تعليم قنا : تطبيق التقييمات الأسبوعية وتسجيل الغياب الفعلي للطلاب    جامعة القاهرة تتصدر الجامعات المصرية في تصنيف التايمز للتخصصات البينية 2026    محافظ الشرقية: المرأة شريك أساسي في بناء الوطن وحماية المجتمع    السلع الغذائية والخدمات.. البنك المركزي يوضح أسباب ارتفاع معدلات التضخم في أكتوبر    مدبولي يلتقي رئيسة وزراء اليابان على هامش مشاركته في قمة مجموعة العشرين    ترامب يستعرض قوته وتايلور جرين تظهر ضعفه.. خلاف يفجر أزمة فى الحزب الجمهورى    وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري تطورات الأوضاع في غزة والسودان ولبنان    صحة غزة: 106 شهداء وجرحى بالقطاع خلال 24 ساعة    حاكم موسكو: اندلاع حريق في محطة كهرباء تغذي العاصمة جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية    قرارات هامة لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم    «المنوفية» تحصد 12 ميدالية في «بارلمبياد الجامعات المصرية»    تموين المنيا: تحرير 240 مخالفة وضبط كميات من السلع مجهولة المصدر    عصابة التوك توك.. 4 متهمين يحاولون سرقة دراجة نارية بشبرا الخيمة    مصرع سائق توك توك بطلق ناري على يد عاطل بعد تدخله لفض مشاجرة في شبرا الخيمة    تعرف على موعد ومكان تشييع جثمان الإعلامية ميرفت سلامة    في تسجيل صوتي.. شيرين تنفي شائعة اعتزالها: سأواصل الغناء حتى الموت    المصل واللقاح: نمر بذروة انتشار الفيروسات التنفسية وعلينا تجنب العدوى    الزمالك: إجراءات سحب أرض فرع أكتوبر خاطئة    انطلاق الدورة الثالثة للملتقى السنوي لمراكز الفكر العربية حول الذكاء الاصطناعي وصنع القرار    ورشة عمل عملاقة.. أكثر من 200 منشأة قيد التنفيذ لدعم مشروع الضبعة النووي    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ورئيس الوزراء ووزير خارجية قطر    موعد انطلاق المرحلة الثانية من امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل    إذاعة الجيش الإسرائيلي: معلومات حساسة مكنت «الفصائل» من تنفيذ هجوم 7 أكتوبر    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال دار الإفتاء بمرور 130 عامًا على تأسيسها    متحف الأكاديمية المصرية بروما يجذب أعدادًا كبيرة من الزوار الأوروبيين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    «التموين» تنتهي من صرف مقررات نوفمبر بنسبة 94%    كلية التمريض بجامعة القاهرة الأهلية تنظم ندوة توعوية بعنوان "السكري والصحة | غدًا    حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار المتوقعة: رعدية ببعض المناطق    قرار هام من المحكمة في واقعة التعدي على أطفال داخل مدرسة خاصة بالسلام    كيف ترخص السيارة بديلة التوك توك؟.. الجيزة توضح الإجراءات والدعم المتاح    مواجهات مثيرة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة    جوزيه جوميز: كنا نستحق نقطة واحدة على الأقل أمام الهلال    إطلاق قافلة زاد العزة ال78 إلى غزة بحمولة 220 ألف سلة غذائية و104 ألف قطعة ملابس    مصطفى كامل: محدش عالج الموسيقيين من جيبه والنقابة كانت منهوبة    أسامة الأزهري: الإفتاء تستند لتاريخ عريق ممتد من زمن النبوة وتواصل دورها مرجعًا لمصر وسائر الأقطار    11 شرطا للحصول على قرض مشروع «البتلو» من وزارة الزراعة    غرف السياحة: كريم المنباوي ضمن أقوى 50 شخصية مؤثرة بسياحة المؤتمرات عالميا    مصر تستحق صوتك.. انزل شارك في انتخابات مجلس النواب من أجل مستقبل أفضل لبلدنا (فيديو)    "أنا متبرع دائم".. جامعة