«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقابل الخدمات التخزينية بالموانئ المصرية
نشر في المشهد يوم 22 - 08 - 2011


قرار وزاري رقم ( 394 ) لسنة 2003
بشأن مقابل الخدمات التخزينية بالموانئ المصرية
وزير النقل
بعد الاطلاع على:
قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ( 61 ) لسنة 1963
القانون رقم ( 6) لسنة 1967 بإنشاء الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
القانون رقم ( 8) لسنة 1997 في شأن ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية.
قرار رئيس الجمهورية رقم ( 217 ) لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.
قرار رئيس الجمهورية رقم ( 565 ) لسنة 1980 بتنظيم وتحديد اختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء بورسعيد.
قرار رئيس الجمهورية رقم ( 317 ) لسنة 1985 بإنشاء هيئة ميناء دمياط.
قرار رئيس الجمهورية رقم ( 494 ) لسنة 1986 بإنشاء ميناء الدخيلة.
قرار رئيس الجمهورية رقم ( 57 ) لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل.
قرار وزير النقل والمواصلات رقم ( 159 ) لسنة 1985 "نقل بحري " وتعديلاته في شأن تحديد تعريفة الخدمات التخزينية بميناءبورسعيد.
قرار وزير النقل والمواصلات رقم ( 69 ) لسنة 1986 "نقل بحري " وتعديلاته في شأن تحديد تعريفة الخدمات التخزينية بميناء دمياط.
قرار وزير النقل والمواصلات رقم ( 78 ) لسنة 1988 "نقل بحري" وتعديلاته في شأن تحديد مقابل الخدمات التخزينية بالموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر والقرارات المعدلة له.
قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم (26) لسنة 1990 "نقل بحري" بشأن تحديد تعريفة الخدمات التخزينية بمرسى نويبع.
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم (79) لسنة 1991 وتعديلاته بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص للأراضي بميناء الإسكندرية والدخيلة.
قرار وزير النقل والمواصلات رقم ( 14 ) لسنة 1993 "نقل بحري" وتعديلاته في شأن تحديد تعريفة الخدمات التخزينية علىبضائع الترانزيت بالموانئ المصرية.
قرار وزير النقل رقم ( 74 ) لسنة 2003 بشأن تحديد الحد الأدنى لمقابل الخدمات التخزينية بالموانئ المصرية.
وعلى ما عرضه علينا رئيس قطاع النقل البحري قرر:
"المادة الأولى "
يحدد مقابل الخدمات التخزينية بالموانئ المصرية كالأتي:
مقابل الخدمات التخزينية بالموانئ المصرية
أولاً: الشروط العامة والتعاريف:
يستحق مقابل الخدمات التخزينية في جميع المخازن والساحات التي يرخص فيها بمزاولة نشاط التخزين والمستودعات داخلدائرة هيئات الموانئ أو التي تقوم هيئات الموانئ بإدارتها بنفسها أو بالتعاقد مع الغير لإدارتها ويجب على المرخص له بمزاولةهذا النشاط الإعلان عن مقابل تأدية هذه الخدمة استرشادا بالمقابل الوارد بهذا القرار فيما عدا محطات الحاويات على النحوالتالي: - تم إلغاء القرار الوزاري رقم ( 74 ) لسنة 2003 بموجب هذا القرار. )
1 - يستحق مقابل الخدمات التخزينية على البضائع من تاريخ انتهاء استلام الرسالة بالمخازن أو الساحات ولا يجوز أن تزيد فترةالاستلام عن المدد التي تحدد وفقاً لمعدلات التفريغ والسحب المحددة بالترخيص والتي تحدد بمعرفة هيئات الموانئ ولا تدخلضمن فترات الاستلام أيام التوقف عن استلام الرسالة نتيجة نقل السفينة من الرصيف إلى منطقة المخطاف بناء على طلب الهيئةأو لسوء الأحوال الجوية التي تؤثر على عمليات الشحن والتفريغ وفى هذه الأحوال تضاف مدد التوقف التي أثرت على انسياباستقبال الرسالة إلى المدد المحددة على أن يتم إثبات ذلك بخطاب من إدارة الحركة بالميناء .
