السيسي: القوات المسلحة لها دور محوري في مسيرة التنمية الشاملة للدولة    سائق يعتدي على مسئول لجنة ضبط السرفيس بالقليوبية أثناء أداء عمله في كفر شكر    لسعة دبور في الجولان السوري المحتل تنهي حياة جندي إسرائيلي    بيراميدز يتقدم على الجيش الرواندي بهدف زيكو في الشوط الأول    هل يعود أشرف حكيمي لريال مدريد الصيف المقبل بتدخلات من مبابي؟    انطلاق برنامج "الاقتصاد 24" على شاشة القناة الأولى    أول صورة للوحة الأثرية المختفية من مقبرة خنتي كا بسقارة    6 نصائح لعلاج فطريات اللسان عند الكبار والصغار    بسعة 30 سريرا، نائب وزير الصحة يفتتح وحدة الرعاية المركزة بمستشفى صدر المنصورة    هالاند يقود جوارديولا لانتصاره رقم 250 في الدوري الإنجليزي على حساب برينتفورد    محافظة الجيزة ترفع «الفريزة» والفروشات بطريق المريوطية واللبيني فيصل بحي الهرم    نشاط فني مكثف.. علاء مرسي بين الكوميديا والدراما والسينما    وكيل صحة الأقصر.. يعلن بدء حملة التطعيم المدرسي للعام الدراسي 2024 / 2025    السكة الحديد تُسير الرحلة ال23 لإعادة الأشقاء السودانيين إلى وطنهم    الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يفوز على بيرنلي بهدفين لهدف    فابريس: نحترم الأهلي ولكننا نؤمن بحظوظنا في تحقيق المفاجأة    تامر حسني يطلق من كان يا مكان إهداء لمهرجان نقابة المهن التمثيلية لتكريم رموز المسرح المصري    دور المقاومة الشعبية في السويس ضمن احتفالات قصور الثقافة بذكرى النصر    برينتفورد بتشكيلة هجومية أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي    حماس: تصعيد استيطاني غير مسبوق في الضفة لابتلاع مزيد من الأراضي الفلسطينية    بلومبرج: البنك الأهلي المصري الأول في السوق المصرية بمجال القروض المشتركة    وزير التموين: تكثيف الرقابة والتصدى الحاسم لحالات الغش التجارى    تأجيل محاكمة 71 متهما بخلية الهيكل الإدارى بالتجمع لجلسة 21 ديسمبر    سيارة مسرعة تنهي حياة طفل أثناء عبوره الطريق بصحبة والدته في العجوزة    طرح 11 وحدة صناعية جديدة بمجمع المطاهرة بمحافظة المنيا    احزان للبيع ..حافظ الشاعر يكتب عن : في يوم المعلم… منارة العلم تُطفئها الحاجة..!!    سعر الذهب اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025.. عيار 18 بدون مصنعية ب4483 جنيها    القاهرة الإخبارية: انتهاء عمليات الاقتراع في عموم المحافظات السورية    «فيروز الطفلة المعجزة».. مهرجان الإسكندرية يستعيد بريقها في ندوة مؤثرة    أفضل 5 أبراج تنجح في التدريس أولهم برج القوس فى يوم المعلم العالمى    روبيو: لا يمكن تجاهل تأثير الحرب في غزة على مكانة إسرائيل في العالم    هل يشارك كيليان مبابي مع منتخب فرنسا فى تصفيات كأس العالم رغم الإصابة؟    ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في نيبال إلى 42 قتيلا    حكم الذكر دون تحريك الشفتين.. وهذا هو الفرق بين الذكر القلبي واللساني    مستشفى الغردقة العام تستقبل الراغبين فى الترشح لانتخابات النواب لإجراء الكشف الطبي    «بس ماترجعوش تزعلوا».. شوبير يعتذر ل عمرو زكي    إزالة 50 حالة تعدٍّ واسترداد 760 فدان أملاك دولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ال27    رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها    رئيس جامعة المنيا يهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    تعليق مفاجئ من الجيش اللبناني بعد تسليم فضل شاكر لنفسه    سر إعلان أسرة عبد الحليم حافظ فرض رسوم على زيارة منزل الراحل    مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يكرم فناني ومبدعي المدينة (صور)    وزارة الإسكان السعودي تحدد نقاط أولوية الدعم السكني 2025    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    «اطلع على كراسات الطلاب وفتح حوارا عن البكالوريا».. وزير التعليم يفتتح منشآت تربوية جديدة في الإسكندرية (صور)    شهيد لقمة العيش.. وفاة شاب من كفر الشيخ إثر حادث سير بالكويت (صورة)    «صفر مساهمات وإيقاف قيد محتمل».. ماذا جنى الزمالك من صفقة عبدالحميد معالي؟    وزير الصحة: تم تدريب 21 ألف كادر طبي على مفاهيم سلامة المرضى    مرسوم جديد من «الشرع» في سوريا يلغي عطلة حرب 6 أكتوبر من الإجازات الرسمية    الأوقاف تعقد 673 مجلسا فقهيا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش    مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الشرقية    3 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب«السوق السوداء»    سوريا تنتخب أول برلمان بعد بشار الأسد في تصويت غير مباشر    عقد مؤتمر في القاهرة لعرض فرص الاستثمار الزراعي والتعدين بالولاية الشمالية في السودان    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويف    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون مجلس الشيوخ
نشر في بوابة الأهرام يوم 15 - 06 - 2020

وافق مجلس النواب مبدئيا خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ.
