تنسيق الشهادات الفنية 2025.. رابط التقديم لاختبارات معادلة كليات الحقوق وجدول الامتحانات    7 كليات وتخصصات جديدة.. تفاصيل المصروفات والتقديم بجامعة بورسعيد الأهلية 2025-2026    محللون اقتصاديون: توقعات متباينة لمعدل التضخم في يوليو وسط تأثيرات أسعار السجائر والسياسة النقدية    التصديري للملابس: 25% زيادة في صادرات القطاع بالنصف الأول من 2025    للمرة الثانية.. محافظ الدقهلية يفاجئ شركة المياه للتأكد من الاستجابة لشكاوى المواطنين    من بينها توفير الأسمدة الكيماوية.. الفشن الزراعية ببنى سويف تناقش توفير نواقص الزراعة للفلاحين    أسعار اللحوم بمحافظة مطروح اليوم الخميس 31-7- 2025.. الضأن ب 450 جنيه    رئيس هيئة الأوقاف يوجّه مديري المناطق بالحفاظ على ممتلكات الهيئة    إيران تطالب ترامب بتعويضات عن خسائر حرب ال12 يوما قبل استئناف مفاوضات النووي    لأول مرة.. وزير خارجية ألمانيا يتحدث عن إمكانية اعتراف بلاده بدولة فلسطين    ألمانيا تطالب ببدء عملية الاعتراف بالدولة الفلسطينية فورًا    بعد يوم واحد من زيارة الشيباني.. وزير الدفاع السوري يصل موسكو    عمرو ناصر: المنافسة في هجوم الزمالك صعبة    صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين الزمالك والمصري    إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق "دشلوط – الفرافرة"    صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة    مصدر بالسياحة والآثار ينفى تعرض لنش سياحى للغرق بمدينة الغردقة    تهريب ومخالفات وأحكام.. جهود أمن المنافذ 24 ساعة    إصابة عامل بحروق خطيرة إثر انفجار أسطوانة غاز داخل مطعم بقرية في الفيوم    ننشر حركة تنقلات ضباط المباحث بمراكز مديرية أمن قنا    رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يبحث الاستعدادات لانطلاق امتحانات الدور الثانى    صرخة في سوق الرملة.. مشاجرة دامية تنتهي بمقتل فكهاني بالقليوبية    بالصور| أسامة منير وبشرى يشاركان في تشييع جنازة لطفي لبيب    محلل فلسطينى: من يشكك فى الدور المصرى فضحته مشاهد دخول شاحنات المساعدات إلى غزة    غدا.. قصور الثقافة تطلق الموسم الخامس من مهرجان صيف بلدنا برأس البر ودمياط الجديدة    هل انقطاع الطمث يسبب الكبد الدهني؟    رد مثير من إمام عاشور بشأن أزمته مع الأهلي.. شوبير يكشف    تقارير تكشف موقف ريال مدريد من تجديد عقد فينيسيوس جونيور    يديعوت أحرونوت: نتنياهو يوجه الموساد للتفاهم مع خمس دول لاستيعاب أهالي غزة    ماذا يتضمن مشروع القانون في الكونجرس لتمويل تسليح أوكرانيا بأموال أوروبية؟    البابا تواضروس أمام ممثلي 44 دولة: مصر الدولة الوحيدة التي لديها عِلم باسمها    «الطفولة والأمومة» يعقد اجتماع اللجنة التيسيرية للمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوَي»    فيديو.. طارق الشناوي ينعى لطفي لبيب: اقرأوا له الفاتحة وادعوا له بالجنة    محمد رياض يكشف أسباب إلغاء ندوة محيي إسماعيل ب المهرجان القومي للمسرح    حرام أم حلال؟.. ما حكم شراء شقة ب التمويل العقاري؟    مانشستر يونايتد يفوز على بورنموث برباعية    الصحة: حملة 100 يوم صحة قدّمت 23 مليونا و504 آلاف خدمة طبية مجانية خلال 15 يوما    استحداث عيادات متخصصة للأمراض الجلدية والكبد بمستشفيات جامعة القاهرة    محافظ الدقهلية يواصل جولاته المفاجئة ويتفقد المركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة    الشيخ أحمد خليل: من اتُّهم زورا فليبشر فالله يدافع عنه    مواعيد مباريات الخميس 31 يوليو 2025.. برشلونة ودربي لندني والسوبر البرتغالي    طريقة عمل الشاورما بالفراخ، أحلى من الجاهزة    خالد جلال يرثي أخاه: رحل الناصح والراقي والمخلص ذو الهيبة.. والأب الذي لا يعوض    اليوم.. بدء الصمت الانتخابي بماراثون الشيوخ وغرامة 100 ألف جنيه للمخالفين    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    النتيجة ليست نهاية المطاف.. 5 نصائح للطلاب من وزارة الأوقاف    خلال زيارته لواشنطن.. وزير الخارجية يشارك في فعالية رفيعة المستوى بمعهد "أمريكا أولًا للسياسات"    رئيس قطاع المبيعات ب SN Automotive: نخطط لإنشاء 25 نقطة بيع ومراكز خدمة ما بعد البيع    الزمالك يواجه غزل المحلة وديًا اليوم    سعر الخضار والفواكه اليوم الخميس 31 يوليو 2025فى المنوفية    استعدادا لإطلاق «التأمين الشامل».. رئيس الرعاية الصحية يوجه باستكمال أعمال «البنية التحتية» بمطروح    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر ويؤكد: المهم هو التحصن لا معرفة من قام به    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    اليوم.. المصري يلاقي هلال مساكن في ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    المهرجان القومي للمسرح يكرم روح الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    بعد الزلزال.. الحيتان تجنح ل شواطئ اليابان قبل وصول التسونامي (فيديو)    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة الأهرام" تنشر المواد الخاصة بالرئيس في الدستور الجديد.. والمفاجأة أنه قد يكون شخصًا أميًا