2 - يعد أساس التحاسب بالنسبة للرسائل على أساس الطن الو زنى القائم (ألف كيلو جرام) أو الطن المتري أيهما اكبر ويحسب كسر الطن طناً كاملاً وكسر الطن المتري متراً كاملاً من واقع المنافستو وتلتزم شركات الملاحة والتوكيلات الملاحية والمصدرينوالمستوردين بتقديم المنافستو موضحا به الوزن / الحجم ليتم التحاسب على أساسها وفى حالة عدم الالتزام بتقديم ذلك يحقللشركات المرخص لها بالعمل بنظام المستودعات تحديد الأوزان/الأحجام بمعرفتها أو بمعرفة جهة متخصصة وعلى نفقةصاحب الشأن وفى جميع الأحوال تكون الأوزان/الأحجام ملزمة لصاحب الشأن.
3 - الحاويات والقواعد المسطحة وما يماثلها والرسائل الواردة داخل حاويات يستحق عليها مقابل الخدمات التخزينية على النحو التالي:
أ - الحاويات المملوءة يستحق عليها تعريفة الخدمات التخزينية وفقاً لفئات الحاويات من تاريخ تخزين الحاوية بالساحة التخزينية وفى حالة تفريغ مشمولها داخل الميناء يتم التحاسب من تاريخ انتهاء تفريغ المشمول بالساحة أو المخزن بالمقابل الوارد بالمادة الأولى (ثانياً) بند رقم ( 1) من هذا القرار.
ب - الحاويات والقواعد المسطحة الفارغة بالميناء وما يماثلها أو التي ترد من الخارج أو معادة من داخل البلاد فارغة إلي الميناء يتم التحاسب بعد 7 أيام من تاريخ التخزين بالساحة.
ج - الحاويات الفارغة التي يتم إصلاحها داخل الميناء تمنح فترة سماح قدرها عشرة أيام من تاريخ سحبها من ساحة الإصلاح ,يطبق بعدها مقابل الخدمات التخزينية الواردة بهذا القرار
4 - الرسائل التي يتم تفريغها في الصنادل أو المواعين المرخص لها بالعمل داخل الميناء تمنح فترة سماح قدرها خمسة أيام من تاريخ انتهاء التفريغ من السفينة أو صندل اللاش باعتباره جزء من السفينة مع مراعاة معدلات التفريغ طبقاً للترخيص.
5 - يستحق مقابل الخدمات التخزينية على الرسائل التي يتم بيعها بالمزاد الحكومي بعد فترة سماح قدرها خمسة عشر يوماً من تاريخاعتماد السلطة المختصة لنتيجة المزاد.
6 - تخضع البضائع التي يتم تخزينها بالثلاجة للقواعد الآتية:
يحصل مقابل الخدمات التخزينية بالثلاجة علي أساس الطن ألوزني أو المقاس أيهما اكبر علي إن يعد جزء الطن طنا كاملا وجزء المتر متراً كاملاً .
يحسب مقابل الخدمات التخزينية من بدء التخزين الفعلي للرسالة أو جزء منها وذلك عن أيام التخزين الفعلية .
7- يقصد بالبضائع الخطرة في تطبيق هذا القرار:
نوعيات البضائع والمواد المحددة بالوثائق البحرية العالمية للبضائع الخطرة ومنها مجموعة الكود البحري العالمي للبضائع الخطرة.
8- يقصد بالبضائع الصب في تطبيق هذا القرار:
(أ) بضائع الصب الجاف:
هي البضائع التي تفرغ أو تشحن على السفن صباً جافاً (غير معبأ) بحالتها بغض النظر عن إجراء أية عمليات تعبئة لهافي مراحل تالية (مثل الفحم والحديد الخام والحبوب......إلخ)
(ب) بضائع الصب السائل:
هي جميع البضائع السائلة التي تفرغ أو تشحن بحالتها السائلة.
