أصوات الغلابة |أهالى «إمبابة» نجوم فى عز الظهر انسحاب مفاجئ للمرشحة نشوى الديب    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-11-2025 في الصاغة.. عيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    صور ترصد القطار السريع "فيلارو".. فخامة أوروبية على القضبان المصرية    أوكرانيا تحقق في فضيحة جديدة في شركة الطاقة النووية الوطنية    السفير جاسم بن عبدالرحمن يقدم أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة لقطر    «فيفا» يزيد أوجاع الزمالك.. و«عبد الرؤوف»: مباريات السوبر ليست نهاية المشوار    كأس العالم للناشئين| إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي    إحالة 1024 لاعبا إلى التحقيق بسبب المراهنات واستبعاد إيرين ألمالى من المنتخب    الدباغ على رأس قائمة منتخب فلسطين لمعسكر نوفمبر    بدء التحقيقات مع المتهم بالتعدي على والدته وتخريب شقتها بكفر الشيخ    نقل جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي من مستشفى ملوي بالمنيا لمسقط رأسه بإمبابة    أمطار رعدية وانخفاض «مفاجئ».. الأرصاد تكشف موعد تغير حالة الطقس    حكاية السيدة ربيعة بدوي.. تعدى عليها نجلها وأغرق شقتها ليستولى عليها.. فيديو    قوات الحماية المدنية ترفع أنقاض منزل مهجور انهار في مصر القديمة    ياسمين الخطيب تعلن انطلاق برنامجها الجديد ديسمبر المقبل    دار الكتب تحتفي بأنغام التاريخ في ندوة تجمع بين التراث والفن التشكيلي    بكلمات مؤثرة.. نجوم الوسط الفني يودعون المطرب إسماعيل الليثي بعد وفاته    القومي لحقوق الإنسان ل كلمة أخيرة: المشهد الانتخابي يتميز بالهدوء    لماذا يجب منع الأطفال من شرب الشاي؟    طريقة عمل الجبنة البيضاء بالخل في المنزل    استشاري المناعة: الفيروس المخلوي خطير على هذه الفئات    مستشار البنك الدولى ل كلمة أخيرة: احتياطى النقد الأجنبى تجاوز الحد الآمن    الصين: نتوقع من أمريكا الحماية المشتركة للمنافسة النزيهة في قطاعي النقل البحري وبناء السفن    ترامب يصدر عفوا عن شخصيات متهمة بالتورط في محاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020    الداخلية تكشف حقيقة «بوست» يدعي دهس قوة أمنية شخصين بالدقهلية    فيديو.. سيد علي نقلا عن الفنان محمد صبحي: حالته الصحية تشهد تحسنا معقولا    وزارة السياحة والآثار تُلزم المدارس والحجوزات المسبقة لزيارة المتحف المصري بالقاهرة    العراق يرفض تدخل إيران في الانتخابات البرلمانية ويؤكد سيادة قراره الداخلي    الأمم المتحدة: إسرائيل بدأت في السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    المستشارة أمل عمار: المرأة الفلسطينية لم يُقهرها الجوع ولا الحصار    وزير التموين: توافر السلع الأساسية بالأسواق وتكثيف الرقابة لضمان استقرار الأسعار    أخبار الإمارات اليوم.. محمد بن زايد وستارمر يبحثان الأوضاع في غزة    فيلم عائشة لا تستطيع الطيران يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش السينمائي    في أول زيارة ل«الشرع».. بدء مباحثات ترامب والرئيس السوري في واشنطن    نماذج ملهمة.. قصص نجاح تثري فعاليات الدائرة المستديرة للمشروع الوطني للقراءة    العمل تسلم 36 عقد توظيف للشباب في مجال الزراعة بالأردن    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    كرة سلة - الكشف عن مواعيد قبل نهائي دوري المرتبط رجال    لحظة بلحظة.. الفراعنة الصغار في اختبار مصيري أمام إنجلترا بمونديال الناشئين 2025    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    تأجيل محاكمة 23 متهمًا ب خلية اللجان النوعية بمدينة نصر لجلسة 26 يناير    البنك المركزي: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% بنهاية أكتوبر 2025    محافظ المنوفية يزور مصابى حريق مصنع السادات للاطمئنان على حالتهم الصحية    بالصور| سيدات البحيرة تشارك في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025    بث فيديو الاحتفال بالعيد القومي وذكرى المعركة الجوية بالمنصورة في جميع مدارس الدقهلية    بعد 3 ساعات.. أهالي الشلاتين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم    وزير النقل التركي: نعمل على استعادة وتشغيل خطوط النقل الرورو بين مصر وتركيا    هبة عصام من الوادي الجديد: تجهيز كل لجان الاقتراع بالخدمات اللوجستية لضمان بيئة منظمة للناخبين    حالة الطقس اليوم الاثنين 10-11-2025 وتوقعات درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات    الرعاية الصحية: لدينا فرصة للاستفادة من 11 مليون وافد في توسيع التأمين الطبي الخاص    وزارة الصحة: تدريبات لتعزيز خدمات برنامج الشباك الواحد لمرضى الإدمان والفيروسات    جامعة قناة السويس تحصد 3 برونزيات في رفع الأثقال بمسابقة التضامن الإسلامي بالرياض    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    شيكابالا عن خسارة السوبر: مشكلة الزمالك ليست الفلوس فقط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد جديدة لتقسيم الشركات المقيدة بالبورصة
نشر في بوابة الأهرام يوم 19 - 11 - 2010

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن مجلس إدارتها أصدر قواعد و إجراءات تقسيم الشركات المقيدة ببورصة الأوراق المالية، وكذلك قرار ببعض التعديلات في قواعد القيد والشطب واستمرار القيد، المتعلقة بحظر إصدار شهادات إيداع دولية، وبحظر قيد شركات عاملة فى مجال الأوراق المالية فى البورصة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
وأصدرت الهيئة بعض التعديلات الأخرى لتقسيم الشركات فى تطبيق أحكام هذا القرار، والفصل بين أصولها أو أنشطتها وما يرتبط بها من التزامات وحقوق ملكية فى شركتين منفصلتين أو أكثر، وأوضحت أن التقسيم يكون أفقيا متى كانت أسهم الشركات الناجمة عنه مملوكة لذات مساهمى الشركة قبل التقسيم، وبذات نسب الملكية، ويكون رأسيا متى تم عن طريق فصل جزء من الأصول أو الأنشطة فى شركة جديدة تابعة ومملوكة للشركة محل التقسيم، وفى الحالتين يكون تقسيم الأصول وما يخصها من التزامات على أساس القيمة الدفترية ما لم توافق الهيئة على أسلوب آخر للتقييم وفقا للضوابط التى تحددها، كما يتم تقسيم حقوق المساهمين من رأس مال واحتياطيات وأرباح محتجزة وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بذلك .
