تشكيل الأهلي - عبد القادر أساسي لأول مرة.. وشوبير يحرس المرمى أمام إيجل نوار    لودي يطالب الهلال بكامل مستحقاته حتى 2028.. ويدرس عروض الدوري الإنجليزي    بحصة تمرين «جيم أو يوجا أو رقص».. 4 أبراج بتحب الرياضة والحركة طول الوقت    بمكونات من مطبخك.. حضري الباوند كيك بالكاكاو للأطفال في منزلك (سهلة وبسيطة)    الصناعة: طرح 1128 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة 6.2 مليون متر    محافظ البحيرة: قروض ميسرة للشباب تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى 20 مليون جنيه    وفاة ملكة تايلاند الأم سيريكيت عن 93 عاما    باكستان تحذر من «حرب مفتوحة» مع أفغانستان حال فشل محادثات السلام    فيديو.. إعدام رمزي لنتنياهو في ولاية طرابزون التركية    البابا تواضروس والمجمع المقدس ينعيان الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب إفريقيا    غدا.. مؤتمر جماهيري للجبهة الوطنية بالبحيرة    الدماطي: منظومة الأهلي تشبه الهرم.. ومشروع الاستاد الحلم الأكبر    لاعب بتروجت: أتمنى الانضمام للأهلي.. وفخور بتشبيهي ب علي معلول    تفاصيل أولى جلسات محاكمة رمضان صبحي في قضية التزوير    جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة    الحبس 6 أشهر مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة مؤقتا للبلوجر لوليتا    ضبط المتهم بالتعدي على شخص بالسب ودفع فرد شرطة حاول فض المشاجرة بينهما في المنيا    وزير الكهرباء: 24 مليار جنيه استثمارات قطاع نقل الطاقة في سيناء    الرئيس السيسي يتابع استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير    سفير مصر بكينيا يشارك في افتتاح معرض الفن المفتوح    بعد إعلان زواجهما.. منة شلبي وأحمد الجنايني يتبادلان رسائل الحب على السوشيال ميديا    وزير التعليم العالي ورئيس جامعة الإسكندرية يفتتحان المرحلة الأولى من مشروع ترميم مباني كلية الهندسة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    فتح باب التقديم للأجانب بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    غرفة السياحة: ضوابط الحج تشمل آليات والتزامات تضمن حقوق الحجاج وراحتهم وسلامتهم    وحدة السكتة الدماغية بجامعة عين شمس تستقبل خبراء من السعودية وكينيا في ورشة عمل    تحرير محضر ضد مدرس وصاحب عقار استخدما سطح مبنى مركزًا للدروس الخصوصية بالشرقية    محافظ أسوان: حل مشكلة تسجيل وتحديث بيانات مواطنين بأبو سمبل في منظومة التأمين الصحي    وزير الإسكان يتفقد الطرق والمرافق بمنطقة الأمل فى مدينة العبور الجديدة    رئيس "أفريكسيم بنك" يشكر الرئيس السيسي ومصر على دعمها الكبير للبنك    الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع باكستان    ريال مدريد ضد برشلونة.. البارسا يختبر كوندى فى مران اليوم    إعلاميون عرب وأفارقة: ربط القانون بالثقافة أبرز ما يميز معرض طرابلس للكتاب    أغرب وأجرأ إطلالات النجوم بمهرجان الجونة السينمائى.. من الافتتاح للختام    الحكومة المصرية تدير 7 مراكز لوجستية رئيسية لتعبئة شاحنات المساعدات إلى غزة    برينتفورد ضد ليفربول.. سلوت يشعل حماس محمد صلاح برسالة غير متوقعة    مصر توقع على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية    تجديد حبس الملاكم نجل المتهم بدهس أب ونجله وابن شقيقته 15 يوماً    ربة منزل تتهم زوجها بضرب ابنتهما وتعذيبها بسبب 1200 جنيه فى كفر الشيخ    جدول امتحان شهر أكتوبر