رفض جهاز حماية المستهلك مشروع التعديلات المقترحة للمواصفة القياسية رقم 4637 لسنة 2004 الخاصة بالاشتراطات العامة لشهادة الضمان، والتي تستهدف الالتفاف على حق الاستبدال وعدم تحديد فترة الصيانة والتنصل من تكاليف النقل للمنتج. وأكد الجهاز فى خطاب إلى الدكتور هاني بركات، رئيس هيئة المواصفات والجودة، أن هذه التعديلات يجب أن تدعم وتعزز حقوق المستهلك فى ضوء ما تضمنه قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، لا أن تنتقص منها أو تضر بمصالحه. وصرح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك القانون، بأن تكون هذه المواصفة ليس بها ما ينقص من قيمة أو نفع المنتج أو السلعة بحسب الغاية والاستخدام، الذي قام المستهلك بالتعاقد عليها من أجله، بما قد يؤدى إلى حرمانه كليا أو جزئيا من الاستفادة منها، وأضاف أنه على يقين من مساندة رئيس هيئة المواصفات والجودة لموقف الجهاز وقناعته بحقوق المستهلك، وذلك من واقع التعاون المثمر والمستمر بين جهاز حماية المستهلك وهيئة المواصفات والجودة. وأشار يعقوب إلى أن التعديلات المقترحة تدور حول 3 بنود الأول يسعى إلى تعديل البند الذي ينص على انه إذا تكررت الأعطال التي تؤثر فى جودة أداء المنتج أكثر من مرتين متتاليتين خلال السنة الأولى أو فترة الضمان أيهما اقل يتم استبدال المنتج بآخر جديد وبدون مقابل، بحيث يتم التعديل ليكون إذا تكررت نفس الأعطال، وهو الأمر الذي يرفضه جهاز حماية المستهلك ويحذر منه، لأنه ينتقص من حقوق المستهلك ويمثل إهدارا لوضع قائم وميزة لصالح المستهلك قام الجهاز بتفعيلها منذ إنشائه، كما أن التعديل سوف يترتب عليه فى حالة إقراره عدم إمكانية استبدال المنتج إذا تعطل أكثر من عشر مرات طالما أن الأعطال مختلفة. وقال يعقوب إن التعديل الثاني المقترح يسعى إلى تحديد فترات الإصلاح أو الصيانة فى إذن استلام الجهاز، وإنه فى حالة الإخلال بها يتم توفير بديل مناسب للمنتج أو السلعة بصفة مؤقتة، وذلك بدلا من النص الحالي، الذي يتضمن أن تحدد بشهادة الضمان فترات الإصلاح أو الصيانة، التي يجب أن يلتزم بها الضامن وفى حالة الإخلال بها يستبدل الجهاز بآخر سليم وجديد بشهادة ضمان خاصة به إلى أن يتم الإصلاح، وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى رفض الجهاز لهذا التعديل، لأنه ينتقص من حقوق المستهلك، كما انه لم يضع حدا أقصى لفترات الإصلاح التي يلتزم بها الضامن مما يضر بمصالح المستهلك فى حالة تحديد الضامن لفترات طويلة غير منطقية للإصلاح فى إذن استلام السلعة، إضافة إلى أنه لا يصح إعطاء الضامن حرية تحديد مدة الإصلاح. وأوضح يعقوب أن جهاز حماية المستهلك يؤكد على أن يتم تحديد الفترة التي تستغرقها عملية الإصلاح فى شهادة الضمان، وأن تكون ملزمة للضامن، على ألا تتجاوز 14 يوما، وفى حالة الإخلال بها يستبدل الجهاز بآخر سليم بشهادة ضمان، خصوصا إلى أن يتم الإصلاح. ونبه يعقوب إلى أن التعديل الثالث المقترح الذي يرفضه جهاز حماية المستهلك يسعى إلى محاولة تنصل الشركات من نفقات أعمال الكشف والفحص والانتقال لمندوب أو فني مركز الخدمة، حيث إن النص الحالي يحمل الضامن تكاليف النقل للسلعة بغرض الإصلاح من مقر المستهلك إلى مركز الخدمة، بينما ينص التعديل المقترح على أن يغطى الضمان نفقات قطع الغيار وأعمال الكشف والفحص والانتقال للمندوب أو الفني بالنسبة للسلع الكبيرة وهى ثقيلة الوزن وكبيرة الحجم، التي تحتاج إلى وسائل للنقل ويتجاوز وزنها 20 كيلو، أما بالنسبة للسلع الصغيرة التي تقل عن هذا الوزن لا يغطى فيها الضمان نقل السلعة من العميل إلى مركز خدمة الضمان وإعادتها إلى العميل. وشدد يعقوب على تمسك جهاز حماية المستهلك بحق المستهلك الأصيل فى تحمل الشركة الضامنة بكافة مسؤلياتها التي تتضمنها المواصفة حاليا والتي قام الجهاز بتفعيلها، سواء فى السلع الكبيرة أو الصغيرة، خاصة وان اغلب الموردين ليس لديهم مراكز صيانة وخدمة فى جميع المحافظات مما يمثل عبئا على المستهلك فى حالة إقرار التعديل المقترح. وكشف رئيس جهاز حماية المستهلك عن تقديم الجهاز مقترح اضافى بشأن البند 3/2 بهدف تعزيز حقوق المستهلك وفقًا لما ينص عليه القانون وهو، إتاحة شهادة الضمان للمستهلك قبل الشراء، مشيرا إلى ان هذا البند رغم انه مقرر فى المواصفة، إلا انه غير مطبق واقعيا، وإعمالا لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، التي تشترط إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن المنتج وخصائصه ومنها خدمة مابعد البيع والضمان. وقال يعقوب: إن الجهاز اقترح أن يتم تعديل البند رقم 3/2 بالمواصفة، بحيث تنص على أن يلتزم المنتج أو وكيله بكتابة مضمون شهادة الضمان على عبوة السلعة.