إقبال متزايد فى الأقصر |ناخبو «العشى» يرفعون شعار «لجنة واحدة لا تكفى»    "مجتمع المصير المشترك".. الصين وأفريقيا تعززان شراكتهما بأدوات قانونية متطورة    واشنطن تطلب من إسرائيل حلًا سريعا لأزمة مقاتلي حماس في رفح    الصين: نتوقع من أمريكا الحماية المشتركة للمنافسة النزيهة في قطاعي النقل البحري وبناء السفن    3 منتخبات عربية تتأهل لدور ال32 في كأس العالم للناشئين    هشام نصر: تصرف زيزو غير جيد ويستوجب الإحالة للانضباط    نجم الزمالك يزين قائمة منتخب فلسطين ب معسكر نوفمبر    مسعف يعيد ذهبًا ب750 ألف جنيه عثر عليه في موقع حادث انقلاب سيارة بالمنيا    دار الكتب تحتفي ب"أنغام التاريخ" في ندوة تجمع بين التراث والفن التشكيلي    القاهرة السينمائي يعلن القائمة النهائية لبرنامج الكلاسيكيات المصرية المرممة    مستشار البنك الدولى ل كلمة أخيرة: احتياطى النقد الأجنبى تجاوز الحد الآمن    مهرجان القاهرة الدولي لمسرح الطفل العربي يكرّم نخبة من نجوم الفن والمسرح العربي    9 أصناف من الخضروات تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين النوم    المصل واللقاح: انخفاض الحرارة بيئة خصبة لانتشار الفيروس المخلوي    كشف حساب صفقات الزمالك 2025 بعد خسارة السوبر.. ثنائى ينجو من الانتقادات    وزارة الداخلية السعودية تطلق ختمًا خاصًّا بمؤتمر ومعرض الحج 2025    الداخلية تكشف حقيقة «بوست» يدعي دهس قوة أمنية شخصين بالدقهلية    مراسل إكسترا نيوز ل كلمة أخيرة: لجان المنيا شهت إقبالا كبيرا حتى ميعاد الغلق    استجابة سريعة من الداخلية بعد فيديو تعدي سائق على والدته بكفر الشيخ    ترامب يصدر عفوا عن شخصيات متهمة بالتورط في محاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020    فيديو.. سيد علي نقلا عن الفنان محمد صبحي: حالته الصحية تشهد تحسنا معقولا    العراق يرفض تدخل إيران في الانتخابات البرلمانية ويؤكد سيادة قراره الداخلي    وزارة السياحة والآثار تُلزم المدارس والحجوزات المسبقة لزيارة المتحف المصري بالقاهرة    الأمم المتحدة: إسرائيل بدأت في السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة    المستشارة أمل عمار: المرأة الفلسطينية لم يُقهرها الجوع ولا الحصار    وزير التموين: توافر السلع الأساسية بالأسواق وتكثيف الرقابة لضمان استقرار الأسعار    أخبار الإمارات اليوم.. محمد بن زايد وستارمر يبحثان الأوضاع في غزة    قريبًا.. الذكاء الصناعي يقتحم مجالات النقل واللوجستيات    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    وزير الصحة يستقبل نظيره اللاتفي لتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية    منتخب الكاس شرفنا يا ناس    طريقة عمل الكشرى المصرى.. حضري ألذ طبق علي طريقة المحلات الشعبي (المكونات والخطوات )    فيلم عائشة لا تستطيع الطيران يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش السينمائي    في أول زيارة ل«الشرع».. بدء مباحثات ترامب والرئيس السوري في واشنطن    نماذج ملهمة.. قصص نجاح تثري فعاليات الدائرة المستديرة للمشروع الوطني للقراءة    العمل تسلم 36 عقد توظيف للشباب في مجال الزراعة بالأردن    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    كرة سلة - الكشف عن مواعيد قبل نهائي دوري المرتبط رجال    تأجيل محاكمة 23 متهمًا ب خلية اللجان النوعية بمدينة نصر لجلسة 26 يناير    انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال كثيف من الناخبين على اللجان الانتخابية بأبو سمبل    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    البنك المركزي: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% بنهاية أكتوبر 2025    محافظ المنوفية يزور مصابى حريق مصنع السادات للاطمئنان على حالتهم الصحية    مصابان وتحطيم محل.. ماذا حدث في سموحة؟