أرسل الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إنذارا على يد محضر لمدير الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمطالبته باتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المراكز البيطرية المفتوحة حاليا وإلغاء كل التراخيص المخالفة للقانون لعدم ترخيصها باسم صيدلي، إضافة إلى عدم منح تراخيص جديدة لبيطريين لفتح منشأة صيدلية بيطرية لمخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وإلا سيتخذون كل الإجراءات القانونية اللازمة. ونص الإنذار على حرص نقابة الصيادلة على سلامة الأدوية البشرية والبيطرية، وضمان التزام المنشآت البيطرية التي تبيع بعض المستحضرات الطبية المخالفة وكذا عمل أطباء بيطريين غير مرخص لهم وغير مختصين في المختبرات البيطرية، دون الحصول على ترخيص. وأضاف الإنذار أن مجال العمل في تحضير وتصنيع وتسويق الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية والمواد الصيدلية التي تستعمل للإنسان والحيوان إنما هو صميم عمل الصيدلي، ولا يجوز لأحد أن يزاول تلك الأعمال، إلا إذا كان مقيد بسجل الصيادلة بوزارة الصحة وفي جدول نقابة صيادلة مصر طبقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة. أما الطبيب البيطري فإنه طبقًا لمفهوم نصوص المواد أرقام 6، 11 من القانون رقم 416 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري والمادة 37 من القانون رقم 48 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الأطباء البيطريين، وما هو متعارف عليه يكون مجال عمله هو إجراء الكشف ووصف العلاج وإجراء العمليات الجراحية للحيوانات بالعيادات البيطرية والإشراف على المحاجر والمستشفيات البيطرية والمجازر الحيوانية دون التدخل في عمليات تصنيع وتسويق الأدوية البيطرية أو البشرية التي هي صميم عمل الصيدلي ويحتاج لبيعها وسويقها الترخيص بفتح منشأة صيدلية.