«فيتو الرئيس».. ورسائل جولة الإعادة    الجامعات تستعد لامتحانات نصف العام الدراسي.. العاصمة: تكليف إدارة التكافل الاجتماعي بتقديم الدعم اللازم للطلاب.. القاهرة تحدد مواصفات الاختبارات.. ومحظورات على الممتحنين داخل اللجان    تنفيذ الصرف الصحى بأبو الريش بأسوان بتكلفة 975 مليون جنيه    دمياط تشهد حركة ملاحية وتجارية حيوية    جامعة قناة السويس ترسخ دورها المجتمعي بتدريب نوعي لمعلمي الكبار بالإسماعيلية    أردوغان يعرب عن أمله في مناقشة خطة السلام بين أوكرانيا وروسيا مع ترامب بعد لقائه بوتين    «القاهرة الإخبارية»: منخفض جوي يٌغرق غزة.. تدمير 27 ألف خيمة وتضرر ربع مليون نازح    مصدر بالزمالك: صفقة حامد حمدان في طريقها للحسم بدعم رجل أعمال    فليك يعلن قائمة برشلونة للقاء أوساسونا بالدوري الإسباني    أزمة منتخب طولان فرصة لإعادة البناء    زوج يتهم زوجته بالاستيلاء على ثروته بعد تركها مسكن الزوجية في الهرم    تجديد حبس المتهم بالتعدي على مدرس بالإسماعيلية 15 يوما    الحكم على 6 متهمين بخلية المرج الإرهابية 9 فبراير    مأساة في قرية الدير شرق أسنا جنوب الأقصر.. انهيار منزل يؤدي إلى وفاة أم وطفليها وإصابة آخرين    وزير السياحة: استرداد 30 ألف قطعة أثرية خلال ال 10 سنوات الماضية    حين تصبح المرأة رمزًا وقيادة:    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين فى الدورة 32 للمسابقة العالمية للقرآن    رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مستشفى التأمين الصحي الشامل بالعاصمة الجديدة    محافظ أسيوط يفتتح المؤتمر السنوي الثالث لمستشفى الإيمان العام بنادي الاطباء    الأمين العام للأمم المتحدة: نقدر التزام الحكومة العراقية بالمضي قدمًا في خطط التنمية    الصحف العالمية اليوم: مطاردة من القبر.. صور جديدة من تركة ابستين تقلق الكبار وأولهم ترامب.. ستارمر يستعد لاختيار سفير جديد لواشنطن وسط توتر العلاقات مع ترامب.. والإنفلونزا والإضرابات تهددان قطاع الصحة البريطانى    فيديو.. الأرصاد: عودة لسقوط الأمطار بشكل مؤثر على المناطق الساحلية غدا    ضبط 121 ألف مخالفة متنوعة في حملات لتحقيق الانضباط المروري خلال 24 ساعة    تموين الفيوم يضبط محطتين تموين سيارات يتلاعبان في المعيار الخاص بطلمبة سولار    أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم السبت 13-12-2025 بأسواق أسيوط    رئيس التعاون الإفريقى: زيارة الوفد المصرى لأنجولا خطوة لتعميق الشراكات الصناعية    غدا.. إزاحة الستار عن تمثال الملك أمنحتب الثالث في كوم الحيتان بعد 3 آلاف عام من الدفن    النقابة العامة للأطباء تعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد    إخلاء سبيل والدة المتهم بالاعتداء على معلم ب"مقص" في الإسماعيلية    طلعات جوية أميركية مكثفة فوق ساحل فنزويلا    روتين صباحي صحي يعزز المناعة مع برودة الطقس    العرجاوي: الغرفة التجارية بالإسكندرية تبحث مع الجمارك و"إم تي إس" ميكنة التصدير    إبراهيم حسن يشيد بإمكانات مركز المنتخبات الوطنية.. ومعسكر مثالي للاعبين    صحة دمياط تضرب بقوة في الريف، قافلة طبية شاملة تخدم 1100 مواطن بكفور الغاب مجانا    التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع التدريسي ال 19 بمركز سقارة غدًا    الأهلي يواجه الجيش الرواندي في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات    