الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل وأهداف زيارة ترامب للشرق الأوسط    تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك في الدوري المصري    لا نحتفل وهناك إبادة جماعية، نجوم سينما يربكون افتتاح مهرجان كان برسالة مفتوحة عن غزة    روبيو يناقش التسوية الأوكرانية مع وزراء خارجية أوكرانيا ودول أوروبية    جرينلاند تتولى رئاسة مجلس القطب الشمالي نيابة عن الدنمارك    أبو الغيط: آمل أن تثمر زيارة ترامب بوقف إطلاق النار في غزة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط»    القبض على البطل الأولمبي كايل سنايدر بتهمة "ممارسة الدعارة" مع ضابطة متخفية    مفاجأة من قناة السويس لشركات الشحن العالمية لاستعادة حركة الملاحة    أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 13-5-2025 بعد الانخفاض الجديد وبورصة الدواجن الآن    ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهات اليوم الثلاثاء    هل تصل العاصفة الترابية إلى القاهرة؟.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء    «الاقتصاد المنزلي» يعقد مؤتمره العلمي السنوي ب«نوعية المنوفية»    بيان هام من محامية بوسي شلبي بشأن اتهامات خوض الأعراض: إنذار قانوني    حبس عصابة «حمادة وتوتو» بالسيدة زينب    حكام مباريات اليوم في الدوري| "الغندور" للزمالك وبيراميدز و"بسيوني" للأهلي وسيراميكا    3 شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في خان يونس    مستشفى سوهاج العام يوفر أحدث المناظير لعلاج حصوات المسالك البولية للأطفال    الأهلي يحصل على توقيع موهبة جديدة 5 سنوات.. إعلامي يكشف التفاصيل    عيار 21 يعود لسابق عهده.. انخفاض كبير في أسعار الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء بالصاغة    تفاصيل.. مؤتمر الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة في نسخته الرابعة    رئيس شركة شمال القاهرة للكهرباء يفصل موظفين لاستغلال الوظيفة والتلاعب بالبيانات    «الاتصالات» تطلق برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات 2025    الدولار ب50.45 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 13-5-2025    ما هي أهداف زيارة ترامب إلى الرياض ودول الخليج؟    مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء في جميع البطولات والقنوات الناقلة    رعب أمام المدارس في الفيوم.. شاب يهدد الطالبات بصاعق كهربائي.. والأهالي يطالبون بتدخل عاجل    جولة تفقدية لمدير التأمين الصحي بالقليوبية على المنشآت الصحية ببهتيم    بعد اطمئنان السيسي.. من هو صنع الله إبراهيم؟    «التضامن الاجتماعي» توضح شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا للفصل الدراسي الثاني 2025    السيطرة على حريق نشب في حشائش كورنيش حدائق حلوان    انفجار أسطوانة غاز السبب.. تفاصيل إصابة أم وطفليها في حريق منزل بكرداسة    ثبات سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن الثلاثاء 13 مايو 2025 (بداية التعاملات)    كيف ردت سوريا على تصريحات ترامب بشأن رفع العقوبات؟    