قناة السويس تنظم حملة التبرع بالدم للعام ال15    أول لقاح لسرطان الرئة فى العالم يدخل مرحلة التجارب السريرية . اعرف التفاصيل    اليوم.. الزمالك يبدأ رحلة استعادة الهيبة الأفريقية أمام زيسكو الزامبى فى الكونفدرالية    موعد مباراة ريال مدريد أمام إلتشي في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    كمال أبو رية يكشف حقيقة خلافه مع حمادة هلال.. ويعلق: "السوشيال ميديا بتكبر الموضوع"    هيئة الاستثمار: طرح فرص استثمارية عالمية في مدينة الجلالة والترويج لها ضمن الجولات الخارجية    وزير الرى: تنفيذ خطة تطهيرات للترع والمصارف خلال السدة الشتوية    «هنيدي والفخراني» الأبرز.. نجوم خارج منافسة رمضان 2026    ضايل عنا عرض.. عندما يصبح «الفرح» مقاومة    بدء فعاليات التدريب المشترك «ميدوزا- 14» بجمهورية مصر العربية    وزارة الصحة: معظم حالات البرد والأنفلونزا ناتجة عن عدوى فيروسية    وزير الري: أي سدود إثيوبية جديدة بحوض النيل ستقابل بتصرف مختلف    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الاحد 23112025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 23-11-2025 في محافظة قنا    أسعار الخضروات اليوم الاحد 23-11-2025 في قنا    إرشادات القيادة الآمنة لتجنب مخاطر الشبورة    جولة نارية في الدوري الإيطالي.. عودة نابولي وتعثر يوفنتوس    مفتي الجمهورية: خدمة الحاج عبادة وتنافسا في الخير    خلاف حاد على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب مشاركة المرأة في مصروف البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية والتشريعية" تنتظر مقترحات المحامين فى "الإجراءات الجنائية" نهاية أغسطس
نشر في بوابة الأهرام يوم 10 - 08 - 2017

عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان أمس، الأربعاء، جلسة الاستماع لقانون "الإجراءات الجنائية"، على أن تنظر مقترحات المحامين حول القانون نهاية أغسطس الحالي.
وقامت الأمانة العامة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بتوزيع نموذج مقترح على الحضور بشأن قانون الإجراءات الجنائية، لتقديمه إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، يحتوى على بيانات الشخص أو الجهة مقدمة الاقتراح وتاريخ التقديم، ثم النصوص المراد تعديلها ثم النصوص الدستورية المتعلقة بالمواد المراد تعديلها ثم المشكلة العملية التى يسعى المقترح لعلاجها.
وقد أفرد النموذج صفحة كاملة فى البند الخامس، وذلك لعرض ملخص المقترح، كما حصل جميع الحضور على تقرير تفصيلى شامل لما انتهت إليه أمانة المؤتمر حول تعديل قانون "الإجراءات الجنائية" باللجنة العليا للإصلاح التشريعي فى إبريل 2017، مكونًا من 254 صفحة.
كانت اللجنة قد استمعت لعدد من المحامين إلى جانب مداخلة النقيب سامح عاشور، وهم: "ياسر الهضيبي، ممدوح هريدي، فتحي صويني، أبو النجا المحرزي، عادل أبو الشباب، طاهر المغربي، سيف النصر حماد، علاء أبو زيد، محمد شعبان، عصام الجلالي"، وقد اكتفت اللجنة بهذه المداخلات واتخذت القرار سالف الذكر.
كان جمال سويد وكيل النقابة السابق، وإبراهيم إلياس عضو المجلس السابق وممدوح تمام عضو المجلس الأسبق قد شاركوا جلسة الاستماع اليوم، مع لفيف من محاميّ مصر المهتمين بقانون الإجراءات الجنائية.
وكان سامح عاشور نقيب المحامين قد بدأ مناقشاته حول مشروع قانون "الإجراءات الجنائية" بضرورة التعامل مع الكثير من التعديلات استجابة لاستحقاقات نصوص الدستور، قائلاً: "نحن مع قانون جديد كامل للإجراءات الجنائية".