لطلاب الصف السادس الابتدائى فى الجيزة    الأوقاف: المشاركة في الانتخابات واجب وطني.. والمساجد ليست مكانًا للترويج السياسي    بعد انخفاض الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    محافظ الفيوم يتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية لانتخابات «النواب» 2025    الأوقاف: عقدنا 2962 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" بجميع المحافظات    حملة «100 يوم صحة» قدّمت 138 مليونًا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يومًا    الشروط والمستندات.. ما هي وظائف البنك الزراعي المصري 2025 للخريجين الجدد؟    موعد مباراة الحزم والنصر في الدوري السعودي    وكيل التعليم بأسيوط يشهد انتخابات اتحاد طلاب المرحلة الابتدائية (صور)    اللواء محمد الدويري: أحد قيادات حماس البارزة لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلى    موعد مباراة بايرن ميونخ أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    مواعيد مباريات اليوم السبت 25- 10- 2025 والقنوات الناقلة    ترامب: علاقاتي مع زعيم كوريا الشمالية جيدة وآمل لقاءه خلال جولتي الآسيوية    الإفتاء تُجيب| «المراهنات».. قمار مُحرم    «الأزهر العالمي للفتوى» يرد| قطع صلة الرحم.. من الكبائر    الإفتاء تُجيب| تحديد نوع الجنين.. حلال أم حرام؟    تفاصيل اصطدام باخرة سياحية بكوبري كلابشة في أسوان.. ماذا حدث؟    "لا تستمع لأي شخص".. بانزا يوجه رسالة ل محمد السيد بعد انتقادات الجماهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"حماية المستهلك" يتصدى للالتفاف على حق الاستبدال وتحديد فترة الصيانة
نشر في بوابة الأهرام يوم 01 - 12 - 2011

رفض جهاز حماية المستهلك مشروع التعديلات المقترحة للمواصفة القياسية رقم 4637 لسنة 2004 الخاصة بالاشتراطات العامة لشهادة الضمان، والتي تستهدف الالتفاف على حق الاستبدال وعدم تحديد فترة الصيانة والتنصل من تكاليف النقل للمنتج.
وأكد الجهاز فى خطاب إلى الدكتور هاني بركات، رئيس هيئة المواصفات والجودة، أن هذه التعديلات يجب أن تدعم وتعزز حقوق المستهلك فى ضوء ما تضمنه قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، لا أن تنتقص منها أو تضر بمصالحه.
وصرح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك القانون، بأن تكون هذه المواصفة ليس بها ما ينقص من قيمة أو نفع المنتج أو السلعة بحسب الغاية والاستخدام، الذي قام المستهلك بالتعاقد عليها من أجله، بما قد يؤدى إلى حرمانه كليا أو جزئيا من الاستفادة منها، وأضاف أنه على يقين من مساندة رئيس هيئة المواصفات والجودة لموقف الجهاز وقناعته بحقوق المستهلك، وذلك من واقع التعاون المثمر والمستمر بين جهاز حماية المستهلك وهيئة المواصفات والجودة.
وأشار يعقوب إلى أن التعديلات المقترحة تدور حول 3 بنود الأول يسعى إلى تعديل البند الذي ينص على انه إذا تكررت الأعطال التي تؤثر فى جودة أداء المنتج أكثر من مرتين متتاليتين خلال السنة الأولى أو فترة الضمان أيهما اقل يتم استبدال المنتج بآخر جديد وبدون مقابل، بحيث يتم التعديل ليكون إذا تكررت نفس الأعطال، وهو الأمر الذي يرفضه جهاز حماية المستهلك ويحذر منه، لأنه ينتقص من حقوق المستهلك ويمثل إهدارا لوضع قائم وميزة لصالح المستهلك قام الجهاز بتفعيلها منذ إنشائه، كما أن التعديل سوف يترتب عليه فى حالة إقراره عدم إمكانية استبدال المنتج إذا تعطل أكثر من عشر مرات طالما أن الأعطال مختلفة.
