محافظ أسوان يوجه بإنهاء إجراءات التصالح على دور العبادة    مصر و14 دولة تدين مصادقة الكنسيت على ما يسمي بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية    ترامب: سأتخذ قرارا بشأن احتمال إفراج إسرائيل عن مروان البرغوثي لقيادة غزة ما بعد الحرب    «كاف» يعلن موعد قرعة مجموعات دوري الأبطال والكونفدرالية    رسمياً.. الاتحاد يشكو حكم مباراته ضد الأهلي    خالد محمود يكتب: «كولونيا».. ليلة واحدة تختصر عمرًا من الصمت    الصحة تبحث مع منظمة الصحة العالمية تنسيق الجهود لتقديم خدمات صحية للمرضى الفلسطينيين    "تعليم القليوبية": طالبة ب"النور للمكفوفين" تحرز المركز الثاني في "تحدي القراءة العربي"    ملك بريطانيا وزوجته يبدآن زيارة رسمية للفاتيكان بلقاء البابا لاون الرابع عشر.. صور    تعرف على الضوابط الإعلامية لتغطية انتخابات مجلس النواب 2025    وزيرة التضامن تتلقى طلب الاتحاد المصري لتمويل المشروعات للانضمام لبرنامج المنظومة المالية    هانيا الحمامي ويوسف إبراهيم يتأهلان لنصف نهائي بطولة كومكاست بيزنس للاسكواش    الداخلية تضبط سائق ميكروباص قاد السيارة بباب مفتوح في سوهاج (فيديو)    محافظ سوهاج يتفقد فعاليات وأنشطة مبادرة "أنت الحياة" بقرية نيدة بأخميم    الأحد .. ندوة وورشة عمل "في الحركة حياة" بمكتبة الإسكندرية    حكم الشرع في خص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته    أسعار النفط تسجل 65.94 دولار لخام برنت و61.95 دولار للخام الأمريكى    الألم وتيبس المفاصل والإحمرار.. أهم أعراض التهاب المفاصل الروماتويدى    تحرك شاحنات المساعدات إلى معبري كرم أبوسالم والعوجة تمهيدًا لدخولها غزة    بيتصرفوا على طبيعتهم.. 5 أبراج عفوية لا تعرف التصنع    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في الشرقية    العثور على جثة «مجهول الهوية» على قضبان السكة الحديد بالمنوفية    لقاء حول نظام البكالوريا الجديد خلال زيارة مدير الرقابة والتفتيش ب«التعليم» لمدارس بورسعيد    فاليري ماكورماك: مصر مثال عظيم في مكافحة السرطان والتحكم في الأمراض المزمنة    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    البيطريين: إجراء تعديلات شاملة لقانون النقابة وطرحها لحوار مجتمعي    الداعية مصطفى حسنى لطلاب جامعة القاهرة: التعرف على الدين رحلة لا تنتهى    طريقة عمل الأرز البسمتي بالخضار والفراخ، وجبة متكاملة سريعة التحضير    الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق ومواجهة التلاعب بأسعار الخبز    رفع 3209 حالة اشغال متنوعة وغلق وتشميع 8 مقاهي مخالفة بالمريوطية    لعدم استيفائهم الأوراق.. الهيئة الوطنية للانتخابات تستبعد 3 قوائم انتخابية    بشير التابعي: زيزو أفضل لاعب في الأهلي    حنان مطاوع بعد فيديو والدها بالذكاء الاصطناعي: "اتصدمت لما شوفته وبلاش نصحي الجراح"    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    السادة الأفاضل.. انتصار: الفيلم أحلى مما توقعته ولا أخشى البطولة الجماعية    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    عاجل- قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف على التفاصيل    بسعر 27 جنيهًا| التموين تعلن إضافة عبوة زيت جديدة "اعرف حصتك"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    نادي الصحفيين يستضيف مائدة مستديرة إعلامية حول بطولة كأس العرب في قطر    الزمالك يجهز شكوى لتنظيم الإعلام ضد نجم الأهلي السابق    