د.حماد عبدالله يكتب: الإهتمام الوطنى بالقيمة المضافة!!    عاجل- السيسي يستقبل الفريق أول عبد الفتاح البرهان لبحث تسوية الأزمة السودانية وتعزيز التعاون الثنائي    السعودية.. تعليق الدراسة حضوريا في الرياض بسبب سوء الطقس وتساقط الثلوج    الطقس اليوم الخميس 18-12-2025.. أجواء شتوية باردة وشبورة كثيفة صباحًا على أغلب الأنحاء    الصحة العالمية: مقتل أكثر من 1600 شخص في هجمات على المراكز الصحية في السودان خلال 2025    زكريا أبوحرام يكتب: جماعة البهتان    أحمد حمدي يكتب: اللعبة الجديدة.. التفكيك قبل التصفية    بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي انقسم إلى معسكرين بسبب الخلاف حول مصادرة الأصول الروسية    تراجع أسعار الذهب اليوم 18 ديسمبر في بداية التعاملات بالبورصة العالمية    توقع تثبيت أسعار الفائدة في أخر اجتماعات البنك المركزي الأوروبي للعام الحالي    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    أحداث مسلسل FALLOUT ستؤثر في الجزء الخامس من اللعبة    نائب لافروف يزور الدوحة ويبحث مع مسؤولين قطريين تعزيز علاقات التعاون بين البلدين    الداخلية ترد على بيان حزب سياسي حول مزاعم مخالفات انتخابية    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    إدارة ترامب تسخر من بايدن بلوحة تذكارية على جدار البيت الأبيض    الشيوخ الأمريكى يقرّ ميزانية دفاعية بقيمة 901 مليار دولار    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    البرلمان تحت الاختبار.. بين ضغوط الأسعار وحصن الأمن القومي    تطورات جديدة في انهيار عقار المنيا.....مخالفات جسيمة وراء الانهيار    السيطرة على حريق في أحد المحال بمنطقة ألف مسكن بالقاهرة    شهادة المخالفات الإلكترونية أحدث الخدمات.. «المرور» يسير على طريق التحول الرقمي    لمواجهة تراجع شعبيته، ترامب يلقي خطابا الليلة يكشف أجندته ويستعرض "العصر الذهبي"    أنشطة متنوعة لأهالي عزبة سلطان ضمن برنامج المواطنة والانتماء بالمنيا    خالد أبو بكر يدعو الجماهير والأندية لدعم الزمالك.. جزء من تاريخ مصر    الإعادة تشعل المنافسة.. مجلس النواب 2025 على صفيح ساخن    نيفين مندور، أسرة الفنانة الراحلة تتسلم جثمانها اليوم    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    جمال الزهيري: كأس أمم أفريقيا أهم من المونديال بالنسبة لمنتخب مصر    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    مسؤول روسي: هجوم أوكراني يلحق أضراراً بسفينة في ميناء روستوف جنوب البلاد    ماذا حدث في اللحظات الأخيرة قبل وفاة نيفين مندور؟    بالفيديو.. محمد رمضان يعتذر لعائلته وجمهوره وينفي شائعة سجنه ويستعد لحفله بنيويورك    محافظ قنا يعزي أسر ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الجبلاو.. ويوجه بحزمة إجراءات عاجلة    سفير مصر في المغرب: الأوضاع مستقرة وتدابير أمنية مشددة لاستقبال المنتخب    نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى    اسأل والجمارك تُجيب| ما نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»؟    عالية المهدي تحذر الحكومة: 65% من الإنفاق العام في مصر يخصص لسداد الديون    التهاب مفصل الحوض: الأسباب الشائعة وأبرز أعراض الإصابة    مصرع عامل تحت تروس الماكينات بمصنع أغذية بالعاشر من رمضان    وزير الثقافة يعزز الشراكة مع متاحف قطر ويشارك في احتفالات اليوم الوطني.. صور    إصابة 11 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين ب بدر    كأس الرابطة الإنجليزية - نيوكاسل يواصل حملة الدفاع عن لقبه بفوز قاتل على فولام    أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. الكشف عن الجوائز المالية بالبطولة    نوبات غضب وأحدهم يتجول بحفاضة.. هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    الإسماعيلية تحت قبضة الأمن.. سقوط سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين أمام لجنة أبو صوير    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد موافقة مجلس النواب عليه.. ننشر نص 40 مادة من قانون المنظمات النقابية العمالية
نشر في بوابة الأهرام يوم 07 - 11 - 2017

تنشر "بوابة الأهرام" نص 40 مادة من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مواد الإصدار للقانون من حيث المبدأ.
