«توقعات سعر الذهب 2025».. مصير المعدن الأصفر الشهور المقبلة بعد تصريحات بنك أمريكا    نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2025 بدمياط بالاسم و رقم الجلوس.. تعرف علي الموعد و درجة كل مادة    بعد توجيه شيخ الأزهر.. صرف إعانة إضافية بجانب منحة عيد الأضحى اليوم    القاهرة الإخبارية: انفجارات تهز موسكو وسط تصاعد الهجمات الأوكرانية    المحكمة الفيدرالية تمنع الرئيس الأمريكي من تنفيذ رسوم جمركية جديدة    4 أعراض لو ظهرت على طفلك يجب الكشف لدى طبيب السكر فورا    ماسك، اليوم الخميس، مغادرته رسميًّا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.    أكسيوس: تفاؤل في البيت الأبيض بشأن اقتراح جديد قد يُقرب المسافات بين إسرائيل وحماس    أكسيوس: البيت الأبيض متفاءل بقدرة «اقتراح غزة الجديد» على وقف إطلاق النار    8 شهداء وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية على غزة    الدولار ب49.75 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 29-5-2025    تنطلق اليوم.. جداول امتحانات الدبلومات الفنية جميع التخصصات (صناعي- تجاري- زراعي- فندقي)    للعام الرابع على التوالي.. «مستقبل وطن» المنيا يكرم أوائل الطلبة بديرمواس| صور    نشرة التوك شو: توجيهات الرئيس السيسي ل قانون الإيجار القديم وأزمة البنزين المغشوش.. موقف تخفيف الأحمال في الصيف    طريقة عمل المولتن كيك في خطوات بسيطة    بعد فقدان اللقب.. ماذا قدم بيراميدز في الدوري المصري 2024-2025؟    «احنا رقم واحد».. تعليق مثير من بيراميدز    موعد أذان الفجر اليوم الخميس ثاني أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    مثال حي على ما أقول    مقتل سيدة على يد زوجها بالشرقية بعد طعنها ب 21 طعنة    النائب العام يستقبل عددًا من رؤساء الاستئناف للنيابات المتخصصة والنيابات    ثقافة أسيوط تقدم «التكية» ضمن فعاليات الموسم المسرحي    الإفراج عن "الطنطاوي": ضغوط خارجية أم صفقة داخلية؟ ولماذا يستمر التنكيل بالإسلاميين؟    محافظ سوهاج يتفقد عددا من مشروعات التطوير والتجميل    أمانات حزب الجبهة الخدمية تعقد اجتماعا لمناقشة خطط عملها ضمن استراتيجية 2030    الزمالك يعلن إيقاف القيد مجددا بسبب الفلسطيني ياسر حمد    أكلوا بطيخ، إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم في قنا    اليوم، انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية بمشاركة أكثر من 173 ألف طالب وطالبة    لحظة تسلم الأهلي درع الدوري (صور)    الشركة المنتجة لفيلم "أحمد وأحمد" تصدم الجمهور السعودي    رئيس الحكومة يكشف كواليس عودة الكتاتيب وتوجيهات السيسي    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب إيران    إمام عاشور يوجه رسالة عاجلة إلى حسام وإبراهيم حسن بعد التتويج بالدوري    3 أساسيات احرصي عليها لبناء جسم قوى لطفلك    رئيس «الشيوخ» يدعو إلى ميثاق دولى لتجريم «الإسلاموفوبيا»    طقس الحج بين حار وشديد الحرارة مع سحب رعدية محتملة    نشرة التوك شو| ظهور متحور جديد لكورونا.. وتطبيع محتمل مع إسرائيل قد ينطلق من دمشق وبيروت    5 أيام متتالية.. موعد اجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    "ديسربتيك" تدرس إطلاق صندوق جديد بقيمة 70 مليون دولار في 2026    «كزبرة»يفتح قلبه للجمهور: «باحاول أكون على طبيعتي.. وباعبر من قلبي» (فيديو)    سعر الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الخميس 29 مايو 2025    ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام    المحكمة الرياضية الدولية توضح ليلا كورة الموقف الحالي لشكوى بيراميدز بشأن القمة    وزير السياحة: بحث فرص زيادة حركة السياحة الوافدة إلى المقصد السياحي المصرى من صربيا    موعد أذان فجر الخميس 2 من ذي الحجة 2025.. وأفضل أعمال العشر الأوائل    إصابة شاب بطلق خرطوش عن طريق الخطأ في سوهاج    وزير السياحة: السوق الصربى يمثل أحد الأسواق الواعدة للمقصد السياحى المصري    إنجاز تاريخي للكرة الإنجليزية.. 