المحافظين الجدد يؤدون اليمين خلال ساعات، تفاصيل أكبر حركة في 2026    التضامن الاجتماعي: ميزانية تكافل وكرامة زادت 11 ضعفا لتصل إلى 54 مليار جنيه    تراجع أسعار النفط قبيل المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية    مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقناة الناقلة    متحدث الصحة: الدعم بالحزمة الاجتماعية الجديدة يؤكد أولوية الصحة لدى القيادة السياسية    نقيب الفلاحين: 4 مليارات جنيه إضافية لدعم القمح تعزز الإنتاج وتخفف الأعباء    جيش الاحتلال يعلن اغتيال عنصر في "حزب الله" (فيديو)    متحدث الكهرباء يطمئن المواطنين: لن تكون هناك انقطاعات في صيف 2026    اليوم..نظر محاكمة 25 متهمًا ب"خلية أكتوبر الإرهابية"    الذهب يهبط في المعاملات الفورية بأكثر من 1% ليسجل 4,994 دولار للأونصة    كوريا الشمالية تفتتح حيا سكنيا جديدا لعائلات قتلى حرب أوكرانيا    إندونيسيا تهدد بالانسحاب من المهمة الدولية في غزة    أول قرار ضد مندوب مبيعات بتهمة الاعتداء على والد خطيبته السابقة    زواج الممثلة مايا هوك بحضور نجوم مسلسل Stranger Things (صور)    تعرف على تفاصيل أغنية وزير الحنية ل ياسر جلال    منذر رياحنة يفتح دفاتر الألم في «أعوام الظلام»... رسالة وفاء إلى بدر المطيري تتحول لصرخة درامية في رمضان    من كواليس الظلام إلى شباك التذاكر.. «The Housemaid» يفرض سطوته النفسية ويحوّل الخادمة إلى بطلة لكابوس سينمائي مرعب    أسعار الذهب تتراجع نحو 1% وتصل إلى 4,994 دولار للأونصة    الرئيس الجزائرى: نمتلك أدلة مادية تُثبت بشاعة جرائم الاستعمار الفرنسى    أحمد هيكل: عبد الناصر أخطأ لكن حبه في قلوب المصريين كبير.. والمجتمع الإسرائيلي غير جاهز للسلام    "هدنة الطاقة" على طاولة المفاوضات الأوكرانية في جنيف    تركيا تدين أنشطة إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة    إصابة 3 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة في قرية الخربة بشمال سيناء    عراقجى يصل إلى جنيف لبدء الجولة الثانية من المفاوضات النووية    وزير التعليم العالي ومدير مكتبة الإسكندرية يسلمان «جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية»    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    "تلغراف": وزير الدفاع البريطاني مرشح محتمل لخلافة ستارمر    اكتشاف إصابتين بجدري القردة في روسيا    لاعب كرة يتهم ناديًا بالبحيرة بتدمير مستقبله: إيدي اتكسرت في التمرين وفسخوا عقدي    أبو مسلم: الأهلي مع توروب بلا شكل.. والفريق يفتقد للمهاجم الحاسم    داليا عثمان تكتب: خلف الأبواب المغلقة: ماذا كشفت لنا قطة السيدة نفيسة؟    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    أدعية الفجر.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    مالين: جاسبريني لعب دورا كبيرا في اختياري للانضمام لروما    شوبير: لعبنا مباراة رائعة ضد الجيش الملكي رغم التعادل    الأرصاد: استمرار الارتفاع في درجات الحرارة اليوم الإثنين على أغلب الأنحاء    الصحة تكشف السبب وراء العطس المتكرر صباحا    المكتبة المتنقلة تشارك بفعاليات متنوعة لدعم ذوي الهمم بكفر الدوار    جاريدو: حسام غالى لم يتدخل فى قراراتى الفنية وأزماته مع وائل جمعة بسبب قوة شخصيته    بصفتها الشريك الرسمي لسلسلة التوريد في "مليون باوند منيو 2".. "كايرو ثرى إيه" ترسم ملامح جديدة لمستقبل قطاع الأغذية في مصر    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة أجنة المنيا بضمان محل الإقامة وعلى ذمة التحقيقات    سقوط عصابة الأحداث المتورطين في ترهيب قائدي السيارات بالعطارين    الجنح المستأنفة تعيد محاكمة متهم في قضية مسن السويس    بشير التابعى: عدى الدباغ أقل من قيمة الزمالك    بعد إحالتهم للمحاكمة.. النيابة توجه 7 اتهامات للمتورطين في واقعة إهانة الشاب إسلام ببنها    محافظ الدقهلية يفتتح ملاعب ومنشآت جديدة بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    أحمد هيكل: لا حل لأزمة الدين دون نمو بنسبة 8% ل 15 عاما على الأقل    رئيس الوزراء: دراسة مالية شاملة لضمان استدامة التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق الخدمات للمواطنين    مدير مركز الإرشاد الزواجي بالإفتاء: الخرس الزوجي والانشغال بالأجهزة الحديثة يهددان استقرار الأسرة    أبرز محاور مداخلة نقيب الصحفيين في اجتماع لجنة إعلام مجلس الشيوخ    «القومي لذوي الإعاقة»: الإستراتيجية الوطنية تقود خمس سنوات نحو مجتمع بلا حواجز    وزير المجالس النيابية: الحكومة تؤمن بالمصارحة والالتزام بالحقيقة