جاء ذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بقانون مجلس الشيوخ، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة في ذات الموضوع من النواب عبد المنعم العليمي، وسلامة الرقيعي، وشريف نادي وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس.
وقد أكد الدكتور علي عبد العال أنه تم إرسال مشروع القانون إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان لإبداء رأيهم في مشروع القانون.
الفصل الأول (تكوين المجلس).
وقد نصت المادة الأولى علي أن يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 % من إجمالي عدد المقاعد.
والمادة الثانية نصت علي أن يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
كما نصت المادة الثالثة علي أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الآخرتين عدد (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بالجدولين المرفقين.
ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
ونصت المادة الرابعة علي أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعداً ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعداً سبع نساء على الأقل.
ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم. وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
كما أن المادة الخامسة تنص علي أن يشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
وعن مدة العضوية حددت المادة السادسة أن مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
(اختصاصات مجلس الشيوخ).
وتنص المادة السابعة علي أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
والمادة الثامنة تنص علي أن يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة - مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب - ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية و مجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
(أحكام خاصة بترشح بعض الفئات).
وتنص المادة (12) علي أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل، فى إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.
وتنص المادة (13) علي أن يحدد المترشح الدائرة التى يترشح فيها.ولا يجوز لأحد أن يترشح فى دائرتين بالنظام الفردى، أو فى قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى، أو فى أكثر من قائمة انتخابية. فإن جمع بين أى منهما يُعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت فى السجل المنصوص عليه فى المادة (15) من هذا القانون.
(نصاب الفوز في الانتخاب)
المادة (24) : فى الانتخاب بالنظام الفردى، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية.
فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأى من المترشحين أو لبعضهم، أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، وُيحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تُجَرى عليها الإعادة، وفى هذه الحالة يُعلَن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
وفى حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التى تَجَرى عليها الإعادة، أُجرى الانتخاب بينهم على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.
وفى الانتخاب بنظام القوائم يُعلَن انتخاب القائمة التى حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب.
فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأى من القوائم فى الدائرة الانتخابية، أُعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويُعلَن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
(ضوابط التعيين)
المادة (28) : يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:
أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ - ألا يعيّن عدداً من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس - ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه - ألا يعين شخصاً خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها - أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.
الفصل في صحة العضوية.
المادة (31) : تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ، وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين فى الجريدة الرسمية، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشيوخ.
المادة (32) : لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفى جميع الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.
(مكافأة العضوية).
المادة (36) : يتقاضى عضو مجلس الشيوخ مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.
المادة (37) : يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
المادة (47) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب أخر مما ذكر، يعتبر متنازلاً عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
مادة (54) مستحدثة : يُنقل العاملون السابق نقلهم إلى مجلس النواب طبقاً للمادة (245) من الدستور، والموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون، إلى مجلس الشيوخ، بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها في هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية.
ويؤول إلى مجلس الشيوخ جميع أصول مجلس الشورى السابق أيلولتها إلى مجلس النواب ، والموجودة في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.