استمعت الجمعية التأسيسية للدستور في بداية جلستها اليوم إلى مجموعة من المتخصصين حول بعض المواد التي تم تأجيل التصويت عليها في باب نظام الحكم. وتحدث في بداية الجلسة الدكتور نيازي مصطفى عن نسبة ال50% عمال وفلاحين، مؤكدا أن الإبقاء عليها واجب في هذه المرحلة مع إعادة تعريف العامل والفلاح مشيرا إلى أن تعريف العامل في القانون هو كل شخص يعمل لدى شخص آخر، ونسبة العمال المنخرطين في سوق العمل 21 مليونا أي 25% فقط يعملون يضاف إليهم العاطلون وخريجو الجامعات ، وبذلك ستكون النسبة أغلبية، ونتيجة النظم الانتخابية وما درجت عليه الانتخابات في السنوات الماضية واستخدام سلاح المال وعدم ترشيح الأحزاب لعمال منع العمال من دخول البرلمان على الإطلاق.
وأشار القيادي العمالي صلاح نعمان العضو السابق بمجلس الشعب، إلى أنه ليس من دراويش الناصرية وليس من عبده نسبة الخمسين بالمائة، لكنه كعامل منخرط في قلب التنظيمات العمالية، تعرض العمال لاعتداء شديد على حقوقهم الاجتماعية والتأمينية حتى في ظل النظام الاشتراكي.
وأضاف أن العمال يدفعون 8 مليارات جنيه ضرائب فيما لا يدفع رجال الأعمال سوى 2 أو 3 مليارات جنيه، ومع ذلك نحرم من جميع حقوقنا ، حتى النقابية بسبب تدخلات الأمن في النظام السابق ، ولا يزال الوضع كما هو لم يتغير.
وأوضح أن العمال ليسوا كوته أو شريحة لكنهم يمثلون المجتمع المصري بكل أطيافه، وهناك 27 مليون عامل أسرهم في المتوسط 3 أفراد، وهناك 10083 منطقة عشوائية يسكنها العمال، ونسبة كبيرة من مرضى الفشل الكلوي والأمراض المتوطنة من العمال.
وقال إنه ليس من المتصور في الجمعية التأسيسية لدستور ما بعد الثورة أن يظل العمال مهمشين سياسيا، ولو ترك الأمر للأحزاب لن يتم ترشيح عامل واحد ، مشيرا إلى أن مجلس الشعب ولجانه المتخصصة نفسها، لم تعط العمال حقوقهم، مشيرا إلى أن جميع ملفات الدولة من تعليم وصحة وتأمينات اجتماعية يمثلها العمال.
وأشار القيادي العمالي صلاح نعمان إلى أن الترهل النقابي واستعمال العمال كقنطرة للوصول إلى الشهرة حول النقابات إلى دكاكين نقابية بفعل التدخل الحكومي وتهميش النقابات، ومع ذلك تم الاعتداء على حقوق العمال في الدستور الجديد.
وتابع أن جميع الفئات من أطباء ومدرسين وصيادلة ومحامين أصواتهم عالية وهناك قوانين تنظم عملهم، وهناك سياسات واضحة من جانب مؤسسات الدولة تجاههم، والعمال وحدهم يهمشون بسبب الصورة الذهنية الخاطئة عن العمال بأنهم انتهازيون ومحدودو الثقافة، وهي الصورة التي يجب التحرر منها عن الحديث عن حقوق العمال الذين كانوا هم حماة الثورة وأكثر الفاعلين بها.
وشدد على أن العمال لن يسمحوا بتهميشهم سياسيا كما تم تهميشهم اجتماعيا واقتصاديا، لافتا إلى انه في ظل التمثيل الضعيف للعمال بالبرلمان في ظل النظام السابق لم يتمكنوا من الحصول على حقوقهم فمال بالنا لو غاب تمثيلهم بالكامل، مشيرا إلى أن الحديث عن العمال ينصرف أيضا للفلاحين.
ورفض سلب الميزة المتوافرة للعمال والفلاحين في الدستور الجديد منذ خمسين عاما، في ظل المطالب المتصاعدة من فئات أخرى تطالب بتمييزها في الدستور، مشددا على رفض إلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين.
ورفض فريد الأزهري، الإخلال بنسبة ال 50% «عمال وفلاحون» أو إلغائها في الدستور الجديد، لافتا إلى أن هناك آلاف العاملين مفصولون وممنوعون من العودة لأعمالهم رغم حصولهم على أحكام قضائية.
وأوضح أن وجود العمال في البرلمان سيعيد توازن الأمور بالنسبة لقوانين العمل والنقابات لأنه أصبحت هناك قوانين خاصة لرجال الأعمال، فيما يتم تهميش العمال.
المادة «77»: الذي يتعلق برعاية المجندين ومحو أميته، وقد رد ممثل القوات المسلحة بأن القوات المسلحة تعمل على محو أمية جميع المجندين، مقرراً تأجيل مناقشة النص إلى حين الحصول على النص وعرضه بالتفصيل.
المادة «74»: التي تنص على: "كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.
