رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية.. شاهد    محافظ الفيوم يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعام الهجري الجديد    البطريرك يوحنا العاشر يتلقى تعازي بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا    بنك التنمية الصناعية يكشف نتائج أعماله لعام 2024    الإغاثة الفلسطينية: الأوضاع بقطاع غزة تدهورت خلال انشغال العالم بحرب إيران وإسرائيل| فيديو    مسار يحدد موعد معسكر المغرب استعدادًا لتصفيات شمال إفريقيا    منتخب مصر لكرة السلة يشارك في البطولة الدولية الودية الثانية بالصين    أخبار الطقس في الكويت اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025    بعد غياب 9 سنوات.. شيرين عبدالوهاب تعود إلى مهرجان "موازين"    البنك الدولي يوافق على مشروع ب930 مليون دولار في العراق    تشكيل لجنة لتسيير أعمال جامعة القاهرة الأهلية.. الأعضاء والمهام    الأونروا: نواجه وضعا مروّعا يعيشه الفلسطينيون بقطاع غزة    الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الإيراني رفض مصر للهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قطر    بنك ناصر يدعم أطفال الشلل الدماغي بأحدث الأجهزة المستخدمة في تأهيل المرضى    قرار جمهوري بتعيين سلافة جويلي مديرا للأكاديمية الوطنية للتدريب    حارس الأهلي يصدم بيراميدز.. التفاصيل كاملة    "المدرب الجديد والصفقات".. اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك    صندوق الاسكان الاجتماعي يبحث التعاون مع "المتحدة" للخدمات الإعلامية    تطور قضائي بشأن السيدة المتسببة في حادث دهس "النرجس"    محافظ الجيزة يتابع ميدانياً جهود إطفاء حريق بمخزن دهانات بمنطقة البراجيل بأوسيم    القبض على صاحب فيديو سرقة سلسلة ذهبية من محل صاغة بالجيزة    كشف غموض اندلاع حريق في مخزن مواسير بلاستيك بسوهاج    النيابة العامة تؤكد استمرار تصديها للوقائع المتضمنة انتهاكات للقيم والمجتمع    المشاط تبحث مع المنتدى الاقتصادي العالمي تفعيل خطاب نوايا «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»    أستاذ بالأزهر يحذر من انتشار المرض النفسي خاصة بين البنات والسيدات    رابط رسمي.. نتائج امتحانات نهاية العام في كليات جامعة أسيوط    المؤتمر الطبى الأفريقى .. عبدالغفار يشيد بجهود"الرعاية الصحية" في السياحة العلاجية والتحول الرقمي    توريد 3 أجهزة طبية لمعامل مستشفى الأطفال بأبو حمص بتكلفة 4 ملايين جنيه    وزير الرياضة: منتخب اليد يستحق جهازا فنيا على أعلى مستوى    النصر يعلن رسميًا رحيل مدربه بيولي    بحكم القانون.. كيف يمكنك الغياب عن العمل وتقاضي أجرك كاملًا؟    اليوم... فصل الكهرباء عن قرية كوم الحجنة وتوابعها بكفر الشيخ    رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى يلتقى كبير مستشاري دونالد ترامب لشئون أفريقيا    مسؤول إسرائيلي: التقارير التي تتحدث عن عدم تعرض المنشآت النووية الإيرانية لأضرار كبيرة "لا أساس لها من الصحة"    الأمم المتحدة: 18741 طفلا في غزة يتلقون العلاج من سوء التغذية    الترجي ضد تشيلسي.. الجماهير التونسية تتألق برسائل فلسطين في مونديال الأندية    تحرير 145 محضرًا للمحال المخالفة لقرارات ترشيد الكهرباء    وزيرة التخطيط تلتقى ممثلى مجتمع الأعمال الصينى خلال المنتدى الاقتصادي العالمي    ثنائيات فنية تعود للتعاون بعد غياب.. أبرزها منى زكي وهنيدي    عبلة كامل تحتل صدارة التريند على السوشيال ميديا.. ما السبب؟    محافظ القاهرة يبحث مع وزير الثقافة تحويل حديقة الأندلس لمركز فنى وثقافى    لا تُحب التعقيد وتُفضل الوضوح في علاقاتها.. 5 أبراج بسيطة في التعامل    قصر ثقافة العريش يحتفل بثورة 30 يونيو بعروض فنية ومسرحية توعوية مميزة    «مرعب أطفال التسعينيات».. عماد محرم بدأ مسيرته ب«العفاريت» وأنهاها ب«عوالم خفية»    41 شهيدا منذ فجر اليوم فى غزة.. بينهم 14 تم استهدافهم خلال انتظار المساعدات    الموجة 26 للتعديات.. مدن الأقصر تنفذ حملات إزالة ل54 حالة تعد على أملاك الدولة    «دعاء السنة الهجرية».. ماذا يقال في بداية العام الهجري؟    وزير الصحة: نسعى لبناء أجيال قادرة على المنافسة وتحقيق التنمية الشاملة    شيخ الأزهر: مستعدون لافتتاح مركز لتعليم اللغة العربية في كندا    الزمالك ينتظر رد محمد شريف النهائى للانضمام للفريق    «الرعاية الصحية» توقع بروتوكولات تعاون مع كيانات رائدة في السياحة العلاجية    وزارة الصحة تعلن عن تخريج الدفعة الثانية من دبلومة طب الأزمات والكوارث    كيف بدأ التقويم الهجري مع العرب؟.. أستاذة تاريخ إسلامي توضح    صور جديدة تظهر الأضرار اللاحقة بمنشآت فوردو وأصفهان ونطنز    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 25-6-2025 في محافظة قنا    رسميًا درجات تنسيق الثانوية العامة 2025 في بورسعيد.. سجل الآن (رابط مباشر)    «تمركزه خاطئ.. ويتحمل 3 أهداف».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على محمد الشناوي    أجمل رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية 1447.. ارسلها الآن للأهل والأصدقاء ولزملاء العمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الصيادلة" ترسل إنذارًا على يد محضر "للخدمات البيطرية" لمخالفة مراكز بيطرية للقانون
