أودعت محكمة الجنايات بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن مصطفى السايس وطارق محمود محمد، وعضو النيابة العامة مجدي الكاشف، وأمانة سر حمدي الشناوي، حيثيات الحكم في قضية «حرق كنيسة كفر حكيم » والتى تحمل رقم 8672 لسنة 2014 جنايات مركز كرداسة، والمقيدة برقم 3358 لسنة 2014 كلي شمال الجيزة. وقضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة ل7 متهمين، وألزمتهم المصاريف الجنائية، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة المقضي بها، كما قضت ببراءة اثنين. ونصت الحيثيات، بأنه فيما يخص عملية التأكد من علم المتهمين بالغرض من التجمهر، فإنه لما كان استخلاص هذا العلم من عناصر الدعوى موكولا إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، فإن المحكمة تستخلص علمهم: بأن الغرض من التجمهر كان الرد على فض اعتصامي رابعة والنهضة من خلال اقتحام كنيسة السيدة العذراء، وإضرام النيران فيها وتخريبها لإشعال الفتنة ونشر الفوضى، باستعمال القوة والعنف، من خلال استماعهم للنداءات والهتافات التي كانوا يرددونها مع باقي المتجمهرين بعبارات تحرض المواطنين على إحراق الكنيسة والتعدي على الإخوة المسيحيين. وأضافت الحيثيات أنه كما تجمهر كل من المتهمين قصد الآخر في إيقاع الجرائم التي تمت تنفيذًا للغرض المقصود من التجمهر، وأن نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذواغرضهم، واستخلصت المحكمة الصورة الصحيحة للواقعة من أدلة الثبوت القولية لمن تناولتهم التحقيقات، وعززتها التحريات على نحو ما سبق الإشارة إليه، واطمأنت إلى هذه الأدلة، وثبت منها على وجه الجزم واليقين اشتراك المتهمين سالفي الذكر في تجمهر يناهز الألفي شخص أمام كنيسة السيدة العذراء بكفر حكيم، الأمر الذي من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، مع علمهم أن الغرض من التجمهر اقتحام الكنيسة وتخريبها لإشعال الفتنة ونشر الفوضى، وذلك باستعمال القوة والتهديد باستعمالها، ووقعت حال التجمهر وتنفيذًا للغرض المقصود منه جرائم من طبيعة واحدة أدى إليها السير الطبيعي للأمور، وهى من النتائج المحتملة للتجمهر، فقاموا باقتحام الكنيسة وأضرموا النيران بها فاحترقت، وسرقوا محتوياتها من منقولات ومحتويات، وكان ذلك باستخدام القوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء. وأشارت المحكمة إلى أن نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور، ولم يكن الالتجاء إليها بعيدًا عن المألوف الذي يصح أن يُفترض معه أن غيره من المشتركين في التجمهر قد توقعوه بحيث تسوغ محاسبتهم عليه باعتباره من النتائج المحتملة من الاشتراك في تجمهر عن إرادة للمشاركة فيه وعلم بغرضه، كما توافرت العناصر الجوهرية لجريمة التجمهر على ما هو معرف به في القانون، وثبتت في حق كل من المتهمين سالفي الذكر، وقام الدليل على اشتراك كل منهم في التجمهر، مع علمه بالغرض منه، ووقعت الجرائم تنفيذًا لهذا الغرض، فإن مسئوليتهم الجنائية عن هذه الجرائم التي وقعت معاصرة لجريمة التجمهر تكون قائمة، ويسأل كل منهم عنها على النحو الوارد بمدونات هذا الحكم". أما فيما يخص ما نسب للمتهمين من اشتراكهم في جريمة وضع النار عمدًا في مبنى ليس مسكونًا ولا معدا للسكنى وهو كنيسة السيدة العذراء بكفر حكيم، فإن المادة 253 من قانون العقوبات تنص على ذلك، وأركان هذه الجريمة أربعة، الأول: ويتكون من فعل مادي وهو الإحراق أو على حد تعبير القانون «وضع النار» ولا تهم الوسيلة التي استخدمت في إحداث الحريق، فقد يكون ذلك بإلقاء كبريت مشتعل أو قبس من النار أو فتيل مشتعل أو سيجارة مشتعلة أو بغير ذلك، وقد يكون باستعمال مواد كيماوية قابلة للالتهاب، أو تسليط تيار كهربائي. وتابعت المحكمة أنه لا يلزم لتوافر الركن المادي أن توضع النار في المحل المسكون أو المعد للسكنى، بينما يوجد به فعلًا أحد الأشخاص، فرغم أن العقوبة المشددة روعي فيها احتمال إصابة النار لشخص ولو احتمالًا ضعيفًا، إلا أن الجريمة لا يتوقف قيامها على إثبات هذا الاحتمال لأنه قائم في الحكمة من التجريم لا في محل التجريم. ويلاحظ أن العمد هنا معناه توجه الإرادة اختيارًا إلى وضع النار في المكان وسيلة لتحقيق أي قصد آخر، والمشرع يعتبر الجريمة تامة بمجرد وضع النار في المال المراد إحراقه فهو لا يتطلب اشتعال النار في المال ولا ضرورة احتراقه فلا يشترط لتمام جريمة الحريق العمد أن يكون الشيء قد تلف بفعل النار بل يكفي أن تكون النار قد أمسكت به.