النائب محمد الأجرود: كلمة السيسي تؤكد على اتخاذ كل الإجراءات لضمان نزاهة الانتخابات    بعد تكليفات الرئيس .. إجراءات غير مسبوقة لضمان نزاهة الانتخابات    الوطنية للانتخابات: قد نُلغِي الانتخابات كليًا أو في دوائر محددة إذا ثبتت المخالفات    نائب محافظ الدقهلية يتفقد مدينة جمصة والمنطقة الصناعية    محافظ البنك المركزي يترأس اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية للشرق الأوسط    لجان المقاومة الشعبية تعلن استشهاد أحد زعمائها في غزة    من ركلة جزاء.. الرأس الأخضر يتقدم بهدف أمام منتخب مصر «شاهد»    السيطرة على حريق بشقة سكنية في بنها    قرار جديد بشأن المتهمين في قضية خلية الهيكل الإداري    الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 26    مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بكفر الزيات    معلم يعتدي على طالب في مدرسة بالإسكندرية    توقيع مذكرة تعاون بين مهرجاني «القاهرة» و«بغداد» السينمائيين    "هنو" و"حبشي" يتفقدان قصر ثقافة بورسعيد للوقوف على الأعمال المطلوبة لتطويره    رحلة القطعة الأثرية من الاكتشاف إلى العرض بالأعلى للثقافة    قصر العيني تنظم ورشة عمل حول التدريب النظري والعملي على أساسيات طب الحالات الحرجة    ولي العهد السعودي يتوجه إلى واشنطن لبحث التعاون في مجال الدفاع والطاقة النووية السلمية    التنسيقة تؤكد أهمية تمكين مندوبي المرشحين من الحصول عل الوثائق الرسمية بحصر الأصوات    وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يتفقدان مشروع خدمة المرأة العاملة بالحادقة    "من أجل قلوب أطفالنا"، الكشف الطبي على 288 حالة في مبادرة جامعة بنها    رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة تعقب على حكم الإعدام.. ماذا قالت؟    الأطباء أوصوه بالحصول على فترة راحة.. تحسن ملحوظ في الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت    رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية    لا تُجيد القراءة والكتابة.. الحاجة فاطمة تحفظ القرآن كاملًا في عمر ال80 بقنا: "دخلت محو الأمية علشان أعرف أحفظه"    رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية    صادرات مصر من السلع نصف المصنعة بلغت 868.7 مليون دولار خلال يوليو 2025    مولاي الحسن يحتضن مباراة الأهلي والجيش الملكي    شيخ الأزهر يستقبل وزير التعليم العالي التشادي ويناقشان تعزيز التعاون الدعوي والعلمي    شاهد مناورة ودية.. "بث مباشر" مباراة مصر والجزائر اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025    تشكيل منتخب مصر المشارك في كأس العرب لودية الجزائر    هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.35% بختام تعاملات جلسة الإثنين    القاهرة الإخبارية: اللجنة المصرية بغزة أقامت بمفردها 15 مخيما لمساعدة أهالي القطاع    انسحاب مئات العناصر من قوات الحرس الوطني من شيكاغو وبورتلاند    الجيش الملكي يعلن تغيير ملعب مباراته أمام الأهلي.. اعرف السبب!    مجمع البحوث الإسلامية يطلق مسابقة ثقافية لوعاظ الأزهر حول قضايا الأسرة    المتهم بقتل صديقه مهندس الإسكندرية في التحقيقات : صليت العصر وروحت أقتله    مياه كفر الشيخ: دورة تدريبية لرفع كفاءة العنصر البشري وتعزيز الثقافة العمالية    وكيل تعليم بني سويف تتابع انتظام الدراسة بمدارس المحافظة    وزير الخارجية يؤكد لنظيره السوداني رفض مصر الكامل لأي محاولات تستهدف تقسيم البلاد أو الإضرار باستقرارها    أبو الغيط: الحوار العربي- الصيني ضرورة استراتيجية في مواجهة تحولات العالم المتسارعة    موعد قرعة الملحقين الأوروبي والعالمي المؤهلين ل كأس العالم 2026    مصلحة الجمارك: منظومة ACI تخفض زمن الإفراج الجمركي جوا وتقلل تكاليف الاستيراد والتصدير    محافظ كفر الشيخ: الكشف على 1626 شخصا خلال قافلة طبية مجانية فى دسوق    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا .. تفاصيل    جاتزو بعد السقوط أمام النرويج: انهيار إيطاليا مقلق    إعادة الحركة المرورية بعد تصادم بين سيارتين على طريق "مصر–إسكندرية الزراعي"    كوريا الجنوبية تقترح محادثات مع نظيرتها الشمالية لترسيم الحدود    صحة بني سويف: افتتاح عيادة جديدة للأوعية الدموية بمستشفى الواسطى المركزي    توم كروز يتسلم جائزة الأوسكار الفخرية بخطاب مؤثر (فيديو)    دار الإفتاء: فوائد البنوك "حلال" ولا علاقة بها بالربا    وزارة العمل : تحرير 437 محضر حد أدنى للأجور.. و37 مخالفة لتراخيص الأجانب    وزير الصحة يشهد الاجتماع الأول للجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض.. ما نتائجه؟    لكل من يحرص على المواظبة على أداء صلاة الفجر.. إليك بعض النصائح    أحمد سعد: الأطباء أوصوا ببقائي 5 أيام في المستشفى.. أنا دكتور نفسي وسأخرج خلال يومين    رئيس شعبة الذهب: البنك المركزي اشترى 1.8مليون طن في 2025    الفجر 4:52 مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 17نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    السيطرة على حريق نشب في سيارة ملاكي و4 موتوسيكلات بأرض فضاء بالزاوية الحمراء    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا صفقة سوبر وشيكو بانزا «غير سوي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا: ظاهرة الابتزاز الإلكتروني عدوان على الحياء العام
نشر في بوابة الأهرام يوم 02 - 02 - 2021

أودعت المحكمة الإدارية العليا فحص بمجلس الدولة، حيثيات حكمها، برفض الطعن المقام من الطاعنة (ش.ح.م) بوصفها باحثة قانونية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة تعمدت التشهير بالمشكو فى حقه (ش.ع.م) مدير مركز شباب كفر نصار بمديرية الشباب والرياضة، باتهامه كذبا بتهديدها لغرض إقامة علاقة غير مشروعة معها، قاصدة إلقاء الرعب فى نفسه لتتهرب من دفع مبلغ 11 ألف جنيه أقرضها لها لتجرى عملية على غير الحقيقة، ولم ترد المبلغ إليه، ومجازاتها بوقفها عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف.