الأعلى للثقافة: الكشف الأثرى الأخير يفتح ملف عبادة الشمس ويعزز القيمة العالمية لجبانة منف    قبل انطلاقه.. النعماني يستقبل نجوم لجنة تحكيم "تياترو الجامعة" سامح حسين ولقاء سويدان    مهرجان القاهرة للفيلم القصير يعلن قائمة محكمي مسابقات دورته السابعة    لخدمة الشباب والنشء.. رئيس الوزراء يؤكد دعم الدولة للمشروعات الثقافية وتنمية الوعي بالمحافظات    أمانة المراكز الطبية المتخصصة تكرّم إدارة الصيدلة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي    القضاء الإداري يؤجل نظر طعن هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية»    "عربية النواب": اتصال السيسي وماكرون يعكس التوافق حول حتمية حل الدولتين    «أسرتي قوتي».. المجلس القومي لذوي الإعاقة يطلق برامج شاملة لدعم الأسر    استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جباليا    مواعيد مباريات السبت 13 ديسمبر - بيراميدز ضد فلامنجو.. وليفربول يواجه برايتون    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    البيت الأبيض بعد نشر صور جديدة من تركة إبستين: خدعة من الديمقراطيين    إدراج معهد بحوث الإلكترونيات ضمن لائحة منظمة الألكسو لمراكز التميز العربية    وزير الرياضة يطلق نصف ماراثون الأهرامات 2025    الخدمة هنا كويسة؟.. رئيس الوزراء يسأل سيدة عن خدمات مركز طحانوب الطبى    تشويه الأجنة وضعف العظام.. 5 مخاطر كارثية تسببها مشروبات الدايت الغازية    اسعار الذهب اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى محال الصاغه بالمنيا    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك بدقه    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    بيراميدز يتحدى فلامنجو البرازيلي على كأس التحدي    "يا ولاد صلّوا على النبي".. عم صلاح يوزّع البلّيلة مجانًا كل جمعة أمام الشجرة الباكية بمقام الشيخ نصر الدين بقنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الجنايات» تودع حيثيات حكمها على المتهمين ال 9 في «حرق كنيسة كفر حكيم»
نشر في بوابة الأهرام يوم 30 - 06 - 2020

أودعت محكمة الجنايات بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن مصطفى السايس وطارق محمود محمد، وعضو النيابة العامة مجدي الكاشف، وأمانة سر حمدي الشناوي، حيثيات الحكم في قضية «حرق كنيسة كفر حكيم » والتى تحمل رقم 8672 لسنة 2014 جنايات مركز كرداسة، والمقيدة برقم 3358 لسنة 2014 كلي شمال الجيزة.
وقضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة ل7 متهمين، وألزمتهم المصاريف الجنائية، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة المقضي بها، كما قضت ببراءة اثنين.
ونصت الحيثيات، بأنه فيما يخص عملية التأكد من علم المتهمين بالغرض من التجمهر، فإنه لما كان استخلاص هذا العلم من عناصر الدعوى موكولا إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، فإن المحكمة تستخلص علمهم: بأن الغرض من التجمهر كان الرد على فض اعتصامي رابعة والنهضة من خلال اقتحام كنيسة السيدة العذراء، وإضرام النيران فيها وتخريبها لإشعال الفتنة ونشر الفوضى، باستعمال القوة والعنف، من خلال استماعهم للنداءات والهتافات التي كانوا يرددونها مع باقي المتجمهرين بعبارات تحرض المواطنين على إحراق الكنيسة والتعدي على الإخوة المسيحيين.