| فيديو    بعد 3 ساعات.. أهالي الشلاتين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم    بالصور| سيدات البحيرة تشارك في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025    كشف هوية الصياد الغريق في حادث مركب بورسعيد    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة لتعذر حضورهما    هبة عصام من الوادي الجديد: تجهيز كل لجان الاقتراع بالخدمات اللوجستية لضمان بيئة منظمة للناخبين    وزير النقل التركي: نعمل على استعادة وتشغيل خطوط النقل الرورو بين مصر وتركيا    حالة الطقس اليوم الاثنين 10-11-2025 وتوقعات درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات    الرعاية الصحية: لدينا فرصة للاستفادة من 11 مليون وافد في توسيع التأمين الطبي الخاص    وزارة الصحة: تدريبات لتعزيز خدمات برنامج الشباك الواحد لمرضى الإدمان والفيروسات    جامعة قناة السويس تحصد 3 برونزيات في رفع الأثقال بمسابقة التضامن الإسلامي بالرياض    وزير الزراعة: بدء الموسم الشتوى وإجراءات مشددة لوصول الأسمدة لمستحقيها    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    شيكابالا عن خسارة السوبر: مشكلة الزمالك ليست الفلوس فقط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة الأهرام" تنشر المواد الخاصة بالرئيس في الدستور الجديد.. والمفاجأة أنه قد يكون شخصًا أميًا
نشر في بوابة الأهرام يوم 20 - 11 - 2012

شهدت الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور برئاسة المستشار حسام الغرياني، فى جلستها مساء اليوم الثلاثاء، مناقشات حادة وجدلا بين الأعضاء حول عدد من المواد الخاصة برعاية المجندين وأسرهم والحقوق والحريات ومجلس النواب، وتولي مجلس الشيوخ اختصاصات مجلس النواب فى حالة حله، باستثناء سحب الثقة من الحكومة، أو تعديل الدستور أو توجيه اتهام لها كما انتقلت المناقشات إلى ترشيح رئيس الجمهورية، ومدة ولايته والجنسية التى يحملها ودوره واختصاصاته بين أجهزة الدولة.
وعرض المستشار حسام الغرياني بعد ذلك، المادة (77)، التي تتعلق برعاية المجندين ومحو أميتهم، وقال ممثل القوات المسلحة: إن القوات المسلحة تعمل على محو أمية جميع المجندين.
وقرر الغرياني تأجيل مناقشة النص إلى حين الحصول على النص وعرضه بالتفصيل. وتطرق إلى المادة 74، التى تنص على: "كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء".
واقترح الغرياني إضافة فقرة تقول: "وللمتضرر إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر"، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون فتحا قانونيا جديدا، لأنها ستكون السابقة الأولى التى يتم فيها رفع الدعوى الجنائية بشكل مباشر، وطلب من الأعضاء التصويت على الإضافة المقترحة.
وقال القاضى ناجي دربالة: إن العمل بهذا النص سيؤدى إلى زيادة دعاوى التعذيب المباشرة على محاكم الجنايات، وتساءل العضو عمرو عادل عن كيفية جمع الأدلة ومن الجهة التي ستقوم بذلك، فقال الغرياني: إن تقديم الأدلة وجمعها سيكون مسئولية مقيم الدعوى، لاسيما وأن المدعى عليه يمكن أن يعود على المدعي بالبلاغ الكاذب ويعاقب ويسجن، ورفض أعضاء التأسيسية إدراج هذه الإضافة على المادة.
ووافق أعضاء الجمعية التأسيسية على المادة 133، ونصها: "عند حل مجلس النواب، يتولى مجلس الشيوخ الاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسي البرلمان، وكل الصلاحيات الإجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحب الثقة أو توجيه الاتهام أو اقتراح تعديل الدستور، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها، وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات تكون لها قوة القانون، على أن تعرض على البرلمان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده. فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم يقرها البرلمان، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى البرلمان اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر".
وأرجأ الغرياني مناقشة مادتين مقترحتين بشأن رقابة مجلس الشورى على المجالس الإعلامية والإدارة المحلية لحين مناقشة بابي الهيئات المستقلة والإدارة المحلية.
وانتقلت الجمعية لمناقشة الفصل الثانى من باب نظام الحكم، السلطة التنفيذية، الفرع الأول رئيس الجمهورية، وتمت الموافقة على المادة (134) بنصها: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، وهو رئيس السلطة التنفيذية، يراعي مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعي الحدود بين السلطات، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور".
واعترضت العضو الدكتورة منار الشوربجي على المادة لأن بها عبارة بالغة الحساسية، وهي أن رئيس الدولة هو رئيس السلطة التنفيذية، فكيف يكون حكما بين السلطات الثلاث وهو رئيس لأحد السلطات، وقال الغرياني إن الرئيس يراعي فقط العلاقات بين هذه السلطات، أى أنه يضمن تطبيق الدستور مشيرا إلى أن هناك دساتير أخرى في العالم منها الدستور الأمريكي مثلا، الذى يقول إن الرئيس، وهو رئيس السلطة التنفيذية أن يراعي تنفيذ أحكام القضاء، وتدخل لتنفيذ حكم قضائي يسمح بدخول السود لإحدى الولايات الأمريكية.