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء.
قالت المحكمة إن ظاهرة الابتزاز سواء الورقي أو الإلكتروني بدأت تمثل عدواناً على الحياء العام ومساسا جارحا بكرامة الوظيفة العامة، من خلال المبتزين في وسائل التواصل الاجتماعي بأشكالها المختلفة، سواء فيسبوك وتويتر وانستجرام وغيرها، مما تكشف عنه الوسائل الحديثة نتيجة إساءة استعمال وسائل تكنولوجيا العصر وضعف الوزاع الديني والخلقي بالتهديد، بنشر صور أو فيديو أو معلومات شخصية وحساسة إذا لم ترضخ الضحية لطلبات المبتز، التى تدور حول دفع مبالغ مادية أو التهرب من سداد دين أو القيام بأعمال غير مشروعة أو القيام بأعمال منافية للأخلاق أو الإفصاح عن معلومات سرية، والتي تُستخدم فيها إرسال البرامج الخبيثة التى تمكّن المبتز من حرية الوصول إلى معلومات جهاز الضحية وملفات، أو حجز هذه الملفات رهينة عن طريق تشفيرها ليرضخ الضحية لطلباته مما يتعين معه وجوب الحذر حفظا لسمعة العائلات، مع الشدة اللازمة لكل من تسول له نفسه ابتزاز الآخرين تفضحاً بالتنقص الورقى أو التلصص الإلكترونى.
وأضافت المحكمة أنه نظرا لخطورة الابتزاز أو التهديد على المجتمع فقد جرَم المشرع المصرى في قانون العقوبات وفقا للمادتين 326 و 327 منه كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أى شيء آخر، ورصد له عقوبة عند اكتماله وأخرى عند الشروع فيه، وكل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بعقوبة مشددة، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.
وكذلك إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة.
ويتحقق التهديد بمجرد توجيهه لإحداث أثر الخوف وإلقاء الرعب في نفس من وجهت إليه، ولا عبرة بالطريقة التى يُفرغ فيها التهديد أو الإطار الذي تصاغ فيه عباراته متى كانت جلية فى أن من وجهها قصد ترويع المتلقى على أداء ما هو مطلوب , وإذا كان ذلك هو شأن الجريمة الجنائية فإنه فى مجال الجريمة التأديبية فإن التهديد سواء كان ورقيا أو إلكترونيا بهذا المعنى يعد إخلالا جسيما بواجبات الوظيفة ومساسا جارحا بكرامتها.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت فى الأوراق أنه نسب إلى الطاعنة (ش.ح.م) بوصفها باحثة قانونية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة أنها خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2015 تعمدت التشهير بالمشكو فى حقه (ش.ع.م) بصفته مدير مركز شباب كفر نصار بمديرية الشباب والرياضة باتهامه بتهديدها لغرض إقامة علاقة غير مشروعة معها وطلبه منها مبلغ أحد عشر ألف جنيه على غير الحقيقة واقتراضها المبلغ المذكور منه لم تقم برده إليه.
فقد ثبت فى حقها أنها اقترضت من المذكور مبلغ أحد عشر ألف جنيه وكان قرضه إياها بسبب ادعائها بمرضها بمرض خبيث , وسبق أن توفيت زوجته بهذا المرض مما دعاه إلى التعاطف مع الطاعنة بإقراضها ذلك المبلغ وعندما طالبها بسداده تهربت منه وافتعلت اتهامه المشار إليه وهذا ثابت بأقوال الشهود الذين شهدوا واقعة أخذها هذا المبلغ منه وهم: زميلتاها (إ.م.م) و(و.ح.م) اللتان تعملان بوظيفة كبير إخصائيين بمديرية الشباب والرياضة، و(م.م.ع) رئيس مركز شباب الوفاء بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة الذى قرر أن الطاعنة توسطت إليه لدى المذكور بغية تأجيل مطالبته لها بالمبلغ سالف الذكر.
واختتمت المحكمة أن مدير مركز الشباب المذكور مشهود له من زملائه بالاحترام والكفاءة وحسن الخلق , وقد أقرضها المبلغ بحجة إجرائها عملية لها على غير الحقيقة ولم تقم بردها إليه بل ادعت عليه بهتانا بأنه يبتزها بغرض إقامة علاقة غير مشروعة معها على غير الحقيقة وانقلب السحر على الساحر فأضحت هى التى تبتزه قاصدة إلقاء الرعب والخوف فى نفسه حتى تتهرب من سدادها مبلغ القرض الذى كشفت الأوراق عن عدم سدادها له حتى صدور هذا الحكم , وهو ما ينبئ عن انحراف فى طبعها بالادعاء عليه كذبا بالابتزاز بإقامة علاقة غير مشروعة على من أقرضها قرضا حسناً، مما يشكل في حقها إخلالا جسيما بكرامة الوظيفة, وإثماً تأديبيا يستوجب العقاب بوقفها عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.