«كنت رقم 1».. وسام أبوعلي يكشف مفاجأة عن أزمة ركلة جزاء الأهلي    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 15 يونيو    250 مصابا و8 قتلى بصواريخ إيران.. سلطات إسرائيل تقيم مركزا للتعرف على الجثث    برواتب تصل ل12 ألف جنيه.. العمل تعلن وظائف جديدة بشركة أدوية بالإسماعيلية    كأس العالم للأندية.. جماهير إنتر ميامي تحتفل بالتعادل مع الأهلي "فيديو"    اليوم.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم الأحد 15 يونيو    اليوم.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد    إسرائيل تكشف عدد الصواريخ التي اعترضتها خلال الهجوم الإيراني الأخير    دعاء امتحانات الثانوية العامة.. أشهر الأدعية المستحبة للطلاب قبل دخول اللجان    سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15-6-2025 مع بداية التعاملات    نقابة الموسيقيين تحذر مطربي المهرجانات والشعبي بسبب الراقصات    "زيزو الأعلى".. تعرف على تقييمات لاعبي الأهلي خلال الشوط الأول أمام إنتر ميامي    «المركزى» يُقر خطة تحويل «إنكلود» لأكبر صندوق إقليمي في التكنولوجيا المالية    تحذير شديد بشأن حالة الطقس وانخفاض الرؤية: «ترقبوا الطرق»    محافظ قنا يشارك في الاحتفالية الرسمية لاستقبال الأنبا إغناطيوس بالمطرانية    حارس إنتر ميامي الأفضل في افتتاح مونديال الأندية أمام الأهلي    أنظمة عربية اختارت الوقوف في وجه شعوبها ؟    رقم تاريخي ل زيزو مع الأهلي ضد إنتر ميامي في كأس العالم للأندية    إعلام إسرائيلي: مصرع 5 وأكثر من 100 مصاب جراء القصف الإيراني على تل أبيب    «زي النهارده».. وفاة وزير الداخلية الأسبق النبوي إسماعيل 15 يونيو 2009    تجاوز 63%.. مؤشر تشغيل القروض للودائع يواصل التحليق لمستويات غير مسبوقة    السينما والأدب.. أبطال بين الرواية والشاشة لجذب الجمهور    ذكريات مؤثرة لهاني عادل: كنت بابكي وإحنا بنسيب البيت    إصابات واستهداف منشآت استراتيجية.. الصواريخ الإيرانية تصل حيفا    متى تبدأ السنة الهجرية؟ هذا موعد أول أيام شهر محرم 1447 هجريًا    الموعد المتوقع لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025؟.. رابط الاستعلام برقم الجلوس    سبب دمارًا كبيرًا.. شاهد لحظة سقوط صاروخ إيراني في تل أبيب (فيديو)    اليوم.. الأزهر الشريف يفتح باب التقديم "لمسابقة السنة النبوية"    "رفقة سواريز".. أول ظهور لميسي قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي (صورة)    أعراض السكتة القلبية، علامات صامتة لا يجب تجاهلها    سوريا تغلق مجالها الجوي أمام حركة الطيران    السفارة الأمريكية في البحرين تدعو موظفيها إلى توخي الحذر عقب الهجوم على إيران    "العسل المصري".. يارا السكري تبهر متابعيها في أحدث ظهور    القانون يحظر رفع أو عرض العلم المصرى تالفا أو مستهلكا أو باهت الألوان    ضبط كوكتيل مخدرات وأسلحة آلية.. سقوط عصابة «الكيف» في قبضة مباحث دراو بأسوان    إغلاق كلي بطريق الواحات لمدة 5 أيام.. تعرف على الطرق البديلة    بداية العام الهجري الجديد 1447.. عبارات مميزة لرسائل تهنئة وأجمل الأدعية    الجلاد: الحكومة الحالية تفتقر للرؤية السياسية.. والتعديل الوزاري ضرورة    إصابة سيدتين وطفل في انقلاب ملاكي على طريق "أسيوط – الخارجة" بالوادي الجديد    رسميًا بعد الارتفاع.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 15 يونيو 2025    كهرباء قنا تفتتح مركزًا جديدًا لخدمة العملاء وشحن العدادات بمنطقة الثانوية بنات    بمشاركة 20 ألف.. مستقبل وطن يُطلق مؤتمر شباب الدلتا بالإسكندرية    شهادة أم وضابطين وتقارير طبية.. قائمة أدلة تُدين المتهم في واقعة مدرسة الوراق (خاص)    نتناولها يوميًا وترفع من نسبة الإصابة بأمراض الكلى.. أخطر طعام على الكلى    دون أدوية أو جراحة.. 