"التعليم العالي": التقديم الإلكتروني المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية للقبول بالجامعات    رئيس جامعة سوهاج: جاهزون لاستقبال العام الدراسي الجديد    قبل انتخابات النواب.. الهيئة الوطنية تتيح خدمة مجانية للاستعلام عن الناخبين    حصيلة الإنتربنك تسجل 400 مليون دولار خلال تعاملات اليوم    صرف رواتب شهر سبتمبر للعاملين بالدولة الأربعاء المقبل    لأول مرة.. خدمة لشراء الهواتف المحمولة المستعملة والدفع لاحقا    محافظ كفرالشيخ يتسلم «أطلس نخيل البلح والتمور في مصر» من ممثلي منظمة فاو    الاحتلال يغلق معبر الكرامة بعد إطلاق نار في محيطه    غزة.. ارتفاع عدد وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 435 شهيدا    الأمين العام لجامعة الدول العربية يستقبل ملك إسبانيا ويعبر عن التقدير لمواقف مدريد المبدئية من القضية الفلسطينية    مشاهدة مباراة برشلونة ونيوكاسل يونايتد اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر القنوات الناقلة    تقارير: مورينيو يوقع على عقود تدريب بنفيكا    موعد مباراة مانشستر سيتي ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر القنوات الناقلة    الخطيب يستقر مبدئيا على الترشح لانتخابات الأهلي    "إحماء والمحاضرة الأخيرة".. حافلة الزمالك تصل ملعب مواجهة الإسماعيلي    ليس صلاح.. كيليان مبابي يتوقع الفائز بجائزة الكرة الذهبية    تجديد حبس البلوجر أم سجدة 45 يوما في اتهامها بغسل أموال متحصلة من محتوى خادش    نظام امتحانات أولى بكالوريا.. تفاصيل توزيع الدرجات وآلية النجاح    سحب 961 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    سرقة وصهر الأسورة الأثرية بالمتحف المصري.. قانوني يكشف العقوبة المنتظرة    صفعة على وجه الحضارة.. القصة الكاملة لسرقة إسورة أثرية من المتحف المصري وصهرها    الإنسان وتحولات الواقع.. معرض صور على هامش فعاليات مهرجان ميدفست    «بطة بلدي».. رجال هذه الأبراج يعشقون الكسل و«الأنتخة»    قصة مدينة عملاقة تحت الأرض.. يبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة    استمتع بصلواتك مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18سبتمبر2025 في المنيا    الإمام الأكبر يكرِّم الطلاب الأوائل في حفظ «الخريدة البهية»    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18-9-2025 في بني سويف    فيديو.. وزير الصحة: جامعة الجلالة أنشئت في وقت قياسي وبتكليف رئاسي مباشر    نائبة وزير الصحة: نستهدف الوصول بمعدل الإنجاب إلى 2.1 في 2027    قرض ومنحة ب60 مليون يورو.. قرار جمهوري بشأن مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية    «الري»: خرائط لاستهلاك المحاصيل للمياه للوفاء بالتصرفات المائية المطلوبة    بينهم رضيع.. إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة أجرة بأسوان    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات الخميس    أيمن بهجت قمر ينعى الإعلامية يمنى شري: «كانت إنسانة رائعة وجميلة»    فى حوار له مع باريس ريفيو فلاديمير سوروكين: نغمة الصفحة الأولى مفتتح سيمفونية    الصحة: المبادرة الرئاسية «صحتك سعادة» تقدم خدماتها المتكاملة في مكافحة الإدمان    وزير الدفاع الصيني يجدد تهديداته بالاستيلاء على تايوان لدى افتتاحه منتدى أمنيا    آثار تحت قصر ثقافة ومستوصف.. سر اللقية المستخبية فى الأقصر وقنا -فيديو وصور    فيديو متداول يكشف مشاجرة دامية بين جارين في الشرقية    "الطفولة والأمومة" يطلق حملة "واعي وغالي" لحماية الأطفال من العنف    مفتى كازاخستان يستقبل وزير الأوقاف على هامش قمة زعماء الأديان    فرنسا تستعد لاحتجاجات واسعة وسط إضرابات وطنية ضد خطط التقشف الحكومية    ديستيني كوسيسو خليفة ميسي ويامال يتألق فى أكاديمية لا ماسيا    النقل تناشد المواطنين الالتزام بعدم اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه    التأمين الصحي الشامل: 495 جهة حاصلة على الاعتماد متعاقدة مع المنظومة حتى أغسطس 2025    10 ورش تدريبية وماستر كلاس في الدورة العاشرة لمهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب    مورينيو يرحب بالعودة لتدريب بنفيكا بعد رحيل لاجي    جبران: تحرير 3676 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 5 أيام فقط    ضبط المتهم بإنهاء حياة زوجته بمساكن الأمل في بورسعيد    مصر وروسيا تبحثان سبل التعاون بمجالات التعليم الطبي والسياحة العلاجية    مقتل 3 عناصر شرطة وإصابة 2 في إطلاق نار بالولايات المتحدة