ثانياً: يحدد مقابل الخدمات التخزينية بالمخازن والساحات التى تدار بنظام التخزينوالمستودعات على النحو التالي:
بند ( 1): البضائع العامة
1-1- ( 2جنيه )عن الطن ألوزني أو المتري/يوم أو جزء من اليوم بالنسبة للتخزين
% في الساحات المكشوفة لمدة أسبوع وعلى أن تزاد الفئة بنسبة 50% اعتبارا من اليوم الثامن وتضاعف من اليوم الخامس عشر.
1-2- ( 3 جنيه مصري) عن الطن يوم أو جزء من اليوم للتخزين في المخازن و السقائف
لمدة أسبوع وعلى أن تزاد الفئة بنسبة 50 % اعتبارا من اليوم الثامنوتضاعف من اليوم الخامس عشر.
بند( 2): البضائع الخطرة:
يحسب مقابل الخدمات التخزينية من تاريخ انتهاء التفريغ من السفينة أو الماعون أو صندل اللاش باعتباره جزء من السفينة وذلك
على النحو التالي مع تنفيذ الشروط والالتزامات الخاصة بالدفاع المدني والحريق والبيئة.
Class 3 / Class 4 / Class 6 / Class 8 / class 9
المقابل بالجنيه المصري
2-1- ( 5 جنيه ) عن الطن يوم أو جزء من اليوم ولمدة ثلاثة أيام.
2-2 – (7.5 جنيه ) عن الطن يوم أو جزء من اليوم ولمدة أربعة أيام تالية.
2-3- (12 جنيه ) عن الطن يوم أو جزء من اليوم اعتبارا من اليوم الثامن.
Class 2
المقابل بالجنيهالمصري
2-4- ( 6جنيه )عن الطن يوم أو جزء من اليوم، ولمدة ثلاثة أيام.
2-5- (9 جنيه ) عن الطن يوم أو جزء من اليوم، ولمدة أربعة أيام التالية.
2-6- (12 جنيه ) عن الطن يوم أو جزء من اليوم اعتبارا من اليوم الثامن.
Class 1 / Class 5 / class 7
المقابل بالجنيه المصري
2-7- ( 8 جنيه ) عن الطن يوم أو جزء من اليوم، ولمدة ثلاثة أيام.
2-8- ( 12جنيه ) عن الطن يوم أو جزء من اليوم، ولمدة أربعة أيام تالية.
2-9- (16 جنيه عن الطن يوم أو جزء من اليوم اعتبارا من اليوم الثامن.
ملحوظة :
المقابل المحدد بالبند ( 2) لا يشتمل على أي مصاريف إضافية للجهات الأمنية.
بند ( 3) البضائع الصب الجاف/السائل
يستحق مقابل الخدمات التخزينية لهذه البضائع من تاريخ انتهاء استلام الرسالة من السفينة أو صندل اللاش باعتباره جزء منالسفينة وطبقاً للمعدلات المعمول بها.
المقابل
3-1- (30 قرش ) عن الطن عن كل يوم من الأيام السبعة الأولى.
3-2- ( 1 جنيه ) عن الطن عن كل يوم لما زاد عن ذلك.
بند ( 4) وسائل النقل المختلفة
"سيارات الركوب وسيارات النقل والجرارات والمقطورات والميكروباصات وسيارات الأتوبيس والوحدات المتحركة على عجلوما في حكمها".
المقابل بالجنيه المصري
4-1- ( 3 جنيه ) يومياً للدراجات والدراجات البخارية.
4-2 ( 10 جنيه ) يوميا لسيارات الركوب الخفيفة وما في حكمها.
4-3- (15 جنيه ) يوميا لوسائل النقل المتوسط (ميكروباص- مينى باص- بيك أب).
4-4- ( 20 جنيه )يوميا لوسائل النقل الثقيل ( سيارات النقل والجرارات والمقطورات والأتوبيسات والوحدات المتحركة على عجل).
