ترامب: أمنح لقائي مع بوتين في ألاسكا تقييم 10 على 10    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة| مواجهة الزمالك ضد المقاولون.. وظهور برشلونة ومانشستر سيتي    القبض على التيك توكر علاء الساحر لظهوره فى مقاطع فيديو يعتدى على أشخاص    مهرجان العلمين الجديدة.. مروان بابلو يختتم حفله بفقرة الألعاب النارية وسط تفاعل الجمهور    سعر اليورو اليوم السبت 16 أغسطس 2025.. كم سجل أمام الجنيه المصري في البنوك؟    أسعار الفراخ اليوم السبت 16-8-2025 بعد الارتفاع الجديد وبورصة الدواجن الرئيسية الآن    السيسي يوافق على ربط موازنة الهيئة الوطنية للإعلام لعام 2025-2026    عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم في مصر السبت 16-8-2025 بعد الهبوط الكبير    بعد حريق محطة سلوا، عودة الكهرباء إلى أكثر من نصف مساكن إدفو في أسوان (صور)    موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 في مصر    ترامب: تطلع أمريكي روسي لوقف حرب أوكرانيا.. واتفقت مع بوتين على معظم النقاط    المستشار الإعلامي للأونروا: مصر لا تتأخر في تقديم المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة    ترامب بعد لقائه بترامب: أحرزنا تقدما إلا أننا لم نتمكن من التوصل لاتفاق نهائي    هل كتبت انتخابات الشيوخ نهاية الأحزاب ذات المرجعية الدينية؟ صبرة القاسمي يجيب    «امتلك 3 حراس».. تعليق ريبيرو بعد خطأ شوبير في مباراة فاركو    صلاح يقود ليفربول للفوز على بورنموث برباعية في افتتاح الدوري الإنجليزي    أول تعليق من مدرب فاركو بعد الخسارة أمام الأهلي    تنسيق الجامعات 2025، خطوات التقدم للالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة بآداب القاهرة    «الجو هيقلب».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: أمطار ونشاط رياح    إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير    عمر طاهر عن الأديب الراحل صنع الله إبراهيم: لقاءاتي معه كانت دروسا خصوصية    حلا شيحة تفاجئ جمهورها ب إطلالة محتشمة في أحدث ظهور.. ماذا قالت؟    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    فريق "واما" يشعل حفل "رأس الحكمة" بحضور نجوم الفن ويحتفل بعيد ميلاد تامر حسني (صور)    اليوم، انطلاق تصفيات مسابقة "دولة التلاوة" ووزير الأوقاف يقرر بثها على 4 قنوات    أنت ميزان حرارة طفلك.. متى تصبح حرارة الرضيع حالة طارئة تستدعي التدخل الطبي الفوري؟    الصحة تخصص خطا ساخنا لمعرفة أماكن توفير تطعيم السعار    ترامب يغادر ألاسكا بعد قمته مع بوتين    "رقم مميز للأهلي".. 4 حقائق من اليوم الثاني للجولة الثانية بالدوري المصري    بوتين يدعو كييف والقادة الأوروبيين إلى عدم عرقلة "التقدم الناشئ"    حيل ذكية لتخفيف الغثيان في الشهور الأولى من الحمل    بالأسماء.. تفاصيل إصابة 10 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم جنوب المنيا    محمد معيط يشارك في عزاء وزير التموين الأسبق علي المصيلحي    ريبييرو: الفوز على فاركو خطوة مهمة لمواصلة انتصارات الأهلي في الدوري    بوتين يفتتح المؤتمر الصحفي في قمة ألاسكا    «مرسال» يعلن إطلاق مبادرة الإستثمار الزراعي في كينيا    السيطرة على حريق بمحطة كهرباء الحصايا بأسوان    عبيدة تطرح فيديو كليب أحدث أغانيها «ضحكتك بالدنيا»    جريئة ومُبهجة.. بالصور أجمل إطلالات النجمات في المصيف    مصرع طفل غرقا في حمام سباحة ببني سويف    مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب    صلاح يسجل..