ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 3 - 6 - 2025    وزير الخارجية الإيرانى مغردا: الدبلوماسية بين إيران ومصر دخلت مرحلة جديدة    وزير الكهرباء يتابع تصنيع مهمات وتوربينات مفاعلات محطة الضبعة النووية بفرنسا    «الملوخية ب20».. أسعار الخضار فى أسواق الإسكندرية اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025    أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 3-6-2025 في قنا    تفاصيل تعديلات قانون المحميات الطبيعية.. إحالتها إلى رئيس الجمهورية.. عدد المحميات الطبيعية فى مصر.. أهداف دراسة الأثر التشريعي    رئيس جامعة القاهرة: تقديم خدمات الكشف الطبي على أبطال مصر في ألعاب القوى    سفيان رحيمي نجم الشباك في العين الإماراتي قبل مونديال الأندية    عضو الاتحاد السكندري: محمد مصيلحي لا غبار عليه.. ويتعرض للهجوم لهذا السبب    تداول امتحان العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة والتعليم ترد    قبل بدء عرضه، تعرف على أبطال مسلسل فات الميعاد    لموسم حج صحي، 8 نصائح مهمة من القومي للبحوث لمقاومة نقص المياه والأملاح بالجسم    محافظ أسيوط يتفقد المركز الصحي الحضري لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة    إضافة أسرّة رعاية مركزة وحضّانات وأجهزة غسيل كلوي بمستشفى الكرنك بالأقصر    محافظ القاهرة: رفعت درجة الاستعداد بجميع المستشفيات استعدادا للعيد    حبس المتهمين بخطف شخص بسبب خلافات مالية بالمقطم    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم الثلاثاء 3 يونيو    منها «سيد الظلام» ما هي أكثر الأبراج شرًا.. اكتشف الجانب المظلم لكل برج    إيذاء للناس ومخالفة لأخلاق الإسلام.. دار الإفتاء توضح حكم ذبح الأضاحي في الشوارع    ترامب يقوض عرضا أمريكيا لإيران ويُعلن: لن نسمح بأي تخصيب لليورانيوم    كوريا الجنوبية تبدأ التصويت لاختيار رئيس جديد    «هُدنة 48 ساعة فقط».. بيان مهم بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات    جامعة بنها تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة (الشروط وطريقة التقديم)    ماذا قدم الزمالك وبيراميدز مع بسيوني قبل نهائي الكأس؟    غارات مميتة على غزة .. وحدث مهم في سوريا (فيديو)    سعر الدولار الثلاثاء 3 يونيو 2025 في البنوك    البيت الأبيض: اتصال محتمل بين ترامب وشي الأسبوع الجاري    قرار مفاجئ من ياسين السقا بعد خبر زواج والدته مها الصغير من طارق صبري    تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر.. وموقف زيزو    الحج 2025.. هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه    «كل حاجة هتبان».. هاني سعيد يرد على رحيل إدارة بيراميدز والدمج مع مانشستر سيتي    لماذا فشل مقترح عقد امتحانات الثانوية العامة ب الجامعات؟.. التعليم تجيب    محافظ سوهاج يتفقد شارع «أسيوط- سوهاج» بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل    أوربان: بروكسل قررت أن على أوكرانيا مواصلة النزاع    موعد مباراة الترجي وفلامنجو في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة    مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد تطرح لحومًا بلدية ب280 جنيها للكيلو    منح شهادات امتحانات النقل مجانًا لطلاب الوادي الجديد    رئيس قسم الزلازل ب"القومي للبحوث الفلكية": قوة الهزة 5.8 وضرب عدة دول منها مصر    زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب الحدود التركية.. والمصريون