3 شهداء و35 مصابا برصاص الاحتلال قرب مركز مساعدات برفح    الانتخابات الرئاسية في بولندا: المرشح القومي كارول ناوروتسكي يفوز على منافسه المؤيد للاتحاد الأوروبي    طلاب الشهادة الإعدادية بالمنيا يؤدون امتحان مادتى الدراسات الاجتماعيه والتربية الفنية    الابن العاق يقتل والده بزجاجة في شبرا الخيمة بسبب «توك توك»    كيف يتم التقدم وتسكين التلاميذ بفصول رياض الأطفال للعام الدراسي 2026؟    الجيش الروسى يسيطر على بلدة جديدة بسومى    ارتفاع أسعار النفط بعد قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج    مقتل 12 جراء حريق اندلع بمنشأة لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في المكسيك    رئيس تشيلي: فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل    سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-6-2025 مع بداية التعاملات    رفع درجة الاستعداد القصوى في الأقصر لاستقبال عيد الأضحى    3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تحذير جوى بشأن حالة الطقس: «ترقبوا الطرق»    أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير للأسرة    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    نصائح من وزارة الصحة للحجاج قبل يوم عرفة    وزير الخارجية الإيراني يزور القاهرة لبحث قضايا ثنائية وإقليمية    «هنقطع في هدومنا عشان زيزو!».. طارق يحيى يفتح النار على مجلس الزمالك    تعاون مصري إسباني لتطوير محاصيل الأعلاف المبتكرة في الوادي الجديد    وزير التجارة الأمريكي: ترامب لن يمدد تعليق سريان الرسوم الجمركية    هزة أرضية تضرب الجيزة.. وبيان عاجل من الهلال الأحمر المصري    المتهم الثاني في قضية انفجار خط الغاز بالواحات: «اتخضينا وهربنا» (خاص)    أشرف نصار: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر معنا في الموسم الجديد    أحفاد نوال الدجوي يتفقون على تسوية الخلافات ويتبادلون العزاء    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 2 يونيو 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين 2 يونيو 2025    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    شريف عبد الفضيل: رحيل علي معلول طبيعي    أكرم توفيق: صفقة زيزو ستكون الأقوى إذا جاء بدوافع مختلفة.. وميسي "إنسان آلي"    4 إصابات في تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل في الوادي الجديد    "غير كده معتقدش".. أكرم توفيق يعلق على انضمام زيزو إلى الأهلي    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    محافظ الشرقية يشهد فعاليات المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا    بدء التقديم الكترونيًا بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 - 2026 بالجيزة    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 كلمات تفتح أبواب الرزق (ردده الآن)    هل يحرم قص الشعر والأظافر لمن سيضحي؟.. الأوقاف توضح    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية ينفي تداول منتجات مغشوشة: العسل المصري بخير    قد تسبب الوفاة.. تجنب تناول الماء المثلج    أستاذ تغذية: السلطة والخضروات "سلاح" وقائي لمواجهة أضرار اللحوم    محافظ كفر الشيخ: إنهاء مشكلة تراكم القمامة خلف المحكمة القديمة ببلطيم    توقعات برج الجوزاء لشهر يونيو 2025 رسائل تحذيرية وموعد انتهاء العاصفة    «قولت هاقعد بربع الفلوس ولكن!».. أكرم توفيق يكشف مفاجأة بشأن عرض الأهلي    عماد الدين حسين: إسرائيل تستغل ورقة الأسرى لإطالة أمد الحرب    غلق مطلع محور حسب الله الكفراوى.. اعرف التحويلات المرورية    مين فين؟    التحالف الوطنى يستعرض جهوده فى ملف التطوع ويناقش مقترح حوافز المتطوعين    عدد أيام الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2025.. تصل ل13 يوما (تفاصيل)    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    هل صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة؟ أمين الفتوى يكشف الحكم الشرعي (فيديو)    أحمد زاهر: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز وهذه البطولة تعب موسم كامل    يورتشيتش: بيراميدز أصبح كبير القارة والتتويج بدوري أبطال أفريقيا معجزة    شروط التقديم لوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الجوية    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص من 5 ل9 يونيو    قبل العيد.. 7 خطوات لتنظيف الثلاجة بفعالية للحفاظ على الطعام والصحة    ختام امتحانات كلية العلوم بجامعة أسوان    وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص    هل يمكن إخراج المال بدلا من الذبح للأضحية؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفض تعديل مواصفات الضمان لحماية المستهلكين
نشر في المشهد يوم 01 - 12 - 2011

رفض جهاز حماية المستهلك، مشروع التعديلات المقترحة للمواصفة القياسية رقم 4637 لسنة 2004 الخاصة بالاشتراطات العامة لشهادة الضمان، والتي تستهدف الالتفاف على حق الاستبدال وعدم تحديد فترة الصيانة والتنصل من تكاليف النقل للمنتج، مؤكدا أن التعديلات يجب أن تدعم حقوق المستهلك حسب ما تضمنه قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
وقال عاطف يعقوب - رئيس جهاز حماية المستهلك - إن القانون يقضى ألا تشمل المواصفة ما ينقص من قيمة أو نفع المنتج بحسب الغاية والاستخدام الذي قام المستهلك بالتعاقد عليه من أجله، بما قد يؤدى إلى حرمانه كليا أو جزئيا من الاستفادة منها، مضيفا أن التعديلات المقترحة تدور حول 3 بنود.
وأوضح أن التعديل المقترح للبند الأول يقضى بأنه فى حالة تكرار الأعطال التي تؤثر فى جودة أداء المنتج أكثر من مرتين متتاليتين خلال السنة الأولى أو فترة الضمان أيهما اقل يتم استبدال المنتج بآخر جديد وبدون مقابل، إلى "إذا تكررت نفس الأعطال"، ويرفض الجهاز التعديل لأنه يهدر ميزة لصالح المستهلك فعلها الجهاز منذ إنشائه، وسيترتب على التعديل حال إقراره عدم إمكانية استبدال المنتج إذا تعطل أكثر من عشر مرات أعطالًا مختلفة. وأشار إلى أن التعديل الثاني يقترح أنه حال الإخلال بفترات الإصلاح أو الصيانة فى إذن استلام الجهاز يتم توفير بديل مناسب للمنتج أو السلعة بصفة مؤقتة، بدلا من النص الحالي الذي يتضمن أنه فى حال الإخلال بهذه الفترات يستبدل الجهاز بآخر سليم وجديد بشهادة ضمان خاصة به إلى ان يتم الإصلاح.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يلزم المنتجين بتحديد الفترة التي تستغرقها عملية الإصلاح فى شهادة الضمان، وان يلتزم بها للضامن، على ألا تتجاوز 14 يوما، وحال الإخلال بها يستبدل الجهاز بآخر سليم بشهادة ضمان خاصة به إلى ان يتم الإصلاح.
وأضاف يعقوب أن التعديل الثالث المقترح الذي يرفضه الجهاز يسعى إلى تنصل الشركات من نفقات قطع الغيار والكشف والفحص والانتقال لمندوب أو فني مركز الخدمة، التى يحملها النص الحالى للضامن، عبر تحميل الضامن هذه النفقات بالنسبة للسلع التي تحتاج إلى وسائل للنقل ويتجاوز وزنها 20 كجم، وبالنسبة للسلع التي تقل عن هذا الوزن لا يغطى فيها الضمان نقل السلعة من العميل إلى مركز خدمة الضمان وإعادتها إلى العميل. وكشف رئيس الجهاز عن تقديم الجهاز مقترحاً اضافياً بشأن البند 3/2 ، فى الخطاب الذى أرسله إلى الدكتور هاني بركات - رئيس هيئة المواصفات والجودة - بهدف تعزيز حقوق المستهلك وفقا لما ينص عليه القانون وهو ، إتاحة شهادة الضمان للمستهلك قبل الشراء، مشيرا إلى ان هذا البند رغم انه مقرر فى المواصفة إلا أنه غير مطبق واقعيا، وإعمالا لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، التي تشترط إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن المنتج وخصائصه ومنها خدمة مابعد البيع والضمان .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.