علي صالح موسى: تجاوب عربي مع مقترح دعم خطة الاحتياجات التنموية في اليمن    ترجمات.. «حكايات شارل بيرو» الأكثر شهرة.. «سندريلا» و«الجميلة النائمة» بصمة لا تُمحى في الأدب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13-5-2025 في محافظة قنا    أبو زهرة يهنئ المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عاما بعد فوزه المثير على غانا    محافظ سوهاج: تشكيل لجنة لفحص أعمال وتعاقدات نادي المحليات    الكشف على 490 مواطناً وتوزيع 308 نظارات طبية خلال قافلة طبية بدمنهور    بعت اللي وراي واللي قدامي، صبحي خليل يتحدث عن معاناة ابنته مع مرض السرطان (فيديو)    5 أبراج «لو قالوا حاجة بتحصل».. عرّافون بالفطرة ويتنبؤون بالمخاطر    يلا كورة يكشف.. التفاصيل المالية في عقد ريفيرو مع الأهلي    كشف لغز العثور على جثة بالأراضي الزراعية بالغربية    إيمان العاصي في "الجيم" ونانسي عجرم بفستان أنيق.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    قبل عرضه على "MBC".. صلاح عبدالله ينشر صورة من كواليس مسلسل "حرب الجبالي"    أميرة سليم تحيي حفلها الأول بدار الأوبرا بمدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية    اعتماد 24 مدرسة من هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد بالوادي الجديد    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي أم يجوزُ لي تأجيلُه؟| الإفتاء تجيب    جامعة القاهرة تحتفل بيوم المرأة العالمي في الرياضيات وتطلق شبكة المرأة العربية- (صور)    جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الثاني الثانوي ببورسعيد(متى تبدأ؟)    سقوط طفل من مرتفع " بيارة " بنادي المنتزه بالإسماعيلية    انتحار شقيقي الشاب ضحية بئر الآثار في بسيون بالغربية    طفل ينهي حياته داخل منزله بالإسماعيلية    عالم بالأزهر: هذا أجمل دعاء لمواجهة الهموم والأحزان    أهم 60 سؤالاً وإجابة شرعية عن الأضحية.. أصدرتها دار الإفتاء المصرية    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية والتشريعية" تنتظر مقترحات المحامين فى "الإجراءات الجنائية" نهاية أغسطس
نشر في بوابة الأهرام يوم 10 - 08 - 2017

عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان أمس، الأربعاء، جلسة الاستماع لقانون "الإجراءات الجنائية"، على أن تنظر مقترحات المحامين حول القانون نهاية أغسطس الحالي.
وقامت الأمانة العامة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بتوزيع نموذج مقترح على الحضور بشأن قانون الإجراءات الجنائية، لتقديمه إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، يحتوى على بيانات الشخص أو الجهة مقدمة الاقتراح وتاريخ التقديم، ثم النصوص المراد تعديلها ثم النصوص الدستورية المتعلقة بالمواد المراد تعديلها ثم المشكلة العملية التى يسعى المقترح لعلاجها.
وقد أفرد النموذج صفحة كاملة فى البند الخامس، وذلك لعرض ملخص المقترح، كما حصل جميع الحضور على تقرير تفصيلى شامل لما انتهت إليه أمانة المؤتمر حول تعديل قانون "الإجراءات الجنائية" باللجنة العليا للإصلاح التشريعي فى إبريل 2017، مكونًا من 254 صفحة.
كانت اللجنة قد استمعت لعدد من المحامين إلى جانب مداخلة النقيب سامح عاشور، وهم: "ياسر الهضيبي، ممدوح هريدي، فتحي صويني، أبو النجا المحرزي، عادل أبو الشباب، طاهر المغربي، سيف النصر حماد، علاء أبو زيد، محمد شعبان، عصام الجلالي"، وقد اكتفت اللجنة بهذه المداخلات واتخذت القرار سالف الذكر.
كان جمال سويد وكيل النقابة السابق، وإبراهيم إلياس عضو المجلس السابق وممدوح تمام عضو المجلس الأسبق قد شاركوا جلسة الاستماع اليوم، مع لفيف من محاميّ مصر المهتمين بقانون الإجراءات الجنائية.
وكان سامح عاشور نقيب المحامين قد بدأ مناقشاته حول مشروع قانون "الإجراءات الجنائية" بضرورة التعامل مع الكثير من التعديلات استجابة لاستحقاقات نصوص الدستور، قائلاً: "نحن مع قانون جديد كامل للإجراءات الجنائية".
