في إطار تطوير الأدوات المالية وتنويعها لزيادة قدرة الشركات وغيرها من الجهات الاعتبارية المختلفة في الحصول علي التمويل اللازم، يجري حالياً تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 لإعادة تنظيم صكوك التمويل باعتبارها إحدى أدوات تمويل الاستثمار. ويتضمن التعديل المقترح مادتي 35، 37 من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال، وإضافة مادتين جديدتين بأرقام 7 مكرر و44 مكرر إلي اللائحة، وتهدف هذه التعديلات إلي استكمال الإطار القانوني المنظم لإصدار واستخدام صكوك التمويل، وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك تمويلها والسماح بإصدار صكوك تمويل في صورة مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركاً ومساهماً في المشروع أو النشاط وليس دائناً له فقط طبقاً للتنظيم الحالي وكذلك تحديد السلطة المختصة قانوناً بإصدار الصكوك للجهات الاعتبارية من غير الشركات التي لا توجد لديها جمعية عامة بالإضافة إلي تعديل النص الخاص بالعائد ليناسب الأنواع المختلفة من الصكوك وما تدره من عائد مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الإصدار والاكتتاب وذلك لحماية حقوق حملة الصكوك، مع جواز قيام الشركة أو الجهة المصدرة للصكوك بإنشاء شركة لإدارة حصيلة الصكوك يكون غرضها الوحيد هو تملك وإدارة الأصول أو المنافع أو الخدمات وتقوم بإصدار الصكوك. وتتضمن التعديلات المقترحة تعديل المادة 35 لإضافة السلطة المختصة قانوناً بإصدار الصكوك للجهات الاعتبارية من غير الشركات التي لا توجد لديها جمعية عامة، بالإضافة إلي تعديل الفقرة الخاصة بالعائد ليتناسب الأنواع المختلفة من الصكوك، كما تضمن تعديل المادة 37 السماح بإصدار صكوك تمويل في صورة مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركاً ومساهماً في المشروع أو النشاط وليس دائناً له فقط، وذلك لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من الأشخاص الاعتبارية والشركات الراغبة في تمويل أنشطتها ومشروعاتها أو التوسع فيها عن طريق التمويل بالمشاركة والمساهمة في هذه الأنشطة والمشروعات، وكذلك تفضيل العديد من المستثمرين لهذه الأداة من أدوات الاستثمار والتمويل، مع جواز قيام الشركة أو الجهة المصدرة بإنشاء شركة تنقل إليها ملكية الأصول أو المنافع أو الخدمات وما لها من ضمانات وتأمينات لتتولى إصدار الصكوك في مقابلها، وتقوم هذه الشركة بإدارة حصيلة الصكوك لصالح حملة الصكوك وفق القواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. كما شملت التعديلات وضع الضوابط والضمانات التي تسمح للهيئة بمتابعة ومراقبة إصدار الصكوك، حيث اشترطت المادة 7 مكرراً ضرورة أن تتضمن بيانات الإخطار بإصدار صكوك التمويل بيانات النشاط أو المشروع أو المجال الذي تستخدم حصيلة الاكتتاب في الصكوك في تمويله وصورة العقود التي تصدر الصكوك علي أساسها، وجميع المعلومات والتفاصيل المتعلقة بآلية وكيفية استثمار حصيلة الصكوك وما تتحول إليه تلك الحصيلة من موجودات وأصول وعوائد لحاملي الصكوك، والعقود الموقعة بين الجهة المصدرة من ناحية وأية أطراف أخرى ذات صلة بعمليتي الإصدار أو الطرح موضح بها التزامات كل طرف وحقوقه وقيمة الأتعاب المتفق عليها وكيفية سدادها وأثر ذلك علي حقوق والتزامات المكتتبين في الصكوك، ونسبة مشاركة الجهة المصدرة في النشاط أو المشروع أو المجال الذي تصدر الصكوك لتمويله، وبيان بالإصدارات التي قام من خلالها المصدر بطرح أوراق مالية في الأسواق المالية المحلية والإقليمية والدولية. وفيما يتعلق بحماية حقوق حملة الصكوك فقد اشترطت المادة 7 مكرراً ضرورة أن تتضمن بيانات الإخطار ما يفيد مرور عامين كاملين علي إنشاء الشخص الاعتباري المصدر للصكوك، أو تعهد من إحدى الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية التي مر علي إنشائها عامين بضمان الإصدار، والتزام الجهة المصدرة أو الجهة التي تتولى إدارة حصيلة الاكتتاب في الصكوك بإمساك حسابات مستقلة للنشاط أو المشروع أو المجال الذي تستخدم حصيلة الاكتتاب في الصكوك في تمويله، وأسلوب حل المنازعات مع أصحاب الصكوك ، وأية أطراف أخرى ذات صلة بعمليتي الإصدار أو الطرح، وأية مستندات أو بيانات أو معلومات أو قرارات أخرى تري الهيئة أهميتها لحماية حقوق حملة الصكوك وحفظ حقوقه، كذلك أجازت الفقرة الثانية من ذات المادة لمجلس إدارة الهيئة تحقيقاً لاستقرار السوق أو حماية المتعاملين فيه أن يضع الضوابط المناسبة للجهات التي ترغب في إصدار صكوك التمويل. وفيما يخص نشرة الإصدار والبيانات التي يجب أن تتضمنها فقد تم إضافة المادة 44 مكرراً التي تطلبت أن تتضمن نشرات الاكتتاب في صكوك التمويل البيانات المنصوص عليها في المادة 44, بالإضافة إلي وصف وافي للمشروع الذي تستخدم فيه حصيلة الإصدار وبيان الجدوى الاقتصادية له ونسبة مشاركة الجهة المصدرة فيه، وبيان بالعقود الموقعة بين الجهة المصدرة وكل من مستشار الطرح وشركة الترويج وتغطية الاكتتاب ومستخدم حصيلة الاكتتاب في الصكوك المضارب أو المشارك، أو المستزرع، وفقاً لطبيعة الصكوك وأية أطراف أخرى ذات صلة بعمليتي الإصدار أو الطرح والتزامات كل طرف وحقوقه وقيمة الأتعاب المتفق عليها وكيفية سدادها وأثر ذلك علي حقوق والتزامات المكتتبين في الصكوك، وطريقة توزيع الأرباح أو العوائد وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية، وبيانات الجهة التي تتولي إدارة واستخدام حصيلة الاكتتاب في الصكوك وملخص واف عن أعمالها السابقة، وطريقة التقييم الدوري لأصول وموجودات حاملي الصكوك وإجراءات استرداد قيمة الصكوك، وبيان بالأشخاص المرتبطة وحجم ونوعية المعاملات التي تجري بينهم، وبيان بالإصدارات التي قام من خلالها المصدر بطرح أوراق مالية في الأسواق المالية المحلية والإقليمية والدولية وموقفها من السداد أو الاستهلاك، وأسلوب حل المنازعات مع أصحاب الصكوك وأية أطراف أخرى ذات صلة بعمليتي الإصدار أو الطرح، وآلية التحوّط من المخاطر، وكذلك البيانات أو المعلومات الأخرى التي تري الهيئة أهمية أن تتضمنها نشرة الاكتتاب.