وافق مجلس النواب، بشكل نهائي برئاسة د. علي عبد العال، على المواد المتعلقة بالقوات المسلحة بالتعديلات الدستورية ودورها فى الحفاظ علي مدنية الدولة المصرية. جاء ذلك في الجلسة العامة، لمناقشة التعديلات الدستورية مادة مادة، حيث أكد علي عبد العال، أن هذه المادة كاشفة عن دور القوات المسلحة، وليس ناشئة، ولا تعمل علي إقحام القوات المسلحة في السياسية من قريب أو من بعيد، وأي قول بخلاف ذلك يعتبر مبالغ وقراءة مغلوطه للنصوص، والقوات المسلحة محترفة ومهنية ووطنية وتعي دورها جيدًا. وأكد عبد العال، على أن موقفها كان واضح فى 25 يناير و30 يونيو، وكانت واضحة فى 25 يناير في أنها لن تطلق الرصاص على أفراد الشعب المصري، لأن القوات المسلحة نبت أصيل للوطنية والشعب المصري، وتؤدي دورها بكل اتقان ووطنية وتنحاز دائما لاختيارات الشعب المصري وكانت دائما في ظهر الدولة المصري بالسراء والضراء. وبشأن كلمة مدنية، قال عبد العال: "أود تأكيد أنها لا تعني إطلاقا العلمانية ولا الدينية ولا العسكرية"، حيث قام بتسجيل ذلك بالمضبطة، من أجل طمأنة أعضاء حزب النور السلفي، حيث أكد عبد العال أن المدنية تعني أن تقوم الدولة على فكرة المواطنة وسيادة القانون في معناه العام واحترام الدستور. واتفق معه النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية، مؤكدا أن إثبات أن مدنية الدولة لا تعني العلمانية ولا الدينية ولا العسكرية، أمر في منتهي الضرورة، حفاظا علي مصر. وتنص مادة 200/ الفقرة الأولى (مستبدلة) : القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. كما تنص مادة 204/ الفقرة الثانية (مستبدلة) : ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ونصت مادة 234 (مستبدلة) على: يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.