صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يظهر مؤشرات على نمو قوي    سيارة تدهس حشدا أثناء مشاهدة عرض احتفالا بعيد الميلاد في هولندا (فيديو وصور)    مرموش: هذا ما طالبنا به حسام حسن بين شوطي مباراة زيمبابوي    بعادة جديدة على المنتخب، شاهد كيف احتفل محمد صلاح بالفوز على زيمبابوي    إلهام شاهين تتصدر جوجل وتخطف قلوب جمهورها برسائل إنسانية وصور عفوية    زينة منصور تدخل سباق رمضان بدور مفصلي في «بيبو»... أمومة على حافة التشويق    الحماية المدنية تجرى عمليات تبريد لحريق مخزن أخشاب فى مؤسسة الزكاة    هاني ميلاد: 70% زيادة في أسعار الذهب منذ بداية 2025.. والاضطرابات العالمية السبب    حين تضطر أم لعرض أطفالها للتنازل: ماذا فعلت سياسات السيسي بالمصريين؟    مواطن يستغيث من رفض المستشفي الجامعي طفل حرارته عاليه دون شهادة ميلاده بالمنوفية    في حادث مروع بكاليفورنيا، مصرع فينس زامبيلا مبتكر لعبة "كول أوف ديوتي" الشهيرة    أجواء شديدة البرودة والصغرى 12 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم    بعد ارتدائها البدلة الحمراء.. محامي ضحية ابنتها ببورسعيد يكشف موعد تنفيذ حكم الإعدام في المتهمة (خاص)    بيسكوف: لا أعرف ما الذي قصده فانس بكلمة "اختراق" في مفاوضات أوكرانيا    استشاري تغذية علاجية بالفيوم ل"أهل مصر": دودة الطماطم خطر صحي وآفة زراعية.. ولا علاقة لها بالقيمة الغذائية    مشروع قومى للغة العربية    نقابة أطباء الأسنان: أعداد الخريجين ارتفعت من 45 إلى 115 ألفا في 12 عاما فقط    «المستشفيات التعليمية» تعلن نجاح معهد الرمد والسمع في الحصول على اعتماد «جهار»    رئيس هيئة المستشفيات التعليمية يُكرّم مساعد وزير الصحة للمبادرات الرئاسية    بالانتشار الميداني والربط الرقمي.. بورسعيد تنجح في إدارة انتخابات النواب    استغاثة عاجلة إلى محافظ جنوب سيناء والنائب العام    ترامب: سنواصل العمل على استهداف تجار المخدرات    مصرع شخص صدمته سيارة نقل أثناء استقلاله دراجة نارية فى المنوفية    استكمال الاختبار التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي على منصة كيريو في محافظات الجمهورية يوم 23 ديسمبر    المؤبد والمشدد 15 سنة ل 16 متهماً ب «خلية الهيكل الإدارى بالهرم»    شعبة الاتصالات: أسعار الهواتف سترتفع مطلع العام المقبل بسبب عجز الرامات    بالصور.. مدير محطة حدائق الأهرام بالخط الرابع للمترو: إنجاز 95% من الأعمال المدنية    أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: كنت أحمل هم الجماهير في مصر.. وصلاح يصنع الفارق    فرقة سوهاج للفنون الشعبية تختتم فعاليات اليوم الثالث للمهرجان القومي للتحطيب بالأقصر    أمم أفريقيا 2025| وائل القباني: منتخب الفراعنة قدم أداء جيدًا.. وهناك عيب وحيد    حسام حسن: حدث ما توقعته «صعبنا الأمور على أنفسنا أمام زيمبابوي»    التطبيق يبدأ في يناير.. الجمارك ترد على 50 سؤالاً حول ال «ACI»    حماية القلب وتعزيز المناعة.. فوائد تناول السبانخ    القصة الكاملة لمفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم    ليفربول يعلن نجاح جراحة ألكسندر إيزاك وتوقعات بغيابه 4 أشهر    بعد 5 أيام من الزفاف.. مصرع عروسين اختناقًا بالغاز في حدائق أكتوبر    فرحة أبناء قرية محمد صلاح بهدف التعادل لمنتخبنا الوطني.. فيديو    محمد هاني: فوز مصر على زيمبابوي دافع معنوي قبل مواجهة جنوب أفريقيا    فولر ينصح شتيجن بمغادرة برشلونة حفاظا على فرصه في مونديال 2026    وزير الدفاع الإيطالي: روما مستمرة في دعم استقرار