3 شهداء و35 مصابا برصاص الاحتلال قرب مركز مساعدات برفح    الانتخابات الرئاسية في بولندا: المرشح القومي كارول ناوروتسكي يفوز على منافسه المؤيد للاتحاد الأوروبي    طلاب الشهادة الإعدادية بالمنيا يؤدون امتحان مادتى الدراسات الاجتماعيه والتربية الفنية    الابن العاق يقتل والده بزجاجة في شبرا الخيمة بسبب «توك توك»    كيف يتم التقدم وتسكين التلاميذ بفصول رياض الأطفال للعام الدراسي 2026؟    الجيش الروسى يسيطر على بلدة جديدة بسومى    ارتفاع أسعار النفط بعد قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج    مقتل 12 جراء حريق اندلع بمنشأة لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في المكسيك    رئيس تشيلي: فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل    سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-6-2025 مع بداية التعاملات    رفع درجة الاستعداد القصوى في الأقصر لاستقبال عيد الأضحى    3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تحذير جوى بشأن حالة الطقس: «ترقبوا الطرق»    أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير للأسرة    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    نصائح من وزارة الصحة للحجاج قبل يوم عرفة    وزير الخارجية الإيراني يزور القاهرة لبحث قضايا ثنائية وإقليمية    «هنقطع في هدومنا عشان زيزو!».. طارق يحيى يفتح النار على مجلس الزمالك    تعاون مصري إسباني لتطوير محاصيل الأعلاف المبتكرة في الوادي الجديد    وزير التجارة الأمريكي: ترامب لن يمدد تعليق سريان الرسوم الجمركية    هزة أرضية تضرب الجيزة.. وبيان عاجل من الهلال الأحمر المصري    المتهم الثاني في قضية انفجار خط الغاز بالواحات: «اتخضينا وهربنا» (خاص)    أشرف نصار: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر معنا في الموسم الجديد    أحفاد نوال الدجوي يتفقون على تسوية الخلافات ويتبادلون العزاء    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 2 يونيو 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين 2 يونيو 2025    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    شريف عبد الفضيل: رحيل علي معلول طبيعي    أكرم توفيق: صفقة زيزو ستكون الأقوى إذا جاء بدوافع مختلفة.. وميسي "إنسان آلي"    4 إصابات في تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل في الوادي الجديد    "غير كده معتقدش".. أكرم توفيق يعلق على انضمام زيزو إلى الأهلي    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    محافظ الشرقية يشهد فعاليات المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا    بدء التقديم الكترونيًا بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 - 2026 بالجيزة    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 كلمات تفتح أبواب الرزق (ردده الآن)    هل يحرم قص الشعر والأظافر لمن سيضحي؟.. الأوقاف توضح    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية ينفي تداول منتجات مغشوشة: العسل المصري بخير    قد تسبب الوفاة.. تجنب تناول الماء المثلج    أستاذ تغذية: السلطة والخضروات "سلاح" وقائي لمواجهة أضرار اللحوم    محافظ كفر الشيخ: إنهاء مشكلة تراكم القمامة خلف المحكمة القديمة ببلطيم    توقعات برج الجوزاء لشهر يونيو 2025 رسائل تحذيرية وموعد انتهاء العاصفة    «قولت هاقعد بربع الفلوس ولكن!».. أكرم توفيق يكشف مفاجأة بشأن عرض الأهلي    عماد الدين حسين: إسرائيل تستغل ورقة الأسرى لإطالة أمد الحرب    غلق مطلع محور حسب الله الكفراوى.. اعرف التحويلات المرورية    مين فين؟    التحالف الوطنى يستعرض جهوده فى ملف التطوع ويناقش مقترح حوافز المتطوعين    عدد أيام الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2025.. تصل ل13 يوما (تفاصيل)    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    هل صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة؟ أمين الفتوى يكشف الحكم الشرعي (فيديو)    أحمد زاهر: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز وهذه البطولة تعب موسم كامل    يورتشيتش: بيراميدز أصبح كبير القارة والتتويج بدوري أبطال أفريقيا معجزة    شروط التقديم لوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الجوية    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص من 5 ل9 يونيو    قبل العيد.. 7 خطوات لتنظيف الثلاجة بفعالية للحفاظ على الطعام والصحة    ختام امتحانات كلية العلوم بجامعة أسوان    وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص    هل يمكن إخراج المال بدلا من الذبح للأضحية؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"حماية المستهلك" يتصدى للالتفاف على حق الاستبدال وتحديد فترة الصيانة
نشر في بوابة الأهرام يوم 01 - 12 - 2011

رفض جهاز حماية المستهلك مشروع التعديلات المقترحة للمواصفة القياسية رقم 4637 لسنة 2004 الخاصة بالاشتراطات العامة لشهادة الضمان، والتي تستهدف الالتفاف على حق الاستبدال وعدم تحديد فترة الصيانة والتنصل من تكاليف النقل للمنتج.
وأكد الجهاز فى خطاب إلى الدكتور هاني بركات، رئيس هيئة المواصفات والجودة، أن هذه التعديلات يجب أن تدعم وتعزز حقوق المستهلك فى ضوء ما تضمنه قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، لا أن تنتقص منها أو تضر بمصالحه.