الأمريكية (تفاصيل)    الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 80 ألف سلة غذائية للأشقاء الفلسطينيين عبر قافلة «زاد العزة» ال 40    ملك إسبانيا: المتحف الكبير أيقونة مصر السياحية والثقافية الجديدة    رئيس اتحاد الصناعات: العمالة المصرية المعتمدة تجذب الشركات الأجنبية    حكم تعديل صور المتوفين باستخدام الذكاء الاصطناعي.. دار الإفتاء توضح    "سندي وأمان أولادي".. أول تعليق من زوجة إمام عاشور بعد إصابته بفيروس A    "معندهمش دم".. هجوم حاد من هاني رمزي ضد لاعبي الأهلي    سعر الأرز والفول والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة الأهرام" تنشر المواد الخاصة بالرئيس في الدستور الجديد.. والمفاجأة أنه قد يكون شخصًا أميًا
نشر في بوابة الأهرام يوم 20 - 11 - 2012

شهدت الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور برئاسة المستشار حسام الغرياني، فى جلستها مساء اليوم الثلاثاء، مناقشات حادة وجدلا بين الأعضاء حول عدد من المواد الخاصة برعاية المجندين وأسرهم والحقوق والحريات ومجلس النواب، وتولي مجلس الشيوخ اختصاصات مجلس النواب فى حالة حله، باستثناء سحب الثقة من الحكومة، أو تعديل الدستور أو توجيه اتهام لها كما انتقلت المناقشات إلى ترشيح رئيس الجمهورية، ومدة ولايته والجنسية التى يحملها ودوره واختصاصاته بين أجهزة الدولة.
وعرض المستشار حسام الغرياني بعد ذلك، المادة (77)، التي تتعلق برعاية المجندين ومحو أميتهم، وقال ممثل القوات المسلحة: إن القوات المسلحة تعمل على محو أمية جميع المجندين.
وقرر الغرياني تأجيل مناقشة النص إلى حين الحصول على النص وعرضه بالتفصيل. وتطرق إلى المادة 74، التى تنص على: "كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء".
واقترح الغرياني إضافة فقرة تقول: "وللمتضرر إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر"، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون فتحا قانونيا جديدا، لأنها ستكون السابقة الأولى التى يتم فيها رفع الدعوى الجنائية بشكل مباشر، وطلب من الأعضاء التصويت على الإضافة المقترحة.
وقال القاضى ناجي دربالة: إن العمل بهذا النص سيؤدى إلى زيادة دعاوى التعذيب المباشرة على محاكم الجنايات، وتساءل العضو عمرو عادل عن كيفية جمع الأدلة ومن الجهة التي ستقوم بذلك، فقال الغرياني: إن تقديم الأدلة وجمعها سيكون مسئولية مقيم الدعوى، لاسيما وأن المدعى عليه يمكن أن يعود على المدعي بالبلاغ الكاذب ويعاقب ويسجن، ورفض أعضاء التأسيسية إدراج هذه الإضافة على المادة.
ووافق أعضاء الجمعية التأسيسية على المادة 133، ونصها: "عند حل مجلس النواب، يتولى مجلس الشيوخ الاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسي البرلمان، وكل الصلاحيات الإجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحب الثقة أو توجيه الاتهام أو اقتراح تعديل الدستور، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها، وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات تكون لها قوة القانون، على أن تعرض على البرلمان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده. فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم يقرها البرلمان، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى البرلمان اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر".
وأرجأ الغرياني مناقشة مادتين مقترحتين بشأن رقابة مجلس الشورى على المجالس الإعلامية والإدارة المحلية لحين مناقشة بابي الهيئات المستقلة والإدارة المحلية.
وانتقلت الجمعية لمناقشة الفصل الثانى من باب نظام الحكم، السلطة التنفيذية، الفرع الأول رئيس الجمهورية، وتمت الموافقة على المادة (134) بنصها: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، وهو رئيس السلطة التنفيذية، يراعي مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعي الحدود بين السلطات، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور".
واعترضت العضو الدكتورة منار الشوربجي على المادة لأن بها عبارة بالغة الحساسية، وهي أن رئيس الدولة هو رئيس السلطة التنفيذية، فكيف يكون حكما بين السلطات الثلاث وهو رئيس لأحد السلطات، وقال الغرياني إن الرئيس يراعي فقط العلاقات بين هذه السلطات، أى أنه يضمن تطبيق الدستور مشيرا إلى أن هناك دساتير أخرى في العالم منها الدستور الأمريكي مثلا، الذى يقول إن الرئيس، وهو رئيس السلطة التنفيذية أن يراعي تنفيذ أحكام القضاء، وتدخل لتنفيذ حكم قضائي يسمح بدخول السود لإحدى الولايات الأمريكية.
