تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، الدعوى التي أقامها الناشط والمدون مالك مصطفى وزوجته فاطمة عابد، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 1567 لسنة 1964 فيما ذهب إليه من التصريح للداخلية باستخدام الأسلحة والذخائر في فض التظاهرات أو التجمهر أو الاعتصام. وكذلك تطالب الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار يحظر على السلطات التنفيذية تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أى أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر. طالب فريق الدفاع بإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرة الثالثة من المادة 102 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والفقرة الثالثة من المادة 1 من قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 بشأن استعمال الأسلحة النارية، لما تحمله هذه النصوص من تصريح بالقتل يؤدى بحياة المتظاهرين، ويسمح بالعدوان على أجسادهم، مما يعصف بضمانات الحق فى الحياة وسلامة الجسد، ويهدر أصل من أصول حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع والتظاهر والاعتصام، فإذا كان الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر تؤكد كون التظاهر والتجمهر والاعتصام حقوق، فيجب أن تكفل الوسائل التي تحمي المواطنين عند ممارستهم لها. يذكر أن فريق الدفاع فى هذه القضية يتكون من عدد من المنظمات الحقوقية منها: المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، وانضم إليهما كلًا من: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان. كان الناشط والمدون مالك مصطفى قد أصيب وفقد إحدى عينيه خلال اشتباكات أحداث محمد محمود العام الماضي.