الحوثى: أى وجود إسرائيلى فيما يعرف بإقليم أرض الصومال سيكون هدفا عسكريا لنا    مصرع وإصابة 111 شخصا بسبب انحراف قطار عن القضبان في المكسيك    نتيجة الحصر العددى للأصوات بالدائرة الثامنة دار السلام سوهاج    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    شديد البرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين 29 ديسمبر    الجيش الروسي يتسلم بنادق هجومية قصيرة من طراز AK‐15K بميزات جديدة    حسام حسن يستقر على رباعي دفاع منتخب مصر أمام أنجولا    اليوم، الاجتماع الأخير للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بعد انتهاء مهامها    بالأرقام.. نتيجة الحصر العددي للدائرة الأولى بالفيوم في انتخابات مجلس النواب    كشف ملابسات منشور بشأن إدعاء خطف سيدة بكفر الشيخ    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    اللحظة التي لم تحدث.. التاريخ في مرآة «التحولات البسيطة» للدكتور يحيى حسن عمر    فوضى السوشيال ميديا    البوصلة والربان!    الفرق بين الحزم والقسوة في التعامل مع الأبناء    متحدث الوزراء: الدولة لن تستبعد أي أسرة من منظومة الدعم بسبب عدد أفرادها    طفرة غير مسبوقة بالمنيا.. استرداد 24 ألف فدان وإيرادات التقنين تقفز ل2 مليار جنيه    ترامب: اقتربنا من اتفاق بين روسيا وأوكرانيا بشأن منطقة دونباس    ترامب: أوكرانيا وروسيا تقتربان من اتفاق بشأن إقليم دونباس    النيابة الإدارية تنعى مستشارة لقيت مصرعها أثناء عودتها من الإشراف على الانتخابات    المنيا تبدأ تنفيذ 57 مدرسة جديدة وتخصيص الأراضي ل20 أخرى    هدى رمزي تتحدث عن علاقة الشيخ الشعراوي بارتدائها الحجاب    حمزة العيلى يعلن وفاة جده محمود يوسف    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    مشروبات تهدئ المعدة بعد الإفراط بالأكل    الجزائر يتصدر المجموعة الخامسة ب6 نقاط ليحسم تأهله رسميا لدور 16 بأمم أفريقيا    وزير الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ نحو مليون و960 ألف وحدة سكنية متنوعة    منير فخري عبد النور: ضعف المشاركة أبرز سلبيات المشهد الانتخابي الأخير لمجلس النواب    محافظ البحيرة: تطوير مدينة رشيد لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية    مجلس تحرير «البوابة نيوز» يعزي الزميلة شيماء المنسي في وفاة والدها    لافروف: إسرائيل يجب أن ترفع القيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة    BeOn تحصل على استثمار استراتيجي بالدولار لدعم التوسع الإقليمي وتطوير حلول CRM الذكية    اشتعال المنافسة، كوت ديفوار والكاميرون يكتفيان بالتعادل الإيجابي في أمم أفريقيا 2025    على رأسهم مصر.. 3 منتخبات حسمت تأهلها رسميا بعد الجولة الثانية لمجموعات أمم أفريقيا 2025    أمم إفريقيا – تعرف على جميع مواعيد مباريات الجولة الثالثة    شحتة كاريكا يكشف مفاجأة عن الراحل أحمد دقدق: أوصى بحذف أغانيه    درة بإطلالة شعبية من كواليس "علي كلاي"    حسم التأهل مبكرًا.. مصر ونيجيريا والجزائر إلى دور ال16 من أمم أفريقيا 2025    طاهر أبو زيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    كأس عاصمة مصر - أحمد عبد الله يدير لقاء الأهلي ضد المقاولون العرب تحكيميا    مصرع طفلين في تصادم بالفرافرة    رئيس