وإليكم نص المواد التي تم الموافقة عليها كالتالي:
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
يعمل بالقانون المرافق في شأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، ويلغى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976، كما يلغى كل نص يخالف أحكامه، أينما ورد في أي قانون آخر.
(المادة الثانية) مادة مستحدثة
تعتبر ممتدة الدورة النقابية الأخيرة من تاريخ انتهائها طبقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، كما تستمر تشكيلات المنظمات النقابية المنتخبة في هذه الدورة في مباشرة اختصاصاتها طبقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون المرافق، وذلك حتى يتم انتخاب التشكيلات الجديدة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(المادة الثالثة) وأصلها (المادة الثانية)
تحتفظ المنظمات النقابية العمالية التي تأسست وشكلت بقانون بشخصيتها الاعتبارية، كما تحتفظ بكافة ممتلكاتها، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها، تحقيقًا لأهدافها طبقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون المرافق ولوائح نظمها الأساسية.
وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسها وفقًا لأحكام القانون المرافق.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد، والإجراءات، والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية، على ألا تجاوز ستين يومًا، تبدأ من اليوم التالي لنفاذ هذه اللائحة.
(المادة الرابعة) وأصلها (المادة الثالثة)
تختص المحكمة العمالية الكائن بدائرتها مقر المنظمة النقابية بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى، وذلك بالحالة التي تكون عليها اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون المرافق، ما عدا المؤجل منها للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل به، وفي حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحلت إليها الدعوى.
(المادة الخامسة) وأصلها (المادة الرابعة)
يصدر الوزير المعني بشئون العمل بعد أخذ رأى المنظمات النقابية المعنية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ويستمر العمل بالقرارات القائمة وقت العمل به، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
(المادة السادسة) وأصلها (المادة الخامسة)
(المادة الخامسة)
تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكام القانون المرافق، خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل به.
(المادة السابعة ) وأصلها (المادة السادسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
رئيس مجلس الوزراء
(مهندس شريف إسماعيل)
قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي
الباب الأول
التعاريف والأحكام العامة
مادة (1) :
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
أ‌- العامل : كل شخص طبيعي ، يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه ، سواء كان عمله دائمًا، أو مؤقتًا ، أو عرضيًا ، أو موسميًا، أو يعمل لحساب نفسه أو لحساب الآخر في حرفة أو مهنة عمالية.
ب‌- المنشأة : كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص ويعتبر في حكم المنشأة فرعها الذي يقع في غير المدينة التي بها مقرها الرئيسي، وكذلك المناطق في قطاعات الخدمات .
ج-المنظمة النقابية العمالية : كل تجمع نقابي عمالي سبق تشكيله ، واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقًا للقانون واحتفظ بتلك الشخصية على النحو الوارد بالمادة الثانية من مواد الإصدار، أو يتم تأسيسه واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقًا لأحكام هذا القانون.
د- اللجنة النقابية المهنية العمالية : كل تجمع نقابي ينشئه عمال مهنة أو حرفة على مستوى المدنية أو المحافظة.
ه-اللجنة النقابية للمنشأة: كل تجمع نقابي ينشئه العمال على مستوى المنشأة .
و-النقابة العامة العمالية : كل تجمع نقابي يتم تشكيله بمعرفة عدد من اللجان النقابية وفقًا لإرادتها سواء كانت مستوى الخدمات أو المهن أو الحرف أو الصناعات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها، أو المشتركة في إنتاج واحد، وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
ز- الاتحاد النقابي : كل تجمع يتم تكوينه من عدد من النقابات العامة على مستوى الدولة .
ح- العمل النقابي: كل نشاط يقوم به العضو النقابي لتحقيق أهداف المنظمة النقابية العمالية.