ويطلق على الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية الشركة القاسمة وعلى الشركة المنفصلة عنها الشركة المنقسمة، ويتم تنفيذ التقسيم بإصدار أسهم الشركة القاسمة بالزيادة أو التخفيض فى ضوء صافى أصول الشركة بعد التقسيم، إما بتعديل عدد الأسهم أو القيمة الإسمية للسهم، وبإصدار أسهم جديدة للشركة المنقسمة، فى ضوء ما يخصها من صافى أصول الشركة .
ويكون تقسيم الشركة بناء على اقتراح مجلس إدارتها وبموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية بأغلبية 75% من الأصوات الممثلة فى الاجتماع، فى ضوء القوائم المالية أو المركز المالى المتخذين أساسا للتقييم، بغرض التقسيم والمصدق عليهم من مراقب الحسابات، على أن يتضمن قرار الجمعية ما يأتى: أسباب التقسيم، ومشروع التقسيم التفصيلى وعلى الأخص الأصول والخصوم، التى تخص كل من الشركات الناتجة عن التقسيم أسلوب تقسيم الأصول والخصوم .
والتاريخ المتخذ أساسا للتقسيم والتاريخ المقترح لتنفيذه، وتحديد القيمة الإسمية لأسهم الشركات الناتجة عن التقسيم، وتحديد موقف الشركات الناتجة عن التقسيم من القيد أو استمرار القيد بالبورصة والإجراء الذى سوف تتخذه الشركة تجاه المساهمين المتضررين من التقسيم لشراء أسهمهم، وفقا للقيمة العادلة التى يحددها مستشار مالى مستقل فى حالة عدم استيفاء إحدى هذه الشركات لشروط استمرار القيد بالبورصة ، إلى جانب الاتفاقات الخاصة بحقوق الدائنين بعد التقسيم لدى الشركة القاسمة والشركات المنقسمة وما تم اتخاذه من إجراءات قبل حملة السندات بكافة أنواعها .
ويتم تقديم مشروع الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة إلى الهيئة قبل نشره، مرفقا به ما يأتى :مشروع التقسيم التفصيلى متضمنا مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسى للشركة أو الشركات المنقسمة، ومشروع تعديل مواد النظام الأساسى للشركة القاسمة، وإقرار من المستشار القانونى للشركة بعدم مخالفة قرار التقسيم لالتزامات الشركة قبل دائنيها أو بموافقتهم على التقسيم، والقوائم المالية المعتمدة للشركة قبل التقسيم والمتخذة أساسا له مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات، والقوائم المالية الافتراضية لكل شركة ناتجة عن التقسيم على أساس الأصول والالتزامات وحقوق الملكية، وإيرادات ومصروفات الأنشطة التى تم تقسيمها لمدة عامين قبل التقسيم .
وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على النشر خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات، أو بالرفض على أن يكون فى هذه الحالة مسببا، ويتم صدور موافقة الهيئة على إصدار أسهم الشركة القاسمة بعد التعديل وعلى إصدار أسهم الشركة المنقسمة، وذلك بعد اعتماد الجهة الإدارية المختصة، ويتم التأشير فى السجل التجارى بتعديل رأسمال الشركة القاسمة، وبقيد الشركة المنقسمة بالسجل التجارى بموجب الموافقة الصادرة من الهيئة .
على أن يتم قيد ملكية أسهم الشركتين القاسمة والمنقسمة بسجل المساهمين لدى شركة المقاصة والإيداع المركزى، كما يتم قيد أسهمها فى بورصة الأوراق المالية بموجب قرار لجنة القيد ويعتد بالفترة المنقضية من عمر الشركة قبل التقسيم عند احتساب المدة الخاصة بتداول أسهم المؤسسين .
ويتم تداول أسهم الشركة القاسمة والشركة المنقسمة بعد قيدهما بالبورصة، وفقا للشروط الواردة بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بشرط نشر الشركات الناجمة عن التقسيم تقرير إفصاح معتمد من الهيئة طبقا للمادة 138 من اللائحة التنفيذية لقانون 159 عام 1981 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.