مصلحة الجمارك: نعمل على بناء منظومة جمركية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي    محافظ الفيوم يتابع غلق لجان التصويت في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالدائرتين الأولى والرابعة    الصحة تكشف أبرز خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بزهراء مدينة نصر    تفاصيل وفاة مُسن بتوقف عضلة القلب بعد تعرضه لهجوم كلاب ضالة بأحد شوارع بورسعيد    عاجل- رئيس الوزراء يستقبل المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض ويؤكد دعم مصر لاستضافة الآلية الأفريقية للشراء الموحد    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    إسكان الشيوخ توجه اتهامات للوزارة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    وزارة الداخلية تضبط 4 أشخاص جمعوا بطاقات الناخبين    الصحة تغلق "مصحة المريوطية" وتحيل القائمين عليها للنيابة    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات براءة ضباط قسم السيدة: ثبت وجود نية للهجوم على أقسام الشرطة.. والضباط دافعوا عن أنفسهم
نشر في بوابة الأهرام يوم 23 - 01 - 2012

أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامي زين الدين اليوم الإثنين، حيثيات حكمها ببراءة 5 من ضباط الشرطة بقسم السيدة زينب المتهمين بقتل 5 من المتظاهرين والشروع فى قتل 3 آخرين أمام القسم يوم جمعة الغضب.
وأكدت المحكمة في مستهل حيثياتها أنه ثبت لديها أن الضباط كانوا فى حالة دفاع شرعى عن أنفسهم، بعد أن تعرضوا لهجوم من مندسين وعناصر تخريبية وسط صفوف المتظاهرين الذين سعوا إلى اشعال النيران بقسم الشرطة، وسرقة محتوياته وإخراج العناصر الإجرامية منه.
وقالت المحكمة إنه ثبت لديها أيضا عدم تواجد ثلاثة من الضباط المتهمين أمام القسم يوم الواقعة في 28 يناير الماضى، وأن أقوال شهود الإثبات من المصابين جاءت مبنية على السمع فقط والقصد منها الصاق التهم بالمتهمين.
وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها والتى جاءت في 35 صفحة، أنه رغم ما تضمنته أوراق الدعوة من أسانيد وأدلة اعتمدت عليها النيابة العامة في توجيه الاتهام للمتهمين، فإن المحكمة ساورها الشك في صحة هذه الأدلة، ورأت أن الدعوي خلت من الدليل اليقيني المطمئن لها لإدانة المتهمين.
وقالت المحكمة إنه بالنسبة للأدلة التي ذكرتها النيابة العامة سندًا لإدانة المتهمين الثالث والرابع والخامس، وهم النقيب عمرو الخراط، والعقيد هشام لطفي، وأمين الشرطة محمد شعبان، فرأت المحكمة أنه بالنسبة للمتهم الأول فإن أقوال شاهد الإثبات الأول في القضية بتحقيقات النيابة أكدت تواجد المتهم أمام مسرح الأحداث يطلق النار من سطح القسم بسلاح آلي، مما أصاب المجني عليه، ولم تقدم النيابة أي دليل يدعم قول الشاهد، في حين أكد أحد شهود النفي بأن المتهم عمرو حمدي لم يكن متواجداً بمسرح الحدث، وأنه صدر قرار بنقله إلي قطاع غرب قبل الواقعة، وأيد ذلك أقوال شاهدي النفي الثاني والثالث.
وأضافت المحكمة أن هناك شاهد نفي آخر أكد أن المتهم اتصل به تليفونيا يوم الواقعة الساعة الثالثة والنصف، وأبلغه أنه متواجد بمكتبه بقطاع غرب بالمعادي، وأنه ترك سلاحه الميري بمنزله وطلب منه إحضاره له، ونظرًا لظروف الطريق لم يتمكن من الوصول لمنزل المتهم بشارع فيصل بالجيزة.
