يجري حاليا اتخاذ إجراءات استصدار تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 1996 بإنشاء الهيئة العامة للمواني البرية والجافة والذي وافق علي تعديله مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور كمال الجنزوري أمس الأول . وتنفرد بوابة "الأهرام" بنشر النص الكامل لتعديل القرار الجمهوري ويقضي (المادة الأولي): يستبدل بالبند (4) من المادة الثانية، المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه النصان الآتيان:- المادة الثالثة: 4- إنشاء كل منشآت المواني البرية والجافة وصيانتها وتوسعتها. المادة الربعة: يشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من: - رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة . - اثنين من شاغلي الوظائف القيادية بالهيئة . - ممثل لكل من وزارات النقل - الدفاع- الداخلية- التنمية المحلية – المالية يختارهم الوزير المختص. - ممثل لهيئة الأمن القومي، يختاره رئيس الهيئة. - ثلاثة من ذوي الخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الهيئة، يصدر باختبارهم قرار من وزير النقل. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو غيرهم من الجهات الأخرى دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات . - ويصدر بتحديد مقابل حضور جلسات مجلس الإدارة قرار من وزير النقل بناء علي اقتراح مجلس الإدارة. المادة الثانية: تضاف إلي قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 1996 المشار إليه بنود جديدة إلي المادة الثالثة كما تضاف مادتان برقمي العاشرة مكرر، والثانية عشرة مكرر إلي قرار رئيس الجمهورية المشار إليه نصوصها الآتية :- المادة الثالثة: 12- إنشاء شركات مساهمة مع شركاء آخرين بعد اخذ رأي وزارة الدفاع وموافقة وزير النقل وبعد موافقة مجلس الوزراء وذلك للقيام بالأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها. 13- إنشاء وإدارة واستغلال المخازن والمستودعات والساحات داخل المواني البرية والجافة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة الترخيص للغير بإنشاء مخازن ومستودعات داخل هذه المواني وذلك في حدود الخطة الإنشائية العامة للميناء. 14- القيام بعمليات الشحن والتفريغ والنقل الداخلي وتنظيم ذلك سواء بذاتها أو بواسطة الشركات التابعة لها أو عن طريق الغير. المادة العاشرة مكرر: تحدد بقرار من رئيس الجمهورية الأصول المملوكة للدولة التي تؤول إلي الهيئة كمواني برية أو جافة ، وتقيم هذه الأصول لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير النقل ووزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أو الوزير المختص، وذلك وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن. المادة الثانية عشرة مكرر: لا يجوز لأي منشأة أو شركة أو فرد العمل داخل المواني التي تديرها الهيئة إلا بترخيص منها ويصدر بتنظيم إجراءات الترخيص قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بع موافقة مجلس الإدارة. (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي تاريخ نشره .