5 أندية تتوّج بخمس بطولات مختلفة فى موسم واحد    الركوع برمزٍ ديني: ماذا تعني الركبة التي تركع بها؟    مروان عطية: نستحق التتويج بالدرع بعد موسم صعب    دليل أفلام عيد الأضحى في مصر 2025.. مواعيد العرض وتقييمات أولية    حكم الجمع بين نية صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء رمضان    أحمد سعد يزيل التاتو: ابتديت رحلة وشايف إن ده أحسن القرارات اللى أخدتها    محافظ قنا يشهد افتتاح الدورة الثانية من "أيام قنا السينمائية" تحت شعار "السينما في قلب الريف"    «زي النهارده».. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة 28 مايو 2010    بداية حدوث الجلطات.. عميد معهد القلب السابق يحذر الحجاج من تناول هذه المشروبات    ألم حاد ونخز في الأعصاب.. أعراض ومضاعفات «الديسك» مرض الملكة رانيا    اغتنموا الطاعات.. كيف يمكن استغلال العشر الأوائل من ذي الحجة؟ (الافتاء توضح)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة العليا:الأربعاء المقبل فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية
نشر في اليوم السابع يوم 05 - 10 - 2011

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، قراراً بفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية الأربعاء المقبل، وحددت رموز القوائم الانتخابية للأحزاب، مع استبعاد الرموز الحيوانية والسماوية.
وقال المستشار يسرى عبد الكريم رئيس المكتب الفنى والمتابعة والأمين العام للجنة العليا للانتخابات إن اللجنة أصدرت قرارين، وأجرت بحثاً على الإنترنت لاختيار الرموز الانتخابية التى سيستعينون بها وتخصص لكل الأحزاب، واختاروا 149 رمزاً، أبرزها "عنقود العنب والمروحة والمركب والشمعة والقلم والمكواة والتلفزيون والراديو والتليفون"، مؤكدا أنه تم استبعاد رمزى الهلال والجمل، خاصة لأنها تدل على الحزب الوطنى المنحل، كما تم استبعاد ما هو كونى وسماوى، مثل الهلال والنجمة.
وجاء نص قرار اللجنة: أنه بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 73 لعام 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 38 لعام 1972 بشأن مجلس الشعب وتعديلاته، وعلى القوائم رقم 120 لعام 1980 بشأن مجلس الشورى وتعديلاته.
"المادة الأولى": تعتبر الرموز الواردة بالبيان المرفق رموزاً انتخابية للقوائم الحزبية وللمرشحين لعضوية مجلس الشعب والشورى، ويراعى تسلسل هذه الرموز عند إعداد بطاقات إبداء الرأى.
"المادة الثانية": تخصص الرموز الانتخابية لقوائم الأحزاب بوقع رمز واحد لكل حزب من الأحزاب القائمة قانونا حتى تاريخ إقفال الترشيح، ووفقا لرغبته، وعند التعارض تطبق المعايير الآتية:
1- إذا لم يتوافر الشرط السابق تكون الأفضلية بحسب تاريخ صدور قرار لجنة الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيس الحزب.
2- عند التساوى يتم الاختيار بطريق القرعة فى حضور ممثلين الأحزاب المتزاحمة.
"المادة الثالثة": بعد استيفاء الأحزاب للرموز الخاصة بمرشحيها تخصص الرموز الباقية للمرشحين على المقاعد الفردية، وتمنح لكل مرشح طبقا لأسبقية تقديم طلب الترشيح.
