قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن تطبيق قرار كتابة الأسعار على العبوات ابتداءً من شهر يناير لعام 2018، لن يتم التراجع عنه، ولن يكون هناك سماح بمهلة أخرى للتجار وأصحاب الشركات. وأضاف رمضان، في تصريحات خاصة ل "بوابة الأهرام"، أن الحديث عن وجود كميات كبيرة من السلع داخل المخازن لا يمكن تصريفها خلال هذه المدة عار من الصحة، مشيرًا إلى أن الموضوع ليس بالمفاجئ، فقد تم الحديث عنه قبل شهر ونصف الشهر، ومن يروج لهذا هدفه وضع العراقيل ضد التنافسية وعدم الاحتكام لآليات العرض والطلب. وأوضح أن ما يشاع الآن من أحاديث مغلوطة هدفها التلاعب بالمستهلك، فالأوضاع الموجودة حاليًا بالأسواق عشوائية، والقرار تنظيمي هدفه الحفاظ على حق المستهلك في معرفته بأسعار السلع، لافتًا إلى أن هذا ليس بدعة ومعمول به جميع الدول. وحول ما يدور بشأن كتابة أسعار على السلع والبيع بأسعار أخرى للمواطن، قال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن أحد الأدوار الأساسية للوزارة هي مراقبة الأسواق ومع تطبيق هذا القرار سيتم إخضاع الأسواق لرقابة صارمة ومحاسبة المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية ضده. يذكر أن المادة الأولى من القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، تنص على: "تلتزم كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة "لمنتجات تعبأ محلياً" والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين "سعر البيع للمستهلك" على كل عبوة، باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو إضافة إلى كل البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزاري رقم 107 لسنة 1994". كما جاء في المادة الثانية: "يحظر على كل الجهات التي تتعامل في تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الاتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع دون أن يكون مدون عليها سعر البيع للمستهلك"، فيما نصت المادة الثالثة على أن يتم منح مهلة تنتهي في 31/12/2017 لكل الجهات التي تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها سعر البيع للمستهلك، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر. ونصت المادة الرابعة، على أن كل مخالفة لإحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950، وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها، ونصت المادة الخامسة على أن ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.