وأضافت الحيثيات أنه كما تجمهر كل من المتهمين قصد الآخر في إيقاع الجرائم التي تمت تنفيذًا للغرض المقصود من التجمهر، وأن نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذواغرضهم، واستخلصت المحكمة الصورة الصحيحة للواقعة من أدلة الثبوت القولية لمن تناولتهم التحقيقات، وعززتها التحريات على نحو ما سبق الإشارة إليه، واطمأنت إلى هذه الأدلة، وثبت منها على وجه الجزم واليقين اشتراك المتهمين سالفي الذكر في تجمهر يناهز الألفي شخص أمام كنيسة السيدة العذراء بكفر حكيم، الأمر الذي من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، مع علمهم أن الغرض من التجمهر اقتحام الكنيسة وتخريبها لإشعال الفتنة ونشر الفوضى، وذلك باستعمال القوة والتهديد باستعمالها، ووقعت حال التجمهر وتنفيذًا للغرض المقصود منه جرائم من طبيعة واحدة أدى إليها السير الطبيعي للأمور، وهى من النتائج المحتملة للتجمهر، فقاموا باقتحام الكنيسة وأضرموا النيران بها فاحترقت، وسرقوا محتوياتها من منقولات ومحتويات، وكان ذلك باستخدام القوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء.
وأشارت المحكمة إلى أن نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور، ولم يكن الالتجاء إليها بعيدًا عن المألوف الذي يصح أن يُفترض معه أن غيره من المشتركين في التجمهر قد توقعوه بحيث تسوغ محاسبتهم عليه باعتباره من النتائج المحتملة من الاشتراك في تجمهر عن إرادة للمشاركة فيه وعلم بغرضه، كما توافرت العناصر الجوهرية لجريمة التجمهر على ما هو معرف به في القانون، وثبتت في حق كل من المتهمين سالفي الذكر، وقام الدليل على اشتراك كل منهم في التجمهر، مع علمه بالغرض منه، ووقعت الجرائم تنفيذًا لهذا الغرض، فإن مسئوليتهم الجنائية عن هذه الجرائم التي وقعت معاصرة لجريمة التجمهر تكون قائمة، ويسأل كل منهم عنها على النحو الوارد بمدونات هذا الحكم".
أما فيما يخص ما نسب للمتهمين من اشتراكهم في جريمة وضع النار عمدًا في مبنى ليس مسكونًا ولا معدا للسكنى وهو كنيسة السيدة العذراء بكفر حكيم، فإن المادة 253 من قانون العقوبات تنص على ذلك، وأركان هذه الجريمة أربعة، الأول: ويتكون من فعل مادي وهو الإحراق أو على حد تعبير القانون «وضع النار» ولا تهم الوسيلة التي استخدمت في إحداث الحريق، فقد يكون ذلك بإلقاء كبريت مشتعل أو قبس من النار أو فتيل مشتعل أو سيجارة مشتعلة أو بغير ذلك، وقد يكون باستعمال مواد كيماوية قابلة للالتهاب، أو تسليط تيار كهربائي.
وتابعت المحكمة أنه لا يلزم لتوافر الركن المادي أن توضع النار في المحل المسكون أو المعد للسكنى، بينما يوجد به فعلًا أحد الأشخاص، فرغم أن العقوبة المشددة روعي فيها احتمال إصابة النار لشخص ولو احتمالًا ضعيفًا، إلا أن الجريمة لا يتوقف قيامها على إثبات هذا الاحتمال لأنه قائم في الحكمة من التجريم لا في محل التجريم. ويلاحظ أن العمد هنا معناه توجه الإرادة اختيارًا إلى وضع النار في المكان وسيلة لتحقيق أي قصد آخر، والمشرع يعتبر الجريمة تامة بمجرد وضع النار في المال المراد إحراقه فهو لا يتطلب اشتعال النار في المال ولا ضرورة احتراقه فلا يشترط لتمام جريمة الحريق العمد أن يكون الشيء قد تلف بفعل النار بل يكفي أن تكون النار قد أمسكت به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.