نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق مبادرة التدريب والشباب في موسمها الثالث    رئيس جامعة المنوفية يشارك في اجتماع مجلس الجامعات الأهلية    «ابتعدوا عن الميكروفون».. رئيس «النواب» يطالب الأعضاء باستخدام أجهزة القاعة بشكل صحيح    ميناء دمياط يستقبل 39 سفينة محملة ببضائع متنوعة    «معلومات الوزراء» ينظم ورشة عمل عن الفرص المتاحة في الذكاء الاصطناعي    «الإسكان»: 220 ألف مواطن تقدم للحصول على شقق «الاجتماعي»    نائبة ترفض موازنة 2025: بها تضارب في الأرقام    السكة الحديد تُطلق خدمات جديدة لركاب القطارات.. تعرف عليها    «الري»: طوارئ استعدادًا لعيد الأضحى.. ومتابعة الإحتياجات المائية خلال الصيف    تحقق توقع جديد لعالم الزلازل الهولندي.. ماذا حدث فجر اليوم؟    شكري: الممارسات الإسرائيلية تفتقر إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي    موسكو تحذر واشنطن من عواقب وخيمة في أوكرانيا    فرصة أخيرة حتى 3 يوليو.. غياب مبابي عن قائمة فرنسا في أولمبياد باريس    عاجل.. مبابي خارج قائمة "الديوك" الأولية للأولمبياد    "مش عايزه".. مدرب ليفربول الجديد يصدم صلاح    بالأسماء.. شوبير يكشف كل الصفقات على رادار الأهلي هذا الصيف    طريقة حساب النسبة المئوية من المجموع الكلي بالشهادة الإعدادية    فتح باب التقديم للمعلمين بالمدارس المصرية اليابانية.. ما هي الشروط؟    السكة الحديد تعلن إجراء تعديلات على تركيب بعض القطارات بالوجه البحري    انهيار منزل ونشوب حريق في حادثين متفرقين دون إصابات بقنا    محافظ المنوفية: تحرير 94 محضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات لمخابز بلدية    رئيس بعثة الحج الرسمية: الحالة الصحية العامة للحجاج المصريين جيدة.. ولا أمراض وبائية    احتفالات اليوم العالمي للبيئة.. برنامج فني ثقافي مكثف للأطفال ضمن جولات أتوبيس الفن الجميل    فيديو.. «العيال فهمت» على مسرح ميامي بعيد الأضحى المبارك    اتفاق تعاون بين الجامعة الفرنسية وباريس 1 بانتيون سوربون لإطلاق برامج جديدة في مجال السياحة    دعاء لأمي المتوفية في عيد الأضحى.. «اللهم انزلها منزلا مباركا»    الكشف وتوفير العلاج ل 1600 حالة في قافلة للصحة بقرية النويرة ببني سويف    «صيادلة الإسكندرية» تطلق 5 قوافل طبية وتوزع الدواء مجانا    «الخشت» يطمئن على سير الامتحانات وأعمال الكنترولات بكليات جامعة القاهرة| صور    في قضية تزوير توكيلات الانتخابات الرئاسية.. تأييد حبس مدير حملة أحمد طنطاوي    الطيران الإسرائيلي يغير على أطراف بلدة حانين ومرتفع كسارة العروش في جبل الريحان    ألمانيا تستضيف تدريبات جوية لقوات الناتو    فرق الإنقاذ الألمانية تواصل البحث عن رجل إطفاء في عداد المفقودين في الفيضانات    كوريا الجنوبية تعلق اتفاقية خفض التوتر مع نظيرتها الشمالية    بالأسماء.. اعتماد 17 مدرسة بالوادي الجديد من هيئة ضمان جودة التعليم    البورصة تربح 5 مليارات جنيه في منتصف تعاملات اليوم الإثنين    محافظ القاهرة: تكلفة الخطة الاستثمارية تجاوز مليارا و575 مليون جنيه    شقيق الفنانة سمية الألفي يكشف تطورات حالتها الصحية بعد حريق منزلها    الموسم الثاني من سلسلة "الأعيان" على شاشة الوثائقية قريبًا    لماذا رفض الروائى العالمى ماركيز تقديم انتوني كوين لشخصية الكولونيل أورليانو في رواية "100 عام من العزلة"؟ اعرف القصة    رئيس جامعة طنطا يتفقد الامتحانات بمركز الاختبارات الإلكترونية بالمجمع الطبي    هل يجوز للمُضحي حلاقة الشعر وتقليم الأظافر قبل العيد؟.. معلومات مهمة قبل عيد الأضحى    "ما حدث مصيبة".. تعليق ناري من ميدو على استدعائه للتحقيق لهذا السبب    التشكيل المتوقع لودية ألمانيا وأوكرانيا ضمن استعدادات يورو 2024    وزير الصحة: منصة إلكترونية للدول الإفريقية لتحديد احتياجاتها من الأدوية    علقت نفسها في المروحة.. سيدة تتخلص من حياتها بسوهاج    باحثة ل"إكسترا نيوز": مصر لديها موقف صارم تجاه مخططات إسرائيل ضد غزة    هل يجوز ذبح الأضحية ثاني يوم العيد؟.. «الإفتاء» توضح المواقيت الصحيحة    وزير الصحة: نفذنا 1214 مشروعا قوميا بتكلفة تقترب من 145 مليار جنيه    أول تعليق من التعليم على زيادة مصروفات المدارس الخاصة بنسبة 100 ٪    تحرك من الزمالك للمطالبة بحق رعاية إمام عاشور من الأهلي    رسومات الأحياء المقررة على الصف الثالث الثانوي.. «راجع قبل الامتحان»    35 جنيها للمادة.. ما رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة؟    فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وفقا لما جاء في الكتاب والسنة النبوية    محمد الباز ل«بين السطور»: فكرة أن المعارض معه الحق في كل شيء «أمر خاطئ»    أفشة: كولر خالف وعده لي.. وفايلر أفضل مدرب رأيته في الأهلي    مقتل شخص وإصابة 24 فى إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية    الإفتاء تكشف عن تحذير النبي من استباحة أعراض الناس: من أشنع الذنوب إثمًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تداول فيديو "سيدة المحكمة".. تعرف على عقوبة التعدي على رجال الضبط القضائي
نشر في البوابة يوم 31 - 08 - 2020

واجهت النيابة العامة، اليوم الاثنين، بطلة فيديو "سيدة المحكمة" المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمتهمة فيه بالتعدي على ضابط شرطة، أثناء تأدية وظيفته، وإهانته، "البوابة نيوز" ترصد أبرز مواد قانون العقوبات في القضية المشار إليها:
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات التعدى على موظف عام أو مقاومة السلطات أو التعدى على رجال الضبط القضائي خلال تأدية عملهم.
نصت المادة 133 على من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.
كما نصت المادة 136 على: "كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري. وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري. فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.
ونصت المادة 137 مكرر على، ويكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
يعاقب أيضا بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحًا. وتكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة. وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت.
كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مُصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي لامرأة تتعدى على ضابط شرطة في إحدى مقارِّ المحاكم أثناء تأدية عمله، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته باتخاذ إجراءات التحقيق، حيث سُئِل الضابط المتعدى عليه بتحقيقات «النيابة العامة» فشهد أنه أبصر المتهمة تُصوِّر بهاتفها الجوال بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأدية عملهم، وخلال تنبيهه عليها بعدم السماح بذلك، وأنه يُشكل جريمةً يعاقب عليها تعدت عليه على النحو الذي ثبت بالمقطع المتداول، فتحفَّظَ عليها.
قد تبين أنها عضوة بهيئة «النيابة الإدارية»، فاستجوبتها «النيابة العامة» بعد أن ألقت القبض عليها لتوفر حالة من حالات التلبس في حقها، وواجهتها بالاتهامات المسندة إليها من التعدي على أحد رجال الضبط بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته، وإهانته بالقول، فأنكرت ما نُسِب إليها وقررت أنها تواجدت بالمحكمة لتقديم شكوى عن فقدها مبلغًا ماليًّا من حساب بنكيٍّ فالتقت الضابطَ، وادعت أنه افتعل معها مشادَّة كلامية، ونزع منها هاتفها عنوة، وتحفَّظَ عليها، فدافعت عن نفسها على النحو الظاهر بالمقطع، وقد ارتأت «النيابة العامة» بعد استجواب المتهمة إخلاءَ سبيلها إذا سددت ضمانًا ماليًّا قدره (2000 جنيه)، وذلك بعدما علمت من جهة عملها أن المتهمة تعاني من ظروف صحية نفسية، وجارٍ استئناف التحقيقات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.