وتابع " أنه فيما يتعلق بالمشكلات العملية بوجه عام، فإن هناك مشكلات كبرى تتعلق بالعديد من الموضوعات الهامة، منها ما يتعلق باختصاصات النيابة العامة، وما يتعلق بكيفية التعامل مع شهود الإثبات وشهود النفي، إضافة إلى ما يتعلق بدرجات التقاضي، لافتًا إلى أن الدستور يحتاج إلى ترجمة تشريعية كاملة، حتى تستطيع كافة القوانين الاستعانة به وتطبيقه.
واستشهد عاشور بثلاثة نصوص دستورية، منها المادة 54 و 98 و 198، حيث إن المادة 98 تؤكد ما ذكر سابقًا على أن التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، وأيضًا حق الدفاع أو الوكالة مكفول أيضًا، واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع .
مستكملاً " بشأن المادة 54 من الدستور التى تنص على أنه لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأى قيد، ويجب أن يبلغ فورًا كل من يتعرض لهذا الأمر، ولكي نضمن تنفيذ المشروع الحالى، لم يتم ذكر المادة 54 بصورة كاملة، وما كان مطروحًا قبله فى ضوء الدستور، عندما يتحدث عن جرائم الجنح، التى يوجب القانون الحبس فيها، وهذا قانون لم يذكره الدستور إلى جانب ضمان حضور المحامى فى الجنح التى يجوز الحبس فيها، وهذا النص كان محل جدل مع لجنة المستشارين الخاصة، وقد شكل منها انعقاد مشترك بينها وبين هيئة مكتب لجنة الخمسين .
وتم التطرق إلى ضرورة وجود الحضور الإلزامي للمحامي فى كل الجنح، ولابد أن نجعلها فى الجنح التي يكون الحبس فيها دوليًا، على الرغم من وضع النص وجوب حضور المحامي مع المتهم فى التحقيق، وأن هذا التحقيق من الممكن أن يسفر عن حبس 4 أيام أو إخلاء السبيل، أيهما أكثر، إذا كان هناك احتمال صدور حكم بالحبس 3 سنوات أقل شأنًا من احتمال الحبس 4 أيام، ووافقت اللجنة على اعتماد النص بالصيغة التى أصرت عليها لجنة الخميسن وهو وجوب حضور المحامى فى الجنح التي يجوز الحبس فيها فى أول درجة أو ثاني درجة، وها نحن نحتاج إلى مراجعة كافة النصوص التي ترتبط فى هذا الشأن لضمان وجودها، وضمان وجود المحامي فى التحقيق، وإخطار المحامي بالقبض على المتهم، وحضور المحامي أمام محكمة الجنح، وحضوره أيضًا أمام محكمة جنح المستأنفة وجوبيًا، وكالة أو انتداب إذا كانت وكالة يكون لكل متهم الحق أن يوكل محاميه ، وانتداب إذا كان هناك تقصير أو عبء على المواطن، من حقه أن يلجأ إلى النقابة وتوفر له جدول انتداب من المحامين .
وأوضح نقيب المحامين " أنه بشأن المنطقة الثالثة التى خلت منها النصوص أيضًا المادة 198 من الدستور التي لم تتحدث عن المحامين فقط والبعض يظن أنها للمحامين ولكنها أيضًا لكفالة حق الدفاع، لكي نضمن أن لكل مواطن حق في أن يكون له دفاع كفء حتى يستطيع أن يدافع عن حقوقه ويتسطيع أن يدفع الظلم عنه فى مواجهة السلطة، وتتحدث المادة عن أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامي مستقلاً، وهذا يؤكد الحماية الموجودة فى المادة 49 و 50 من قانون المحاماة وأصبح الدستور الآن هو الذى يحميها، ونقله لهذه الحماية واصطحابها إلى الجهات التى تحقق أمام المحامي، من حيث الجلسات، جراء السب والقذف والإهانة ، وهؤلاء الأربعة لا يجوز حبس المحامي ولا احتجابه حتى فى حالة التلبس، إنما يتم تحرير مذكرة وتقديمها للجهة المختصة حسب الأحوال .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.