تبحث المرأة بشكل خاص خلال رحلتها لأداء فريضة الحج، عن إجابات توضح لها الموقف الشرعي في كثير من الأمور. وتقدم "بوابة الأهرام" فيما يلي الأسئلة الشائعة للنساء خلال تلك الرحلة المباركة التي أجاب عنها (مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية): - ما حكم سفر المرأة لحج الفريضة بغير إذن زوجها؟ ذهب جمهور العلماء إلى جواز سفر المرأة لحج الفرض ولو لم يأذن لها الزوج، وحجتهم في ذلك أن حق الزوج لا يقدم على فرائض العين، فليس للزوج منع زوجته من الحج لأنه فرض عين عليها، وأما إن كانت قد حجت من قبل فليس لها السفر إلا بإذن الزوج. - هل يجوز للمرأة السفر لأداء الحج والعمرة بدون محرم؟ يجوز للمرأة أن تسافر من دون مَحرَم بشرط تحقق الأمن في سفرها وإقامتها وعودتها وعدم تعرضها لمضايقات في شخصها أو دِينها؛ فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري وغيره عن عَدِيِّ بن حاتم رضي الله عنه أنه قال له: «فإن طالَت بكَ حَياةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينةَ -أي المسافرةَ- تَرتَحِلُ مِنَ الحِيرةِ حتى تَطُوفَ بالكَعبةِ لا تَخافُ أَحَدًا إلَّا اللهَ»، وفي رواية الإمام أحمد: «فوالذي نَفسِي بيَدِه لَيُتِمَّنَّ اللهُ هذا الأمرَ حتى تَخرُجَ الظَّعِينةُ مِن الحِيرةِ حتى تَطُوفَ بالبَيتِ في غَيرِ جِوارِ أَحَدٍ». فمِن هذا الحديث برواياته ذهب المالكية والشافعية إلى جوازَ سفر المرأة وحدها إذا كانت مع رفقة آمنةً، وخصصوا بهذا الحديث الأحاديثَ الأخرى التي تُحَرِّم سفر المرأة وحدها بغير مَحرَم؛ فهي محمولة على حالة انعدام الأمن التي كانت من لوازم سفر المرأة وحدها في العصور المتقدمة. وقد أجاز جمهور الفقهاء للمرأة في حج الفريضة أن تسافر دون محرم إذا كانت مع نساء ثِقات أو رفقة مأمونة، واستدلوا على ذلك بخروج أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للحج في عهد عمر رضي الله عنه وقد أرسل معهن عثمان بن عفان ليحافظ عليهن رضي الله عنه. وبناءً على ذلك: فيجوز في هذا الزمان السفر لأداء الحج والعمرة في المواصلات المأمونة برًّا وبحرًا وجوًّا. - هل يجب على الرجل تحمُّل تكاليف حج زوجته؟ الحج ركن من أركان الإسلام قال تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَاب) [ آل عمران:97] والحج واجب على المسلم رجلًا كان أو امرأة إذا كان مستطيعًا في بدنه وماله على أداء مناسك الحج ونفقاته، وللزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته وللزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، فإذا كان أحدهما مستطيعًا للحج دون الآخر، وجب الحج على المستطيع منهما دون غيره سواء أكان المستطيع الزوج أم الزوجة، وليس الزوج مكلفًا شرعًا بدفع نفقات الحج لزوجته، ولا الزوجة مكلفة شرعًا بدفع نفقات الحج لزوجها. أما إذا أراد أحدهما التبرع للآخر بنفقات الحج فلا مانع من ذلك شرعًا. - ما ملابس الإحرام بالنسبة للمرأة؟ المرأة الحاجة أو المعتمرة تلبس ملابسها المعتادة الساترة لجميع جسدها من شعر رأسها حتى قدميها، ولا تكشف إلا وجهها وكفيها، وعليها ألَّا تزاحم الرجال، وأن تكون ملابسها واسعة لا تبرز تفاصيل الجسد ولا تلفت النظر. - ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة وقبل طواف الوداع؟ إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة فإنها تسافر متى أرادت ويسقط عنها طواف الوداع لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابستنا هي؟ ، قلت: يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة قال: ( فلتنفر إذن ) متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض والنفساء. - هل الواجب على المرأة في الحج والعمرة الحلق أم التقصير؟ تقصر من رأسها للحج والعمرة من أطراف شعر رأسها قدر أنملة ولا يجوز لها الحلق. والأنملة هي رأس الإصبع. - ما الذي تفعله الحائض في الحج؟ إن الحائض تفعل كل مناسك الحج من إحرام ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي الجمار ولا تطوف بالبيت حتى تطهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولا تسعى المرأة الحائض بين الصفا والمروة لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف النسك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسع إلا بعد الطواف. وقال جمهور العلماء إن الحاج لو سعى قبل الطواف لم يصح سعيه. - هل يجوز للمرأة أن تنوب عن الرجل في الحج؟ يصح أن تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة باتفاق العلماء، كما يجوز أن تنوب عن امرأة أخرى سواء كانت بنتها أو غير بنتها، بشرط أن تكون المرأة قد حجت عن نفسها أولاً، وهذا الحكم شامل لكل من يقوم بالحج نيابة عن غيره. - هل يجوز للمرأة أن تستر وجهها في حال إحرامها بالحج أو العمرة؟ عند نية الإحرام تخلع المرأة البرقع والنقاب إذا كانت لابسة لهما قبل الإحرام؛ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تنتقب المرأة المحرمة) رواه البخاري. وتغطي وجهها بغير النقاب والبرقع بأن تضع عليه الخمار أو الثوب عند رؤية الرجال غير المحارم لها، وكذا تغطي كفيها عنهم بغير القفازين بأن تضع عليهما ثوباً لأن الوجه والكفين عورة يجب سترهما عن الرجال الأجانب في حالة الإحرام وغيره. - هل يباح للمرأة المحرمة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه؟ يباح للمرأة المحرمة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه؛ فقد أذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها في ذلك وهي مُحرمةٌ بقوله: «انقضي رأسك وامتشطي» رواه مسلم. - ما حكم استلام الحجر الأسود للمرأة؟" يسن استلام الحجر الأسود وتقبيله عند بداية كل شوط لمن استطاع ذلك من غير مدافعة ولا مزاحمة، فإن شق على الطائف فعل ذلك فليسْتلِمْه بيده أو بعصى أو نحوها ثم يقبِّل ما أشار به، ويجوز الاكتفاء بالإشارة دون تقبيل، ويستحب عند الاستلام التكبير والتهليل، ثم تدعو فتقول: اللهم إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعًا لسنة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.