أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، الدعوى رقم 7 لسنة 31 قضائية دستورية، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا بعدم دستورية نص المادة (119) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية. صدر الحكم برئاسة المستشار حنفي الجبالي. وتنص المادة المطعون عليها "للقاضي أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه فى موضوع الدعوى أو فى قيمة ما يحكم به، ويشترط فى توجيه هذه اليمين ألا يكون فى الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أى دليل". وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن النص المطعون فيه قد أجاز للقاضي توجيه اليمين المتممة، من تلقاء نفسه، إلى أي من الخصوم في الدعوى، ليقيم على ذلك حكمه فيها، أو ليحدد قيمة ما يحكم به، بشرط ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون خالية من أي دليل، وذلك انتهاجًا من المشرع المصري للمذهب المختلط في الإثبات والذي يجعل للقاضي دورًا إيجابيًّا محدودًا لا توسع فيه في مجال توجيه الدعوى، واستخلاص الحقائق من أدلتها القانونية، وصولاً إلى الحقيقة فيها، ابتغاء حكم عادل في الأنزعة المثارة أمامه، وهو يمارس تلك السلطة بالنسبة لأي من الخصوم، ليستكمل بها دليلاً ناقصًا في الدعوى، حسبما يراه مجديًا في تحري الحقيقة فيها، ويكون للقاضي بعد توجيهها وأدائها سلطته في تقدير الأدلة في الدعوى، فهي لا تعتبر حجة ملزمة للقاضي بل هي دليل تكميلي، يتعاضد مع غيره من الأدلة في الدعوى لتكوين عقيدة المحكمة التي تفصل في النزاع. ونوهت المحكمة إلى أن النص المطعون جاء بقاعدة عامة مجردة، تنطبق في مجال إعماله دون تمييز بين الخصوم في الدعوى، وإذ يتفق هذا التنظيم مع الأهداف التي بغى المشرع تحقيقها بالنص المطعون فيه، وهي تحرى الحقيقة في الدعوى، وصولاً إلى تحقيق العدل، وحسم موضوع النزاع المعروض على القضاء، ارتكانًا إلى أسس موضوعية تبرره، فإن قالة مخالفته لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص اللذين حرص الدستور على كفالتهما في المواد (4 ، 9، 53) منه تكون على غير أساس صحيح.