"المادة الرابعة": يجوز للمرشح على المقاعد الفردية خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالى لإعلان الكشف النهائية للمرشحين بمعرفة لجنة انتخابات المحافظة طلب استبدال رمز آخر برمزه الانتخابى، ويترتب على هذا الاستبدال تعديل ترتيب أسبقية المرشح فى بطاقة إبداء الرأى بما يتفق مع تسلسل الرموز الانتخابى الجديد.
"المادة الخامسة": على الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات تنفيذ هذا القرار.
"المادة السادسة": ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، كما ينشر ملخص واف له فى جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار.
كما أصدرت اللجنة قراراً بشأن مواعيد فتح باب الترشيح بعد إطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 73 لعام 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 38 لعام 1972 بشأن مجلس الشعب وتعديلاته، وعلى القانون رقم 120 لعام 1980 بشأن مجلس الشورى وتعديلاته.
قررت اللجنة نصوص قانون الترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبل:
"المادة الأولى": يُفتح باب القبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب والشورى اعتبارا من الساعة 9 ص يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2011 وحتى الساعة 2 مساء يوميا، ولمدة سبعة أيام، تنتهى يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2011، ويمتد العمل باليوم الأخير فقط حتى الساعة 5 مساء.
"المادة الثانية": يقدم طلب الترشيح لكل من المجلسين إلى لجنة الانتخابات المختصة بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح بإحدى دوائرها الانتخابية، ومقرها محكمة الاستئناف بالمحافظة أو مأمورياتها، وذلك خلال المدة المحددة لقبول طلبات الترشيح والموضحة بالمادة السابقة.
"المادة الثالثة": يجوز للمرشح أن يقدم طلب الترشيح بواسطة وكيل عنه وتثبت الوكالة بمحرر رسمى مصدقا عليه من جهة التوثيق، ويرفق هذا المحرر بالطلب عند تقديمه، وتثبت شخصية الوكيل ببطاقة الرقم القومى.
"المادة الرابعة": يحرر طلب الترشيح على النماذج المعدة لهذا الغرض وذلك على النحو الأتى:
- نموذج "3ش. مقاعد فردية" لعضوية مجلس الشعب بالدوائر الفردية.
- نموذج "3ش. قوائم حزبية" لعضوية مجلس الشعب بدوائر القوائم الحزبية.
- نموذج "3ش. ر مقاعد فردية" لعضوية مجلس الشورى بالدوائر الفردية.
- نموذج "3ش. ر قوائم حزبية" لعضوية مجلس الشورى بدوائر القوائم الحزبية.
ويمكن الحصول على تلك النماذج من مقر لجنة انتخابات المختصة بالمحافظة.
"المادة الخامسة": يقدم طلب التشريح مصحوبا بالمستندات الآتية:
1- صورة معتمدة من قوائم الحزبية الذى ينتمى إليه مثبتا بها إدراجه فيها، وذلك بالنسبة إلى المرشح فى قائمة حزبية.
2- إيصال بإيداع مبلغ 1000 جنيه بخزينة المحكمة الابتدائية المختصة وتعدد بعدد مرشحى كل قائمة.
3- صورة بطاقة الرقم القومى "عقب مطابقتها على الأصل".
4- صورة بطاقة الرقم القومى للأب أو شهادة ميلاده "عقب مطابقتها على الأصل" أو شهادة ميلاد مميكنة للمرشح "لإثبات جنسية والد المرشح".
5- صورة رسمية من المؤهل الدراسى الحاصل عليه المرشح الأصل".
6- شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
7- صحيفة الحالة الجنائية.
يكون إثبات صفة العامل بتقديم شهادة من رب العمل مصدقا عليها من مكتب التأمين الاجتماعى التابع لها، تفيد العمل والأجر، والمؤهلات الحاصل عليها مقدم الطلب حسب الثابت من ملف عمله أو ملف خدمته، وكذلك شهادة من النقابة العمالية التى هو عضو فيها تفيد رقم قيده ونوع عضويته وتاريخها، فإذا كان حاصلا على مؤهل جامعى أو عال أو من إحدى الكليات العسكرية قدم ما يثبت أنه بدأ حياته عاملا قبل حصوله على المؤهل الجامعى، وأنه ما زال باقيا فى نقابته العمالية.
