وزارة النقل: لا زيادة في تذكرة المترو.. والفكة متوفرة بجميع المحطات    رئيس الهيئة العامة للاستثمار: التخارج ليس معناه البيع.. ومصر غنية بأصولها ولدينا أصولا كثيرة جدًا    متظاهرون يحرقون مقرات "الحرس الثوري" و"الباسيج" في عدة مدن إيران (فيديو)    زهران ممداني: «عهد جديد» لأكبر مدينة في أمريكا وبداية طموحة    موقف الثلاثة الكبار حاجة تكسف، ترتيب مجموعات كأس عاصمة مصر بعد الجولة الرابعة    منتخب مصر يحتفل بعيد ميلاد الشربيني ومدرب الحراس وثنائي الفراعنة    حريق هائل يلتهم أحد مصانع إنتاج المراتب في أبو كبير بالشرقية    القبض على مسجل خطر سرق أموال النفقة من محكمة الأسرة في الشرقية    وداعًا نفين القاضي.. رحيل مفاجئ يُشعل تريند جوجل ويُحزن الوسط الإعلامي    لجنة التدريب ب «الإعلاميين»: قرار المتحدة بشأن مشاهير السوشيال ميديا يحمي هوية الوطن    «حليم.. أسرار وحكايات مع حكّام العرب» في متحف نجيب محفوظ    الأمن خرجه عن شعوره، تفاصيل مغادرة وائل جسار حفله في رأس السنة بالعراق غاضبا (فيديو)    وزير الاتصالات: دربنا أكثر من 500 ألف متدرب.. ولدينا مبادرات تدريبية مجانية    النيابة الإدارية تُفعيل قناتها الرسمية على تطبيق «WhatsApp»    المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تعلن حصادها داخلياً وخارجياً في 2025    متحدث الحكومة: مصنع «سيماف» سيوفر مليارات كانت تُنفق على استيراد عربات القطارات والمترو    القبض على صاحب المطعم و3 من العاملين به في واقعة تسمم 25 شخصاً بالشرقية    إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الجديدة    تشييع جثمانى أب ونجله لقيا مصرعهما خنقا بسبب تسريب غاز بسيارة فى قليوب    المحكمة العليا الإسرائيلية تطالب نتنياهو بتبرير عدم إقالة بن جفير وسط جدل قانوني وسياسي    فرنسا.. ارتفاع عدد المصابين في حريق كران مونتانا إلى 9 ومخاوف من وجود مفقودين    رئيس تايوان: عازمون على حماية سيادتنا وتعزيز قدراتنا الدفاعية في مواجهة الضغوط الصينية    العميد خالد عكاشة: حرب السودان الأخطر على الإطلاق في 2026    كوكب الشرق في وجدان المصريين.. رحلة حب لا تنتهي    أعشاب تساعد على الاسترخاء العميق قبل النوم في الأيام الباردة    أسرار انتقال خطيب مسجد الزمالك للأهلي.. الشيخ عطا يكشف التفاصيل لليوم السابع    بالأسماء.. مصرع فتاة وإصابة والدتها في حريق شقة غرب الإسكندرية    تموين الإسكندرية يضبط ثلاجة لحوم منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر    التحقيق في مصرع فتاة واصابة والدتها في حريق بالإسكندرية    الصفقة الشتوية الثانية.. الوداد المغربي يضم نبيل خالي    ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة 19.. آرسنال يهرب بالصدارة    برينتفورد ضد توتنهام.. تعادل سلبى فى ختام الجولة 19 بالدوري الإنجليزي    استغاثات واتهامات بالنصب| كواليس وقف التعامل مع مطورين عقاريين بالشرقية    العميد خالد عكاشة: النموذج السوري مقلق للغاية.. وما يحدث إعادة لتجارب فاشلة في أفغانستان وغيرها    روبي تُبهر جمهورها فى حفل رأس السنة بأبو ظبى    نيكول سابا تتألق فى رأس السنة بإطلالة ذهبية بحفل كامل العدد بالإسكندرية    اكتساح في الصالات ومجلس جديد في حصاد الأهلي خلال 2025    الزراعة توضح تأثير المنخفض الجوي المتوقع على المحاصيل    التعادل يحسم مواجهة توتنهام وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي    بالصور.. حضور فني وإعلامي وسياسي كبير في عزاء والدة هاني رمزي    الاتصالات: تقديم 9 خدمات من خدمات السجل التجاري عبر منصة "مصر الرقمية" اعتبارا من يناير 2026    من القوافل إلى التدريب والنشء، كيف صنعت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تأثيرها في 2025؟    البابا تواضروس يلتقي أسقفي العموم ووكيل البطريركية في الإسكندرية    الصحة تتابع تنفيذ الاستعدادات القصوى لتأمين احتفالات رأس السنة    السيسى يهنئ المصريين وشعوب العالم بالعام الجديد    إطلاق مبادرة بناء الكوادر البشرية في المحليات بالتعاون مع الجامعات المصرية لأول مرة    هل ضعف السمع عائق أمام طلب العلم والنجاح؟ أمين الفتوى يجيب    استمرار تصويت المصريين في اليونان بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 1يناير 2026 فى المنيا. اعرف مواعيد صلاتك    وكيل الأزهر يعتمد نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة حفظ القرآن الكريم    تعليم دمياط يبدأ توزيع التابلت على طلاب أولى ثانوي    ننشر جدول امتحانات الأول والثاني الإعدادي 2026 بالقاهرة    الأوقاف تصدر تنويها مهما بشأن صلاة التهجد فى المساجد الكبرى خلال رمضان    ضمن حصاد 2025.. مجلس الوزراء يستعرض تدخلات اللجنة الطبية العليا وخدماتها لآلاف المواطنين    محافظ الفيوم يطمئن على حالة الأطفال المبتسرين.. ويوجه بتوفير الرعاية الطبية لهم    الصحة: تقديم 205 آلاف خدمة طبية في المنشآت الصحية بجنوب سيناء خلال عام 2025    ما آداب التصوير فى الحرم؟..وزارة الحج السعودية تجيب    أنفيلد يشهد قمة حماسية.. متابعة حية لمواجهة ليفربول وليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة الأهرام" تنشر الشروط الكاملة لإجراءات الترشح لمجلسى الشعب والشورى
نشر في بوابة الأهرام يوم 08 - 10 - 2011

قررت اللجنة العليا للانتخابات فتح باب تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلسى الشعب والشورى لمدة سبعة أيام، اعتبارًا من يوم الأربعاء 12 أكتوبر، حتى الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري، وتنفرد "بوابة الأهرام" بالشروط التى يجب توافرها فيمن يريد ترشيح نفسه، والإجراءات التى يجب اتباعها عند التقديم.
يبدأ تقديم الطلبات يومياً من التاسعة صباحاً وينتهى الثانية مساءً عدا اليوم الأخير فقط، فيمتد العمل حتى الخامسة مساءً.
المادة الأولى: فتح باب تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلسى الشعب والشورى لمدة سبعة أيام اعتباراً من يوم الأربعاء 12 أكتوبر حتى الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري.
المادة الثانية: يقدم طلب الترشيح المشار إليه فى المادة السابقة إلى لجنة الانتخابات المختصة بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح بإحدى دوائرها الانتخابية، وذلك خلال المدة المحددة لتقديم طلبات الترشيح والموضحة بالمادة السابقة ويكون مقر لجنة الانتخابات بالمحافظة بمقر محكمة الأستئناف أو مأموريتها بالمحافظات وفى حالة عدم وجودها يكون مقر اللجنة المحكمة الابتدائية أو مأموريتها بالمحافظة ( حسب الأحوال).
المادة الثالثة: يجوز للمرشح أن يقدم طلب الترشيح بواسطة وكيل عنه ويكون إثبات الوكالة بتوكيل مصدق عليه أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات ويرفق سند الوكالة بطلب الترشيح عند تقديمه ويتم التحقق من شخصية الوكيل ببطاقة الرقم القومى.
المادة الرابعة: يحرر طلب الترشيح على أحد النماذج المعدة لهذا الغرض والتالى بيانها:
*نموذج رقم (1 ش .نظام القوائم الحزبية ) لعضوية مجلس الشعب .
*نموذج رقم (1 ش .النظام الفردى ) لعضوية مجلس الشعب .
*نموذج رقم (1 ش .نظام القوائم الحزبية) لعضوية مجلس الشورى.
ولطالب الترشيح أو وكيله الحصول على النموذج المطلوب مجاناً من مقر لجنة انتخابات مختصة بالمحافظة.
المادة الخامسة: يقدم طلب الترشيح مرفقاً به المستندات الآتية:
1 – بيان يفيد بأن اسم المرشح مدرج بقاعدة بيانات الناخبين.
2 – إيصال بإيداع مبلغ 1000 جنيه بخزينة المحكمة الابتدائية المختصة لكل مرشح.
3 – بطاقة الرقم القومى للمرشح وصورة منها على أن ترد البطاقة بعد مطابقة اللجنة للصورة عليها.
4 – بطاقة الرقم القومى للأب وصورة منها على أن ترد البطاقة بعد مطابقة اللجنة للصورة عليها، ويجوز أن يستعاض عن ذلك بتقديم شهادة ميلاد للأب أو شهادة ميلاد مميكنة للمرشح، وذلك لإثبات جنسية والده.
5 – شهادة رسمية بالمؤهل الدراسى الحاصل عليه المرشح أو أصل شهادة المؤهل وصورة منه على ان يرد الأصل بعد مطابقة اللجنة للصورة عليه.
6 – شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون
7 –صحيفة الحالة الجنائية للمرشح.
