كما كشف في الجول.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع الزامبي ديفيد سيموكوندا    نابولي يعود لتحقيق الانتصارات على حساب فيورنتينا    توروب: أعلم مدى وحجم شعبية الأهلي في كل مكان.. وكل المباريات مهمة    رئيس خارجية الشيوخ: الغموض يسيطر على نوايا واشنطن العسكرية تجاه إيران والضربة قد تتجاوز النووي    خطوة مصرية فى قلب أوروبا |جامعة «نيو إيجيبت»    ننشر صورة ضحية انهيار منزل بدشنا في قنا    هدى الإتربي: سعيدة بوجودي بمسلسلين في دراما رمضان 2026 | صور    مسؤول أمريكي: الحل الدبلوماسي مع إيران لا يزال بعيدا    محافظ الإسماعيلية يتفقد شوارع منطقة المحطة الجديدة (فيديو وصور)    الأمن يسقط أكبر شبكة دولية لتجارة وترويج مخدر"الكابتجون" بالدقهلية    قيادي في فتح عن خروقات إسرائيل: تأكيد على رفض الاحتلال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    نتائج حاسمة في «دولة التلاوة»، تعادل في القمة وخروج محمود السيد    أعمال تُقرأ وتُعاش |سفير كندا: «محفوظ» عرفنى بالأدب العربى    بزشكيان: الحرب ليست فى صالح إيران أو أمريكا ولم نسع إليها قط    استجابة للمواطنين| محافظ قنا يوجه بصيانة إنارة بطريق في نجع حمادي    انتهاء المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج    فتح باب التقدم للدورة العاشرة لجوائز مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن عام 2025    خبير استراتيجي: توقعات بضربات تستهدف مؤسسات سيادية داخل إيران واغتيالات    محافظ القاهرة: تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية بعد إزالة الكوبرى    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    رئيس وزراء سلوفاكيا يقبل استقالة مسؤول مذكور في ملف إيبستين    جامعة أسيوط تبحث شراكة استراتيجية مع شركة القناة للسكر    من «حلايب وشلاتين» إلى «التفوق».. محطات في مسيرة مسعود شومان    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    عاجل- مدبولي يفتتح أول فندق بجامعة المنيا لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    جامعة المنيا تنشئ 3 فنادق بطاقة 900 سريرًا    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    خبراء يناقشون دور الشمول المالي في تحقيق العدالة والمساواة بمعرض القاهرة للكتاب    نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح برقم الجلوس.. استعلم عنها الآن    رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا    قوات الاحتلال تغلق منطقة باب الزاوية بالخليل لتأمين اقتحام المستوطنين.. تفاصيل    بمناسبة شهر رمضان.. شيخ الأزهر يوجه بصرف 500 جنيه من بيت الزكاة لمستحقي الإعانة    "سيرة النور والصمت".. صرخة حضارية في معرض الكتاب لترميم "الذاكرة المصرية"    برلمانيون: خطاب الرئيس كشف عن معركة صمود للدولة أمام العواصف الاقتصادية العالمية    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا    ندوة في معرض الكتاب تبرز جهود مبادرة «طريق مضيء لطفلي» لرعاية المكفوفين    قائد الجيش الإيراني يحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من شن هجوم ويؤكد جاهزية قواته    الكاثوليكية تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس    طريقة عمل شوربة البطاطا الحلوة بالزنجبيل، وصفة دافئة وصحية    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الأنجولي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    مدرب ليفربول: نعرف ما ينتظرنا أمام نيوكاسل يونايتد    السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية تطلقان حملة توعوية مشتركة للمعتمرين المصريين    محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه فى المنشية البحرية    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم    أنفيلد يشتعل.. بث مباشر مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز    ضبط مصنع عصائر غير مرخص بمنفلوط فى أسيوط    صافرة البداية تقترب.. بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي لدعم نموه النفسي والمعرفي    طب قصر العيني تواصل حضورها العلمي الدولي عبر إصدار مرجعي عالمي.. تفاصيل    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية والتشريعية" تنتظر مقترحات المحامين فى "الإجراءات الجنائية" نهاية أغسطس
نشر في بوابة الأهرام يوم 10 - 08 - 2017

عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان أمس، الأربعاء، جلسة الاستماع لقانون "الإجراءات الجنائية"، على أن تنظر مقترحات المحامين حول القانون نهاية أغسطس الحالي.
وقامت الأمانة العامة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بتوزيع نموذج مقترح على الحضور بشأن قانون الإجراءات الجنائية، لتقديمه إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، يحتوى على بيانات الشخص أو الجهة مقدمة الاقتراح وتاريخ التقديم، ثم النصوص المراد تعديلها ثم النصوص الدستورية المتعلقة بالمواد المراد تعديلها ثم المشكلة العملية التى يسعى المقترح لعلاجها.
وقد أفرد النموذج صفحة كاملة فى البند الخامس، وذلك لعرض ملخص المقترح، كما حصل جميع الحضور على تقرير تفصيلى شامل لما انتهت إليه أمانة المؤتمر حول تعديل قانون "الإجراءات الجنائية" باللجنة العليا للإصلاح التشريعي فى إبريل 2017، مكونًا من 254 صفحة.
