التعدي على الأشخاص وتهديدهم بالقول أو الإشارة، من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، حيث أشارت المحامية إيمان إسماعيل، إلى أن قانون العقوبات خصص في المادة 133 على من أهان بالإشارة، أو القول، أو التهديد موظفاً عمومياً، أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري. وأوضحت، أن المادة 136 أيضًا نصت على: كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري. وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.. فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.