8 – إقرار المرشح بصفته فى الترشيح ويكون إثبات صفة العامل بتقديم شهادة رب العمل مصدقاً عليها من مكتب التأمينات الاجتماعية التابع له تفيد العمل والأجر والمؤهلات الحاصل عليها طالب الترشيح حسب الثابت من ملف عمله أو ملف خدمته وكذلك شهادة من النقابة العمالية التى هو عضو فيها تفيد رقم قيده ونوع عضويته وتاريخها، فإذا كان حاصلاً على مؤهل جامعى أو عال أو من إحدى الكليات العسكرية قدم مايثبت أنه بدأ حياته عاملاً قبل حصوله على المؤهل الجامعى وأنه مازال مقيداً فى نقابته العمالية، ويكون إثبات صفة الفلاح بمستند رسمى لحيازة الأراضى الزراعية التى يحوزها طالب الترشيح هو وزوجته أو زوجاته وأولاده القصر أيا كان الوجه القانونى للحيازة ملكاً أو إيجاراً، وبما لايزيد علي عشرة أفدنة كذا تقديم شهادة تفيد بأن الزراعة مصدر رزقه الرئيسى وعمله الوحيد وأنه يقيم بالريف.
9 – شهادة رسمية تفيد تقديم الاستقالة من الوظيفة إذا كان طالب الترشيح من أعضاء الهيئات القضائية أو المحافظين أو رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية.
ويعفى هؤلاء من تقديم المستندات المنصوص عليها فى البنود أرقام (7-6-5) من هذه المادة عدا شهادة الخدمة العسكرية المشار إليها فى البند رقم (6) فيجب على أعضاء الهيئات تقديمها.
وبالنسبة إلى مرشحى القوائم الحزبية المغلقة تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج السالف بيانه فى المادة الرابعة من هذا القرار، بالاضافة إلى المستندات السالف بيانها بالبنود السابقة مع مراعاه أن يودع مبلغ ألف جنيه المنصوص عليه فى الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحى القائمة.
المادة السادسة: يحصل المرشح على إيصال تسليم مستندات الترشيح المحرر على أحد النماذج التالية:
نموذج (2 ش نظام القوائم الحزبية ) لعضوية مجلس الشعب.
نموذج (2 ش النظام الفردى) لعضوية مجلس الشعب.
نموذج (2 ش. ر نظام القوائم الحزبية ) لعضوية مجلس الشورى.
نموذج (2 ش. ر النظام الفردى ) لعضوية مجلس الشورى.
المادة السابعة : تقوم لجنة الانتخابات بالمحافظة بقيد طلبات الترشيح لعضوية أى من المجلسين بحسب تاريخ وساعة تقديمها فى سجلين خاصين بكل مجلس الأول خاص بالمرشحين وفقاً للنظام الفردى والآخر خاص بالمرشحين وفقاً لنظام القوائم الحزبية وترسل طلبات الترشيح أولاً بأول إلى اللجنة المختصة بفحص طلبات الترشيح والمنصوص عليها فى المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشان مجلس الشعب.
المادة الثامنة: تتولى اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات المقدمة والتحقق من توافر شروط الترشيح وعلى الأخص إجادة القراءة والكتابة إذا كان المرشح من مواليد ما قبل الأول من يناير 1970 ولم يقدم مايثبت حصوله على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو مايعادلها على الأقل.
المادة التاسعة: تقوم لجنة الانتخابات بالمحافظة بعرض كشوف المرشحين من اليوم التالى لاقفال باب الترشيح لمدة 4 أيام وذلك بمقر لجنة الانتخابات بالمحافظة ومقار المحاكم الجزئية بكل دائرة انتخابية على أن يخصص لكل انتخاب مجلسي الشعب والشورى كشفان أولهما لنظام القوائم والآخر للنظام الفردى على أن يتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهما، كما تحدد فى الكشف الخاص بالقوائم القائمة الحزبية التى ينتمى اليها المرشح.
المادة العاشرة: يكون لكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه فى الكشف المشار إليه فى المادة السابقة أن يطلب من لجنة الفصل فى الاعتراضات المنصوص عليها فى المادة التاسعة مكرر من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشان محلس الشعب إدراج اسمه وذلك طوال مدة عرض الكشف المذكور واليوم الذى يليه.
ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض هذا الكشف .
ولكل حزب تقدم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحة المدرج اسمه فى اى من الكشف المخصص لمرشحى القوائم.
المادة الحادية عشرة: تفصل اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة فى الاعتراضات المقدمة اليها من خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح، ويكون الطعن على القرار الصادر من هذه المحكمة ولو تم الاستشكال فى تنفيذه أمام أيه جهة إلا إذا قررت المحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عن الطعن على الحكم.
المادة الثانية عشرة: تعد لجنة الانتخابات فى المحافظة بعد انتهاء لجنة الفصل فى الاعتراضات من عملها كشفين نهائيين يتضمن أحدهما أسماء المرشحين بالنظام الفردى والآخر أسماء مرشحى القوائم، على أن يتضمن كل كشف الصفة التى ثبتت لكل مرشح والحزب الذى ينتمى إليه إن وجد والرمز الانتخابى المخصص لكل مرشح أو قائمة وتنشر اللجنة العليا للانتخابات أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.
المادة الثالثة عشرة: يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحين بالدائرة الانتخابية الحصول على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة من مديرية الأمن التابع لها وذلك على قرص مدمج مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه، ويسلم القرض إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.