«محافظ الإسكندرية»: ندعو المواطنين للمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية    حتى الآن.. 60 طعنا أمام الإدارية على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    السيدة انتصار السيسي تحتفي بيوم أصحاب الهمم: قلوب مليئة بالحب    مدبولي: زيادة ثقة الشركاء العالميين في القطاعات ذات الأولوية بالمجال الصناعي    مصدر مسؤول ينفي ما تداولته الصحف الإسرائيلية عن فتح معبر رفح للخروج من غزة    مصر السلام.. إيديكس 2025.. رسائل القوة بقلم    هيئة البث الإسرائيلية: التصعيد العسكري ضد لبنان مسألة وقت    كولومبيا تطرد أعضاء من الطائفة اليهودية المتشددة ليف تاهور إلى أمريكا    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية فى إندونيسيا ل 804 قتلى    دمشق: تأييد 123 دولة لقرار الجولان يعكس الدعم الكبير لسوريا الجديدة    محمد صلاح في القائمة النهائية لجائزة جلوب سوكر 2025    محمد صلاح على رأس القائمة النهائية لجوائز جلوب سوكر    دونالد ترامب يحضر قرعة كأس العالم 2026    مدبولي: معرض إيديكس أصبح يشغل مكانة عالمية في منظومة الصناعات العسكرية والأمنية    ضبط فني إلكترونيات روج لبيع المخدرات عبر مواقع التواصل بالجيزة    الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.. فيديو    ضبط المتهمين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية    الداخلية تضبط سيدة توزع أموالا على الناخبين فى طهطا    "نوة قاسم "جزءًا من التراث المناخى.. موعدها من 4 إلى 8 ديسمبر    التضامن: حافلات حديثة لنقل حجاج الجمعيات بين المشاعر والمناطق المقدسة    بعد اختياره شخصية معرض القاهرة للكتاب 2026.. معلومات عن الأديب نجيب محفوظ    مراسل إكسترا نيوز: 18 مرشحا يعودون للمنافسة فى الفيوم بعد قرار الإلغاء    بداية شهر رجب 1447 هجريًا... الحسابات الفلكية تكشف موعد ظهور الهلال    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    على رأسها رونالدو.. صراع مشتعل على جائزة مميزة ب جلوب سوكر    «مشوفتش رجالة في حياتي».. أبرز تصريحات زينة    ستوري بوت | لماذا احتفى الشعب المصري والعربي ب «دولة التلاوة»؟    وزيرا التخطيط والمالية يناقشان محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية    زيارة دبلوماسية يابانية إلى فلسطين لتعزيز جهود الإعمار وتحقيق حل الدولتين    الأمن يضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية تتجاوز 3 ملايين جنيه    مصر واليونان تتفقان على تعزيز الاستثمارات المشتركة في الطاقة والزراعة والنقل    حزمة إجراءات لرفع كفاءة الخدمات بوحدات الرعاية الأولية بالجيزة    طلاب ثانية إعدادي يؤدون اختبار مادة العلوم لشهر نوفمبر بالقاهرة    3 ديسمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    هالاند: الوصول ل200 هدف في الدوري الإنجليزي؟ ولم لا    3 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    وزير قطاع الأعمال العام يشارك في حفل سفارة الإمارات بالقاهرة بمناسبة عيد الاتحاد ال 54    محافظ القاهرة يوجه بوضع خطة عاجلة لتطوير الحديقة اليابانية بحلوان    وزير الخارجية يلتقي مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني    موعد صلاة الظهر.... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الاقتراع بدائرة الرمل    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع شركة "Sofema" الفرنسية في صيانة وعمرة محركات الطائرات    «غني بالمعادن ومضادات الأكسدة».. الفوائد الصحية للعنب    احتفاءً بأديب نوبل، القاهرة للكتاب والوطني للقراءة يطلقان مسابقة لإعادة تصميم أغلفة روايات محفوظ    «ميدوزا»: كفاءة عالية رغم سوء الأحوال الجوية    بعد لقائهما المسلماني.. نقيبا السينمائيين والممثلين يؤكدان تعزيز التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام    مواعيد مباريات اليوم.. مهمة محلية لصلاح ومجموعة مصر في كأس العرب    الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    فيدرا تدافع عن كلاب الشوارع: عندنا مشكلة إدارة وعندي 40 قطة و6 كلاب معيشاهم في بيتي    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المبادئ القانونية والقواعد الدستورية التي راعتها «تشريعية النواب» أثناء مناقشة اللائحة الداخلية للشيوخ
نشر في بوابة الأهرام يوم 13 - 02 - 2021

أكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تقريرها عن مشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، أن هناك عدة مبادئ قانونية راعتها اللجنة في تقريرها عن مشروع القانون، وكذلك عدد من القواعد الدستورية والقانونية الحاكمة لمشروع القانون.وقالت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، في تقريرها عن مشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، الذي سيتم مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، غدًا الأحد، إنها التزمت اللجنة أثناء المناقشات بالآتي:
1- الالتزام بأحكام الدستور، لا سيما الباب السابع منه الخاص بمجلس الشيوخ المضاف بالتعديل الدستوري عام 2019.
2- الالتزام بأحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 فيما تضمنه من أحكام باختصاصات المجلس وكيفية تشكيل أجهزته وممارسة لاختصاصاته، وغير ذلك من أحكام.
3- الالتزام بالأحكام الإجرائية من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بما لا يتعارض مع طبيعة مجلس الشيوخ.
4- طالعت اللجنة التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية بما يضمن تحقيق الأهداف المبتغاة من وضع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ مع حرصها أثناء تنظيمها للإجراءات المنظمة لممارسة المجلس لاختصاصاته البرلمانية كما حدده الدستور دون تجاوز ولا تقاطع بين اختصاصاته واختصاصات مجلس النواب.
5- الحرص على تنظيم حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشيوخ أن تكون مماثلة لحقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب بما يتوافق مع أحكام الدستور.
وأشارت إلي إن القواعد الدستورية والقانونية الحاكمة لمشروع القانون هي:
1- التطور الدستوري الذي طرأ على الطبيعة القانونية للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ:
إن الدساتير المصرية المتعاقبة ابتداءً من دستور 1923 وحتى دستور 1971، كانت اللائحة الداخلية للمجلس شأناً برلمانياً خالصاً، كما حافظ دستور 2012 على ذات الطبيعة بيد أنه استلزم نشر اللائحة الداخلية للمجلس فى الجريدة الرسمية.
وحرصاً من المشرع الدستوري على أن تكون أحكام اللائحة الداخلية مطابقة لأحكام الدستور، فقد أناط دستور 2019، المجلس وضع لائحته الداخلية لتنظيم العمل وتحديد اختصاصاته واشترط إصدارها بقانون إعمالاً لنص المادة (254) والتي تتضمن سريان الأحكام الواردة بالدستور فى شأن مجلس الشيوخ وأهمها المادة (118).
2- الدستور:
مادة (248) :
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
مادة (249) :
يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي :
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
مادة (250) :
يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.
وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (251) :
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى، أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
مادة (252) :
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب.
مادة (253):
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.
مادة (254): تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 104، 105، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137. وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.
3- قانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ:
- المادة الخامسة من مواد الإصدار:
"تسرى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ إلى حين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته".
- المادة (52):
"يضع مجلس الشيوخ لائحة داخلية تنظم العمل فيه وفى لجانه المختلفة، وتنظم كيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام بداخله، وتصدر بقانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.