وأضاف أن تكليف الرئيس بمراعاة الحدود بين السلطات هو أمر مهم، وليس معناه السماح له بالتغول.
وقال الدكتور عاطف البنا إن النص الجديد هبط بحقوق رئيس الجمهورية بإلزامه بمراعاة الحدود بين السلطات، عكس ما كان الوضع فى دستور 1971.
ووافق أعضاء الجمعية على المادة (135) بنصها: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل، لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى خلال مدة الرئاسة".
كما وافق أعضاء الجمعية على المادة (136)، بعد جدل حولها ونصها:"يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، ولم يحمل جنسية دولة أخرى خلال العشر السنوات السابقة علي الترشح، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجا من غير مصري، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية".
وتمت الموافقة على المقترح الأصلي قبل الصياغة، والذى لم يتضمن عبارة "خلال العشر سنوات السابقة".
وكان قدم اقتراح بعدم النص على تحديد مدة 10 سنوات فى نص المادة، وأشار الغرياني إلى أن ذلك سيمنع كل من ولد بالخارج وتنازل عن جنسيته من حقه في الترشح.
واعترض أحد الأعضاء على عدم وضع مستوى للتعليم فى المترشح لانتخابات الرئاسة، مع وجود نص على مستوى التعليم في المترشحين للمجالس النيابية، وقال الغرياني إنه إذا كان هناك شخص أمي، وحصل على تأييد 51 % من أصوات الناخبين فإنه يصبح جديرًا بالمنصب.
وقال الدكتور محمد محيي الدين: إن التشدد في الشروط الخاصة برئيس الجمهورية يرجع إلى قيمة مصر ومكانتها، وأنه مع حرمان من ولد بالخارج وتنازل عن الجنسية من الترشح واعترض الغرياني.
رأى الدكتور أيمن علي، أن الشعب المصري من الوعى لدرجة أنه لن يصوت لمن يحمل جنسية أخرى، مشيرا إلى ان إثارة هذا الموضوع يوحي لفئة مهمة من أبناء مصر وهم المصريون بالخارج بأن هناك شكا في انتمائهم لمصر، وأنه لا ينبغى وضع كل شيء فى الدستور.
واقترح الغرياني تغيير كلمة حمل الجنسية إلى كلمة "أن يكون تجنس" بحيث يحاسب على إرادته، حتى لا يعاقب من يولدون بالخارج على ذنب لم يرتكيوه.
واعتبر ممثل وزارة الداخلية اللواء عماد الدين حسين أن التشدد هنا أمر مطلوب، فيما عقبت الدكتورة منار الشوربجي قائلة إنها تتفق مع النص على حرمان من يتجنس، لكنها ترى أن شرط العشر سنوات مدة غير كافية، ويجب أن تكون أكبر من ذلك، لأنها ستفتح الباب للتلاعب، واعتبر الدكتور عاطف البنا أن التشدد في مسألة الجنسية مطلوب.
ووافق أعضاء الجمعية على المادة (137) ونصها: "يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى البرلمان، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى عشر محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون كل ذلك".
كما وافق الأعضاء على المادة مقترح للمادة (138)، ونصها: "ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة وينظم القانون إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية". بدلا عن النص في الصياغة وهو: "ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية، تجرى الإعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات"، وفى حالة التساوى فى المركز الأول تجرى الإعادة بين المتساوين فى هذا المركز، وإذا كان التساوى فى المركز الثانى تجرى الإعادة بين صاحب المركز الأول والمتساوين فى المركز الثانى".
وفى كل الأحوال، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنين أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا البرلمان جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبين. وينظم القانون إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية.
وتم إلعاء المادة 139 وكان نصها: "فى حالة وجود مرشحين اثنين فى الجولة الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية، ثم توفى أحدهما أو حدث له مانع قهرى يمنعه من الاستمرار، يعاد فتح باب الترشح، أما إذا تنازل أحدهما فيجب أن يحصل المرشح الآخر على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات، وإلا يعاد فتح باب الترشح من جديد، وفى حالة وجود مرشحين اثنين فى انتخابات الإعادة ثم توفى أحدهما أو حدث له أى مانع آخر، يحل محله التالى له مباشرة فى عدد الأصوات الصحيحة".
ووافق الأعضاء على المادة (140)، ونصها: "يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى البرلمان قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب".
كما وافق الأعضاء على المادة (141)، ونصها: "يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول أثناء توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا يجوز له، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه، ويتعين على رئيس الجمهورية، تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.