ليفربول يهزم بورنموث برباعية في افتتاحية الدوري الإنجليزي    ب«الجبنة القريش والبطاطس».. طريقة تحضير مخبوزات شهية وصحية (خطوة بخطوة)    القانون يحدد ضوابط العلاوة التشجيعية للموظفين.. إليك التفاصيل    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي علوم ورياضة.. كليات ومعاهد متاحة والحد الأدنى 2024    ليفربول يدين الهتافات العنصرية ضد مهاجم بورنموث    بعد تصديق الرئيس.. القانون يمد خدمة المعلمين المتقاعدين لمدة 3 سنوات    «لو بتكح كتير».. تحذير قد يكشف إصابتك بمرض رئوي خطير    بعد ساعات.. غلق كلي ب كوبري الجلاء في الاتجاهين لمدة 3 ساعات    قرار هام من التريبة والتعليم حول تظلمات الدفعة الثانية ل 30 ألف معلم    وكيل صحة المنوفية يوضح حقيقة سقوط أسانسير مستشفى بركة السبع    أخبار 24 ساعة.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة "دور ثانى" غدا    تليفزيون اليوم السابع يستعرض أبرز ما يميز النسخة المطورة من تطبيق مصر قرآن كريم.. فيديو    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    وزير الأوقاف يختتم زيارته لشمال سيناء بتكريم 23 شابا وفتاة من حفظة القرآن الكريم بقرية 6 أكتوبر بمركز رمانه (صور)    خطيب الأزهر يحذر من فرقة المسلمين: الشريعة أتت لتجعل المؤمنين أمة واحدة في مبادئها وعقيدتها وعباداتها    خطيب المسجد الحرام: الحر من آيات الله والاعتراض عليه اعتراض على قضاء الله وقدره    حكم من مات في يوم الجمعة أو ليلتها.. هل يعد من علامات حسن الخاتمة؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر التعديلات النهائية لصلاحيات الرئيس في مسودة الدستور

انتهت الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور برئاسة المستشار حسام الغرياني من تبويب وتصنيف المقترحات والتعديلات المقدمة من أعضاء الجمعية حول الفصل الثاني من "باب نظام الحكم" والخاص بالسلطة التنفيذية والسلطات العامة؛ حيث وردت التعديلات في أكثر من ثلاثين مادة مقدمة من أكثر من 20 عضوا.
وجاء أول تعديل في المادة 134 المقدم من مجموعة عمرو موسى المنسحبة وتنص المادة على "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، وهو رئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين في الدستور".
وطالبت مجموعة عمرو موسى بإضافة فقرة "ويعمل على احترام الدستور وسيادة القانون"، وإضافة "ويراعي الحدود بين السلطات".
وفي المادة 135 وتنص على "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى خلال مدة الرئاسة".
طالبت مجموعة من الأعضاء أن تكون المدة الجديدة لرئيس الجمهورية تالية لمدته الأولى، فيما طالب أحمد شريف أن تكون مدة الرئاسة خمس سنوات للتساوى مع البرلمان.
وفي المادة 36 والتي تنص على "يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، ولم يحمل جنسية دولة أخرى خلال العشر السنوات السابقة على الترشح، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجا من غير مصري، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية "طالب اللواء مجد الدين بركات ومجموعة عمرو موسى ألا يحمل مرشح الرئاسة أو أي من والديه جنسية أخرى، فيما طالب الدكتور محمد محيي حذف عبارة "خلال عشر سنوات".
وفي المادة 138 التي تنص على "ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية، تجرى الإعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات (وفى حالة التساوى فى المركز الأول تجرى الإعادة بين المتساوين فى هذا المركز، وإذا كان التساوى فى المركز الثانى تجرى الإعادة بين صاحب المركز الأول والمتساوين فى المركز الثانى) وفى كل الأحوال، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا البرلمان جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبين، وينظم القانون إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية.
طالب مجموعة عمرو موسى إعادة الانتخاب مرة ثالثة في حالة تساوي مرشحي الرئاسة في عدد الأصوات في الجولة الثانية، وذلك بدلا من ترك الأمر للبرلمان للفصل فيه.
