مداولات سرّية في البيت الأبيض لضرب أهذه الهداف.. هل نحن على أعتاب حرب أمريكية–فنزويلية؟    بشعار الاستثمار ووحدة الصف.. وليد مراد يعلن قائمته في انتخابات نادي الطيران    الآلاف من أهالى رشيد يشيعون 5 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث سير مروع (فيديو)    زاهي حواس: أسفل أبو الهول صخرة صماء ولا يوجد أي أسرار مخفية    وزير البترول يشهد الأعمال المبكرة لبدء تنفيذ مشروع «الصودا آش»    جامعة الجلالة ضمن الفئة 126–150 في تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية    استقرار أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    استقرار سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 29 نوفمبر 2025    الهند.. نيودلهي تسجل أدنى متوسط درجة حرارة في نوفمبر منذ 5 سنوات    مصر تشارك في معرض قطر الدولي للسياحة والسفر QTM 2025    رضا البحراوي يؤجل كل أعماله الفنية الفترة الحالية.. لهذا السبب    المتسابق أبو العلا يبهر "دولة التلاوة" بقراءة تهز القلوب، وهذه نصيحة لجنة التحكيم (فيديو)    نقيب المهن التمثيلية: لا قيود جديدة على الدراما.. ولا أحد يتدخل في عمل المبدعين    «السبكي»: نحتفل باستكمال المرحلة الأولى ل«التأمين الشامل» ونسير بخطوات ثابتة .. شاهد    محاضرات نظرية وعملية للمحاضرين ومعدى اللياقة البدنية للحكام    رئيس شرطة دبي يعلق على قرار ترامب تصنيف الإخوان المسلمين على لائحة الإرهاب    أردوغان: عازمون على نجاح مسار تركيا بلا إرهاب    لطيفة تشكر الجمهور المصري بعد تكريمها في "ملتقى التميز والإبداع"    مصر تحصد أفضل أداء رجالى.. المسرحيات الفائزة بمهرجان قرطاج فى دورته ال26 (صور)    «القاهرة الإخبارية» تستقبل وفدًا دبلوماسيا من السفارة اليابانية لدى السودان    روسيا وأرمينيا تبحثان آفاق تطوير التعاون البرلماني المشترك    اعتداء طالبة علي مدرسة بالضرب داخل مدرسة بالبحيرة    جامعة المنصورة تواصل جهودها في تعزيز الوعي الديني والفكري والرقمي لطلابها    وزارة الصحة توجه 5 رسائل للحماية من نزلات البرد المنتشرة.. اعرف التفاصيل    تقرير: طلب إيرباص فحص طائرات أيه 320 لن يؤثر كثيرا على تشغيل الرحلات الجوية    نقابة المحامين تحقق فى شكوى محامى رمضان صبحي ضد عمر هريدي    زوجة شهيد الشهامة بالمنوفية بعد إنقاذة 13 فتاة: كان نفسه يشوف ولاده في كليات عليا    مصر تتصدر المشهد العالمي للرماية.. القاهرة تستضيف كأس العالم للناشئين 2026    محافظ الجيزة: تنفيذ 90%مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي الصف وأطفيح    إصابة 10 فلسطينيين في هجمات للمستوطنين بالضفة الغربية    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يعقد اجتماعا موسعا لوضع ملامح خطة العمل والتطوير المستقبلية    موعد صلاة العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    مسؤول جمهوري: واشنطن قد تجمد أموالًا مرتبطة بالجماعة وتمنع أي نشاط داخل أمريكا    هيئة السكة الحديد......مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. والمختلف هذا العام زيادة معدل الانتشار    وزيرة التنمية المحلية: تنمية الصعيد يعد من المشروعات الناجحة للغاية    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    نقيب المعلمين يوافق على تعديل شروط القرض التعليمي بدون فوائد    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    السبكي: بناء نظام صحي من الصفر هو التحدي الأكبر    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    اللجنة المنظمة ل كأس العرب: مبيعات التذاكر تخطت 700 ألف.. و210 من خارج قطر    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    مجلس جامعة القاهرة يعتمد قرارات لدعم تطوير الخدمات الطبية بكلية طب قصر العيني ومستشفياتها    ما دلالات ألوان السيارة كيوت بديلة التوك توك فى الجيزة؟.. المحافظة توضح    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    "دولة التلاوة" .. حلقة جديدة اليوم علي قنوات الحياة و سي بي سي والناس    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    توروب: ما حدث من جماهير الجيش الملكي أفسد متعة المباراة    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر التعديلات النهائية لصلاحيات الرئيس في مسودة الدستور

انتهت الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور برئاسة المستشار حسام الغرياني من تبويب وتصنيف المقترحات والتعديلات المقدمة من أعضاء الجمعية حول الفصل الثاني من "باب نظام الحكم" والخاص بالسلطة التنفيذية والسلطات العامة؛ حيث وردت التعديلات في أكثر من ثلاثين مادة مقدمة من أكثر من 20 عضوا.
وجاء أول تعديل في المادة 134 المقدم من مجموعة عمرو موسى المنسحبة وتنص المادة على "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، وهو رئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين في الدستور".
وطالبت مجموعة عمرو موسى بإضافة فقرة "ويعمل على احترام الدستور وسيادة القانون"، وإضافة "ويراعي الحدود بين السلطات".
وفي المادة 135 وتنص على "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى خلال مدة الرئاسة".
طالبت مجموعة من الأعضاء أن تكون المدة الجديدة لرئيس الجمهورية تالية لمدته الأولى، فيما طالب أحمد شريف أن تكون مدة الرئاسة خمس سنوات للتساوى مع البرلمان.