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    تجدد القصف الإسرائيلي على خانيونس وغزة رغم وقف إطلاق النار    من بيتك.. سجّل الآن فى حج القرعة 2026 بسهولة عبر موقع وزارة الداخلية    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    كنت بقلد فيلم أجنبي.. طفل المنشار بالإسماعيلية: أبويا لما شاف المنظر تحت السرير بلغ الشرطة    تامر حسين يوضح حقيقة خلافه مع محمد فؤاد بعد تسريب أغنيته    أستاذ علوم سياسية: القمة المصرية الأوروبية تعكس مكانة مصر ودورها المحورى    اتحاد الثقافة الرياضية يحتفل بنصر أكتوبر وعيد السويس القومي    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    على أبو جريشة: إدارات الإسماعيلى تعمل لمصالحها.. والنادى يدفع الثمن    الأردن يرحب برأي محكمة العدل الدولية ويطالب إسرائيل بالالتزام بالقانون الدولي    تهديدات بالقتل تطال نيكولا ساركوزي داخل سجن لا سانتي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة العليا:الأربعاء المقبل فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية
نشر في اليوم السابع يوم 05 - 10 - 2011

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، قراراً بفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية الأربعاء المقبل، وحددت رموز القوائم الانتخابية للأحزاب، مع استبعاد الرموز الحيوانية والسماوية.
وقال المستشار يسرى عبد الكريم رئيس المكتب الفنى والمتابعة والأمين العام للجنة العليا للانتخابات إن اللجنة أصدرت قرارين، وأجرت بحثاً على الإنترنت لاختيار الرموز الانتخابية التى سيستعينون بها وتخصص لكل الأحزاب، واختاروا 149 رمزاً، أبرزها "عنقود العنب والمروحة والمركب والشمعة والقلم والمكواة والتلفزيون والراديو والتليفون"، مؤكدا أنه تم استبعاد رمزى الهلال والجمل، خاصة لأنها تدل على الحزب الوطنى المنحل، كما تم استبعاد ما هو كونى وسماوى، مثل الهلال والنجمة.
وجاء نص قرار اللجنة: أنه بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 73 لعام 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 38 لعام 1972 بشأن مجلس الشعب وتعديلاته، وعلى القوائم رقم 120 لعام 1980 بشأن مجلس الشورى وتعديلاته.
"المادة الأولى": تعتبر الرموز الواردة بالبيان المرفق رموزاً انتخابية للقوائم الحزبية وللمرشحين لعضوية مجلس الشعب والشورى، ويراعى تسلسل هذه الرموز عند إعداد بطاقات إبداء الرأى.
"المادة الثانية": تخصص الرموز الانتخابية لقوائم الأحزاب بوقع رمز واحد لكل حزب من الأحزاب القائمة قانونا حتى تاريخ إقفال الترشيح، ووفقا لرغبته، وعند التعارض تطبق المعايير الآتية:
1- إذا لم يتوافر الشرط السابق تكون الأفضلية بحسب تاريخ صدور قرار لجنة الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيس الحزب.
2- عند التساوى يتم الاختيار بطريق القرعة فى حضور ممثلين الأحزاب المتزاحمة.
"المادة الثالثة": بعد استيفاء الأحزاب للرموز الخاصة بمرشحيها تخصص الرموز الباقية للمرشحين على المقاعد الفردية، وتمنح لكل مرشح طبقا لأسبقية تقديم طلب الترشيح.
"المادة الرابعة": يجوز للمرشح على المقاعد الفردية خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالى لإعلان الكشف النهائية للمرشحين بمعرفة لجنة انتخابات المحافظة طلب استبدال رمز آخر برمزه الانتخابى، ويترتب على هذا الاستبدال تعديل ترتيب أسبقية المرشح فى بطاقة إبداء الرأى بما يتفق مع تسلسل الرموز الانتخابى الجديد.