5 طرق طبيعية لتفتيت وعلاج حصوات الكلى    ضمن مبادرة "100 مليون صحة".. صحة الفيوم تقدم خدمات المبادرات الرئاسية لأكثر من 18 ألف مواطن خلال عيد الأضحى    بدأت في القاهرة عام 2020| «سيرة» وانكتبت.. عن شوارع مدن مصر القديمة    أسرار صراع المحتوى «العربي - العبري» في الفضاء الاصطناعي    كأس العالم للأندية| «ريبيرو» يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي    جامعة بدر تفتح باب التقديم المبكر بكافة الكليات لطلاب الثانوية العامة والأزهري والشهادات المعادلة    النيابة تدشن المرحلة الأولى من منصتها الإلكترونية "نبت" للتوعية الرقمية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    فرصة للراحة والانفصال.. حظ برج الدلو اليوم 15 يونيو    رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السابق: لا تأثيرات لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية على مصر    سر دموع عبد الفتاح الجرينى على الهواء فى "صندوق الذكريات" ب"آخر الأسبوع"    الهلال الأحمر المصرى: تنظيم حملات توعوية لحث المواطنين على التبرع بالدم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لحماية الآثار من مخالفات الآداب..عقوبات جديدة بالملايين والسجن

تشهد مناقشات البرلمان خلال الأسبوع الجاري نظر عدد من العقوبات الجديدة التي تستهدف الحفاظ علي الآثار المصرية، وحمايتها من آليات التعدي عليها، وتداول بيها في الأسواق الخارجية.
جاء ذلك بعدما أصدر المشرع المصري القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار؛ متبنيًا فيه فلسفة أكثر عمقًا وأبعد هدفًا ليواكب التطورات والمتغيرات التي حدثت في هذا المجال والتي تمثل خطرًا داهمًا على الثروة القومية.
صالات المزاد
ورغم ذلك إلا أنه مع الوقت انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تداول قطع أثرية مصرية بالخارج، بل تخطى الأمر ذلك إلى عرضها للبيع في بعض صالات المزادات العالمية، وارتبط ذلك بعقوبات دولية وقانونية وسياسية بشأن إجراءات استرداد هذه القطع.
وانطلاقًا من الالتزام الدستوري بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وحماية الآثار والحفاظ عليها، واسترداد ما تم الاستيلاء عليه، كان لزامًا الخروج على مبدأ الإقليمية، والأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظا على تلك الآثار، واقتداء بنهج العديد من الدول بمد الاختصاص الإقليمي حماية لتراثها الثقافي.
الأعمال المنافية للآداب
ونظرًا أيضا لخلو القانون الحالي من تجريم بعض الظواهر التي انتشرت كالدلوف خلسة أو بدون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف، وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة مما يضع البلاد في حرج بالغ، وأية ذلك ما حدث من وقائع ببعض الأماكن الأثرية والتي يكفل الدستور والقانون حمايتها من كافة صور الاعتداء، لذلك فقد رؤي التقدم بمشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار، وذلك بعقوبات جديدة.
عقوبات بالملايين
يستهدف المشروع استحداث مادتين جدد لتغليظ العقوبات المقررة عن مخالفة المادة (42 مكررًا 2) ليعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد عن عشرة ملايين جنية كل من أحرز أو باع أثرًا أو جزء من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية ما لم يكن بحوزته مستندًا رسميًا يفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر.
ردع مخالفة الآداب العامة
كما جاء التعديل التالي بتغليظ العقوبة المقررة عن مخالفة أحكام المادة (45 مكررًا 1) من القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين"، كل من تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك، و تسلق اثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك. وتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين السابقين المشار اليهما بالبندين (1، 2) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
توافق مع الدستور
رأي اللجنة التشريعية تضمن أن مشروع القانون المعروض والذي جاء متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التي تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير والتي يمارسها بعض الأفراد والعصابات (مافيا سرقة الاثار) للاستيلاء والاضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
وحيث إنه كان لزامًا على المشرع سن القوانين وتعديل التشريعيات التي من شأنها تغليظ العقوبات وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص لكل من تسول له نفسه العبث بممتلكات الدولة الثقافية وتراثها القومي والحضاري والتداول غير المشروع لها.
وبتغليظه للجزاءات المترتبة على مخالفة أحكامه، فأنه قد يحقق الهدف من سنه وتشريعه وهو توفير الحماية القانونية اللازمة للأثار المصرية، باعتبارها مالًا عامًا ملكًا للدولة، مما يعكس اهتمام المشرع المتزايد بالثروة القومية، ونمو الوعي الأثري والثقافي بصفة مطردة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.