نشر في بوابة الأهرام يوم 18 - 05 - 2017

أرسل الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، إنذارًا على يد محضر لمدير الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمطالبته باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المراكز البيطرية المفتوحة حاليًا وإلغاء كافة التراخيص المخالفة للقانون لعدم ترخيصها باسم صيدلي، إضافة إلى عدم منح تراخيص جديدة لبيطريين لفتح منشأة صيدلية بيطرية لمخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، مهددة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
وقالت نقابة الصيادلة: "نص الإنذار على حرص نقابة الصيادلة على سلامة الأدوية البشرية والبيطرية، وضمان التزام المنشآت البيطرية التي تبيع بعض المستحضرات الطبية المخالفة، وكذا عمل أطباء بيطريين غير مرخص لهم وغير مختصين في المختبرات البيطرية، من دون الحصول على ترخيص.
وأضافت، أن الإنذار تتصمن أن مجال العمل في تحضير وتصنيع و تسويق الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية والمواد الصيدلية التي تستعمل للإنسان والحيوان إنما هو صميم عمل الصيدلي، ولا يجوز لأحد أن يزاول تلك الأعمال إلا إذا كان مقيد بسجل الصيادلة بوزارة الصحة وفي جدول نقابة صيادلة مصر طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
وأشارت نقابة الصيادلة، إلى أن الطبيب البيطري طبقاً لمفهوم نصوص المواد أرقام 6، 11 من القانون رقم 416 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري و المادة 37 من القانون رقم 48 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الأطباء البيطريين وما هو متعارف عليه يكون مجال عمله هو إجراء الكشف ووصف العلاج وإجراء العمليات الجراحية للحيوانات بالعيادات البيطرية والإشراف على المحاجر والمستشفيات البيطرية والمجازر الحيوانية دون التدخل في عمليات تصنيع وتسويق الأدوية البيطرية أو البشرية التي هي صميم عمل الصيدلي ويحتاج لبيعها وتسويقها الترخيص بفتح منشأة صيدلية.
وتابعت أن الإنذار الذى أرسله عيسى عبدالله حلاوة المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وكيلاً عن نقيب الصيادلة أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955حدد من يرخص لهم المنشأت الصيدلية في المواد الاتية مادة 1 لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصرياً أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مقيداً بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبى أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.
وقال الإنذار: "نصت المادة 2 :"يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلاً على درجة أو دبلوم أجنبي تعتبر معادلاً لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة 3 , وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الصيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصيدلة ومن مندوب صيدلي يمثل وزارة الصحة العمومية
وأضاف بينما نصت مادة 33:" لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص لها فى مزاولة المهنة فى مصر ونصت المادة 40 يجوز للطبيب البشرى أو البيطرى المرخص له مزاولة المهنة أن يصرف ويجهز أدوية لمرضاه الخصوصيين وحدهم بشرط الحصول مقدماً على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعيادته ويعفى من تقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة (12) بند 4 ،وويعطى هذا الترخيص للطبيب البشرى أو البيطرى متى ثبت أن المسافة بين عيادته وأقرب صيدلية عامة أو مستشفى به عيادة خارجية بها صيدلية خاصة موجودة بالجهة تزيد على خمسة كيلو مترات، ويلغى هذا الترخيص عند فتح صيدلية عامة أو خاصة بالجهة الموجودة بها العيادة الطبية الحاصلة على هذا الترخيص ويعطى الطبيب مهلة قدرها تسعون يوماً من تاريخ فتح الصيدلية لتصفية الأدوية التى بالعيادة المرخص بها وإلا وجب إغلاق الصيدلية الخاصة والعيادة إدارياً مع ضبط الأدوية الموجودة بها.
بينما نصت المادة 78 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي .
ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها، ونصت المادة 79 ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص غير مرخص له في مزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاول مهنة الصيدلة وكذلك كل صيدلي يسمح لكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمه في أية مؤسسة صيدلية، بينما نصت المادة 80 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص وفى هذه الحالة تغلق المؤسسة إدارياً.
كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإرادتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلاً عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة.
وقالت نقابة الصيادلة: "من هنا فإن الصيادلة وحدهم هم من يرخص لهم بإنشاء الصيدليات سواء كانت بشرية آو بيطرية ويلغي كل ترخيص يخالف نص القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.