون فى ذمة الجهة المدينة. وأكدت على أن اشتراط النص المطعون عليه، زواج المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل بلوغه سن الستين لاستحقاق ارملته معاشا عنه وبما تضمنه الاستثناء الوارد بالبند رقم 2 فيما يتعلق بالزوجة التى بلغت سن الاربعين وقت الزواج، يؤثر سلبا فى الحق فى الزواج. وأشارت المحكمة إلى أن هذا النص ينتقص من الحق فى اختيار الزوجة أو الزوج بما يفرضه اجحافا من ظروف تحيط بهذين الحقين، بإقحام شروط تكتنف مباشرتهما تعد غريبة عنها، ولاتربطها باستحقاق الارملة معاشا عن زوجها المتوفى، صلة منطقية وعلى وجه لم تأت به الشرائع السماوية ولا تفرضه القيم الأخلاقية. وأوضحت أن هذه الشروط تتعلق بتوقيت إقامة العلاقة الزوجية وخصوصيتها ودخائلها التى يتمثل فيها جوهر الحرية الشخصية والحياة الخاصة اللتين كفلهما الدستور، مما يخالف المواد 7، 9، 17، 41، 45، 122 من الدستور. وذكرت المحكمة فى حكمها ان اعمال الاثر الرجعى لهذا الحكم يؤدى إلى تحميل الدولة بأعباء مالية إضافية فى ظل ظروف اقتصادية يستلزم تجنبها هذا العبء، على أن يسري الحكم اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. فيما رفضت المحكمة الدستورية العليا الطعن بعدم دستورية نص المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1997 فيما تضمنه من زيادة دورية على أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن التي يحكمها القانون رقم 136 لسنة 1981 . وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن القانون 136 لسنة 1981 سمح لكل من المؤجر والمستأجر تحديد أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى بالاتفاق بينهما دون تدخل بقواعد آمرة في هذا الشأن، غير انه عدا هذا البند ظل العقد محكوما بقواعد محددة قيدت حرية المؤجر في جوانب كثيرة أخصها حقه في إعادة تحديد الأجرة بعد انتهاء المدة المتفق عليها أو إنهاء العقد بعد هذه المدة أو إخلاء المستأجر لأي سبب عدا الأسباب المحددة حصرا بالقانون. وأضافت المحكمة أن المشرع لم يهدف بالقانون 6 لسنة 1997 مجرد الزيادة الدورية في الأجرة وإنما جاء هذا الحكم بالتبعية لما قرره بالمادتين الأولى والثانية من الامتداد القانوني لعقود هذه الأمكان إلى زوج وأقارب المستأجر الأصيل حتى الدرجة الثانية رعاية لمصلحة المستأجر، بهدف تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية والمساواة بين طرفيها حتى تقوم هذه العلاقة على أساس من التضامن الاجتماعي. وأشارت المحكمة إلى أن التشريعات الاستثنائية طابعها التأقيت مهما طال أمدها ولا بد من مراجعتها من أجل تحقيق التكافؤ بين أطراف العلاقة الايجارية، بما لا يكون معه النص المطعون عليه قد خالف أحكام الدستور. كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تشكيل لجنة لتحديد أتعاب المحامي عند الخلاف مع الموكل حول تقديرها، والتي نص عليها قانون المحاماة، استنادا إلى مخالفة ذلك لعدد من مواد الدستور. وتضمن الحكم عدم دستورية نصي الفقرتين الاولى والثانية من المادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 معدلا بالقانون رقم 197 لسنة 2007 وسقوط نص الفقرة الثالثة من ذات المادة والمادة 85 من القانون. وكانت محكمة رشيد الجزئية قد أحالت الطعن إلى المحكة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة 84 من قانون المحاماة فيما تضمنته فقرتاها