رفض جهاز حماية المستهلك، مشروع التعديلات المقترحة للمواصفة القياسية رقم 4637 لسنة 2004 الخاصة بالاشتراطات العامة لشهادة الضمان، والتي تستهدف الالتفاف على حق الاستبدال وعدم تحديد فترة الصيانة والتنصل من تكاليف النقل للمنتج، مؤكدا أن التعديلات يجب أن تدعم حقوق المستهلك حسب ما تضمنه قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006. وقال عاطف يعقوب - رئيس جهاز حماية المستهلك - إن القانون يقضى ألا تشمل المواصفة ما ينقص من قيمة أو نفع المنتج بحسب الغاية والاستخدام الذي قام المستهلك بالتعاقد عليه من أجله، بما قد يؤدى إلى حرمانه كليا أو جزئيا من الاستفادة منها، مضيفا أن التعديلات المقترحة تدور حول 3 بنود. وأوضح أن التعديل المقترح للبند الأول يقضى بأنه فى حالة تكرار الأعطال التي تؤثر فى جودة أداء المنتج أكثر من مرتين متتاليتين خلال السنة الأولى أو فترة الضمان أيهما اقل يتم استبدال المنتج بآخر جديد وبدون مقابل، إلى "إذا تكررت نفس الأعطال"، ويرفض الجهاز التعديل لأنه يهدر ميزة لصالح المستهلك فعلها الجهاز منذ إنشائه، وسيترتب على التعديل حال إقراره عدم إمكانية استبدال المنتج إذا تعطل أكثر من عشر مرات أعطالًا مختلفة. وأشار إلى أن التعديل الثاني يقترح أنه حال الإخلال بفترات الإصلاح أو الصيانة فى إذن استلام الجهاز يتم توفير بديل مناسب للمنتج أو السلعة بصفة مؤقتة، بدلا من النص الحالي الذي يتضمن أنه فى حال الإخلال بهذه الفترات يستبدل الجهاز بآخر سليم وجديد بشهادة ضمان خاصة به إلى ان يتم الإصلاح. وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يلزم المنتجين بتحديد الفترة التي تستغرقها عملية الإصلاح فى شهادة الضمان، وان يلتزم بها للضامن، على ألا تتجاوز 14 يوما، وحال الإخلال بها يستبدل الجهاز بآخر سليم بشهادة ضمان خاصة به إلى ان يتم الإصلاح. وأضاف يعقوب أن التعديل الثالث المقترح الذي يرفضه الجهاز يسعى إلى تنصل الشركات من نفقات قطع الغيار والكشف والفحص والانتقال لمندوب أو فني مركز الخدمة، التى يحملها النص الحالى للضامن، عبر تحميل الضامن هذه النفقات بالنسبة للسلع التي تحتاج إلى وسائل للنقل ويتجاوز وزنها 20 كجم، وبالنسبة للسلع التي تقل عن هذا الوزن لا يغطى فيها الضمان نقل السلعة من العميل إلى مركز خدمة الضمان وإعادتها إلى العميل. وكشف رئيس الجهاز عن تقديم الجهاز مقترحاً اضافياً بشأن البند 3/2 ، فى الخطاب الذى أرسله إلى الدكتور هاني بركات - رئيس هيئة المواصفات والجودة - بهدف تعزيز حقوق المستهلك وفقا لما ينص عليه القانون وهو ، إتاحة شهادة الضمان للمستهلك قبل الشراء، مشيرا إلى ان هذا البند رغم انه مقرر فى المواصفة إلا أنه غير مطبق واقعيا، وإعمالا لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، التي تشترط إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن المنتج وخصائصه ومنها خدمة مابعد البيع والضمان .