واقترح الغرياني إضافة فقرة تقول: "وللمتضرر إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر"، مشيرا إلى إن ذلك سيكون فتحا قانونيا جديدا، لأنها ستكون السابقة الأولى التي يتم فيها رفع الدعوى الجنائية بشكل مباشر، وطلب من الأعضاء التصويت على الإضافة المقترحة.
وقال القاضي ناجي دربالة إن العمل بهذا النص سيؤدي إلى انهمار دعاوى التعذيب المباشرة على محاكم الجنايات، وتساءل العضو عمرو عادل عن كيفية جمع الأدلة ومن الجهة التي ستقوم بذلك، فقال الغرياني إن تقديم الأدلة وجمعها سيكون مسؤولية مقيم الدعوى، لاسيما وأن المدعي عليه يمكن أن يعود على المدعي بالبلاغ الكاذب ويعاقب ويسجن، ورفض أعضاء التأسيسية إدراج هذه الإضافة على المادة.
المادة «133»: ونصها: "عند حل مجلس النواب، يتولى مجلس الشيوخ الاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسي البرلمان وكافة الصلاحيات الإجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحب الثقة أو توجيه الاتهام أو اقتراح تعديل الدستور، وتعرض القوانين التي يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها.
وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات تكون لها قوة القانون، على أن تعرض على البرلمان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده، فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم يقرها البرلمان، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى البرلمان اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر".
وأشار الغرياني إلى أن هناك مواد مستحدثة ومقترحة منها أنه لا يجوز للمشرع إصدار تشريع يخالف الشريعة الإسلامية، وقال إن هذا النص يتعارض مع نص المادة الثانية، التي تم النص فيها على الاحتكام إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وليس "الشريعة الإسلامية".
وطالب الغرياني العضو طلعت مرزوق رئيس لجنة المقترحات بسحب الاقتراح، لكنه طالب بالتصويت عليه أو تأجيله، وتدخل العضو بسام الزرقا قائلا إن من حق من يقدم اقتراحا أن يتم التصويت عليه.
وقال الغرياني إن هناك المادة 220، التي وضعت لتفسير المادة 2، وأنه لا يرى ضرورة لوضع مادة جديدة، وفي النهاية تمت الموافقة على إرجائها لحين مناقشة المادة 220.
وأرجا الغرياني مناقشة مادتين مقترحتين بشأن رقابة مجلس الشورى على المجالس الإعلامية والإدارة المحلية لحين مناقشة بابي الهيئات المستقلة والإدارة المحلية.
وانتقلت الجمعية لمناقشة الفصل الثاني من باب نظام الحكم، السلطة التنفيذية، الفرع الأول رئيس الجمهورية، وتمت الموافقة على المادة «134» بنصها "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، وهو رئيس السلطة التنفيذية، يراعي مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعي الحدود بين السلطات، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين في الدستور.
واعترضت العضو الدكتورة منار الشوربجي على المادة لأن بها عبارة بالغة الحساسية، وهي أن رئيس الدولة هو رئيس السلطة التنفيذية، فكيف يكون حكما بين السلطات الثلاث وهو رئيس لأحد السلطات، وقال الغرياني إن الرئيس يراعي فقط العلاقات بين هذه السلطات، أي أنه يضمن تطبيق الدستور، مشيرا إلى أن هناك دساتير أخرى في العالم منها الدستور الأمريكي مثلا، الذي يقول إن الرئيس، وهو رئيس السلطة التنفيذية أن يراعي تنفيذ أحكام القضاء، وتدخل لتنفيذ حكم قضائي يسمح بدخول السود لإحدى الولاياتالأمريكية.
وقال الدكتور عاطف البنا إن النص الجديد هبط بحقوق رئيس الجمهورية بإلزامه بمراعاة الحدود بين السلطات، عكس ما كان الوضع في دستور 1971.
المادة «135»: وافق أعضاء التأسيسية على المادة بنصها: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل، لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي خلال مدة الرئاسة.
المادة «136»: وافق الأعضاء على المادة بعد جدل حولها ونصها "يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، ولم يحمل جنسية دولة أخرى خلال العشر السنوات السابقة على الترشح، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجا من غير مصرية، وألا يقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية".
وتمت الموافقة على المقترح الأصلي قبل الصياغة، والذي لم يتضمن عبارة "خلال العشر سنوات السابقة".
كان اقتراح قدم بعدم النص على تحديد مدة 10 سنوات في نص المادة، وأشار الغرياني إلى أن ذلك سيمنع كل من ولد بالخارج وتنازل عن جنسيته من حقه في الترشح.
واعترض أحد الأعضاء على عدم وضع مستوى للتعليم في المترشح لانتخابات الرئاسة، مع وجود نص على مستوى التعليم في المرشحين للمجالس النيابية، وقال الغرياني إنه إذا كان هناك شخص أمي، وحصل على تأييد 51% من أصوات الناخبين فإنه يصبح جديرا بالمنصب.
وقال الدكتور محمد محيي الدين إن التشدد في الشروط الخاصة برئيس الجمهورية يرجع إلى قيمة مصر ومكانتها، وأنه مع حرمان من ولد بالخارج وتنازل عن الجنسية من الترشح واعترض الغرياني.