9 يكون إثبات صفحة الفلاح بتقديم مستند رسمى لحيازته الأراضى الزراعية التى يحوزها مقدم الطلب هو وزوجته وأولاده القصر، أيا كان الوجه القانونى للحيازة ملكا أو إيجارا، وبما لا يزيد عن عشر أفدنة، وأن الزراعة مصدر رزقه الرسمى وعمله الوحيد وأنه يقيم بالريف.
10- شهادة رسمية تفيد تقديم الاستقالة إذا كان طالب الترشيح من أعضاء الهيئات القضائية.
وبالنسبة لرجال القوات المسلحة والشرطة فيجب تقديم شهادة رسمية تفيد قبول الاستقالة.
ويفى هؤلاء جميعا من تقديم المستندات المشار إليها فى البنود "8،7،6،5."
"المادة السادسة": يحصل المرشح على إيصال استلام مستندات الترشيح وفقا للنماذج التالية:
أ- نموذج "4ش مقاعد فردية" لعضوية مجلس الشعب
ب- نموذج "4ش قوائم حزبية" لعضوية مجلس الشعب
ج- نموذج "4ش. ر مقاعد فردية" لعضوية مجلس الشورى
د- نموذج "4ش.ر قوائم حزبية" لعضوية مجلس الشورى
"المادة السابعة": تقوم لجنة الانتخابات المحافظة بقيد طلبات الترشيح لكل من المجلسين بحسب ساعة وتاريخ ورودها فى سجنين خاصين بكل مجلس، الأول خاص بالمرشحين وفقا للنظام الفردى، والآخر خاص بالمرشحين وفق لنظام القوائم الحزبية، وبإحالة طلبات الترشيح التى تم تلقيها أولا بأول إلى لجنة فحص الطلبات المنصوص عليها بالمادة الثامنة من القانون رقم 38 1972 بشأن مجلس الشعب، والتى تتولى فحص الطلبات المقدمة، وإعداد كشف يعرض فى اليوم لإقفال باب الترشيح بمقر لجنة الانتخابات بالمحافظة، ويخصص الكشف الأول لمرشحى القوائم والثانى لمرشحى الفردى.
على أن يتضمن الكشفين أسماء المرشحين والصفة التى تثبتت لكل منهم، كما تحدد فى الكشف الخاص بالقوائم، والقائمة الحزبية التى ينتمى إليها المرشح.
"المادة الثامنة": يستمر عرض الكشفين الأيام التالية، ولكل من تقدم للترشيح، ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من لجنة الفصل فى الاعتراضات المنصوص عليها فى المادة التاسعة مكررا من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب إدراج اسمه، وذلك طول مدة عرض الكشف واليوم الذى يليها.
ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه، أو غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طول مدة عرض هذا الكشف، ولكل حزب قديم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحى المدرج اسمه فى أى من الكشفين المشار إليهما.
"المادة التاسعة": تفصل فى الاعتراضات المشار إليها اللجنة المختصة بذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح، والمنصوص عليها بالمادة التاسعة مكررا من القانون 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب.
"المادة العاشرة": تعد لجنة الانتخابات فى المحافظة، بعد انتهاء لجنة الفصل فى الاعتراضات من عمل كشفين نهائيين، يتضمن أحدهما أسماء المرشحين بالنظام الفردى والآخر أسماء مرشحى القوائم، على أن يتضمن كل كشف الصفة التى ثبتت لكل مرشح والحزب الذى ينتمى إليه إن وجد، والرمز الانتخابى المخصص لكل مرشح، أو قائمة، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات أسماء المرشحين فى كل دائرة انتخابية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.
"المادة الحادية عشر": يكون لكل مرشح أو حزب له مرشح بالدائرة الانتخابية الحصول على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة من مديرية الأمن التابع لها، وذلك على قرص مدمج مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه، ويسلم القرص إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم.
"المادة الثامنة عشر": ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، كما ينشر ملخص واف له فى جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.