لبنان وتعزيز قدرات جيشه    فلسطين.. إصابة ثلاثة مواطنين في هجوم للمستعمرين جنوب الخليل    القانون يضع ضوابط تقديم طلب اللجوء إلى مصر.. تفاصيل    ما هي أسباب عدم قبول طلب اللجوء إلى مصر؟.. القانون يجيب    ليفربول يحتفل بأول أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا    هيئة الدواء: متابعة يومية لتوافر أدوية نزلات البرد والإنفلونزا خلال موسم الشتاء    دراما بوكس| «المتر سمير» ينافس في رمضان 2026.. وأيتن عامر تعتذر    ستار بوست| أحمد الفيشاوى ينهار.. ومريم سعيد صالح تتعرض لوعكة صحية    «الشيوخ» يدعم الشباب |الموافقة نهائيًا على تعديلات «نقابة المهن الرياضية»    فضل صيام شهر رجب وأثره الروحي في تهيئة النفس لشهر رمضان    رمضان عبدالمعز: دعوة المظلوم لا تُرد    ميرال الطحاوي تفوز بجائزة سرد الذهب فرع السرود الشعبية    "يتمتع بخصوصية مميزة".. أزهري يكشف فضل شهر رجب(فيديو)    يضم 950 قطعة أثرية.... محافظ المنيا يتفقد متحف آثار ملوي    برلمانية الشيوخ ب"الجبهة الوطنية" تؤكد أهمية الترابط بين لجان الحزب والأعضاء    جامعة قناة السويس تعتلي قمة الجامعات المصرية في التحول الرقمي لعام 2025    قصة قصيرة ..بدران والهلباوى ..بقلم ..القاص : على صلاح    وكيل الأزهر يحذِّر من الفراغ التربوي: إذا لم يُملأ بالقيم ملأته الأفكار المنحرفة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتوى مجلس الدولة: عدم جواز نقل صيدلية بعد تهدم العقار الكائنة به
نشر في بوابة الأهرام يوم 11 - 04 - 2019

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز نقل صيدلية بعد تهدم العقار الكائنة به إلى عقار آخر.
جاءت الفتوى بناء على طلب محافظ البحيرة الموجه لرئيس مجلس الدولة، بشأن طلب الرأي القانوني في مدى جواز نقل صيدلية د.دينا فارس، بعد تهدم العقار الكائنة به إلى العقار الكائن برقم 4 بشارع المجاهدين المتفرع من شارع التحرير بمركز كفر الدوار،
في ظل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من القانون رقم (127) لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة- المستبدل بموجب القانون رقم (7) لسنة 1956 - فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية العامة في حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة‌ (30) من القانون ذاته.
قالت الفتى، إن الدستور ناط بالمشرع تحديد آثار الحكم بعدم دستورية أي نص تشريعي، وإعمالًا لهذا التفويض حددت المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا سالفة الذكر هذه الآثار، مؤكدة ما استقر عليه الفقه والقضاء من أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية تكون لها حجية مطلقة، ولا يقتصر أثرها على الخصوم في تلك الدعاوى، وإنما يمتد إلى الكافة وإلى جميع سلطات الدولة، وإنه لئن كان المشرع عند بيانه للآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي بشأن مجال تطبيقه قد أعمل الأثر الفوري للحكم- ما لم ترتَئِ المحكمة تحديد تاريخ آخر لنفاذه تشير إليه في حكمها- إلا أن ذلك لا يعني أن يقتصر عدم تطبيق النص على المستقبل فحسب، وإنما ينسحب أيضًا بأثر رجعي إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم، على اعتبار أن القضاء بعدم دستورية نص تشريعي يكشف عما به من عوار دستوري؛ مما يعني زواله منذ بدء العمل به، على أن يستثني من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت من قبل والتي لا يجوز المساس بها، وهو ما لا يتأتى إلا بصيرورة الحكم الصادر فيها باتًّا، أو بانقضاء مدة تقادم تكون قد لحقتها.
