شيخ الأزهر يستقبل وزيرة شؤون المرأة الليبية ويؤكد: الإسلام كرَّم المرأة وصان كرامتها    ترقب لجولة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران.. وإيران ترفض "المهل الأمريكية"    تراجع كبير في أسعار الذهب .. وخسائر الجرام محلياً تتجاوز 250 جنيهاً    «الإحصاء»: 8.9% ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية خلال نوفمبر 2025    الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه    الإسكان تطرح أراضٍ استثمارية جديدة بمواقع متميزة بمدينة أسيوط الجديدة    وزير التموين: عدم التهاون مع الممارسات الاحتكارية وتوفير السلع للمواطنين    وزير الشئون النيابية يحسم الجدل حول أخذ رأى نقابة الأطباء في تعديل قانون المستشفيات    المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري: نقدم مزيدا من الخدمات الإنسانية والإغاثية لمصابي قطاع غزة    ترتيب الكونفدرالية - اشتعال مجموعة الزمالك والمصري.. وسيناريوهات مختلفة للتأهل    النصر ضيفًا ثقيلا على الرياض في الدوري السعودي    محمود عاشور يشارك في معسكر حكام الفيديو المرشحين لكأس العالم    كهرباء الإسماعيلية يضم سيرجي أكا في صفقة انتقال حر    ضبط مالك أستوديو تسجيل صوتي بدون ترخيص لمخالفته قانون حماية الملكية الفكرية    5 ملايين جنيه حصيلة قضايا الاتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء    إخماد حريق داخل ثلاجة مجمدات فى الشيخ زايد دون إصابات    إصابة خفير برش خرطوش إثر خلاف على حراسة أرض بالصف    " مات بالبرد ".. الآلاف من أهالى مدينة كفر الزيات يستعدون لتشييع جثمان الدكتور أحمد البراجة    بطل العالم.. في الكروتة!    فوائد جوز الهند، يقوى المناعة وينقص الوزن ويساعد على التركيز    فاكسيرا توضح معلومات مهمة عن تطعيم الجديرى المائى للأطفال للحماية من العدوى    وزير التعليم العالي يتابع انتظام تنفيذ البرنامج التدريبي المتخصص للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة الأقصر    "الزراعة" تعلن فتح باب الحجز للمشاركة بمعرض زهور الربيع 2026    مصر تقود الجهود الدولية لإعادة صياغة النظام الضريبي العالمي في الأمم المتحدة    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    لإعادة المظهر الحضاري.رفع 43 سيارة ودراجة نارية متهالكة    «القاهرة الإخبارية»: قوائم طويلة من الفلسطينيين تنتظر العبور عبر معبر رفح إلى مصر لتلقي العلاج    «إكسترا نيوز» ترصد حجم الإقبال اليوم على معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية    وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي حسام صقر    ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد جالا عادل فى لوكيشن مسلسل توابع    رئيس الشيوخ: ليلة النصف من شعبان مناسبة عطرة نستلهم منها دروساً إيمانية عظيمة    4397 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى خلال يناير 2026    ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس    أسعار الدواجن البيضاء والبلدى بالأسواق والمحلات فى الأقصر اليوم الإثنين    صوم يونان.. دعوة للقلب    غارة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق بلدة الزهراني بجنوب لبنان    بالورود ومساعدة كبار السن.. لقطات إنسانية من الهلال الأحمر مع الفلسطينيين.. صور    بأكثر من 5.5 ملايين زائر.. الثقافة تكشف أسباب نجاح الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب    اليوم.. ختام مسابقة بورسعيد لحفظ القرآن والابتهال الديني    فضل شهر شعبان.. دار الافتاء توضح فضل الصيام فى شهر شعبان    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 2فبراير 2026 فى المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    مران أخير للأهلي قبل مواجهة البنك الأهلي واستمرار غياب إمام عاشور للإيقاف    استشهاد طفل برصاص القوات الإسرائيلية جنوب مواصي خان يونس    تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في بني سويف    محافظ الأقصر يحضر احتفال العائلة الحجاجية بالليلة الختامية لمولد أبو الحجاج    جرامي ال68.. مايهيم يفوز بجائزة أفضل ألبوم بوب غنائي    عمر كمال: رفضت 30 مليون جنيه من بيراميدز وهذا سبب رحيلي عن الأهلي    مجلس الشيوخ يناقش اليوم تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية    حياة كريمة.. صحة دمياط تستهل فبراير بقافلة شاملة تخدم 1217 مواطنا بفارسكور    فى حفل توزيع جوائز الجرامى ال 68.. Debí Tirar Más Fotos ل باد بانى يفوز بجائزة أفضل ألبوم.. وwild