ط- الجهة الإدارية المختصة: مديريات الوزارة المعنية بشئون العمل على مستوى المحافظات.
ي- الوزارة المختصة : الوزارة المعنية بشئون العمل .
ك- الوزير المختص : الوزير المعني بشئون العمل .
ل- التمثيل النسبي النوعى : تمثيل المهن والحرف والصناعات المختلفة التي يشملها التصنيف النقابي.
م- التمثيل النسبي الجغرافي : تمثيل العاملين بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية.
مادة (2)
عدا العاملين بالقوات المسلحة، وهيئة الشرطة، وغيرها من الهيئات النظامية تسرى أحكام هذا القانون على:
1- العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة – من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة – ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية.
2- العاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون .
3- العاملين بالقطاع الخاص .
4- العاملين بالقطاع التعاوني .
5- العاملين بالقطاع الاستثماري ، والقطاع المشترك .
6- عمال الزراعة .
7- عمال الخدمة المنزلية .
8- العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية .
مادة (3)
لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطهم النقابي.
مادة(4)
للعمال – دون تمييز – الحق في تكوين المنظمات النقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ولائحتة التنفيذية، والنظم الأساسية لهذه المنظمات.
مادة(5)
يحظر إنشاء، أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس ديني، أو عقائدي، أو حزبي، أو عرقي، أو سياسي.
كما يحظر على هذه المنظمات تكوين أي تشكيلات على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك في أي منها .
مادة (6)
يحظر تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو السن، أو الانتماء السياسي، أو لأي سبب آخر.
ويضع الوزير المختص نماذج لوائح النظام الأساسى، والنظام المالى، والنظام الإدارى، للمنظمات النقابية العمالية، التى يتم الاسترشاد بها فى حالة الضرورة.
مادة (7) وأصلها مادة (8)
للوزير المختص ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة العمالية المختصة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية في الحالات الآتية:
1- مخالفة مجلس الإدارة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، بعد إنذاره بإزالتها خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا دون أن ينفذ المجلس ما طلب منه.
2- ارتكاب مجلس الإدارة مخالفات مالية أو إدارية جسيمة.
وينشر ملخص الحكم الصادر بحل مجلس الإدارة في الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره.
مادة (8) وأصلها مادة (9)
في حالة انقضاء الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية لدمجها أو لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا، تؤول أموالها وممتلكاتها وفقًا للتنظيم المقرر بلائحة النظام الأساسي والمالي لها.
مادة (9) وأصلها مادة (10)
للمنظمات النقابية حق التقاضي للدفاع عن حقوقها ومصالحها والحقوق والمصالح الجماعية لأعضائها والناشئة عن علاقات العمل.
ويجوز لهذه المنظمات التدخل مع أعضائها فى جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل، وكذا فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
الباب الثانى
إنشاء المنظمات النقابية وأهدافها
الفصل الأول
إنشاء المنظمة النقابية
مادة (10) وأصلها مادة (11)
إنشاء المنظمات النقابية العمالية على أساس ديمقراطي حق يكفله هذا القانون، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية اعتبارًا من هذا التاريخ، وتتكون مستوياتها من :
1. اللجنة النقابية للمنشأة، أواللجنة النقابية المهنية العمالية على مستوى المدينة أو المحافظة.
2. النقابة العامة.
3. الاتحاد النقابي العمالي.
وتحدد لائحة النظام الأساسي التي تعتمدها الجمعية العمومية للمنظمة النقابية المعنية، القواعد، والإجراءات المتعلقة بتشكيل المنظمات النقابية المنضمة إليها.
مادة (11) وأصلها مادة (12)
للعاملين بالمنشأة الحق فى تكوين لجنتها النقابية بما لا يقل عن خمسين عضوًا منضمًا لها.
وللعاملين بالمنشآت التي لم تستوف النصاب في الفترة السابقة أو التي يقل عدد العاملين بها عن خمسين عاملًا، وللعاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة – حسب الأحوال – لا يقل عدد أعضائها عن خمسين عاملًا وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أومشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن .
مادة (12) وأصلها مادة (13)
بمراعاة أحكام المادة (15) من هذا القانون، تتولى اللجنة النقابية للعاملين بالمنشأة المشاركة في وضع اللوائح ، والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال، والمشاركة في تنفيذ خطط العمل والإنتاج بها .
مادة (13) وأصلها مادة (14)
يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن خمس عشرة لجنة نقابية تضم في عضويتها عشرين ألف عامل على الأقل، ويكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن عشر نقابات عامة تضم في عضويتها مئتى ألف عامل على الأقل .
مادة (14) وأصلها مادة (15)
يجوز للاتحاد النقابي العمالي أن يشكل فروعًا، أو اتحادات محلية بالمدن والتجمعات الصناعية أو بالمحافظات، ويضع الاتحاد اللوائح اللازمة لتحديد أغراض تلك الاتحادات ومباشرة نشاطها، وكيفية تشكيلها، ونظام العمل بها.
مادة (15) وأصلها مادة (16)
تهدف المنظمات النقابية العمالية إلى حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عن مصالحهم المشتركة، وتحسين ظروف وشروط العمل، وتعمل على وجه الخصوص على تحقيق الأغراض الآتية:
أ - نشر الوعي النقابي بما يكفل تدعيم التنظيم النقابي وتحقيق أهدافه.
ب – رفع المستوى الثقافي للعمال عن طريق الدورات التثقيفية والتشر والإعلام.
ج- رفع الكفاية المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهني عن طريق إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهني والتثقيف العمالي والفني.
د- رفع المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي للأعضاء وعائلاتهم.
ه- المشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحشد طاقات العمال من أجر تحقيق أهداف هذه الخطط والإسهام في تنفيذها.
و- ممارسة الحق في تنظيم الإضراب السلمي عن العمل طبقًا للضوابط التي تنظمها لوائح نظمها الأساسية، وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
ز- إنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب.
ح- المشاركة في المجالات العمالية العربية والأفريقية والدولية، وتأكيد دور الحركة النقابية المصرية في هذه المجالات.
يجوز للمنظمة النقابية – وفقًا لأحكام هذا القانون – أن تنشئ صناديق ادخار أو زمالة أو تكافل أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية لتعويض العمال في الحالات التي يترتب عليها أعباء مالية طبقًا لأحكام قانون العمل.
وتخضع هذه الصناديق للرقابة المالية والإدارية للجمعية العمومية للمنظمة النقابية، والجهاز المركزي للمحاسبات دون غيرهما.
ولها في سبيل تحقيق أهدافها، أن تستثمر أموالها وفقًا لما تحدده لائحة نظامها الاساسي والمالي.
مادة (16) مادة مستحدثة
تتولى اللجنة النقابية مباشرة الاختصاصات الآتية:
أ‌- العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها.
ب‌- إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى المنشأة.
ج- الاشتراك مع النقابة العامة المنضمة إليها في إعداد مشروعات اتفاقيات العمل الجماعية.
د- المشاركة في مناقشة مشروعات خطط الإنتاج بالمنشأة والمعاونة في تنفيذها.
ه- المشاركة في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال، أو تعديلها.
و- تنفيذ برامج الخدمات التي تقرها النقابة العامة المنضمة إليها.
مادة (17) مادة مستحدثة
تتولى النقابة العامة مباشرة الاختصاصات الآتية:
أ‌- العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها.
ب‌-إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى القطاع أو الصناعة.
ج- الاشتراك مع الاتحاد النقابي المنضمة إليه في إعداد مشروعات اتفاقيات العمل الجماعية على المستوى القومي.
د- المشاركة في مناقشة مشروعات خطط الإنتاج على مستوى الصناعة أو المهنة، والمعاونة في تنفيذها.
ه- تنفيذ برامج الخدمات التي يقرها الاتحاد النقابي المنضمة إليه.
مادة (18) مستحدثة
يتولى الاتحاد النقابي العمالي مباشرة الاختصاصات الآتية:
أ‌- المشاركة في إعداد مشروعات القوانين واللوائح التي تمس حقوق ومصالح العمال، وتنظيم شئون العمل، أو تعديلها.
