رفض جهاز حماية المستهلك مشروع التعديلات المقترحة للمواصفة القياسية رقم 4637 لسنة 2004 الخاصة بالاشتراطات العامة لشهادة الضمان والتي تستهدف الالتفاف علي حق الاستبدال وعدم تحديد فترة الصيانة والتنصل من تكاليف النقل للمنتج، وأكد الجهاز في خطاب إلي الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة أن هذه التعديلات يجب أن تدعم وتعزز حقوق المستهلك في ضوء ما تضمنه قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 لا أن تنتقص منها أو تضر بمصالحه. وأكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن مقتضيات القانون تقتضي أن تكون هذه المواصفة ليس بها ما ينقص من قيمة أو نفع المنتج أو السلعة بحسب الغاية والاستخدام الذي قام المستهلك بالتعاقد عليها من أجله بما قد يؤدي إلي حرمانه كليًا أو جزئيًا من الاستفادة منها، وأضاف: إنه علي يقين من مساندة رئيس هيئة المواصفات والجودة لموقف الجهاز وقناعته بحقوق المستهلك وذلك من واقع التعاون المثمر والمستمر بين جهاز حماية المستهلك وهيئة المواصفات والجودة. وأشار يعقوب إلي أن التعديلات المقترحة تدور حول 3 بنود الأول يسعي إلي تعديل البند الذي ينص علي أنه إذا تكررت الأعطال التي تؤثر في جودة أداء المنتج أكثر من مرتين متتاليتين خلال السنة الأولي أو فترة الضمان أيهما أقل يتم استبدال المنتج بآخر جديد وبدون مقابل، بحيث يتم التعديل ليكون إذا تكررت نفس الأعطال، وهو الأمر الذي يرفضه جهاز حماية المستهلك ويحذر منه لأنه ينتقص من حقوق المستهلك ويمثل إهدارا لوضع قائم وميزة لصالح المستهلك قام الجهاز بتفعيلها منذ إنشائه، كما أن التعديل سوف يترتب عليه في حالة إقراره عدم إمكانية استبدال المنتج إذا تعطل أكثر من عشر مرات طالما أن الأعمال مختلفة. وقال يعقوب: إن التعديل الثاني المقترح يسعي إلي تحديد فترات الإصلاح أو الصيانة في إذن استلام الجهاز، وأنه في حالة الإخلال بها يتم توفير بديل مناسب للمنتج أو السلعة بصفة مؤقتة، وذلك بدلا من النص الحالي الذي يتضمن أن تحدد بشهادة الضمان فترات الإصلاح أو الصيانة التي يجب أن يلتزم بها الضامن وفي حالة الإخلال بها يستبدل الجهاز بآخر سليم وجديد بشهادة ضمان خاصة به إلي أن يتم الإصلاح. وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلي رفض الجهاز لهذا التعديل لأنه ينتقص من حقوق المستهلك، كما أنه لم يضع حدًا أقصي لفترات الإصلاح التي يلتزم بها الضامن مما يضر بمصالح المستهلك في حالة تحديد الضامن لفترات طويلة غير منطقية للإصلاح في إذن استلام السلعة، إضافة إلي أنه لا يصح إعطاء الضامن حرية تحديد مدة الإصلاح. وأوضح يعقوب أن جهاز حماية المستهلك يؤكد علي أن يتم تحديد الفترة التي تستغرقها عملية الإصلاح في شهادة الضمان، وأن تكون ملزمة للضامن، علي ألا تتجاوز 14 يومًا، وفي حالة الإخلال بها يستبدل الجهاز بآخر سليم بشهادة ضمان خاصة به إلي أن يتم الإصلاح.