وتابع " أنه فيما يتعلق بالمشكلات العملية بوجه عام، فإن هناك مشكلات كبرى تتعلق بالعديد من الموضوعات الهامة، منها ما يتعلق باختصاصات النيابة العامة، وما يتعلق بكيفية التعامل مع شهود الإثبات وشهود النفي، إضافة إلى ما يتعلق بدرجات التقاضي، لافتًا إلى أن الدستور يحتاج إلى ترجمة تشريعية كاملة، حتى تستطيع كافة القوانين الاستعانة به وتطبيقه.
واستشهد عاشور بثلاثة نصوص دستورية، منها المادة 54 و 98 و 198، حيث إن المادة 98 تؤكد ما ذكر سابقًا على أن التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، وأيضًا حق الدفاع أو الوكالة مكفول أيضًا، واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع .
مستكملاً " بشأن المادة 54 من الدستور التى تنص على أنه لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأى قيد، ويجب أن يبلغ فورًا كل من يتعرض لهذا الأمر، ولكي نضمن تنفيذ المشروع الحالى، لم يتم ذكر المادة 54 بصورة كاملة، وما كان مطروحًا قبله فى ضوء الدستور، عندما يتحدث عن جرائم الجنح، التى يوجب القانون الحبس فيها، وهذا قانون لم يذكره الدستور إلى جانب ضمان حضور المحامى فى الجنح التى يجوز الحبس فيها، وهذا النص كان محل جدل مع لجنة المستشارين الخاصة، وقد شكل منها انعقاد مشترك بينها وبين هيئة مكتب لجنة الخمسين .
وتم التطرق إلى ضرورة وجود الحضور الإلزامي للمحامي فى كل الجنح، ولابد أن نجعلها فى الجنح التي يكون الحبس فيها دوليًا، على الرغم من وضع النص وجوب حضور المحامي مع المتهم فى التحقيق، وأن هذا التحقيق من الممكن أن يسفر عن حبس 4 أيام أو إخلاء السبيل، أيهما أكثر، إذا كان هناك احتمال صدور حكم بالحبس 3 سنوات أقل شأنًا من احتمال الحبس 4 أيام، ووافقت اللجنة على اعتماد النص بالصيغة التى أصرت عليها لجنة الخميسن وهو وجوب حضور المحامى فى الجنح التي يجوز الحبس فيها فى أول درجة أو ثاني درجة، وها نحن نحتاج إلى مراجعة كافة النصوص التي ترتبط فى هذا الشأن لضمان وجودها، وضمان وجود المحامي فى التحقيق، وإخطار المحامي بالقبض على المتهم، وحضور المحامي أمام محكمة الجنح، وحضوره أيضًا أمام محكمة جنح المستأنفة وجوبيًا، وكالة أو انتداب إذا كانت وكالة يكون لكل متهم الحق أن يوكل محاميه ، وانتداب إذا كان هناك تقصير أو عبء على المواطن، من حقه أن يلجأ إلى النقابة وتوفر له جدول انتداب من المحامين .
وأوضح نقيب المحامين " أنه بشأن المنطقة الثالثة التى خلت منها النصوص أيضًا المادة 198 من الدستور التي لم تتحدث عن المحامين فقط والبعض يظن أنها للمحامين ولكنها أيضًا لكفالة حق الدفاع، لكي نضمن أن لكل مواطن حق في أن يكون له دفاع كفء حتى يستطيع أن يدافع عن حقوقه ويتسطيع أن يدفع الظلم عنه فى مواجهة السلطة، وتتحدث المادة عن أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامي مستقلاً، وهذا يؤكد الحماية الموجودة فى المادة 49 و 50 من قانون المحاماة وأصبح الدستور الآن هو الذى يحميها، ونقله لهذه الحماية واصطحابها إلى الجهات التى تحقق أمام المحامي، من حيث الجلسات، جراء السب والقذف والإهانة ، وهؤلاء الأربعة لا يجوز حبس المحامي ولا احتجابه حتى فى حالة التلبس، إنما يتم تحرير مذكرة وتقديمها للجهة المختصة حسب الأحوال .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.