يشعرون به للمرة الثالثة في شهر    مروان عطية: لم نعرف بقرار الإدارة قبل مباراة الزمالك بساعة ونصف.. وألعب مصابا    أحفاد نوال الدجوي يبدأون مفاوضات الصلح وتسوية خلافات الميراث والدعاوى القضائية    وسط تحذيرات صهيونية من دخولها . اعتقالات تطال مهجّري شمال سيناء المقيمين بالإسماعيلية بعد توقيف 4 من العريش    محامي نوال الدجوي يكشف وصية سرية من نجلتها الراحلة منى    رحمة محسن: اشتغلت على عربية شاي وقهوة وأنا وأحمد العوضي وشنا حلو على بعض    "أوقاف سوهاج" تطلق حملة توعوية لتقويم السلوكيات السلبية المصاحبة للأعياد    مستقبل وطن بالأقصر يُنظم معرض «أنتِ عظيمة» لدعم الحرف اليدوية والصناعة المحلية    سقوط «نملة» بحوزته سلاح آلي وكمية من المخدرات بأسوان    بمشاركة 500 صيدلي.. محافظ قنا يشهد افتتاح مؤتمر صيادلة جنوب الصعيد الأول    1400 طالب يوميًا يستفيدون من دروس التقوية في مساجد الوادي الجديد    عاشور يهنئ فلوريان أشرف لفوزها بجائزة أفضل دكتوراه في الصيدلة من جامعات باريس    بسبب لحن أغنية.. بلاغ من ملحن شهير ضد حسين الجسمي    قرار من رئيس جامعة القاهرة بشأن الحالة الإنشائية للأبنية التعليمية    طريقة عمل شاورما اللحم، أكلة لذيذة وسريعة التحضير    أسطورة ميلان: صلاح خارق وبطل هذا العام    الكشف عن تمثال أسمهان بدار الأوبرا بحضور سلاف فواخرجي    تزوج فنانة شهيرة ويخشى الإنجاب.. 18 معلومة عن طارق صبري بعد ارتباط اسمه ب مها الصغير    حين يتعطر البيت.. شاهد تطيب الكعبة في مشاهد روحانية    سعد الهلالي: كل الأضحية حق للمضحي.. ولا يوجد مذهب ينص على توزيعها 3 أثلاث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا: ظاهرة الابتزاز الإلكتروني عدوان على الحياء العام
نشر في بوابة الأهرام يوم 02 - 02 - 2021

أودعت المحكمة الإدارية العليا فحص بمجلس الدولة، حيثيات حكمها، برفض الطعن المقام من الطاعنة (ش.ح.م) بوصفها باحثة قانونية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة تعمدت التشهير بالمشكو فى حقه (ش.ع.م) مدير مركز شباب كفر نصار بمديرية الشباب والرياضة، باتهامه كذبا بتهديدها لغرض إقامة علاقة غير مشروعة معها، قاصدة إلقاء الرعب فى نفسه لتتهرب من دفع مبلغ 11 ألف جنيه أقرضها لها لتجرى عملية على غير الحقيقة، ولم ترد المبلغ إليه، ومجازاتها بوقفها عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف.
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء.
قالت المحكمة إن ظاهرة الابتزاز سواء الورقي أو الإلكتروني بدأت تمثل عدواناً على الحياء العام ومساسا جارحا بكرامة الوظيفة العامة، من خلال المبتزين في وسائل التواصل الاجتماعي بأشكالها المختلفة، سواء فيسبوك وتويتر وانستجرام وغيرها، مما تكشف عنه الوسائل الحديثة نتيجة إساءة استعمال وسائل تكنولوجيا العصر وضعف الوزاع الديني والخلقي بالتهديد، بنشر صور أو فيديو أو معلومات شخصية وحساسة إذا لم ترضخ الضحية لطلبات المبتز، التى تدور حول دفع مبالغ مادية أو التهرب من سداد دين أو القيام بأعمال غير مشروعة أو القيام بأعمال منافية للأخلاق أو الإفصاح عن معلومات سرية، والتي تُستخدم فيها إرسال البرامج الخبيثة التى تمكّن المبتز من حرية الوصول إلى معلومات جهاز الضحية وملفات، أو حجز هذه الملفات رهينة عن طريق تشفيرها ليرضخ الضحية لطلباته مما يتعين معه وجوب الحذر حفظا لسمعة العائلات، مع الشدة اللازمة لكل من تسول له نفسه ابتزاز الآخرين تفضحاً بالتنقص الورقى أو التلصص الإلكترونى.
