قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة بمجلس الدولة، بأن الموظف العام إذا أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لامُبالاة أو بأي صورة من صور الإهمال كان خارجاً بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكباً لمخالَفة تأديبية. قالت المحكمة في حيثيات حكمها في الطعون أرقام (78347، 79329، 80288، 80318، 80487) لسنة 62 ق، إن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصي درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرًا عن يقظة وتبصر، بحيث يتحرى ذلك في كل أجزاء عمله. أما إذا أى عملَه باستخفاف أو غفلة أو لامُبالاة أو بأي صورة من صور الإهمال كان خارجاً بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم يكو ن مرتكباً لمخالفة تأديبية تستوجب المساءلة وتوقيع الجزاء عليه، حتى ولو كان الموظف حسن النية سليم الطوية. وأضافت أن الخطأ الوظيفي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانَة لا يتطلب عنصر العمد، وإنما يتحقق بإغفال أداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب.