اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    مصطفى بكري بعد تصريحات مدبولي: نحن أمام حدث تاريخي.. حجم الدين كنسبة سينخفض لما قبل 1975    القادم أعظم، هيجسيث يعلن تحركات جديدة بعد ضربة أمريكية ضد "داعش" في نيجيريا    زيلينسكي يبحث هاتفياً مع المبعوثَيْن الأميركيين خطة السلام مع روسيا    الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لإزالة منازل الفلسطينيين فى حى التفاح بغزة    18 إنذارا للمصريين فى 10 مباريات رصيد حكم مباراة الفراعنة وجنوب أفريقيا    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    إصابة جندي إسرائيلي في إطلاق نار داخل قاعدة عسكرية    منة فضالي للإعلامية يارا أحمد: لو حجيت هتحجب وساعتها هسيب الشغلانة    الأب بطرس دانيال: اختلاف الأديان مصدر غنى إنساني وليس سببًا للصراع    ترامب يعلن "ضربة قاتلة" لتنظيم "داعش" في نيجيريا    هشام يكن: مواجهة جنوب أفريقيا صعبة.. وصلاح قادر على صنع الفارق    حريق هائل في عزبة بخيت بمنشية ناصر بالقاهرة| صور    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    رئيس كوريا الشمالية يؤكد أهمية قطاع إنتاج الصواريخ في تعزيز الردع العسكري    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    العريس المتهم بقتل الطفلة رقية خلال زفته يسلم نفسه لمركز شرطة أوسيم    جوتيريش يدعو لضمان انتخابات سلمية وشاملة في جمهورية أفريقيا الوسطى    ضياء رشوان: نتنياهو يحاول اختزال المرحلة الثانية من اتفاق غزة في نزع سلاح حماس وتغيير مهام قوة السلام    الزمالك يستعد لمباراة غزل المحلة دون راحة    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    عقب واقعة ريهام عبد الغفور.. أشرف زكي: هناك ضوابط يُجرى إعدادها خلال ال48 ساعة المقبلة    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكرداسة    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوى في البحيرة    دهس طفل تحت عجلات ميكروباص فوق كوبري الفيوم.. والسائق في قبضة الأمن    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    خبير: صناعة التعهيد خلقت فرص عمل كبيرة للشباب وجذبت استثمارات أجنبية لمصر    كيف نُصلِح الخلافات الزوجية بين الصم والبكم؟.. أمين الفتوى يجيب    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    حزب المؤتمر: نجاح جولة الإعادة يعكس تطور إدارة الاستحقاقات الدستورية    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد جديدة لتقسيم الشركات المقيدة بالبورصة
نشر في بوابة الأهرام يوم 19 - 11 - 2010

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن مجلس إدارتها أصدر قواعد و إجراءات تقسيم الشركات المقيدة ببورصة الأوراق المالية، وكذلك قرار ببعض التعديلات في قواعد القيد والشطب واستمرار القيد، المتعلقة بحظر إصدار شهادات إيداع دولية، وبحظر قيد شركات عاملة فى مجال الأوراق المالية فى البورصة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
وأصدرت الهيئة بعض التعديلات الأخرى لتقسيم الشركات فى تطبيق أحكام هذا القرار، والفصل بين أصولها أو أنشطتها وما يرتبط بها من التزامات وحقوق ملكية فى شركتين منفصلتين أو أكثر، وأوضحت أن التقسيم يكون أفقيا متى كانت أسهم الشركات الناجمة عنه مملوكة لذات مساهمى الشركة قبل التقسيم، وبذات نسب الملكية، ويكون رأسيا متى تم عن طريق فصل جزء من الأصول أو الأنشطة فى شركة جديدة تابعة ومملوكة للشركة محل التقسيم، وفى الحالتين يكون تقسيم الأصول وما يخصها من التزامات على أساس القيمة الدفترية ما لم توافق الهيئة على أسلوب آخر للتقييم وفقا للضوابط التى تحددها، كما يتم تقسيم حقوق المساهمين من رأس مال واحتياطيات وأرباح محتجزة وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بذلك .
ويطلق على الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية الشركة القاسمة وعلى الشركة المنفصلة عنها الشركة المنقسمة، ويتم تنفيذ التقسيم بإصدار أسهم الشركة القاسمة بالزيادة أو التخفيض فى ضوء صافى أصول الشركة بعد التقسيم، إما بتعديل عدد الأسهم أو القيمة الإسمية للسهم، وبإصدار أسهم جديدة للشركة المنقسمة، فى ضوء ما يخصها من صافى أصول الشركة .
ويكون تقسيم الشركة بناء على اقتراح مجلس إدارتها وبموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية بأغلبية 75% من الأصوات الممثلة فى الاجتماع، فى ضوء القوائم المالية أو المركز المالى المتخذين أساسا للتقييم، بغرض التقسيم والمصدق عليهم من مراقب الحسابات، على أن يتضمن قرار الجمعية ما يأتى: أسباب التقسيم، ومشروع التقسيم التفصيلى وعلى الأخص الأصول والخصوم، التى تخص كل من الشركات الناتجة عن التقسيم أسلوب تقسيم الأصول والخصوم .
والتاريخ المتخذ أساسا للتقسيم والتاريخ المقترح لتنفيذه، وتحديد القيمة الإسمية لأسهم الشركات الناتجة عن التقسيم، وتحديد موقف الشركات الناتجة عن التقسيم من القيد أو استمرار القيد بالبورصة والإجراء الذى سوف تتخذه الشركة تجاه المساهمين المتضررين من التقسيم لشراء أسهمهم، وفقا للقيمة العادلة التى يحددها مستشار مالى مستقل فى حالة عدم استيفاء إحدى هذه الشركات لشروط استمرار القيد بالبورصة ، إلى جانب الاتفاقات الخاصة بحقوق الدائنين بعد التقسيم لدى الشركة القاسمة والشركات المنقسمة وما تم اتخاذه من إجراءات قبل حملة السندات بكافة أنواعها .
ويتم تقديم مشروع الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة إلى الهيئة قبل نشره، مرفقا به ما يأتى :مشروع التقسيم التفصيلى متضمنا مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسى للشركة أو الشركات المنقسمة، ومشروع تعديل مواد النظام الأساسى للشركة القاسمة، وإقرار من المستشار القانونى للشركة بعدم مخالفة قرار التقسيم لالتزامات الشركة قبل دائنيها أو بموافقتهم على التقسيم، والقوائم المالية المعتمدة للشركة قبل التقسيم والمتخذة أساسا له مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات، والقوائم المالية الافتراضية لكل شركة ناتجة عن التقسيم على أساس الأصول والالتزامات وحقوق الملكية، وإيرادات ومصروفات الأنشطة التى تم تقسيمها لمدة عامين قبل التقسيم .
وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على النشر خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات، أو بالرفض على أن يكون فى هذه الحالة مسببا، ويتم صدور موافقة الهيئة على إصدار أسهم الشركة القاسمة بعد التعديل وعلى إصدار أسهم الشركة المنقسمة، وذلك بعد اعتماد الجهة الإدارية المختصة، ويتم التأشير فى السجل التجارى بتعديل رأسمال الشركة القاسمة، وبقيد الشركة المنقسمة بالسجل التجارى بموجب الموافقة الصادرة من الهيئة .
على أن يتم قيد ملكية أسهم الشركتين القاسمة والمنقسمة بسجل المساهمين لدى شركة المقاصة والإيداع المركزى، كما يتم قيد أسهمها فى بورصة الأوراق المالية بموجب قرار لجنة القيد ويعتد بالفترة المنقضية من عمر الشركة قبل التقسيم عند احتساب المدة الخاصة بتداول أسهم المؤسسين .
ويتم تداول أسهم الشركة القاسمة والشركة المنقسمة بعد قيدهما بالبورصة، وفقا للشروط الواردة بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بشرط نشر الشركات الناجمة عن التقسيم تقرير إفصاح معتمد من الهيئة طبقا للمادة 138 من اللائحة التنفيذية لقانون 159 عام 1981 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.