نشر في بوابة الأهرام يوم 20 - 11 - 2012

شهدت الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور برئاسة المستشار حسام الغرياني، فى جلستها مساء اليوم الثلاثاء، مناقشات حادة وجدلا بين الأعضاء حول عدد من المواد الخاصة برعاية المجندين وأسرهم والحقوق والحريات ومجلس النواب، وتولي مجلس الشيوخ اختصاصات مجلس النواب فى حالة حله، باستثناء سحب الثقة من الحكومة، أو تعديل الدستور أو توجيه اتهام لها كما انتقلت المناقشات إلى ترشيح رئيس الجمهورية، ومدة ولايته والجنسية التى يحملها ودوره واختصاصاته بين أجهزة الدولة.
وعرض المستشار حسام الغرياني بعد ذلك، المادة (77)، التي تتعلق برعاية المجندين ومحو أميتهم، وقال ممثل القوات المسلحة: إن القوات المسلحة تعمل على محو أمية جميع المجندين.
وقرر الغرياني تأجيل مناقشة النص إلى حين الحصول على النص وعرضه بالتفصيل. وتطرق إلى المادة 74، التى تنص على: "كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء".
واقترح الغرياني إضافة فقرة تقول: "وللمتضرر إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر"، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون فتحا قانونيا جديدا، لأنها ستكون السابقة الأولى التى يتم فيها رفع الدعوى الجنائية بشكل مباشر، وطلب من الأعضاء التصويت على الإضافة المقترحة.
وقال القاضى ناجي دربالة: إن العمل بهذا النص سيؤدى إلى زيادة دعاوى التعذيب المباشرة على محاكم الجنايات، وتساءل العضو عمرو عادل عن كيفية جمع الأدلة ومن الجهة التي ستقوم بذلك، فقال الغرياني: إن تقديم الأدلة وجمعها سيكون مسئولية مقيم الدعوى، لاسيما وأن المدعى عليه يمكن أن يعود على المدعي بالبلاغ الكاذب ويعاقب ويسجن، ورفض أعضاء التأسيسية إدراج هذه الإضافة على المادة.
ووافق أعضاء الجمعية التأسيسية على المادة 133، ونصها: "عند حل مجلس النواب، يتولى مجلس الشيوخ الاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسي البرلمان، وكل الصلاحيات الإجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحب الثقة أو توجيه الاتهام أو اقتراح تعديل الدستور، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها، وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات تكون لها قوة القانون، على أن تعرض على البرلمان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده. فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم يقرها البرلمان، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى البرلمان اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر".
وأرجأ الغرياني مناقشة مادتين مقترحتين بشأن رقابة مجلس الشورى على المجالس الإعلامية والإدارة المحلية لحين مناقشة بابي الهيئات المستقلة والإدارة المحلية.
وانتقلت الجمعية لمناقشة الفصل الثانى من باب نظام الحكم، السلطة التنفيذية، الفرع الأول رئيس الجمهورية، وتمت الموافقة على المادة (134) بنصها: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، وهو رئيس السلطة التنفيذية، يراعي مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعي الحدود بين السلطات، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور".
واعترضت العضو الدكتورة منار الشوربجي على المادة لأن بها عبارة بالغة الحساسية، وهي أن رئيس الدولة هو رئيس السلطة التنفيذية، فكيف يكون حكما بين السلطات الثلاث وهو رئيس لأحد السلطات، وقال الغرياني إن الرئيس يراعي فقط العلاقات بين هذه السلطات، أى أنه يضمن تطبيق الدستور مشيرا إلى أن هناك دساتير أخرى في العالم منها الدستور الأمريكي مثلا، الذى يقول إن الرئيس، وهو رئيس السلطة التنفيذية أن يراعي تنفيذ أحكام القضاء، وتدخل لتنفيذ حكم قضائي يسمح بدخول السود لإحدى الولايات الأمريكية.