ورأى الدكتور أيمن علي أن الشعب المصري من الوعي لدرجة أنه لن يصوت لمن يحمل جنسية أخرى، مشيرا إلى أن إثارة هذا الموضوع يوحي لفئة مهمة من أبناء مصر وهم المصريون بالخارج بأن هناك شكا في انتمائهم لمصر، وأنه لا ينبغي وضع كل شيء في الدستور.
واعتبر الدكتور محمد سليم العوا أن النص يجب أن يسد الذرائع واتفق معه العضو محمد سعد، والحسين حامد حسان أن المطالبة بالنص على حرمان من ولدوا بالخارج من الترشح هو نوع من التمييز.
واقترح الغرياني تغيير كلمة حمل الجنسية إلى كلمة "أن يكون تجنس" بحيث يحاسب على إرادته، حتى لا يعاقب من يولدون بالخارج على ذنب لم يرتكبوه.
وعقبت الدكتورة منار الشوربجي إلى أنها تتفق مع النص على حرمان من يتجنس، لكنها ترى أن شرط العشر سنوات مدة غير كافية، ويجب أن تكون أكبر من ذلك، لأنها ستفتح الباب للتلاعب، واعتبر الدكتور عاطف البنا أن التشدد في مسألة الجنسية مطلوب.
المادة «137»: وافق الأعضاء على المادة ونصها "يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين في مجلسي البرلمان، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في عشر محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، ولا يجوز في كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون كل ذلك".
المادة «138»: ووافق الأعضاء على المادة ونصها "ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية".
بدلا عن النص في الصياغة وهو " ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي مرشح على هذه الأغلبية، تجرى الإعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات، وفى حالة التساوي في المركز الأول تجرى الإعادة بين المتساوين في هذا المركز، وإذا كان التساوي في المركز الثاني تجرى الإعادة بين صاحب المركز الأول والمتساوين في المركز الثاني.
وفي كل الأحوال، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة في انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر في عدد الأصوات يعقد مجلسا البرلمان جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبين، وينظم القانون إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية.
المادة «139»: تم إلغاء المادة، وكان نصها "في حالة وجود مرشحين اثنين في الجولة الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية، ثم توفي أحدهما أو حدث له مانع قهري يمنعه من الاستمرار، يعاد فتح باب الترشح؛ أما إذا تنازل أحدهما فيجب أن يحصل المرشح الآخر على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات، وإلا يعاد فتح باب الترشح من جديد، وفى حالة وجود مرشحين اثنين في انتخابات الإعادة ثم توفى أحدهما أو حدث له أي مانع آخر، يحل محله التالي له مباشرة في عدد الأصوات الصحيحة".
المادة «140»: وافق الأعضاء على المادة ونصها "يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلسي البرلمان قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه"، ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب.
المادة «141»: وافق الأعضاء على المادة، ونصها "يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول أثناء توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا يجوز له، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة «142»: ووافق أعضاء الجمعية التأسيسية بعد جدل واسع حول المدة الزمنية على نص المادة «142» ونصها "يسمى رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال الثلاثين يوما التالية يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يسمي مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة ، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وفي كل الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها في هذه المادة على مائة وعشرين يوما.
المادة «143»: ونصها "يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها، بالاشتراك مع الحكومة".
وقدم اقتراحان بأن يضع الرئيس بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها، وأن يضع الرئيس والحكومة السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها.
وتمت الموافقة على الاقتراح الثاني بأن يضع الرئيس بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها.
المادة «144»: ووافق الأعضاء على المادة «144» ونصها "يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء؛ ويجب لنفاذ توقيعاته في شئون الدولة توقيع رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء المختصين، عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومي والسياسية الخارجية للدولة والسلطات المنصوص عليها بالمواد 142، 148، 149، 150، 152، 153 من الدستور.
ولا تعفي أوامر رئيس الجمهورية، الشفهية أو المكتوبة، الحكومة من المسئولية.
المادة «145»: ووافق الأعضاء على المادة «145» ونصها "يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعضا من اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، وتم حذف عبارة "أو المحافظين لأن نظام عمل المحافظين لم يتحدد بعد".
المادة «146»: ووافق الأعضاء على نص المادة «146»، ونصها "لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماعات التي يحضرها، ويطلب من رئيس مجلس الوزراء ما يراه من تقارير في الشأن العام".
المادة «147»: كما تم الموافقة على نص المادة «147» ونصها "يلقي رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان عند افتتاح دور انعقادهما العادي السنوي، ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أي من المجلسين مع تغيير كلمة يلقي رئيس الجمهورية إلى لرئيس الجمهورية أن يلقي". مواد متعلقة: 1. برهامي: «الكنيسة» تسعى للحصول على مكاسب خاصة من «التأسيسية» 2. نقيب الفلاحين يعلن انسحابه من «التأسيسية» 3. «زكي عابدين»: طالبنا التأسيسية بأن تكون اللامركزية أساس الحكم