ب‌- وضع ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي للمنظمات النقابية للأعضاء وذلك في إطار المبادئ والقيم السائدة.
ج- المشاركة في مناقشة مشروعات خطط الإنتاج والتنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة.
د- إصدار الصحف والمجلات والمطبوعات وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
ه- تنظيم الاجتماعات، وإقامة الاحتفالات، والندوات، والمؤتمرات، وغير ذلك من الفعاليات في المجالات العمالية والنقابية على المستوى العربية أو الإقليمي أو الدولي.
و- العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائه.
ز- إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على المستوى القومي.
ح- التنسيق بين نقاباته العامة الأعضاء ومعاونتها في تحقيق أهدافها.
ط- إنشاء وإدارة المؤسسات الثقافية والعلمية والاجتماعية والصحية والترفيهية العمالي، التي تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية، على أن تضع الجمعية العمومية للاتحاد النقابي العمالي، النظم الأساسية، واللوائح الداخلية لهذه المؤسسات بحيث تتضمن تشغيل هذه المؤسسات، وتمويلها، والإشراف والرقابة عليها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
ى- إنشاء الجامعات والمعاهد ووضع واعتماد النظم الاساسية واللوائح الداخلية لها وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وتكون لهذه الجامعات والمعاهد الشخصية الاعتبارية المستقلة.
الفصل الثانى
إيداع أوراق تأسيس المنظمات النقابية العمالية وقيدها بالجهة الإدارية
مادة (19) وأصلها مادة (17)
تتولى الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية – تحت التأسيس- انتخاب مجلس إدارة للمنظمة، والذي يتولى بدوره انتخاب هيئة مكتب المنظمة النقابية، ويودع من تختاره هيئة المكتب من بين أعضاء مجلس الإدارة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية التأسيسية للمجلس، ثلاث نسخ من أوراق التأسيس الآتية بالجهة الإدارية المختصة :
1- كشف بأسماء مؤسسي المنظمة النقابية مبين به اسم كل منهم، ولقبه ورقمه القومي، وسنه، ومحل إقامته، وصناعته، وجهةعمله، موقع عليه من كل عضو منهم .
2- النظام الأساسي للمنظمة النقابية، على أن يكون مصدقًا على توقيعات أعضاء مجلس إداراتها على إحداها رسميًا،من مكتب التوثيق المختص .
3- محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة،واختيار ممثل هيئة المكتب في إجراءات الإيداع .
4- كشوف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، وهيئة المكتب، وصفة كل منهم وسنة، ومهنته، ومحل إقامته وجهة عمله .
كما يشترط لتأسيس النقابة العامة والاتحاد النقابي العمالي، تقديم بيان بعدد اللجان النقابية العمالية التابعة للنقابة العامة، وأسمائها، ومحاضر تشكيلها، أوعدد النقابات العامة المنضمة للاتحاد النقابي العمالي، وأسمائها، ومحاضر تشكيلها، وبيان بعدد العمال المنخرطين في عضوية المنظمة النقابية حسب الأحوال .
وتحرر الجهة الإدارية المختصة محضراً بإيداع أوراق التأسيس، وتسلم صورة معتمدة منه إلى ممثل المنظمة النقابية ، كما تسلم خطابات رسمية إلى كل من مصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختام المنظمة النقابية، والمطابع الأميرية لنشر لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية، ومحضر الإيداع بالوقائع المصرية .
ويجب أن يودع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي للمنظمة النقابية، أو شكيلاتها، أوعدد أعضائها .
وتعتبر الأوراق الخاصة بالايداع المنصوص عليها فى هذه المادة أوراقًا رسمية فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات.
مادة (20) وأصلها مادة (18)
إذا تبين للجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة عدم استيفاء الأوراق أو الإجراءات، وجب عليها إخطار الممثل القانوني للمنظمة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
فإذا لم تقم المنظمة النقابية بتصحيح الأوراق أو الإجراءات محل الإخطار خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وصوله إليها، كان للجهة الإدارية الاعتراض على نشأة المنظمة أمام المحكمة العمالية المختصة.
