أصدر ممتاز السعيد، وزير المالية، القواعد والتعليمات التنفيذية للمرسوم بقانون بتعديل قانون ربط الموازنة العامة للدولة بترشيد الإنفاق العام فى موازنة السنة المالية 2001/2012. وصرح السعيد بأن القواعد التنفيذية والتي تضمنها المنشور رقم 1 لسنة 2012 والذي أرسل لكل الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية تضمنت إعادة توزيع اعتمادات المكافآت للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في ضوء ما قرره المرسوم من تخفيض تلك المكافآت بنسبة 10% علي ألا يمس هذا التخفيض المتطلبات الأساسية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن هذا التخفيض بأي حال من الأحوال المخصصات الأساسية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة. وأضاف السعيد أن القواعد نصت أيضا علي قصر صرف المكافآت المعتمدة بالخطة الاستثمارية ببند أبحاث ودراسات ونفقات إيرادية علي العاملين الموسميين المتعاقد معهم مع عدم الصرف من هذه المخصصات للعاملين الدائمين المنتدبين للعمل في تلك المشروعات وذلك حتي لا تصبح تلك المخصصات بابًا خلفيًا لإثابة العاملين الدائمين، بنسب تتعدى النسب المقررة قانوناً لهم. وبالنسبة لإعادة توزيع اعتمادات الباب الثاني بالموازنة والخاص بشراء السلع والخدمات، أشار السعيد إلي أن القواعد التنفيذية نصت علي تخفيض الإنفاق علي هذا الباب بنسبة 3%، علي أن يتم مراعاة الاحتياجات الضرورية واللازمة لتشغيل الوحدات الإدارية المختلفة، كما تم منح الجهات الإدارية الحق في انتقاء البنود وأنواع السلع والخدمات التي يشملها الخفض بحيث يمكنها تخفيض الانفاق من بعض الأنواع، بأكثر من 3% ولبعض الأنواع الأخرى بأقل من هذه النسبة بشرط الالتزام في الإجمالي بنسبة ال 3%. وبالنسبة للأبواب الثالث والرابع والخامس والخاصين بالفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والمصروفات الاخري فسوف يتولي قطاعي الموازنة العامة والتمويل بوزارة المالية اتخاذ إجراءات الترشيد الخاصة بها مع التأكيد على عدم المساس بأية متطلبات لمحدودي الدخل. وأضاف ان القواعد أكدت أيضا ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح عند صرف أي اعتمادات مدرجة باستخدامات الموازنة العامة وعدم تجاوز الصرف عن تلك الإعتمادات أو الارتباط باية مصروفات لا يقابلها اعتماد مخصص أو استحداث نفقات غير واردة بقانون الموازنة مع عدم إصدار أي قرارات من شانها ترتيب أعباء مالية علي الخزانة العامة قبل الرجوع أولا لوزارة المالية لتدبير المخصصات المالية اللازمة وذلك تطبيقًا لأحكام المادة 27 من قانون الموازنة العامة للدولة.