حج البيت الحرام ركن من أركان الإسلام لقوله: "بني الاسلام علي خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا" ونصيب المرأة المسلمة من الجهاد لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله هل علي النساء جهاد؟ قال: "نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة" فالحج واجب علي المرأة المسلمة المستطيعة مرة واحدة في العمر وما زاد عن ذلك فهو تطوع. حول هذه الأحكام تقول الدكتورة أسماء فتحي مدرس الفقه المقارن بجامعة الأزهر: هذه بعض المسائل المتعلقة بحج المرأة وما يخصها من أحكام وهي المسائل تتعلق بهيئات الإحرام وتحوي جملة من أحكام حج المرأة فيما يخصها. أما أركان الحج والعمرة فلا يختلف الرجل والمرأة في شيء منها وهذا من سماحة الدين الاسلامي القائم علي رفع الحرج والمشقة. المسألة الأولي: للحج شروط عامة للرجل والمرأة وهي الاسلام والعقل والحرية والبلوغ والاستطاعة. واشترط الحنفية والحنابلة لحج المرأة إضافة إلي الشروط السابقة وجود محرم يسافر معها للحج "وهو زوجها أو من تحرم عليه تجريما أبديا بنسب: كأبيها وابنها وأخيها أو بسبب مباح كأخيها من الرضاع أو زوج أمها" لحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: رسول الله صلي الله عليه وسلم "لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم" متفق عليه ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما انه سمع النبي صلي الله عليه وسلم يخطب "يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر إلا مع ذي محرم". وأجاز الشافعية في قوام وابن تيمية سفر المرأة للحج بدون محرم إن آمنت الفتنة والراجح والله أعلم جواز سفر المرأة للحج مع رفقة مأمونة عند أمن الفتنة. وأمن الفتنة يحدده الزمان والمكان ووسيلة السفر والرفقة فيه وحالة المرأة فهو أمر يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال. المسألة الثانية: يستحب للمرأة أن تستأذن زوجها إذا كان حج الفريضة ولا يشترط إذن الزوج. أما حج التطوع فيشترط إذن الزوج. المسألة الثالثة: تحرم المرأة فيما شاءت من اللباس الساتر الذي ليس فيه تبرج دون أن تتقيد بلون محدد لأن عليها ستر جميع بدنها غير وجهها وكفيها لقوله صلي الله عليه وسلم "لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين". المسألة الرابعة: لا يجوز للمرأة حلق شعرها للتحلل وانما عليها التقصير فقط بقدر أنملة وهذا بإجماع أهل العلم. المسألة الخامسة: السنة ألا ترفع المرأة المحرمة صوتها في التلبية والدعاء وانما تسمع نفسها فقط. حذرا من الفتنة ولفت الأنظار إليها. قال ابن عبدالبر: "أجمع العلماء علي ان السنة في المرأة ألا ترفع صوتها وانما عليها أن تسمع نفسها". المسألة السادسة: يجوز للمرأة أن تدفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "استأذنت سودة رسول الله صلي الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس وكانت امرأة ثبطة "ثقيلة" فأذن لها". المسألة السابعة: الأصل في المرأة أن ترمي بنفسها ويجوز أن ترمي قبل طلوع الشمس علي الصحيح من أقوال العلماء. فإذا تعذر عليها الرمي لنحو مرض أو ضعف أو غير ذلك فلا بأس أن يرمي عنها. المسألة الثامنة: ليس عليها في الطواف رمل. ولا ركض في السعي بين الصفا والمروة بإجماع "والرمل هو اسراع الخطي في الأشواط الثلاثة الأولي من الطواف". "والركض يكون بين العلمين الأخضرين في جميع أشواط السعي" وهما سنة للرجال. المسألة التاسعة: يجوز للمرأة تعاطي الأدوية التي تمنع نزول دم الحيض اذا لم يكن هناك ضرر عليها. المسألة العاشرة: المرأة إذا حاضت لها أربعة أحوال. أ- إذا حاضت وهي في طريقها إلي الحج فإنها تمضي في طريقها وتكمل حجها وتفعل ما تفعله النساء الطاهرات غير انها لا تطوف بالبيت حتي تطهر وتغتسل فإن أصابها ذلك عند الاحرام فإنها تحرم لأن عقد الإحرام لا تشترط له الطهارة. فقد ولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما بذي الحليفة محمد بن أبي بكر الصديق فأمرها رسول الله صلي الله عليه وسلم أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم وتهل. ب- إذا أحرمت المرأة بعمرة متمتعة بها إلي الحج ثم حاضت أو نفست قبل أن تطوف للعمرة ولم تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة فإنها تحرم بالحج وتصير قارنة علي الصحيح من أقوال أهل العلم وليس عليها رلا طواف واحد وسعي واحد علي الصحيح ويسقط عنها طواف القدوم. لقول النبي صلي الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت "افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتي تطهري" فإذا طهرت طافت بالبيت وبين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا. ت- إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة وتعذر بقاؤها في مكة. إما لعدم النفقة أو لعدم الرفقة التي تقيم معها ويستحب لها أن تغتسل كما تغتسل للإحرام وتستثفر كما تستثفر المستحاضة هذا أحد قولي العلماء. ث- إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة أجزأها عن طواف الوداع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا انه خفف عن المرأة الحائض". ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "حججنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلي الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله. فقلت يا رسول الله انها حائض فقال: "أحابستنا هي؟" قالوا: يا رسول الله انها قد أفاضت يوم النحر. قال: "اخرجن" وهذا بإجماع أهل العلم.