وصرح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك القانون، بأن تكون هذه المواصفة ليس بها ما ينقص من قيمة أو نفع المنتج أو السلعة بحسب الغاية والاستخدام، الذي قام المستهلك بالتعاقد عليها من أجله، بما قد يؤدى إلى حرمانه كليا أو جزئيا من الاستفادة منها، وأضاف أنه على يقين من مساندة رئيس هيئة المواصفات والجودة لموقف الجهاز وقناعته بحقوق المستهلك، وذلك من واقع التعاون المثمر والمستمر بين جهاز حماية المستهلك وهيئة المواصفات والجودة.
وأشار يعقوب إلى أن التعديلات المقترحة تدور حول 3 بنود الأول يسعى إلى تعديل البند الذي ينص على انه إذا تكررت الأعطال التي تؤثر فى جودة أداء المنتج أكثر من مرتين متتاليتين خلال السنة الأولى أو فترة الضمان أيهما اقل يتم استبدال المنتج بآخر جديد وبدون مقابل، بحيث يتم التعديل ليكون إذا تكررت نفس الأعطال، وهو الأمر الذي يرفضه جهاز حماية المستهلك ويحذر منه، لأنه ينتقص من حقوق المستهلك ويمثل إهدارا لوضع قائم وميزة لصالح المستهلك قام الجهاز بتفعيلها منذ إنشائه، كما أن التعديل سوف يترتب عليه فى حالة إقراره عدم إمكانية استبدال المنتج إذا تعطل أكثر من عشر مرات طالما أن الأعطال مختلفة.
وقال يعقوب إن التعديل الثاني المقترح يسعى إلى تحديد فترات الإصلاح أو الصيانة فى إذن استلام الجهاز، وإنه فى حالة الإخلال بها يتم توفير بديل مناسب للمنتج أو السلعة بصفة مؤقتة، وذلك بدلا من النص الحالي، الذي يتضمن أن تحدد بشهادة الضمان فترات الإصلاح أو الصيانة، التي يجب أن يلتزم بها الضامن وفى حالة الإخلال بها يستبدل الجهاز بآخر سليم وجديد بشهادة ضمان خاصة به إلى أن يتم الإصلاح، وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى رفض الجهاز لهذا التعديل، لأنه ينتقص من حقوق المستهلك، كما انه لم يضع حدا أقصى لفترات الإصلاح التي يلتزم بها الضامن مما يضر بمصالح المستهلك فى حالة تحديد الضامن لفترات طويلة غير منطقية للإصلاح فى إذن استلام السلعة، إضافة إلى أنه لا يصح إعطاء الضامن حرية تحديد مدة الإصلاح.
وأوضح يعقوب أن جهاز حماية المستهلك يؤكد على أن يتم تحديد الفترة التي تستغرقها عملية الإصلاح فى شهادة الضمان، وأن تكون ملزمة للضامن، على ألا تتجاوز 14 يوما، وفى حالة الإخلال بها يستبدل الجهاز بآخر سليم بشهادة ضمان، خصوصا إلى أن يتم الإصلاح.
ونبه يعقوب إلى أن التعديل الثالث المقترح الذي يرفضه جهاز حماية المستهلك يسعى إلى محاولة تنصل الشركات من نفقات أعمال الكشف والفحص والانتقال لمندوب أو فني مركز الخدمة، حيث إن النص الحالي يحمل الضامن تكاليف النقل للسلعة بغرض الإصلاح من مقر المستهلك إلى مركز الخدمة، بينما ينص التعديل المقترح على أن يغطى الضمان نفقات قطع الغيار وأعمال الكشف والفحص والانتقال للمندوب أو الفني بالنسبة للسلع الكبيرة وهى ثقيلة الوزن وكبيرة الحجم، التي تحتاج إلى وسائل للنقل ويتجاوز وزنها 20 كيلو، أما بالنسبة للسلع الصغيرة التي تقل عن هذا الوزن لا يغطى فيها الضمان نقل السلعة من العميل إلى مركز خدمة الضمان وإعادتها إلى العميل.
وشدد يعقوب على تمسك جهاز حماية المستهلك بحق المستهلك الأصيل فى تحمل الشركة الضامنة بكافة مسؤلياتها التي تتضمنها المواصفة حاليا والتي قام الجهاز بتفعيلها، سواء فى السلع الكبيرة أو الصغيرة، خاصة وان اغلب الموردين ليس لديهم مراكز صيانة وخدمة فى جميع المحافظات مما يمثل عبئا على المستهلك فى حالة إقرار التعديل المقترح.
وكشف رئيس جهاز حماية المستهلك عن تقديم الجهاز مقترح اضافى بشأن البند 3/2 بهدف تعزيز حقوق المستهلك وفقًا لما ينص عليه القانون وهو، إتاحة شهادة الضمان للمستهلك قبل الشراء، مشيرا إلى ان هذا البند رغم انه مقرر فى المواصفة، إلا انه غير مطبق واقعيا، وإعمالا لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، التي تشترط إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن المنتج وخصائصه ومنها خدمة مابعد البيع والضمان.
وقال يعقوب: إن الجهاز اقترح أن يتم تعديل البند رقم 3/2 بالمواصفة، بحيث تنص على أن يلتزم المنتج أو وكيله بكتابة مضمون شهادة الضمان على عبوة السلعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.