كانت اللجنة قد استمعت لعدد من المحامين إلى جانب مداخلة النقيب سامح عاشور، وهم: "ياسر الهضيبي، ممدوح هريدي، فتحي صويني، أبو النجا المحرزي، عادل أبو الشباب، طاهر المغربي، سيف النصر حماد، علاء أبو زيد، محمد شعبان، عصام الجلالي"، وقد اكتفت اللجنة بهذه المداخلات واتخذت القرار سالف الذكر.
كان جمال سويد وكيل النقابة السابق، وإبراهيم إلياس عضو المجلس السابق وممدوح تمام عضو المجلس الأسبق قد شاركوا جلسة الاستماع اليوم، مع لفيف من محاميّ مصر المهتمين بقانون الإجراءات الجنائية.
وكان سامح عاشور نقيب المحامين قد بدأ مناقشاته حول مشروع قانون "الإجراءات الجنائية" بضرورة التعامل مع الكثير من التعديلات استجابة لاستحقاقات نصوص الدستور، قائلاً: "نحن مع قانون جديد كامل للإجراءات الجنائية".
وتابع " أنه فيما يتعلق بالمشكلات العملية بوجه عام، فإن هناك مشكلات كبرى تتعلق بالعديد من الموضوعات الهامة، منها ما يتعلق باختصاصات النيابة العامة، وما يتعلق بكيفية التعامل مع شهود الإثبات وشهود النفي، إضافة إلى ما يتعلق بدرجات التقاضي، لافتًا إلى أن الدستور يحتاج إلى ترجمة تشريعية كاملة، حتى تستطيع كافة القوانين الاستعانة به وتطبيقه.
واستشهد عاشور بثلاثة نصوص دستورية، منها المادة 54 و 98 و 198، حيث إن المادة 98 تؤكد ما ذكر سابقًا على أن التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، وأيضًا حق الدفاع أو الوكالة مكفول أيضًا، واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع .
مستكملاً " بشأن المادة 54 من الدستور التى تنص على أنه لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأى قيد، ويجب أن يبلغ فورًا كل من يتعرض لهذا الأمر، ولكي نضمن تنفيذ المشروع الحالى، لم يتم ذكر المادة 54 بصورة كاملة، وما كان مطروحًا قبله فى ضوء الدستور، عندما يتحدث عن جرائم الجنح، التى يوجب القانون الحبس فيها، وهذا قانون لم يذكره الدستور إلى جانب ضمان حضور المحامى فى الجنح التى يجوز الحبس فيها، وهذا النص كان محل جدل مع لجنة المستشارين الخاصة، وقد شكل منها انعقاد مشترك بينها وبين هيئة مكتب لجنة الخمسين .
وتم التطرق إلى ضرورة وجود الحضور الإلزامي للمحامي فى كل الجنح، ولابد أن نجعلها فى الجنح التي يكون الحبس فيها دوليًا، على الرغم من وضع النص وجوب حضور المحامي مع المتهم فى التحقيق، وأن هذا التحقيق من الممكن أن يسفر عن حبس 4 أيام أو إخلاء السبيل، أيهما أكثر، إذا كان هناك احتمال صدور حكم بالحبس 3 سنوات أقل شأنًا من احتمال الحبس 4 أيام، ووافقت اللجنة على اعتماد النص بالصيغة التى أصرت عليها لجنة الخميسن وهو وجوب حضور المحامى فى الجنح التي يجوز الحبس فيها فى أول درجة أو ثاني درجة، وها نحن نحتاج إلى مراجعة كافة النصوص التي ترتبط فى هذا الشأن لضمان وجودها، وضمان وجود المحامي فى التحقيق، وإخطار المحامي بالقبض على المتهم، وحضور المحامي أمام محكمة الجنح، وحضوره أيضًا أمام محكمة جنح المستأنفة وجوبيًا، وكالة أو انتداب إذا كانت وكالة يكون لكل متهم الحق أن يوكل محاميه ، وانتداب إذا كان هناك تقصير أو عبء على المواطن، من حقه أن يلجأ إلى النقابة وتوفر له جدول انتداب من المحامين .
وأوضح نقيب المحامين " أنه بشأن المنطقة الثالثة التى خلت منها النصوص أيضًا المادة 198 من الدستور التي لم تتحدث عن المحامين فقط والبعض يظن أنها للمحامين ولكنها أيضًا لكفالة حق الدفاع، لكي نضمن أن لكل مواطن حق في أن يكون له دفاع كفء حتى يستطيع أن يدافع عن حقوقه ويتسطيع أن يدفع الظلم عنه فى مواجهة السلطة، وتتحدث المادة عن أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامي مستقلاً، وهذا يؤكد الحماية الموجودة فى المادة 49 و 50 من قانون المحاماة وأصبح الدستور الآن هو الذى يحميها، ونقله لهذه الحماية واصطحابها إلى الجهات التى تحقق أمام المحامي، من حيث الجلسات، جراء السب والقذف والإهانة ، وهؤلاء الأربعة لا يجوز حبس المحامي ولا احتجابه حتى فى حالة التلبس، إنما يتم تحرير مذكرة وتقديمها للجهة المختصة حسب الأحوال .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.