"المادة الخامسة": على الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات تنفيذ هذا القرار.
"المادة السادسة": ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، كما ينشر ملخص واف له فى جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار.
كما أصدرت اللجنة قراراً بشأن مواعيد فتح باب الترشيح بعد إطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 73 لعام 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 38 لعام 1972 بشأن مجلس الشعب وتعديلاته، وعلى القانون رقم 120 لعام 1980 بشأن مجلس الشورى وتعديلاته.
قررت اللجنة نصوص قانون الترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبل:
"المادة الأولى": يُفتح باب القبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب والشورى اعتبارا من الساعة 9 ص يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2011 وحتى الساعة 2 مساء يوميا، ولمدة سبعة أيام، تنتهى يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2011، ويمتد العمل باليوم الأخير فقط حتى الساعة 5 مساء.
"المادة الثانية": يقدم طلب الترشيح لكل من المجلسين إلى لجنة الانتخابات المختصة بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح بإحدى دوائرها الانتخابية، ومقرها محكمة الاستئناف بالمحافظة أو مأمورياتها، وذلك خلال المدة المحددة لقبول طلبات الترشيح والموضحة بالمادة السابقة.
"المادة الثالثة": يجوز للمرشح أن يقدم طلب الترشيح بواسطة وكيل عنه وتثبت الوكالة بمحرر رسمى مصدقا عليه من جهة التوثيق، ويرفق هذا المحرر بالطلب عند تقديمه، وتثبت شخصية الوكيل ببطاقة الرقم القومى.
"المادة الرابعة": يحرر طلب الترشيح على النماذج المعدة لهذا الغرض وذلك على النحو الأتى:
- نموذج "3ش. مقاعد فردية" لعضوية مجلس الشعب بالدوائر الفردية.
- نموذج "3ش. قوائم حزبية" لعضوية مجلس الشعب بدوائر القوائم الحزبية.
- نموذج "3ش. ر مقاعد فردية" لعضوية مجلس الشورى بالدوائر الفردية.
- نموذج "3ش. ر قوائم حزبية" لعضوية مجلس الشورى بدوائر القوائم الحزبية.
ويمكن الحصول على تلك النماذج من مقر لجنة انتخابات المختصة بالمحافظة.
"المادة الخامسة": يقدم طلب التشريح مصحوبا بالمستندات الآتية:
1- صورة معتمدة من قوائم الحزبية الذى ينتمى إليه مثبتا بها إدراجه فيها، وذلك بالنسبة إلى المرشح فى قائمة حزبية.
2- إيصال بإيداع مبلغ 1000 جنيه بخزينة المحكمة الابتدائية المختصة وتعدد بعدد مرشحى كل قائمة.
3- صورة بطاقة الرقم القومى "عقب مطابقتها على الأصل".
4- صورة بطاقة الرقم القومى للأب أو شهادة ميلاده "عقب مطابقتها على الأصل" أو شهادة ميلاد مميكنة للمرشح "لإثبات جنسية والد المرشح".
5- صورة رسمية من المؤهل الدراسى الحاصل عليه المرشح الأصل".
6- شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
7- صحيفة الحالة الجنائية.
يكون إثبات صفة العامل بتقديم شهادة من رب العمل مصدقا عليها من مكتب التأمين الاجتماعى التابع لها، تفيد العمل والأجر، والمؤهلات الحاصل عليها مقدم الطلب حسب الثابت من ملف عمله أو ملف خدمته، وكذلك شهادة من النقابة العمالية التى هو عضو فيها تفيد رقم قيده ونوع عضويته وتاريخها، فإذا كان حاصلا على مؤهل جامعى أو عال أو من إحدى الكليات العسكرية قدم ما يثبت أنه بدأ حياته عاملا قبل حصوله على المؤهل الجامعى، وأنه ما زال باقيا فى نقابته العمالية.