وفي المادة 139 وتنص على "(فى حالة وجود مرشحين اثنين فى الجولة الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية، ثم توفى أحدهما أو حدث له مانع قهرى يمنعه من الاستمرار، يعاد فتح باب الترشح؛ أما إذا تنازل أحدهما فيجب أن يحصل المرشح الآخر على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات، وإلا يعاد فتح باب الترشح من جديد، وفى حالة وجود مرشحين اثنين فى انتخابات الإعادة ثم توفى أحدهما أو حدث له أى مانع آخر، يحل محله التالى له مباشرة فى عدد الأصوات الصحيحة).
طالبت مجموعة عمرو موسى بإعادة صياغة النص ليكون "في حالة وجود مرشحين اثنين في الجولة الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية ثم توفى أحدهما أو تعرض لحدث له يمنعه من الاستمرار أن تنازل أحدهما عن الترشح يعاد فتح الترشح من جديد، وفي حالة وجود مرشحين اثنين في انتخابات الإعادة ثم توفى أحدهما أو حدث له أى مانع آخر أو تنازل أحدهما عن الترشح يحل محله الثاني له مباشرة فى عدد الأصوات الصحيحة في الجولة الأولى.
وفي المادة 141 وتنص على "يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول أثناء توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا يجوز له، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه، ويتعين على رئيس الجمهورية، تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية تئول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
طالبت مجموعة من الأعضاء بإضافة عبارة "أو أن يبرم معها عقدا بوصف ملتزما أو موردا أو مقاولا" في نهاية الفقرة الأولى، كما طالبوا بإضافة "وأقاربه من الدرجة الأولى" بعد عبارة "ويتعين على رئيس الجمهورية"، كما طالب أحمد شريف بإضافة حكم للنص يقضي بضمان الدولة "لرئيس الجمهورية معاشا مناسبا وحياة كريمة له ولأفراد أسرته عند انتهاء مدته الرئاسية".
كما طالبت مجموعة عمرو موسى بإعادة صياغة المادة 142 ليصبح "يسمي رئيس الجمهورية رئيس الوزراء من ممثلي حزب الأغلبية أو الأكثرية بحسب الأحوال ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وعلى رئيس الوزراء التقدم ببرنامج حكومته إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها طالبا منحه الثقة فإن لم يحصل على ثقة مجلس النواب بالأغلبية لأعضاء المجلس يتقدم باستقالته فورا وفي هذه الحالة يعين رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة ويعرض رئيس الوزراء برنامج حكومته على مجلس النواب فإن لم يحصل على ثقة أعضاء المجلس خلال ثلاثين يوما من تشكيل الحكومة يصدر رئيس الجمهورية قرارا بحل مجلس النواب والدعوة لانتخاب مجلس جديد خلال ثلاثين يوما على الأكثر من صدور قرار الحل".
وفي المادة 143 وتنص على "يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها، بالاشتراك مع الحكومة" طالبت مجموعة عمرو موسى بإعادة صياغة النص ليصبح "يشرف رئيس الجمهورية على وضع السياسة العامة للدولة"، كما طالبت مجموعة عمرو موسى في المادة 148 بأن تكون الموافقة على المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان.
وطالبت أيضا في المادة 149 وتنص على" رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء" بأن يشترط أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النوال بدلا من أغلبية عددهم لإعلان الحرب أو إرسال قوات إلى الخارج، كما اشترطت مجموعة عمرو موسى في المادة 151 بألا يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ إلا بعد أخذ رأي رئيسي مجلسي البرلمان أو أحد المجلسين بأغلبية أعضائهما.
وطالب محمد شريف في المادة 152 بأن يقتصر حق رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة بأن يقتصر العفو على الجرائم السياسية فقط، كما اشترطت مجموعة عمرو موسى في المادة 153 بأن يكون دعوة رئيس الجمهورية للاستفتاء في المسائل المهمة بناء على اقتراح مجلس الوزراء او أحد مجلسي البرلمان.
كما طالب الدكتور معتز بالله عبد الفتاح في المادة 155 بأن يضاف إلى اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جناية "أو مخالفة جسيمة ومقصودة لصلاحياته الدستورية".
كما طالبت مجموعة عمرو موسى باستحداث مادة تقضي بدخول موازنة رئاسة الجمهورية والأجهزة التابعة لها ضمن الموازنة العامة للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، كما طالب المستشار ماجد شبيطة باستحداث مادة تقضي باستقالة الحكومة عند بدء الفصل التشريعي للبرلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.