مادة (21) وأصلها مادة (19)
لكل ذي مصلحة حق اللجوء إلى المحكمة العمالية المختصة وذلك للاعتراض على إنشاء المنظمة النقابية العمالية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر النظام الأساسي، ومحضر الإيداع ، بالوقائع المصرية، وذلك بموجب صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، ولا تخل إقامة الدعوى بحق المنظمة النقابية في ممارسة أنشطتها لحين الفصل فيها .
الباب الثالث
عضوية المنظمة النقابية العمالية
مادة (22) وأصلها مادة (20)
يشترط فيمن يكون عضوًا بالمنظمة النقابية الآتي :
أ- ألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة في تاريخ تقدمه بطلب العضوية .
ب- ألا يكون محجورًا عليه .
ج- ألا يكون صاحب عمل في أي نشاط تجارى أو صناعي أو زراعي أو خدمي .
وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية فيعتبر في حكم صاحب العمل من يكون مالكًا، أو حائزًا لأكثر من ثلاثة أفدنة.
د- ألا يكون منضمًا إلي أية منظمة نقابية أخرى في ذات المستوى والتصنيف النقابي المهني.
ه- أن يكون عاملًا مشتغلًا بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة في التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة العامة المعنية.
مادة (23) وأصلها مادة (21)
للمنظمة النقابية العمالية رفض طلب الانضمام إليها بقرار مسبب بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارتها.
ويخطر مقدم الطلب بقرار الرفض وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب مقبولًا .
ويجوز لمن رفض طلبه، الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال الثلاثين يومًا التالية لإخطاره بهذا القرار .
مادة (24) وأصلها مادة (22)
تنتقل عضوية العامل إلى اللجنة النقابية للمنشأة التي ينقل إليها، ويتمتع بالمزايا، والخدمات المقررة في المنظمة النقابية المنقول إليها من تاريخ النقل.
وفي حالة دمج المنشأة التي بها مقر اللجنة النقابية العمالية في منشأة أخرى تنتقل عضوية العامل إلى اللجنة النقابية في المنشأة المدمجة فيها ويتمتع بالمزايا، والخدمات المقررة في المنظمة النقابية المنقول إليها من تاريخ النقل.
مادة (25) وأصلها مادة (23)
للمنظمة النقابية مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم النقابي، أو في حالة ارتكابهم مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو الإدارى لها، أو ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية.
مادة (26) وأصلها مادة (24)
تنتهى العضوية في المنظمة النقابية لأي سبب من الأسباب الآتية :
أ‌- الانسحاب .
ب‌- فقد شرط من شروط العضوية .
ج- عدم سداد الاشتراك للمدة التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة .
د- الفصل من عضوية المنظمة النقابية .
ه- الإحالة إلى المعاش لأي سبب من الأسباب، ما لم يطلب العضو خلال شهر من تاريخ الإحالة إلى المعاش الاحتفاظ بالعضوية النقابية.
و- الوفاة .
مادة (27) وأصلها مادة (25)
يجوز للعضو الذي انتهت عضويته لأحد الأسباب الواردة في البنود من (أ) إلى (د) من المادة السابقة أن يطلب إعادة قيدة إذا كان مستوفيًا لشروط العضوية النقابية، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية .
ويجوز للعضو الذي رفض طلب إعادة قيده الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ إخطاره بالقرار .
مادة (28) وأصلها مادة (26)
لا يجوز فصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارتها، وذلك في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو الإداري أو ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي .
ويتعين قبل عرض أمر فصله على مجلس الإدارة، إخطاره كتابة في محل إقامته بما هو منسوب إليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، يحدد فيه ميعاد لسماع أقواله، وتحقيق دفاعة بعد أسبوعين على الأقل من تاريخ الإخطار، فإذا تغيب العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أو امتنع عن الإدلاء بأقواله جاز الاستمرار في التحقيق، واتخاذ إجراءات الفصل .
مادة (29) وأصلها مادة (27)
يجب إخطار العضو المفصول بالقرار الصادر بفصله من المنظمة النقابية وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهر من تاريخ صدوره ، ويجوز للعضو المفصول الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة ، وذلك خلال الخمسة عشر يومًا التالية لتاريخ إخطاره بالقرار .