لتحقيق الصالح العام    أطفال يدفعون الثمن و«سن الحضانة» يقرر موعد الرحيل    استقبالًا لشهر رمضان المبارك... الأوقاف تجدد الحملة الموسعة لنظافة المساجد الثلاثاء المقبل    محمود مسلم: الصحفي ليس على رأسه ريشة لكن القلم أو الكاميرا على رأسها ريشة وتكشف التجاوزات    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 15فبراير 2026 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    السيسي يشدد على ضرورة الجدارة والكفاءة فى الأداء الحكومى    معركة الصدارة تشتعل في القاهرة.. الأهلي يواجه الجيش الملكي في ليلة حسم مصير المجموعة بدوري أبطال إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة الأهرام" تنشر المواد الخاصة بالرئيس في الدستور الجديد.. والمفاجأة أنه قد يكون شخصًا أميًا
نشر في بوابة الأهرام يوم 20 - 11 - 2012

شهدت الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور برئاسة المستشار حسام الغرياني، فى جلستها مساء اليوم الثلاثاء، مناقشات حادة وجدلا بين الأعضاء حول عدد من المواد الخاصة برعاية المجندين وأسرهم والحقوق والحريات ومجلس النواب، وتولي مجلس الشيوخ اختصاصات مجلس النواب فى حالة حله، باستثناء سحب الثقة من الحكومة، أو تعديل الدستور أو توجيه اتهام لها كما انتقلت المناقشات إلى ترشيح رئيس الجمهورية، ومدة ولايته والجنسية التى يحملها ودوره واختصاصاته بين أجهزة الدولة.
وعرض المستشار حسام الغرياني بعد ذلك، المادة (77)، التي تتعلق برعاية المجندين ومحو أميتهم، وقال ممثل القوات المسلحة: إن القوات المسلحة تعمل على محو أمية جميع المجندين.
وقرر الغرياني تأجيل مناقشة النص إلى حين الحصول على النص وعرضه بالتفصيل. وتطرق إلى المادة 74، التى تنص على: "كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء".
واقترح الغرياني إضافة فقرة تقول: "وللمتضرر إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر"، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون فتحا قانونيا جديدا، لأنها ستكون السابقة الأولى التى يتم فيها رفع الدعوى الجنائية بشكل مباشر، وطلب من الأعضاء التصويت على الإضافة المقترحة.
وقال القاضى ناجي دربالة: إن العمل بهذا النص سيؤدى إلى زيادة دعاوى التعذيب المباشرة على محاكم الجنايات، وتساءل العضو عمرو عادل عن كيفية جمع الأدلة ومن الجهة التي ستقوم بذلك، فقال الغرياني: إن تقديم الأدلة وجمعها سيكون مسئولية مقيم الدعوى، لاسيما وأن المدعى عليه يمكن أن يعود على المدعي بالبلاغ الكاذب ويعاقب ويسجن، ورفض أعضاء التأسيسية إدراج هذه الإضافة على المادة.
ووافق أعضاء الجمعية التأسيسية على المادة 133، ونصها: "عند حل مجلس النواب، يتولى مجلس الشيوخ الاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسي البرلمان، وكل الصلاحيات الإجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحب الثقة أو توجيه الاتهام أو اقتراح تعديل الدستور، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها، وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات تكون لها قوة القانون، على أن تعرض على البرلمان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده. فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم يقرها البرلمان، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى البرلمان اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر".
وأرجأ الغرياني مناقشة مادتين مقترحتين بشأن رقابة مجلس الشورى على المجالس الإعلامية والإدارة المحلية لحين مناقشة بابي الهيئات المستقلة والإدارة المحلية.
وانتقلت الجمعية لمناقشة الفصل الثانى من باب نظام الحكم، السلطة التنفيذية، الفرع الأول رئيس الجمهورية، وتمت الموافقة على المادة (134) بنصها: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، وهو رئيس السلطة التنفيذية، يراعي مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعي الحدود بين السلطات، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور".
واعترضت العضو الدكتورة منار الشوربجي على المادة لأن بها عبارة بالغة الحساسية، وهي أن رئيس الدولة هو رئيس السلطة التنفيذية، فكيف يكون حكما بين السلطات الثلاث وهو رئيس لأحد السلطات، وقال الغرياني إن الرئيس يراعي فقط العلاقات بين هذه السلطات، أى أنه يضمن تطبيق الدستور مشيرا إلى أن هناك دساتير أخرى في العالم منها الدستور الأمريكي مثلا، الذى يقول إن الرئيس، وهو رئيس السلطة التنفيذية أن يراعي تنفيذ أحكام القضاء، وتدخل لتنفيذ حكم قضائي يسمح بدخول السود لإحدى الولايات الأمريكية.