وفي المادة 36 والتي تنص على "يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، ولم يحمل جنسية دولة أخرى خلال العشر السنوات السابقة على الترشح، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجا من غير مصري، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية "طالب اللواء مجد الدين بركات ومجموعة عمرو موسى ألا يحمل مرشح الرئاسة أو أي من والديه جنسية أخرى، فيما طالب الدكتور محمد محيي حذف عبارة "خلال عشر سنوات".
وفي المادة 138 التي تنص على "ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية، تجرى الإعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات (وفى حالة التساوى فى المركز الأول تجرى الإعادة بين المتساوين فى هذا المركز، وإذا كان التساوى فى المركز الثانى تجرى الإعادة بين صاحب المركز الأول والمتساوين فى المركز الثانى) وفى كل الأحوال، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا البرلمان جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبين، وينظم القانون إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية.
طالب مجموعة عمرو موسى إعادة الانتخاب مرة ثالثة في حالة تساوي مرشحي الرئاسة في عدد الأصوات في الجولة الثانية، وذلك بدلا من ترك الأمر للبرلمان للفصل فيه.
وفي المادة 139 وتنص على "(فى حالة وجود مرشحين اثنين فى الجولة الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية، ثم توفى أحدهما أو حدث له مانع قهرى يمنعه من الاستمرار، يعاد فتح باب الترشح؛ أما إذا تنازل أحدهما فيجب أن يحصل المرشح الآخر على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات، وإلا يعاد فتح باب الترشح من جديد، وفى حالة وجود مرشحين اثنين فى انتخابات الإعادة ثم توفى أحدهما أو حدث له أى مانع آخر، يحل محله التالى له مباشرة فى عدد الأصوات الصحيحة).
طالبت مجموعة عمرو موسى بإعادة صياغة النص ليكون "في حالة وجود مرشحين اثنين في الجولة الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية ثم توفى أحدهما أو تعرض لحدث له يمنعه من الاستمرار أن تنازل أحدهما عن الترشح يعاد فتح الترشح من جديد، وفي حالة وجود مرشحين اثنين في انتخابات الإعادة ثم توفى أحدهما أو حدث له أى مانع آخر أو تنازل أحدهما عن الترشح يحل محله الثاني له مباشرة فى عدد الأصوات الصحيحة في الجولة الأولى.
وفي المادة 141 وتنص على "يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول أثناء توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا يجوز له، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه، ويتعين على رئيس الجمهورية، تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية تئول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
طالبت مجموعة من الأعضاء بإضافة عبارة "أو أن يبرم معها عقدا بوصف ملتزما أو موردا أو مقاولا" في نهاية الفقرة الأولى، كما طالبوا بإضافة "وأقاربه من الدرجة الأولى" بعد عبارة "ويتعين على رئيس الجمهورية"، كما طالب أحمد شريف بإضافة حكم للنص يقضي بضمان الدولة "لرئيس الجمهورية معاشا مناسبا وحياة كريمة له ولأفراد أسرته عند انتهاء مدته الرئاسية".
كما طالبت مجموعة عمرو موسى بإعادة صياغة المادة 142 ليصبح "يسمي رئيس الجمهورية رئيس الوزراء من ممثلي حزب الأغلبية أو الأكثرية بحسب الأحوال ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وعلى رئيس الوزراء التقدم ببرنامج حكومته إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها طالبا منحه الثقة فإن لم يحصل على ثقة مجلس النواب بالأغلبية لأعضاء المجلس يتقدم باستقالته فورا وفي هذه الحالة يعين رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة ويعرض رئيس الوزراء برنامج حكومته على مجلس النواب فإن لم يحصل على ثقة أعضاء المجلس خلال ثلاثين يوما من تشكيل الحكومة يصدر رئيس الجمهورية قرارا بحل مجلس النواب والدعوة لانتخاب مجلس جديد خلال ثلاثين يوما على الأكثر من صدور قرار الحل".
وفي المادة 143 وتنص على "يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها، بالاشتراك مع الحكومة" طالبت مجموعة عمرو موسى بإعادة صياغة النص ليصبح "يشرف رئيس الجمهورية على وضع السياسة العامة للدولة"، كما طالبت مجموعة عمرو موسى في المادة 148 بأن تكون الموافقة على المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان.
وطالبت أيضا في المادة 149 وتنص على" رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء" بأن يشترط أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النوال بدلا من أغلبية عددهم لإعلان الحرب أو إرسال قوات إلى الخارج، كما اشترطت مجموعة عمرو موسى في المادة 151 بألا يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ إلا بعد أخذ رأي رئيسي مجلسي البرلمان أو أحد المجلسين بأغلبية أعضائهما.
وطالب محمد شريف في المادة 152 بأن يقتصر حق رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة بأن يقتصر العفو على الجرائم السياسية فقط، كما اشترطت مجموعة عمرو موسى في المادة 153 بأن يكون دعوة رئيس الجمهورية للاستفتاء في المسائل المهمة بناء على اقتراح مجلس الوزراء او أحد مجلسي البرلمان.
كما طالب الدكتور معتز بالله عبد الفتاح في المادة 155 بأن يضاف إلى اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جناية "أو مخالفة جسيمة ومقصودة لصلاحياته الدستورية".
كما طالبت مجموعة عمرو موسى باستحداث مادة تقضي بدخول موازنة رئاسة الجمهورية والأجهزة التابعة لها ضمن الموازنة العامة للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، كما طالب المستشار ماجد شبيطة باستحداث مادة تقضي باستقالة الحكومة عند بدء الفصل التشريعي للبرلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.