وأشارت المحكمة إلي أنها اطمئنت لأقوال شهود النفي الذين دعموا أقوالهم بالمستندات والأدلة الثابتة عند جهات العمل الرسمية، وتشككت المحكمة في صحة رواية شاهد الإثبات الأول والتي كان القصد منها إلصاق الاتهام، وبالنسبة للمتهم الرابع هشام لطفي، فإن أقوال شاهد الإثبات التاسع والعشرين جاءت متناقضة، حيث ذكر أمام المحكمة بأنه شاهد المتهم يطلق النار علي المتظاهرين أمام القسم، إلا أنه ذكر في تحقيقاته أمام النيابة بأن المتهم لم يكن متواجدًا بمكان الواقعة وقت حدوثها، وأنه علم بأسماء المتهمين من المتواجدين، وأنه حدد المتهم الرابع من خلال حديث مع محاميه.
وقالت المحكمة إنه في جميع الحالات التي واجهت المحكمة فيها شهود الإثبات والنفي مع المتهمين، تبين أن شهود النفي أسندوا أدلتهم إلي السمع سواء من أشخاص عاديين أو محاميهم دون أن يقدموا دليلًا أومستندًا يدعم أقوالهم، وأوضحت المحكمة أنه تمت أحاطتها بأن أحداث القضية قد صاحبت وقائع ثورة 25 يناير التي قام بها شباب الثورة لتغيير الأنظمة الحاكمة الفاسدة، وإرساء نظم العدل والمساواة ودفع الظلم عن جموع الشعب، وكان سبيله إلي ذلك التظاهر السلمي في الميادين العامة للتعبير عن مطالبهم المشروعة التي تبعد عن أعمال البلطجة والاعتداء علي الأموال العامة والخاصة، بينما كان الواقع شيئًا مختلفًا تماما، حيث ثبت من الأوراق والمشاهد المصورة أن هناك نية مبيتة للهجوم علي أقسام الشرطة، ومنها قسم السيدة زينب، والفتك بجميع العاملين به من ضباط وأمناء شرطة وجنود والاستيلاء علي أسلحتهم والزخائر الموجودة بمخازن القسم، والاستيلاء أيضا علي محتويات الأقسام وإحراقها، وقد عزموا علي تنفيذ ذلك وشاركهم بعض أهالي المناطق المحيطة، وكان ذلك يوم جمعة الغضب 28 يناير.
وتبين كذلك من شرائط الفيديو وجود أصوات تحريضية مسموعة تدعوا المتظاهرين إلي إشعال النيران في القسم، ونزع نوافذه وإخراج المسجونين منه وذلك باستخدام زجاجات المولوتوف والأسلحة البيضاء والحجارة، ونجحوا في إحراق الدور الأول، فاضطر ضباط وأمناء الشرطة إلي الصعود علي سطح القسم للهروب من النيران، وبالتالي وسط هذا الهجوم العدواني الذي استخدمت فيه كل أنواع الأسلحة، كان لزامًا علي ضباط الشرطة أن يدافعوا عن أنفسهم باستعمال الأسلحة العادية المصرح بها لهم جميعاً، وقاموا بالفعل بإطلاق أعيرة نارية في الهواء لإبعاد المهاجمين عن القسم، حيث أطلقت هذه الأعيرة بحسن نية بغرض رد الاعتداء والتمكن من الفرار والهرب فأصيب من أصيب وقتل من قتل.
وأكدت المحكمة أنه تبين لديها عدم توافر القصد الخاص لدي رجال قسم شرطة السيدة زينب بإطلاقهم الأعيرة النارية لقتل وإذهاق أرواح المواطنين، ولكن للدفاع الشرعي عن النفس ومنشآت الدولة، بما يتعين علي المحكمة القضاء ببراءة كل المتهمين من التهم المنسوبة إليهم وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة.
واختتمت المحكمة حيثياتها بقول "إنه لا عقوبة مطلقًا علي من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضرب أثناء استعماله حق الدفاع عن نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.