ويحسب المقابل من تاريخ بدء تفريغ الوحدة ولمدة خمسة عشر يوما تضاعف بعدها الفئات المشار إليها .
بند ( 5) الحاويات المملوءة أو الفارغة المطابقة للمواصفات القياسية الدولية:
5-1 - بمراعاة تطبيق البندين (أ،ب) من أولاً البند ( 3) من الشروط العامة والتعاريف يحدد مقابل الخدمات التخزينية للحاويات وفقالما يلى:
البيان

20 قدم بالجنيه المصري
40 قدم بالجنيه المصري
بيان
6
12
عن كل يوم للحاوية الوحدة ولمدة سبعة أيام
8
15
للحاوية الواحدة من اليوم الثامن وحتى تاريخ السحب


5-2- تضاعف الفئات السابقة عند المحاسبة عن الحاويات التي ترد مملوءة بدون سقف أو بدون أجناب أو الحاويات المسطحة وكل الحاويات التي ترد مختلفة في ( الطول – أو العرض – أو الارتفاع – أو الوزن )عن المواصفات القياسية الدولية (غير المنتظمة).
5-3- تحاسب الحاويات المحملة بالبضائع الخطرة بالفئات عاليه مضافا إليها النسب الآتية:

م
النسبة
THE CLASS
أ
ب
ج
50%
40%
20%
7 , 5 , 1
2
9 , 8 , 6 , 4 , 3


5-4- تحاسب الحاويات الفارغة بنصف الفئات المذكورة بالبند( 5 1).
بند ( 6): طرود الأمتعة الشخصية والعينات:
(1 جنيه مصري) لكل يوم أو جزء من اليوم بحيث لا يزيد وزن الطرد عن نصف طن وفى حالة الزيادة يخضع للمقابل المقرر للبضائع العامة.
بند ( 7): رسائل الدخان:
(1 جنيه مصري) عن الطن يومياً.
بند ( 8): المجمدات:
يحدد مقابل الخدمات التخزينية للرسائل المبردة أو المجمدة والمتداولة من السفن إلى الثلاجة بالاتفاق
ثالثاً:
أ- يستحق علي البضائع التي تسحب من تحت الشكة مبلغ (1.5 جنيه مصري ) عدا الحبوب والسلع التموينية التي تسحب من تحت الشكة فيستحق (75 قرش) عن كل طن قائم منها سواء تم سحبها علي وسائل النقل البرية أو المائية مقابل خدمات الميناء واستدام البنية الأساسية لمرة واحدة شريطة الالتزام بمعدلات التفريغ والسحب مباشرة لخارج الميناء علي الوسيلة وفي حالة عدم السحب مباشرة يستحق مقابل التخزين عن ما لم يتم سحبه وفقا لنوعية البضائع والذي يتم تحصيله بمعرفة المرخص له بمزاولة هذا النشاط ولحساب هيئة الميناء.
ب تقوم هيئات الموانئ بتحديد مقابل الخدمات التي تؤدى (شيالة-فرز-وزن) طبقاً لظروف كل هيئة وتعرض على مجلس الإدارةوتعتمد من السيد الوزير.
رابعاً: الإعفاءات:
الإعفاءات الزمنية:
يسحق مقابل الخدمات التخزينية على البضائع في المخازن والساحات الواردة من جمرك آخر داخل البلاد بعد فترة سماح قدرهايومين تبدأ من تاريخ انتهاء تفريغها بالمخازن والساحات ويقصد بانتهاء التفريغ في المخازن والساحات استكمال وضع البضائعبالكامل ويتعين على التوكيلات الملاحية وشركات الملاحة إخطار شركة التخزين المختصة بذلك.
لا يستحق مقابل الخدمات التخزينية على البضائع التي يتم سحبها من داخل الميناء على كل من:
أ - عربات السكك الحديدية اعتباراً من تاريخ شحنها على تلك العربات.
ب - وسائل النقل النهري اعتبارا من تاريخ شحنها على هذه الوسائل.