وأضاف أن تكليف الرئيس بمراعاة الحدود بين السلطات هو أمر مهم، وليس معناه السماح له بالتغول.
وقال الدكتور عاطف البنا إن النص الجديد هبط بحقوق رئيس الجمهورية بإلزامه بمراعاة الحدود بين السلطات، عكس ما كان الوضع فى دستور 1971.
ووافق أعضاء الجمعية على المادة (135) بنصها: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل، لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى خلال مدة الرئاسة".
كما وافق أعضاء الجمعية على المادة (136)، بعد جدل حولها ونصها:"يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، ولم يحمل جنسية دولة أخرى خلال العشر السنوات السابقة علي الترشح، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجا من غير مصري، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية".
وتمت الموافقة على المقترح الأصلي قبل الصياغة، والذى لم يتضمن عبارة "خلال العشر سنوات السابقة".
وكان قدم اقتراح بعدم النص على تحديد مدة 10 سنوات فى نص المادة، وأشار الغرياني إلى أن ذلك سيمنع كل من ولد بالخارج وتنازل عن جنسيته من حقه في الترشح.
واعترض أحد الأعضاء على عدم وضع مستوى للتعليم فى المترشح لانتخابات الرئاسة، مع وجود نص على مستوى التعليم في المترشحين للمجالس النيابية، وقال الغرياني إنه إذا كان هناك شخص أمي، وحصل على تأييد 51 % من أصوات الناخبين فإنه يصبح جديرًا بالمنصب.
وقال الدكتور محمد محيي الدين: إن التشدد في الشروط الخاصة برئيس الجمهورية يرجع إلى قيمة مصر ومكانتها، وأنه مع حرمان من ولد بالخارج وتنازل عن الجنسية من الترشح واعترض الغرياني.
رأى الدكتور أيمن علي، أن الشعب المصري من الوعى لدرجة أنه لن يصوت لمن يحمل جنسية أخرى، مشيرا إلى ان إثارة هذا الموضوع يوحي لفئة مهمة من أبناء مصر وهم المصريون بالخارج بأن هناك شكا في انتمائهم لمصر، وأنه لا ينبغى وضع كل شيء فى الدستور.
واقترح الغرياني تغيير كلمة حمل الجنسية إلى كلمة "أن يكون تجنس" بحيث يحاسب على إرادته، حتى لا يعاقب من يولدون بالخارج على ذنب لم يرتكيوه.
واعتبر ممثل وزارة الداخلية اللواء عماد الدين حسين أن التشدد هنا أمر مطلوب، فيما عقبت الدكتورة منار الشوربجي قائلة إنها تتفق مع النص على حرمان من يتجنس، لكنها ترى أن شرط العشر سنوات مدة غير كافية، ويجب أن تكون أكبر من ذلك، لأنها ستفتح الباب للتلاعب، واعتبر الدكتور عاطف البنا أن التشدد في مسألة الجنسية مطلوب.
ووافق أعضاء الجمعية على المادة (137) ونصها: "يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى البرلمان، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى عشر محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون كل ذلك".
كما وافق الأعضاء على المادة مقترح للمادة (138)، ونصها: "ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة وينظم القانون إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية". بدلا عن النص في الصياغة وهو: "ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية، تجرى الإعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات"، وفى حالة التساوى فى المركز الأول تجرى الإعادة بين المتساوين فى هذا المركز، وإذا كان التساوى فى المركز الثانى تجرى الإعادة بين صاحب المركز الأول والمتساوين فى المركز الثانى".
وفى كل الأحوال، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنين أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا البرلمان جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبين. وينظم القانون إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية.
وتم إلعاء المادة 139 وكان نصها: "فى حالة وجود مرشحين اثنين فى الجولة الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية، ثم توفى أحدهما أو حدث له مانع قهرى يمنعه من الاستمرار، يعاد فتح باب الترشح، أما إذا تنازل أحدهما فيجب أن يحصل المرشح الآخر على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات، وإلا يعاد فتح باب الترشح من جديد، وفى حالة وجود مرشحين اثنين فى انتخابات الإعادة ثم توفى أحدهما أو حدث له أى مانع آخر، يحل محله التالى له مباشرة فى عدد الأصوات الصحيحة".
ووافق الأعضاء على المادة (140)، ونصها: "يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى البرلمان قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب".
كما وافق الأعضاء على المادة (141)، ونصها: "يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول أثناء توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا يجوز له، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه، ويتعين على رئيس الجمهورية، تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.