وافق مجلس الشيوخ، فى جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق على المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من مشروع قانون الصكوك السيادية والتى تنظم عملية إنشاء شركات التصكيك السيادي. ووفقا للنص الذى انتهى المجلس من الموافقة عليه المادة "14 ": للجهة المصدرة بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى عرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل مصر أو خارجها .وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .وللشركة بصفتها وكيلا عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها . ويجب ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى ويجوز أن يحدد النظام الآساسى للشركة رأس المال المصدر ويجوز زيادة رأس المال للشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص، ويصدر بالنظام الآساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة بقرار من الوزير المختص .ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص. وتنص المادة "15": على أن الجهة المصدرة إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس الشركة ويجب أن يرفق بالإخطار المستندات الآتية : 1:النظام الآساسى للشركة وفقا للنموذج الذى يصدره الوزير المختص . 2:شهادة من أحد البنوك المرخص لها تفيد تمام الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة . 3:شهادة من أحدى شركات الإيداع والقيد المركزى المرخص لها تفيد إيداع الآوراق المالية للشركة لدى شركة الإيداع والقيد المركزى . وعلى الهيئة العامة للرقابة المالية إعطاء مقدم الإخطار شهادة بذلك متى كان مرفقا به جميع المحررات المنصوص عليها فى البنود السابقة ويتم قيد الشركة فى السجل التجارى بموجب تلك الشهادة.