أقام محامٍ دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد قرار اللجنة القضائية العليا بسبب استبعاده من الترشح لانتخابات الشعب نائبًا عن دائرة الجمالية فئات مستقل لعدم تأديته الخدمة العسكرية. أوضح محمد عبد الرحمن المحامي مقيم الدعوى، أنه ثبت من الأوراق أنه تحدد موقفه من التجنيد بتوقيع غرامة العقوبة المالية لتخلفه عن أداء الخدمة العسكرية، وثبت ذلك من الشهادة المرفقة، كما ثبت من الأوراق وفقًا لما استقرت عليه أحكام القضاء اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون الخاصة بالقرارات الإدارية السابقة لانتخابات مجلس الشعب، وفقًا للمادة 5 من قانون 38 لسنة 1972. أكدت الدعوى أن موقف مقيمها من الخدمة العسكرية لا يسرى عليه الحظر، مما يعنى أن استبعاده كان مخالفًا للقانون. يذكر أن هذه الدعوي، هي الأولي التي تنظرها محكمة القضاء الإدارى، لترسى مبدأ قانونياً جديداً، يحدد مصير المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية بعد دفع الغرامة. وتجيب المحكمة عن سؤال هل الغرامة عن تخلف أداء الخدمة العسكرية يعد تأدية لها ؟، ومن ثم التمتع بممارسة الحقوق السياسية.