مادة (30) وأصلها مادة (28)
يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في المنظمة النقابية العمالية، ويعفى في هذه الحالة من سداد اشتراكاتها خلال مدة تعطله.
الباب الرابع
تشكيلات المنظمات النقابية العمالية
الفصل الأول
الجمعية العمومية
مادة (31) وأصلها مادة (29)
الجمعية العمومية للمنظمة النقابية هي السلطة العليا التي ترسم سياستها وتشرف على كافة شئونها طبقًا للقواعد والأحكام التي يحددها النظام الأساسي ولها على الأخص ما يلي:
أ‌- اعتماد لائحة النظام الأساسي.
ب‌- اعتماد اللائحة المالية للمنظمة النقابية واللوائح الإدارية لها .
ج- اعتماد الموازنة، والحساب الختامي.
د- اعتماد ردود المنظمة على الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
ه- انتخاب أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية بطريق الاقتراع السري.
و- سحب الثقة من كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية أو هيئة مكتبها.
ز- إصدار قرارات بشأن أعضاء مجالس الإدارة الموقوفين عن مباشرة النشاط النقابي، سواء بسحب الثقة منهم، أو فصلهم من العضوية النقابية.
ويجب أن تُعقد الجمعية العومية للمنظمة النقابية اجتماعًا عاديًا مرة واحدة على الأقل في السنة.
ويجوز أن تعقد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية لأسباب طارئة بناء على طلب رئيس مجلس إدارتها، أو ثلثي أعضاء المجلس، أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية.
مادة (32) وأصلها مادة (30)
تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية من كافة أعضائها المسددين لاشتراكاتهم بانتظام حتى تاريخ عقد الجمعية العمومية .
مادة(33) وأصلها مادة (31)
تتشكل الجمعية العمومية للنقابة العامة من جميع ممثلي اللجان النقابية لمجموعات المهن أو الحرف، أو الصناعات التي تضمها النقابة العامة على مستوى الدولة .
مادة (34) وأصلها مادة (32)
تتشكل الجمعية العمومية للاتحاد النقابي العمالي من جميع ممثلي النقابات العامة التي يضمها في عضويته وفقًا للنظام الأساسي.
مادة (35) وأصلها مادة (33)
تمثل اللجنة النقابية في الجمعية العمومية للنقابة العامة بممثلين يختارهم مجلس إداراتها من بين أعضائها، وتمثل النقابة العامة في الجمعية العمومية للاتحاد النقابي العمالي، بممثلين يختارهم مجلس إدارة النقابة العامة من بين أعضائها، وذلك كله طبقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية المعنية .
الفصل الثانى
مجلس الإدارة وهيئات مكتب المنظمة النقابية العمالية
مادة (36) وأصلها مادة (34)
مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية، هو السلطة التي تتولى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، ومتابعة أعمال هيئة مكتب المنظمة فيما بين أدوار انعقاد الجمعية العمومية.
مادة (37) وأصلها مادة (35)
تنتخب الجمعية العمومية للجنة النقابية أعضاء مجلس إدارتها من بين أعضائها عددًا يتراوح بين سبعة أعضاء وواحد وعشرين عضوًا حسب حجم العضوية في اللجنة النقابية.
وتنتخب الجمعية العمومية للنقابة العامة أعضاء مجلس إدارتها من بين أعضائها من عدد يتراوح بين أحد عشر عضوًا وواحد وعشرين عضوًا .
ويراعى في تشكيل هذه المجالس التمثيل النسبي النوعى، والجغرافي لكل محافظة، أو مجموعة من المحافظات.
كما تنتخب الجمعية العمومية للاتحاد النقابي العمالي أعضاء مجلس إدارته من بين من ترشحهم مجالس إدارة النقابات العامة من بين مندوبيها في الجمعية العمومية لهذا الاتحاد، أو من بين أعضاء مجلس إدارتها، وبشرط أن تمثل كل نقابة عامة بعضو واحد في هذا المجلس.
ويراعى في تشكيل هذه المجالس تمثيل المرأة والشباب تمثيلًا مناسبًا كلما أمكن ذلك.
وذلك كله وفقًا للشروط والضوابط والأحكام الواردة بلائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية المعنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.