flower ل بيلى إليش تحصد جائزة أغنية العام.. وليدى جاجا أفضل ألبوم بوب    مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار داخل فندق بولاية جورجيا الأميركية    ترامب يهدد بمقاضاة مايكل وولف وتركة إبستين: الوثائق الجديدة تبرئني    حازم إمام: إمام عاشور سبب الجدل اللى حصل.. وبن رمضان وبن شرقى الأنسب لتعويضه    "القومي لذوي الإعاقة" يعلن تفاصيل الدورة الثالثة لمسابقة «الأسرة المثالية»    ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان؟.. الإفتاء توضح    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    الصحة العالمية تحذر من أمراض تهدد 78 مليون شخص بإقليم شرق المتوسط    متابعة حية.. الاتحاد يواجه النجمة في الجولة 20 من الدوري السعودي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيئة العامة للرقابة المالية: تعديل اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال لتنظيم صكوك التمويل
نشر في بوابة الأهرام يوم 10 - 04 - 2012

في إطار تطوير الأدوات المالية وتنويعها لزيادة قدرة الشركات وغيرها من الجهات الاعتبارية المختلفة في الحصول علي التمويل اللازم، يجري حالياً تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 لإعادة تنظيم صكوك التمويل باعتبارها إحدى أدوات تمويل الاستثمار.
ويتضمن التعديل المقترح مادتي 35، 37 من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال، وإضافة مادتين جديدتين بأرقام 7 مكرر و44 مكرر إلي اللائحة، وتهدف هذه التعديلات إلي استكمال الإطار القانوني المنظم لإصدار واستخدام صكوك التمويل، وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك تمويلها والسماح بإصدار صكوك تمويل في صورة مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركاً ومساهماً في المشروع أو النشاط وليس دائناً له فقط طبقاً للتنظيم الحالي وكذلك تحديد السلطة المختصة قانوناً بإصدار الصكوك للجهات الاعتبارية من غير الشركات التي لا توجد لديها جمعية عامة بالإضافة إلي تعديل النص الخاص بالعائد ليناسب الأنواع المختلفة من الصكوك وما تدره من عائد مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الإصدار والاكتتاب وذلك لحماية حقوق حملة الصكوك، مع جواز قيام الشركة أو الجهة المصدرة للصكوك بإنشاء شركة لإدارة حصيلة الصكوك يكون غرضها الوحيد هو تملك وإدارة الأصول أو المنافع أو الخدمات وتقوم بإصدار الصكوك.
وتتضمن التعديلات المقترحة تعديل المادة 35 لإضافة السلطة المختصة قانوناً بإصدار الصكوك للجهات الاعتبارية من غير الشركات التي لا توجد لديها جمعية عامة، بالإضافة إلي تعديل الفقرة الخاصة بالعائد ليتناسب الأنواع المختلفة من الصكوك، كما تضمن تعديل المادة 37 السماح بإصدار صكوك تمويل في صورة مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركاً ومساهماً في المشروع أو النشاط وليس دائناً له فقط، وذلك لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من الأشخاص الاعتبارية والشركات الراغبة في تمويل أنشطتها ومشروعاتها أو التوسع فيها عن طريق التمويل بالمشاركة والمساهمة في هذه الأنشطة والمشروعات، وكذلك تفضيل العديد من المستثمرين لهذه الأداة من أدوات الاستثمار والتمويل، مع جواز قيام الشركة أو الجهة المصدرة بإنشاء شركة تنقل إليها ملكية الأصول أو المنافع أو الخدمات وما لها من ضمانات وتأمينات لتتولى إصدار الصكوك في مقابلها، وتقوم هذه الشركة بإدارة حصيلة الصكوك لصالح حملة الصكوك وفق القواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
كما شملت التعديلات وضع الضوابط والضمانات التي تسمح للهيئة بمتابعة ومراقبة إصدار الصكوك، حيث اشترطت المادة 7 مكرراً ضرورة أن تتضمن بيانات الإخطار بإصدار صكوك التمويل بيانات النشاط أو المشروع أو المجال الذي تستخدم حصيلة الاكتتاب في الصكوك في تمويله وصورة العقود التي تصدر الصكوك علي أساسها، وجميع المعلومات والتفاصيل المتعلقة بآلية وكيفية استثمار حصيلة الصكوك وما تتحول إليه تلك الحصيلة من موجودات وأصول وعوائد لحاملي الصكوك، والعقود الموقعة بين الجهة المصدرة من ناحية وأية أطراف أخرى ذات صلة بعمليتي الإصدار أو الطرح موضح بها التزامات كل طرف وحقوقه وقيمة الأتعاب المتفق عليها وكيفية سدادها وأثر ذلك علي حقوق والتزامات المكتتبين في الصكوك، ونسبة مشاركة الجهة المصدرة في النشاط أو المشروع أو المجال الذي تصدر الصكوك لتمويله، وبيان بالإصدارات التي قام من خلالها المصدر بطرح أوراق مالية في الأسواق المالية المحلية والإقليمية والدولية.
