وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة والنائبة فايقة فهيم، وآخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 فى شأن حماية الآثار. ومن جانبه، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، إن المشرع المصري اصدر القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار متبنياً فيه فلسفة أكثر عمقا وأبعد هدفاً ليواكب التطورات والمتغيرات التي حدثت في هذا المجال والتي تمثل خطرا داهما على الثروة القومية. وأضاف أبو شقة، خلال عرضه لمشروع القانون، أنه انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تداول قطع أثرية مصرية بالخارج، وتخطى الأمر ذلك إلى عرضها للبيع في بعض صالات المزادات العالمية، وارتبط ذلك بعقبات دولية وقانونية وسياسية بشأن إجراءات استرداد هذه القطع. وتابع: إنه انطلاقاً من الالتزام الدستوري بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وحماية الآثار والحفاظ عليها، واسترداد ما تم الاستيلاء عليه، كان لزاماً الخروج على مبدأ الإقليمية، والأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظا على تلك الآثار، والاقتداء بنهج العديد من الدول بمد الاختصاص الإقليمي حماية لتراثها الثقافي، ونظراً لخلو القانون الحالي من تجريم بعض الظواهر التي انتشرت. وقد استهدف مشروع القانون تغليظ العقوبات المقررة عن مخالفة المادة (42 مكرراً 2) ليعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنية كل من أحرز أو باع أثراً أو جزءا من أثر خارج حدود مصر ما لم يكن بحوزته مستنداً رسمياً يفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، وتغليظ العقوبة المقررة عن مخالفة أحكام المادة (45 مكرراً 1) من القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار. لتكون الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تواجد بإحدى المواقع الاثرية أو المتاحف دون الحصول على تصريح أو تسلق اثراً دون الحصول على ترخيص بذلك وتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين السابقين بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.