ويعفى صاحب الشأن من التقيد بتحقيق معدلات السحب المطلوبة والصادرة بقرارات من هيئة الميناء والمحسوبة على أساسساعات تشغيل مقدارها 24 ساعة يوميا للسفينة أو الصندل وذلك على الفترات التي أنخفض أو توقف التفريغ فيها وفقاً للأحوالالآتية:
أ - توقف التفريغ أو السحب لسوء الأحوال الجوية.
ب- توقف التفريغ أو السحب بناء على تعليمات السلطة المختصة بالميناء أو إحدى الجهات الإدارية أو إغلاق الأهوسة.
ج- تأخر رسو السفينة أو تراكيها بالأرصفة وكذلك عمليات نقلها التي قد تتخلل فترة التشغيل بناء على طلب هيئة الميناء.
د- توقف التفريغ للرسائل بسبب الحوادث البحرية التي قد تلحق بالسفينة أثناء التشغيل مثل الحريق أو تسرب المياه للعنابر ويثبت ذلك بكتاب من أدارة الحركة الميناء.
ه- تعدد الصرف لأكثر من رسالة بالسفينة بمعرفة صاحب الشأن عن طريق التوكيل ومن خلال خريطة الشحن.
الإعفاءات المسببة بالنسبة للساحات والمخازن التى تدار بمعرفة الهيئة أو التى يتم إسناد إدارتها للغير.
1 - تعفى من مقابل الخدمات التخزينية بنسبة 100 % الرسائل التي ترد باسم كل من:
* رئاسة الجمهورية.
* مجلس الدفاع الوطني.
* القوات المسلحة.
* شركات قطاع الإنتاج الحربي بشرط تقديم شهادة من وزارة الدفاع تفيد بان الرسائل المطلوب إعفاءها تخص القوات المسلحة وكذا الشركات الأجنبية التي تعمل للقوات المسلحة وفقاً لاتفاقيات تعاون دولية أو منح دولية.
* وزارة الداخلية.
* طرود البريد التي ترد باسم الهيئة القومية للبريد.
* الرسائل التي ترد باسم الهيئة العامة للميناء.
* جميع أنواع البضائع الصادرة (المنتج المصري).
* الرسائل التي ترد كهبات للأفراد المعوقين وسياراتهم لاستخدامهم الشخصي.
* الرسائل التي يتقرر إعدامها عدا الرسائل المجمدة والتي يتم تخزينها بالثلاجة.
* الرسائل التي ترد كهبات أو معونات إلي الجهات الحكومية أو الخيرية الحكومية بشرط سحبها خلال عشرة أيام من تاريخ استلامها بالمخازن أو الساحات تخضع بعدها للإعفاء بنسبة 50 % فقط وذلك عن الأيام التالية.
2 - تعفى البضائع من مقابل الخدمات التخزينية وذلك بنسبة 75 % من المقابل المستحق وذلك في الحالات الآتية:
أ - الرسائل التي ترد إلى الجامعات والمعاهد العلمية أو الجهات الدينية أو الاجتماعية أو الخيرية بشرط أن تكون الرسائل المستوردةبرسم هذه الجهات وداخله ضمن الأنشطة التي تقوم بها ويثبت ذلك بمستند رسمي صادر من الجهة الإدارية المختصة المنوط بهاالإشراف على تلك الجهات.
ب- الرسائل والسيارات الواردة لوحدات الأبحاث الأجنبية والتي يصدر بها قرار بمعاملتها بالإعفاءات والذين تحددهم وزارة الخارجية.
3 - يعفى بنسبة 50 % من قيمة الخدمات التخزينية الرسائل التي يتأخر سحبها من المخازن والساحات فى الحالات الآتية:
أ - صدور قرار بالاستيلاء على الرسالة من السلطة القضائية المختصة أو التحفظ عليها وذلك عن المدة من تاريخ صدور القراروحتى تاريخ تحديد الجهة المكلفة باستلامها أو تاريخ سحب القرار.