وفيما يتعلق بحماية حقوق حملة الصكوك فقد اشترطت المادة 7 مكرراً ضرورة أن تتضمن بيانات الإخطار ما يفيد مرور عامين كاملين علي إنشاء الشخص الاعتباري المصدر للصكوك، أو تعهد من إحدى الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية التي مر علي إنشائها عامين بضمان الإصدار، والتزام الجهة المصدرة أو الجهة التي تتولى إدارة حصيلة الاكتتاب في الصكوك بإمساك حسابات مستقلة للنشاط أو المشروع أو المجال الذي تستخدم حصيلة الاكتتاب في الصكوك في تمويله، وأسلوب حل المنازعات مع أصحاب الصكوك ، وأية أطراف أخرى ذات صلة بعمليتي الإصدار أو الطرح، وأية مستندات أو بيانات أو معلومات أو قرارات أخرى تري الهيئة أهميتها لحماية حقوق حملة الصكوك وحفظ حقوقه، كذلك أجازت الفقرة الثانية من ذات المادة لمجلس إدارة الهيئة تحقيقاً لاستقرار السوق أو حماية المتعاملين فيه أن يضع الضوابط المناسبة للجهات التي ترغب في إصدار صكوك التمويل.
وفيما يخص نشرة الإصدار والبيانات التي يجب أن تتضمنها فقد تم إضافة المادة 44 مكرراً التي تطلبت أن تتضمن نشرات الاكتتاب في صكوك التمويل البيانات المنصوص عليها في المادة 44, بالإضافة إلي وصف وافي للمشروع الذي تستخدم فيه حصيلة الإصدار وبيان الجدوى الاقتصادية له ونسبة مشاركة الجهة المصدرة فيه، وبيان بالعقود الموقعة بين الجهة المصدرة وكل من مستشار الطرح وشركة الترويج وتغطية الاكتتاب ومستخدم حصيلة الاكتتاب في الصكوك المضارب أو المشارك، أو المستزرع، وفقاً لطبيعة الصكوك وأية أطراف أخرى ذات صلة بعمليتي الإصدار أو الطرح والتزامات كل طرف وحقوقه وقيمة الأتعاب المتفق عليها وكيفية سدادها وأثر ذلك علي حقوق والتزامات المكتتبين في الصكوك، وطريقة توزيع الأرباح أو العوائد وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية، وبيانات الجهة التي تتولي إدارة واستخدام حصيلة الاكتتاب في الصكوك وملخص واف عن أعمالها السابقة، وطريقة التقييم الدوري لأصول وموجودات حاملي الصكوك وإجراءات استرداد قيمة الصكوك، وبيان بالأشخاص المرتبطة وحجم ونوعية المعاملات التي تجري بينهم، وبيان بالإصدارات التي قام من خلالها المصدر بطرح أوراق مالية في الأسواق المالية المحلية والإقليمية والدولية وموقفها من السداد أو الاستهلاك، وأسلوب حل المنازعات مع أصحاب الصكوك وأية أطراف أخرى ذات صلة بعمليتي الإصدار أو الطرح، وآلية التحوّط من المخاطر، وكذلك البيانات أو المعلومات الأخرى التي تري الهيئة أهمية أن تتضمنها نشرة الاكتتاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.