أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، حكما قضائيا جديدا، بشأن مدة إعارة العاملين بالدولة للخارج، وقضت المحكمة برفض الدعوى رقم 104 لسنة 35 قضائية " دستورية". وكانت الدعوى طالبت ببطلان نص المادة (58) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، فيما أغفله من تنظيم الحق فى الاحتفاظ بترتيب الأقدمية والحق فى الترقية المطلقة أو بالرسوب الوظيفى للعامل الذى يشغل وظيفة تكراريه، ومرخص له بإعارة للعمل فى وظيفة تتطابق طبيعتها مع طبيعة أعمال وظيفته بالداخل، وتجاوزت مدة إعارته أربع سنوات". وأقامت المحكمة حكمها، على سند من أن المشرع قد راعى في تحديده للقواعد الحاكمة للإعارة والحقوق الناشئة عنها والالتزامات والواجبات المترتبة عليها، تحقيق التوازن بين حق الموظف فى الإعارة، الذى قرره له القانون، واعتبارات المصلحة العامة، بحسبان الوظائف العامة طبقًا لنص المادة (14) من الدستور تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، لذلك احتفظ المشرع للموظف المعار بكافة حقوقه فى الترقية والأقدمية، فى حالة الإعارة للمدة التى قدر أنها لا تخل بمتطلبات الوظيفة العامة واستمرار أدائها لدورها الدستورى، فى رعاية مصالح الشعب، والتى حددها بسنوات أربع. وأوضحت المحكمة: "إذا استطالت مدة الإعارة متجاوزة هذا الحد باختيار الموظف المعار، فإن التنظيم الذى قرره المشرع بالنص المحال لحق الموظف المعار لمدة تزيد على أربع سنوات فى الترقية وتحديد أقدميته عند عودته من الإعارة، محافظًا على ذلك الحق، ومراعيًا مقتضيات المصلحة العامة، وحاجة الجهة المعيرة لشغل الوظائف تمكينًا للقائمين عليها من القيام بأداء واجباتهم فى خدمة الشعب، يكون كافلاً تحقيق التوازن الذى أوجبته المادة (27) من الدستور، دون مناقضة للحق فى الوظيفة العامة الذى كفله الدستور بالمادة (14) منه. ..كما لا ينال من كرامة الموظف المعار على أى وجه من الوجوه، ولا يمثل مساسًا بحق الملكية الذى حرص الدستور على كفالته بالمادتين (33، 35)، ولا يعد خروجًا على مبدأ سيادة القانون الذى اعتبره الدستور فى المادة (94) منه أساسًا للحكم فى الدولة، ولا يتضمن كذلك انتقاصًا من عناصر أو محتوى أى من الحقوق المتقدمة على نحو ينال من جوهرها وأصلها، وهو ما حظره الدستور بنص المادة (92) منه".