بيد أنه بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (168) لسنة 1998 بتعديل المادة (49) سالفة الذكر، اقتصر مجال تطبيق الحكم بعدم دستورية "نص ضريبي" على المستقبل دون أن يكون له أثر رجعى خروجًا على الأصل العام. ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص يكشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى وأده في مهده بما تنتفي معه صلاحيته لترتيب أي أثر منذ تاريخ نفاذه، كما يكشف عن وجود حكم قانوني واجب الاتباع كان ينبغي أن يعمل به عند صدور النص الباطل، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (168) لسنة 1998 المشار إليه من أن هذا التعديل استهدف
أولًا: تخويل المحكمة سلطة تقدير أثر غير رجعي لحكمها في ضوء الظروف الخاصة التي تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التي تنظرها لمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة
التي تلازمها.
ثانيًا: تقرير أثر مباشر للحكم إذا كان متعلقًا بعدم دستورية نص ضريبي، بما مؤداه المغايرة في الحكم ما بين النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بتقرير أثر مباشر له والحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي، وذلك بتقرير أثر رجعي له كأصل عام.
وإذ حكمت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/6/2017 في الدعوى رقم (185) لسنة 35 القضائية دستورية بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من القانون رقم (127) لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، المستبدل بموجب القانون رقم (7) لسنة 1956، فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية العامة في حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون ذاته. وإذ لم تحدد المحكمة تاريخًا لسريان الحكم، ولم يكن النص التشريعي المقضي بعدم دستوريته "نصًّا ضريبيًّا"، فمن ثم يتعين إعمال الأصل العام سالف الذكر، وتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بأثر رجعى ليكشف عن عدم دستورية النص المقضي بعدم دستوريته منذ بدء العمل به.
ومن حيث، إنه ترتيبًا على ما تقدم، ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من القانون رقم (127) لسنة 1955 المشار إليه فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية العامة في حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون ذاته، وكان من أثر هذا الحكم عدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته ليس على المستقبل فحسب وإنما ينسحب بأثر رجعى إلي الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره، والتي لم تكن قد اكتسبت مركزًا قانونيًّا مستقرًّا لا يجوز المساس به، سواء بصدور حكم قضائي نهائي وبات في شأنها، أو بانقضاء مدة تقادم تكون قد لحقتها، وعليه يكون واجبًا على جهة الإدارة نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة 3 من المادة (14) من قانون الصيدلة في شأن طلب نقل ترخيص صيدلية د/دينا فارس بعد تهدم العقار الكائنة به، الامتناع عن تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته، وإذ حررت الإدارة الصحية بكفر الدوار محضر إثبات حالة بتاريخ 15/11/2017 لمعاينة المقر الجديد للصيدلية الكائن بالعقار رقم 4 بشارع المجاهدين المتفرع من شارع التحرير بمركز كفر الدوار، فتبين لها أنه يبعد بمسافة مقدارها (64) مترًا فقط عن صيدلية الرضا، وبمسافة (80.90) مترًا عن صيدلية العائلات، الأمر الذي مفاده عدم استيفاء المقر الجديد لشرط المسافة – 100 متر- المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ‌(30) من القانون رقم (127) لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، مما يتعين معه رفض طلب نقل الترخيص إلى العقار سالف البيان.
ولا ينال مما تقدم أن جهة الإدارة قد شرعت في السير في إجراءات نقل ترخيص الصيدلية ووافقت بتاريخ 7/12/2016 على نقل الصيدلية، ذلك أن تأشيرة وكيل الوزارة كانت "أوافق في حدود القانون"، ومن ثم لا تعد موافقة على الترخيص بصفة نهائية- بحسبان الأمر يتعلق بسلطة مقيدة بشروط معينة محددة بالقانون المعمول به وقت منح الترخيص– لا سيما أن الموافقة قد جاءت قبل تحديد العقار الجديد المراد نقل الصيدلية إليه بأربعة أشهر، فهي أيضًا لا تتعدى كونها محض إجراءات تمهيدية قد تنتهي إلى إصدار الترخيص المعدل بالنقل أو إلغائه، ومن ثم فإن الاعتصام بوجود حق أو مركز قانوني لصاحبة الطلب هو ادعاء باهت بهتانًا مبينًا، لا يقام له وزن، ولا يستوى على سوقه، حتى وإن صاحب ذلك إجراءات ومعاينات قامت بها جهة الإدارة بعد تقديم الطلب، باعتبار أن جملة ما قد يحيط الطلب من إجراءات اتخذت بسببه وما حظى به من معاينات أُجريت من جراء تقديمه لا تستوي بديلًا عن قبول معتبر صادر بإرادة صريحة عن السلطة المختصة بالمديرية بإصدار الترخيص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.