وأضافت المحكمة أنه نظرا لخطورة الابتزاز أو التهديد على المجتمع فقد جرَم المشرع المصرى في قانون العقوبات وفقا للمادتين 326 و 327 منه كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أى شيء آخر، ورصد له عقوبة عند اكتماله وأخرى عند الشروع فيه، وكل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بعقوبة مشددة، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.
وكذلك إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة.
ويتحقق التهديد بمجرد توجيهه لإحداث أثر الخوف وإلقاء الرعب في نفس من وجهت إليه، ولا عبرة بالطريقة التى يُفرغ فيها التهديد أو الإطار الذي تصاغ فيه عباراته متى كانت جلية فى أن من وجهها قصد ترويع المتلقى على أداء ما هو مطلوب , وإذا كان ذلك هو شأن الجريمة الجنائية فإنه فى مجال الجريمة التأديبية فإن التهديد سواء كان ورقيا أو إلكترونيا بهذا المعنى يعد إخلالا جسيما بواجبات الوظيفة ومساسا جارحا بكرامتها.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت فى الأوراق أنه نسب إلى الطاعنة (ش.ح.م) بوصفها باحثة قانونية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة أنها خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2015 تعمدت التشهير بالمشكو فى حقه (ش.ع.م) بصفته مدير مركز شباب كفر نصار بمديرية الشباب والرياضة باتهامه بتهديدها لغرض إقامة علاقة غير مشروعة معها وطلبه منها مبلغ أحد عشر ألف جنيه على غير الحقيقة واقتراضها المبلغ المذكور منه لم تقم برده إليه.
فقد ثبت فى حقها أنها اقترضت من المذكور مبلغ أحد عشر ألف جنيه وكان قرضه إياها بسبب ادعائها بمرضها بمرض خبيث , وسبق أن توفيت زوجته بهذا المرض مما دعاه إلى التعاطف مع الطاعنة بإقراضها ذلك المبلغ وعندما طالبها بسداده تهربت منه وافتعلت اتهامه المشار إليه وهذا ثابت بأقوال الشهود الذين شهدوا واقعة أخذها هذا المبلغ منه وهم: زميلتاها (إ.م.م) و(و.ح.م) اللتان تعملان بوظيفة كبير إخصائيين بمديرية الشباب والرياضة، و(م.م.ع) رئيس مركز شباب الوفاء بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة الذى قرر أن الطاعنة توسطت إليه لدى المذكور بغية تأجيل مطالبته لها بالمبلغ سالف الذكر.
واختتمت المحكمة أن مدير مركز الشباب المذكور مشهود له من زملائه بالاحترام والكفاءة وحسن الخلق , وقد أقرضها المبلغ بحجة إجرائها عملية لها على غير الحقيقة ولم تقم بردها إليه بل ادعت عليه بهتانا بأنه يبتزها بغرض إقامة علاقة غير مشروعة معها على غير الحقيقة وانقلب السحر على الساحر فأضحت هى التى تبتزه قاصدة إلقاء الرعب والخوف فى نفسه حتى تتهرب من سدادها مبلغ القرض الذى كشفت الأوراق عن عدم سدادها له حتى صدور هذا الحكم , وهو ما ينبئ عن انحراف فى طبعها بالادعاء عليه كذبا بالابتزاز بإقامة علاقة غير مشروعة على من أقرضها قرضا حسناً، مما يشكل في حقها إخلالا جسيما بكرامة الوظيفة, وإثماً تأديبيا يستوجب العقاب بوقفها عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.