ب وفاة صاحب الشأن وتأخر حصول الورثة على المستندات الدالة على الوراثة وذلك عن المدة من تاريخ الوفاة حتى تاريخالحصول على هذه المستندات بحد أقصى 45 يوما من تاريخ الوفاة.
4 - لا يجوز أن تزيد قيمة الخدمات التخزينية عن نصف قيمة الرسالة ومقدرة بمستند صادر من مصلحة الجماركبشرط أن يتمسحبها في مدة أقصاها عشرة أيام عمل وتبدأ من اليوم التالي لحصوله على قسيمة الإفراج الجمركي أو التصريح بنقل الرسالة إلى خارج الدائرة الجمركية أو إعادة تصديرها ويستحق بعدها مقابل الخدمات التخزينية بالكامل عن ما لم يتم سحبه خلال المدةالمشار إليها ويسرى هذا النص على وسائل النقل المختلفة.
5 - يجوز في الأحوال التي يتعذر على أصحاب الشأن سحب البضاعة لأسباب ترجع إلى خلافات مع مصلحة الجمارك أو جهات الفحص الأخرىوتنتهي لصالح صاحب الشأن أن يتم السداد بواقع ( 50 %) نقداً أو بشيك مقبول الدفع والباقي بخطاب ضمان غيرمشروط وصادر من أحد البنوك المعتمدة بفترة سماح شهرين يتم خلالها السداد نقداً.
خامساً:
بند ( 9) مقابل الخدمات التخزينية لرسائل وحاويات الترانزيت:
تعتبر رسائل الترانزيت هي الرسائل التي يتم تفريغها بالميناء سواء بالصنادل أو المواعين أو على الأرصفة والواردة برسم بلدأجنبي على أن يتم إعادة شحنها من نفس ميناء التفريغ أو من أحد منافذ جمهورية مصر العربية سواء كان يتم إعادة شحنها على حالتها أو معبأة أو بعد عرضها بالمعارض داخل الجمهورية على أن يلتزم صاحب الشأن بتقديم شهادة صادرة من التوكيلالملاحي ومعتمد بياناتها من الجمارك مدعما بصورة من المنافستو .
و يحدد مقابل الخدمات التخزينية لرسائل الترانزيت والرسائل الواردة للمعارض بهيئات الموانئ وفقا للآتي:
9-1- البضائع العامة:
( 20 سنتاً ) أمريكياً عن الطن أو المتر المكعب في اليوم الواحد أو جزء من اليوم للتخزين في المخازن والسقائف.
( 15 سنتاً ) أمريكياً عن الطن أو المتر المكعب في اليوم للتخزين في الساحات المكشوفة.
يستحق هذا المقابل من انتهاء التفريغ والاستلام بالمخازن أو السقائف مع مراعاة المعدلات المعمول بها.
9-2- البضائع الخطرة:
تضاعفت الفئات الواردة بالبند (9-1) الخاص بالبضائع العامة ويحسب مقابل الخدمات التخزينية من تاريخ انتهاء تفريغ الرسالة من السفينة أو صندل اللاش مع مراعاة المعدلات المعمول بها.
9-3- الحاويات:
يستحق مقابل الخدمات التخزينية للحاويات الترانزيت من تاريخ تفريغها من السفينة وفقا للفئات الآتية:

20 قدم بالدولار الأمريكي
40 قدم بالدولار الأمريكي
البيان
1
2
عن كل يوم للحاوية ولمدة سبعة أيام
1.5
3
للحاوية الواحدة من اليوم الثامن وحتى تاريخ سحب الحاوية


ويحسب مقابل الخدمات التخزينية عن الحاويات الفارغة بنصف الفئات الواردة بعالية.
تضاعف الفئات السابقة عند المحاسبة عن الحاويات التي ترد مملوءة بدون سقف أو بدون أجناب أو الحاويات المسطحة وكللحاويات التي ترد مختلفة في (الطول-أو العرض-أو الارتفاع-أو الوزن) عن المواصفات القياسية الدولية (غير المنتظمة).