الأولى والثانية من أحكام تتعلق بتشكيل لجنة تحديد أتعاب المحامي عند الخلاف مع الموكل حول تقديرها، بعد أن ارتأت فيها شبهة مخالفة للدستور. واستندت المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها إلى أن السلطة المخولة للمشرع في شأن تنظيم الحقوق، هي سلطة تقديرية، واستخدامها يكون فيما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط محددة تحد من إطلاقها. وأوضحت المحكمة أن ما نص عليه القانون من إنشاء لجنة ثلاثية يغلب على تشكيلها العنصر القضائي، وفتح باب اللجوء إليها للمحامي والموكل على حد سواء، بقي تدخله قاصرا عن تحقيق شرط الحماية القانونية المتكافئة بين المتماثلة مراكزهم القانونية.. موضحة أن النص ميز المحامي عن موكله بوجود ممثل للأول دون الثاني في عضوية اللجنة الثلاثية، كما خص الخلاف بينهما حول تحديد الأتعاب - وهو خلاف بين أصيل ووكيل في إطار عقد الوكالة - بتنظيم خاص قائم بذاته، ومختلف في مضمونه عما تخضع له غير ذلك من المنازعات من قواعد حاكمة فيما بين الأصيل والوكيل بأجر خاصة في النقابات المهنية. وأضافت المحكمة أن هذا النوع من المنازعات يتماثل في طبيعتها، الأمر الذي يعد معه هذا النص افتئاتا على ولاية المحاكم العادية في نظر هذه المنازعات، وانتهاكا لاستقلالها بالتالي. وأكدت المحكمة أن النص المطعون فيه جاء في غيبة من أية مبررات منطقية من شأن اجتماعها أن تسمح للمشرع بإحداث هذا التمييز غير المبرر في أصله، ومؤدى ذلك أن النص المحال للنظر فى دستوريته قد تجاوز الضوابط الدستورية المقررة وأخل بالحق في التقاضي، وحق المواطن في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي، والحق في مساواة المواطنين أمام القانون ومبدأ استقلال القضاء إخلالا بأحكام المواد 40 و 65 و 68 و 165 من الدستور. وأكدت المحكمة الدستورية العليا صحة دستورية ما نص عليه قانون المحاماة من انه يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامي أي عمل من أعمال المحاماة أيا كان نوعه، ويرفع اسم المحامي نهائيا من جدول المحامين المشتغلين.. حيث رفضت المحكمة الطعن بعدم دستورية النص المذكور الوارد بالمادة 208 من قانون المحاماة. وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر اليوم برئاسة المستشار فاروق سلطان إن المشرع أنشأ صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للمحامين، وجعل من أغراضه تحقيق التكافل بين سائر أعضاء النقابة في مواجهة الأخطار الاجتماعية التي قد يتعرض لها أي منهم، محددا إياها بالتقاعد أو الوفاة، وملحقا بهما العجز الكامل لضمان دخل بديل للمحامي أو ورثته إذا تحقق الخطر. وأضافت المحكمة أن تغطية نفقات هذا الصندوق لا يتم عن طريق اشتراكات يؤديها المستفيدون منه، وإنما عن طريق موارد نصت عليها المادة 181 من قانون المحاماة، مشيرة إلى أن تلك الموارد لا تشكل أي عنصر إيجابي للذمة المالية للمحامي، وأن القول بأن بلوغ سن الستين في حد ذاته يشكل خطرا موجبا لصرف معاش التقاعد مع الاستمرار في مزاولة مهنة المحاماة، من شأنه إدخال خطر جديد لم ينص عليه المشرع. وذكرت المحكمة ان اشتراط التوقف عن مزاولة المهنة مع رفع اسم المحامي نهائيا من جدول المشتغلين كشرط للحصول على معاش التقاعد هو نوع من التنظيم التشريعي يتفق وطبيعة ذلك المعاش ويحقق التكافل الاجتماعي بين أبناء المهنة الواحدة ولا يخل بحق العمل الذي كفله الدستور.