وقال يعقوب إن التعديل الثاني المقترح يسعى إلى تحديد فترات الإصلاح أو الصيانة فى إذن استلام الجهاز، وإنه فى حالة الإخلال بها يتم توفير بديل مناسب للمنتج أو السلعة بصفة مؤقتة، وذلك بدلا من النص الحالي، الذي يتضمن أن تحدد بشهادة الضمان فترات الإصلاح أو الصيانة، التي يجب أن يلتزم بها الضامن وفى حالة الإخلال بها يستبدل الجهاز بآخر سليم وجديد بشهادة ضمان خاصة به إلى أن يتم الإصلاح، وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى رفض الجهاز لهذا التعديل، لأنه ينتقص من حقوق المستهلك، كما انه لم يضع حدا أقصى لفترات الإصلاح التي يلتزم بها الضامن مما يضر بمصالح المستهلك فى حالة تحديد الضامن لفترات طويلة غير منطقية للإصلاح فى إذن استلام السلعة، إضافة إلى أنه لا يصح إعطاء الضامن حرية تحديد مدة الإصلاح.
وأوضح يعقوب أن جهاز حماية المستهلك يؤكد على أن يتم تحديد الفترة التي تستغرقها عملية الإصلاح فى شهادة الضمان، وأن تكون ملزمة للضامن، على ألا تتجاوز 14 يوما، وفى حالة الإخلال بها يستبدل الجهاز بآخر سليم بشهادة ضمان، خصوصا إلى أن يتم الإصلاح.
ونبه يعقوب إلى أن التعديل الثالث المقترح الذي يرفضه جهاز حماية المستهلك يسعى إلى محاولة تنصل الشركات من نفقات أعمال الكشف والفحص والانتقال لمندوب أو فني مركز الخدمة، حيث إن النص الحالي يحمل الضامن تكاليف النقل للسلعة بغرض الإصلاح من مقر المستهلك إلى مركز الخدمة، بينما ينص التعديل المقترح على أن يغطى الضمان نفقات قطع الغيار وأعمال الكشف والفحص والانتقال للمندوب أو الفني بالنسبة للسلع الكبيرة وهى ثقيلة الوزن وكبيرة الحجم، التي تحتاج إلى وسائل للنقل ويتجاوز وزنها 20 كيلو، أما بالنسبة للسلع الصغيرة التي تقل عن هذا الوزن لا يغطى فيها الضمان نقل السلعة من العميل إلى مركز خدمة الضمان وإعادتها إلى العميل.
وشدد يعقوب على تمسك جهاز حماية المستهلك بحق المستهلك الأصيل فى تحمل الشركة الضامنة بكافة مسؤلياتها التي تتضمنها المواصفة حاليا والتي قام الجهاز بتفعيلها، سواء فى السلع الكبيرة أو الصغيرة، خاصة وان اغلب الموردين ليس لديهم مراكز صيانة وخدمة فى جميع المحافظات مما يمثل عبئا على المستهلك فى حالة إقرار التعديل المقترح.
وكشف رئيس جهاز حماية المستهلك عن تقديم الجهاز مقترح اضافى بشأن البند 3/2 بهدف تعزيز حقوق المستهلك وفقًا لما ينص عليه القانون وهو، إتاحة شهادة الضمان للمستهلك قبل الشراء، مشيرا إلى ان هذا البند رغم انه مقرر فى المواصفة، إلا انه غير مطبق واقعيا، وإعمالا لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، التي تشترط إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن المنتج وخصائصه ومنها خدمة مابعد البيع والضمان.
وقال يعقوب: إن الجهاز اقترح أن يتم تعديل البند رقم 3/2 بالمواصفة، بحيث تنص على أن يلتزم المنتج أو وكيله بكتابة مضمون شهادة الضمان على عبوة السلعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.