وأضاف أن تكليف الرئيس بمراعاة الحدود بين السلطات هو أمر مهم، وليس معناه السماح له بالتغول.
وقال الدكتور عاطف البنا إن النص الجديد هبط بحقوق رئيس الجمهورية بإلزامه بمراعاة الحدود بين السلطات، عكس ما كان الوضع فى دستور 1971.
ووافق أعضاء الجمعية على المادة (135) بنصها: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل، لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى خلال مدة الرئاسة".
كما وافق أعضاء الجمعية على المادة (136)، بعد جدل حولها ونصها:"يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، ولم يحمل جنسية دولة أخرى خلال العشر السنوات السابقة علي الترشح، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجا من غير مصري، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية".
وتمت الموافقة على المقترح الأصلي قبل الصياغة، والذى لم يتضمن عبارة "خلال العشر سنوات السابقة".
وكان قدم اقتراح بعدم النص على تحديد مدة 10 سنوات فى نص المادة، وأشار الغرياني إلى أن ذلك سيمنع كل من ولد بالخارج وتنازل عن جنسيته من حقه في الترشح.
واعترض أحد الأعضاء على عدم وضع مستوى للتعليم فى المترشح لانتخابات الرئاسة، مع وجود نص على مستوى التعليم في المترشحين للمجالس النيابية، وقال الغرياني إنه إذا كان هناك شخص أمي، وحصل على تأييد 51 % من أصوات الناخبين فإنه يصبح جديرًا بالمنصب.
وقال الدكتور محمد محيي الدين: إن التشدد في الشروط الخاصة برئيس الجمهورية يرجع إلى قيمة مصر ومكانتها، وأنه مع حرمان من ولد بالخارج وتنازل عن الجنسية من الترشح واعترض الغرياني.
رأى الدكتور أيمن علي، أن الشعب المصري من الوعى لدرجة أنه لن يصوت لمن يحمل جنسية أخرى، مشيرا إلى ان إثارة هذا الموضوع يوحي لفئة مهمة من أبناء مصر وهم المصريون بالخارج بأن هناك شكا في انتمائهم لمصر، وأنه لا ينبغى وضع كل شيء فى الدستور.
واقترح الغرياني تغيير كلمة حمل الجنسية إلى كلمة "أن يكون تجنس" بحيث يحاسب على إرادته، حتى لا يعاقب من يولدون بالخارج على ذنب لم يرتكيوه.
واعتبر ممثل وزارة الداخلية اللواء عماد الدين حسين أن التشدد هنا أمر مطلوب، فيما عقبت الدكتورة منار الشوربجي قائلة إنها تتفق مع النص على حرمان من يتجنس، لكنها ترى أن شرط العشر سنوات مدة غير كافية، ويجب أن تكون أكبر من ذلك، لأنها ستفتح الباب للتلاعب، واعتبر الدكتور عاطف البنا أن التشدد في مسألة الجنسية مطلوب.
ووافق أعضاء الجمعية على المادة (137) ونصها: "يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى البرلمان، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى عشر محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون كل ذلك".
كما وافق الأعضاء على المادة مقترح للمادة (138)، ونصها: "ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة وينظم القانون إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية". بدلا عن النص في الصياغة وهو: "ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية، تجرى الإعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات"، وفى حالة التساوى فى المركز الأول تجرى الإعادة بين المتساوين فى هذا المركز، وإذا كان التساوى فى المركز الثانى تجرى الإعادة بين صاحب المركز الأول والمتساوين فى المركز الثانى".
وفى كل الأحوال، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنين أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا البرلمان جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبين. وينظم القانون إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية.
وتم إلعاء المادة 139 وكان نصها: "فى حالة وجود مرشحين اثنين فى الجولة الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية، ثم توفى أحدهما أو حدث له مانع قهرى يمنعه من الاستمرار، يعاد فتح باب الترشح، أما إذا تنازل أحدهما فيجب أن يحصل المرشح الآخر على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات، وإلا يعاد فتح باب الترشح من جديد، وفى حالة وجود مرشحين اثنين فى انتخابات الإعادة ثم توفى أحدهما أو حدث له أى مانع آخر، يحل محله التالى له مباشرة فى عدد الأصوات الصحيحة".
ووافق الأعضاء على المادة (140)، ونصها: "يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى البرلمان قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب".
كما وافق الأعضاء على المادة (141)، ونصها: "يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول أثناء توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا يجوز له، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه، ويتعين على رئيس الجمهورية، تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.