الحاويات المحملة بالبضائع الخطرة تحاسب بالفئات عالية مضافا إليها النسب الآتية:
(CLASS 1,5,7 ) 50% - ( Class 2 ) 40% - ( class 3,4,6,8,9 ) 20%
9-4- البضائع الصب (جاف/سائل):
يحدد مقابل الخدمات التخزينية عن هذه البضائع بالفئات التالية:

7 سنت أمريكي
للطن أو المتر المكعب عن كل يوم أو جزء من اليوم من الأيام
العشرين الأولى (آسر الطن أو المتر يعتبر طناً أو متراً كاملاً).
10 سنت أمريكي
للطن أو المتر المكعب عن كل يوم أو جزء من اليوم من الأيام العشرين التالية (آسر الطن أو المتر يعتبر طناً أو متراً كاملاً).
15 سنت أمريكي
للطن أو المتر المكعب عن كل يوم أو جزء من اليوم لما زاد
عن ذلك (كسر الطن أو المتر يعتبر طناً أو متراً كاملاً).


ويراعى ما يلى:
يسرى هذا المقابل من انتهاء التفريغ من السفينة أو صندل اللانش باعتباره جزء من السفينة مع مراعاة المعدلات المعمول بها.
* يحصل مقابل مقداره 25 سنت عن الطن في حالة استخدام الموازين ويعتبر جزء الطن طنا كاملا .
* يمنح صاحب الشأن خصماً على مقابل الخدمات التخزينية على رسائل الترانزيت الواردة له بالنسب التالية :
* إذا زادت الكميات الواردة لعميل واحد خلال العام عن 100 ألف طن وحتى 150 ألف طن يمنح 5%.
* ما زاد عن 150 ألف طن حتى 300 ألف طن يمنح خصما بنسبة 10%.
* ما زاد عن 300 ألف طن حتى 400 ألف يمنح خصما بنسبة 15%.
* ما زاد عن 400 ألف طن حتى 500 ألف طن يمنح خصما بنسبة 20 %.
* ما زاد عن 500 ألف طن حتى 600 ألف طن يمنح خصما بنسبة 25 %.
* ما زاد عن 600 ألف طن يمنح خصما بنسبة 30 %.
9-5- وسائل النقل والانتقال:
يستحق مقابل الخدمات التخزينية عليها من بدء التفريغ على النحو التالى:
المقابل البيان
(5سنت )أمريكي للوحدة في اليوم أو جزء من اليوم للدراجة. )
(10 سنت )أمريكي للوحدة في اليوم أو جزء من اليوم للدراجة البخارية وما فى حكمها. )
(85 سنت) أمريكي للوحدة في اليوم أو جزء من اليوم لسيارة الركوب الخفيفة وما في حكمها. )
( 1 دولار ) أمريكي للوحدة في اليوم أو جزء من اليوم لوسائل النقل المتوسطة (الميكروباص،المينىباص،البيك أب) وما في حكمها. )
( 2 دولار ) أمريكي للوحدة في اليوم أو جزء من اليوم لوسائل النقل الثقيلة (سيارات النقل والجراراتوالمقطورات والأتوبيسات والوحدات المتحركة على جنازير وما في حكمهما). )
"المادة الثانية"
على جميع الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التخزين والمستودعات بالموانئ المصرية إخطار هيئة الميناء التي يعمل منخلالها عن مقابل تأدية هذه الخدمة استرشادا بالمقابل الوارد بهذا القرار وفى حالة عدم الإخطار يعتبر المقابل الوارد في هذا القرار هو السارى والذي يحاسب عليه المرخص له أمام الجهات السيادية للدولة.
"المادة الثالثة"
يعاد النظر في تلك الفئات آل ثلاث سنوات أو إذا دعت الضرورة لذلك.
"المادة الرابعة"
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار آل فيما يخصه ويلغى قرارنا رقم ( 74 ) لسنة 2003 المشار إليه آما يلغى ما يخالف ذلك من قرارات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.