9 يكون إثبات صفحة الفلاح بتقديم مستند رسمى لحيازته الأراضى الزراعية التى يحوزها مقدم الطلب هو وزوجته وأولاده القصر، أيا كان الوجه القانونى للحيازة ملكا أو إيجارا، وبما لا يزيد عن عشر أفدنة، وأن الزراعة مصدر رزقه الرسمى وعمله الوحيد وأنه يقيم بالريف.
10- شهادة رسمية تفيد تقديم الاستقالة إذا كان طالب الترشيح من أعضاء الهيئات القضائية.
وبالنسبة لرجال القوات المسلحة والشرطة فيجب تقديم شهادة رسمية تفيد قبول الاستقالة.
ويفى هؤلاء جميعا من تقديم المستندات المشار إليها فى البنود "8،7،6،5."
"المادة السادسة": يحصل المرشح على إيصال استلام مستندات الترشيح وفقا للنماذج التالية:
أ- نموذج "4ش مقاعد فردية" لعضوية مجلس الشعب
ب- نموذج "4ش قوائم حزبية" لعضوية مجلس الشعب
ج- نموذج "4ش. ر مقاعد فردية" لعضوية مجلس الشورى
د- نموذج "4ش.ر قوائم حزبية" لعضوية مجلس الشورى
"المادة السابعة": تقوم لجنة الانتخابات المحافظة بقيد طلبات الترشيح لكل من المجلسين بحسب ساعة وتاريخ ورودها فى سجنين خاصين بكل مجلس، الأول خاص بالمرشحين وفقا للنظام الفردى، والآخر خاص بالمرشحين وفق لنظام القوائم الحزبية، وبإحالة طلبات الترشيح التى تم تلقيها أولا بأول إلى لجنة فحص الطلبات المنصوص عليها بالمادة الثامنة من القانون رقم 38 1972 بشأن مجلس الشعب، والتى تتولى فحص الطلبات المقدمة، وإعداد كشف يعرض فى اليوم لإقفال باب الترشيح بمقر لجنة الانتخابات بالمحافظة، ويخصص الكشف الأول لمرشحى القوائم والثانى لمرشحى الفردى.
على أن يتضمن الكشفين أسماء المرشحين والصفة التى تثبتت لكل منهم، كما تحدد فى الكشف الخاص بالقوائم، والقائمة الحزبية التى ينتمى إليها المرشح.
"المادة الثامنة": يستمر عرض الكشفين الأيام التالية، ولكل من تقدم للترشيح، ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من لجنة الفصل فى الاعتراضات المنصوص عليها فى المادة التاسعة مكررا من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب إدراج اسمه، وذلك طول مدة عرض الكشف واليوم الذى يليها.
ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه، أو غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طول مدة عرض هذا الكشف، ولكل حزب قديم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحى المدرج اسمه فى أى من الكشفين المشار إليهما.
"المادة التاسعة": تفصل فى الاعتراضات المشار إليها اللجنة المختصة بذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح، والمنصوص عليها بالمادة التاسعة مكررا من القانون 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب.
"المادة العاشرة": تعد لجنة الانتخابات فى المحافظة، بعد انتهاء لجنة الفصل فى الاعتراضات من عمل كشفين نهائيين، يتضمن أحدهما أسماء المرشحين بالنظام الفردى والآخر أسماء مرشحى القوائم، على أن يتضمن كل كشف الصفة التى ثبتت لكل مرشح والحزب الذى ينتمى إليه إن وجد، والرمز الانتخابى المخصص لكل مرشح، أو قائمة، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات أسماء المرشحين فى كل دائرة انتخابية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.
"المادة الحادية عشر": يكون لكل مرشح أو حزب له مرشح بالدائرة الانتخابية الحصول على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة من مديرية الأمن التابع لها، وذلك على قرص مدمج مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه، ويسلم القرص إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم.
"المادة الثامنة عشر": ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، كما ينشر ملخص واف له فى جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.