وأضاف أن تكليف الرئيس بمراعاة الحدود بين السلطات هو أمر مهم، وليس معناه السماح له بالتغول.
وقال الدكتور عاطف البنا إن النص الجديد هبط بحقوق رئيس الجمهورية بإلزامه بمراعاة الحدود بين السلطات، عكس ما كان الوضع فى دستور 1971.
ووافق أعضاء الجمعية على المادة (135) بنصها: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل، لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى خلال مدة الرئاسة".
كما وافق أعضاء الجمعية على المادة (136)، بعد جدل حولها ونصها:"يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، ولم يحمل جنسية دولة أخرى خلال العشر السنوات السابقة علي الترشح، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجا من غير مصري، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية".
وتمت الموافقة على المقترح الأصلي قبل الصياغة، والذى لم يتضمن عبارة "خلال العشر سنوات السابقة".
وكان قدم اقتراح بعدم النص على تحديد مدة 10 سنوات فى نص المادة، وأشار الغرياني إلى أن ذلك سيمنع كل من ولد بالخارج وتنازل عن جنسيته من حقه في الترشح.
واعترض أحد الأعضاء على عدم وضع مستوى للتعليم فى المترشح لانتخابات الرئاسة، مع وجود نص على مستوى التعليم في المترشحين للمجالس النيابية، وقال الغرياني إنه إذا كان هناك شخص أمي، وحصل على تأييد 51 % من أصوات الناخبين فإنه يصبح جديرًا بالمنصب.
وقال الدكتور محمد محيي الدين: إن التشدد في الشروط الخاصة برئيس الجمهورية يرجع إلى قيمة مصر ومكانتها، وأنه مع حرمان من ولد بالخارج وتنازل عن الجنسية من الترشح واعترض الغرياني.
رأى الدكتور أيمن علي، أن الشعب المصري من الوعى لدرجة أنه لن يصوت لمن يحمل جنسية أخرى، مشيرا إلى ان إثارة هذا الموضوع يوحي لفئة مهمة من أبناء مصر وهم المصريون بالخارج بأن هناك شكا في انتمائهم لمصر، وأنه لا ينبغى وضع كل شيء فى الدستور.
واقترح الغرياني تغيير كلمة حمل الجنسية إلى كلمة "أن يكون تجنس" بحيث يحاسب على إرادته، حتى لا يعاقب من يولدون بالخارج على ذنب لم يرتكيوه.
واعتبر ممثل وزارة الداخلية اللواء عماد الدين حسين أن التشدد هنا أمر مطلوب، فيما عقبت الدكتورة منار الشوربجي قائلة إنها تتفق مع النص على حرمان من يتجنس، لكنها ترى أن شرط العشر سنوات مدة غير كافية، ويجب أن تكون أكبر من ذلك، لأنها ستفتح الباب للتلاعب، واعتبر الدكتور عاطف البنا أن التشدد في مسألة الجنسية مطلوب.
ووافق أعضاء الجمعية على المادة (137) ونصها: "يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى البرلمان، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى عشر محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون كل ذلك".
كما وافق الأعضاء على المادة مقترح للمادة (138)، ونصها: "ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة وينظم القانون إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية". بدلا عن النص في الصياغة وهو: "ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية، تجرى الإعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات"، وفى حالة التساوى فى المركز الأول تجرى الإعادة بين المتساوين فى هذا المركز، وإذا كان التساوى فى المركز الثانى تجرى الإعادة بين صاحب المركز الأول والمتساوين فى المركز الثانى".
وفى كل الأحوال، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنين أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا البرلمان جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبين. وينظم القانون إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية.
وتم إلعاء المادة 139 وكان نصها: "فى حالة وجود مرشحين اثنين فى الجولة الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية، ثم توفى أحدهما أو حدث له مانع قهرى يمنعه من الاستمرار، يعاد فتح باب الترشح، أما إذا تنازل أحدهما فيجب أن يحصل المرشح الآخر على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات، وإلا يعاد فتح باب الترشح من جديد، وفى حالة وجود مرشحين اثنين فى انتخابات الإعادة ثم توفى أحدهما أو حدث له أى مانع آخر، يحل محله التالى له مباشرة فى عدد الأصوات الصحيحة".
ووافق الأعضاء على المادة (140)، ونصها: "يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى البرلمان قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب".
كما وافق الأعضاء على المادة (141)، ونصها: "يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول أثناء توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا يجوز له، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه، ويتعين على رئيس الجمهورية، تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.