منافس الأهلي.. بورتو يسابق الزمن لضم فيجا قبل انطلاق مونديال الأندية    7 لاعبين مهددون بالرحيل عن ريال مدريد    أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا بظهوره ب«حلق» في أحدث إطلالة على إنستجرام    من مدريد إلى نيويورك..فى انتظار ولادة صعبة لحل الدولتين    باريس سان جيرمان ينهي عقدة تاريخية لأندية فرنسا أوروبيًا    بعد رحيله عن الأهلي.. هل طلب سامي قمصان ضم ميشيل يانكون لجهاز نادي زد؟    لاعبان سابقان.. الزمالك يفاضل بين ثلاثي الدوري لضم أحدهم (تفاصيل)    معاكسة فتاة ببنها تنتهى بجثة ومصاب والأمن يسيطر ويضبط المتهمين    متحدث الصحة: نضع خطة طوارئ متكاملة خلال إجازة العيد.. جاهزية كل المستشفيات    ديستربتيك: استثمرنا 65% من محفظتنا فى شركات ناشئة.. ونستعد لإطلاق صندوق جديد خلال عامين    مطالب برلمانية للحكومة بسرعة تقديم تعديل تشريعى على قانون مخالفات البناء    البلشي يرفض حبس الصحفيين في قضايا النشر: حماية التعبير لا تعني الإفلات من المحاسبة    القومي لحقوق الإنسان يكرم مسلسل ظلم المصطبة    الحبس والغرامة للمتهمين باقتطاع فيديوهات للإعلامية ريهام سعيد وإعادة نشرها    «سيبتك» أولى مفاجآت ألبوم حسام حبيب لصيف 2025    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستقبل وفدا من الصحة العالمية    رئيس النحالين العرب: 3 جهات رقابية تشرف على إنتاج عسل النحل المصري    وزير الصحة: تجاوزنا أزمة نقص الدواء باحتياطي 3 أشهر.. وحجم التوسع بالمستشفيات مش موجود في العالم    بحثًا عن الزمن المفقود فى غزة    مصطفى كامل وأنوشكا ونادية مصطفى وتامر عبد المنعم فى عزاء والد رئيس الأوبرا    20 صورة.. مستشار الرئيس السيسي يتفقد دير مارمينا في الإسكندرية    موعد أذان مغرب السبت 4 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب عشر ذي الحجة    بعد نجاح مسابقته السنويَّة للقرآن الكريم| الأزهر يطلق «مسابقة السنَّة النبويَّة»    ماذا على الحاج إذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام؟.. الدكتور يسري جبر يجيب    الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة    الإخوان في فرنسا.. كيف تُؤسِّس الجماعة حياةً يوميةً إسلاميةً؟.. خطة لصبغ حياة المسلم فى مجالات بعيدة عن الشق الدينى    المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسل ظلم المصطبة    وزارة الزراعة تنفي ما تردد عن بيع المبنى القديم لمستثمر خليجي    برونو يحير جماهير مانشستر يونايتد برسالة غامضة    القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تمكنت من تحقيق اختراقات في المواقع الدفاعية الأوكرانية    "أوبك+": 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو ب411 ألف برميل يوميا    قواعد تنسيق العام الجديد.. اعرف تفاصيل اختبارات القدرات    ما حكم بيع جزء من الأضحية؟    محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف وتطوير محور مصرف الحصة    ب حملة توقيعات.. «الصحفيين»: 5 توصيات ل تعديل المادة 12 من «تنظيم الصحافة والإعلام» (تفاصيل)    استعدادًا لعيد الأضحى| تفتيش نقاط الذبيح ومحال الجزارة بالإسماعيلية    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية    تكشف خطورتها.. «الصحة العالمية» تدعو الحكومات إلى حظر جميع نكهات منتجات التبغ    وزير الخارجية يبحث مع عضو لجنة الخدمات العسكرية ب"الشيوخ الأمريكي" سبل دعم الشراكة الاستراتيجية    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    لماذا سيرتدي إنتر القميص الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا؟    تفاصيل ما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    رئيس الإنجيلية يستهل جولته الرعوية بالمنيا بتنصيب القس ريموند سمعان    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    "نفرح بأولادك"..إلهام شاهين توجه رسالة ل أمينة خليل بعد حفل زفافها (صور)    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة    عيد الأضحى 2025.. محافظ الغربية يؤكد توافر السلع واستعداد المستشفيات لاستقبال العيد    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية
نشر في صوت البلد يوم 05 - 10 - 2011

صدر - اليوم، الأربعاء - قرار اللجنة العليا للانتخابات - برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم - بفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية الأربعاء المقبل.
وحدد القرار رموز القوائم الانتخابية للأحزاب.. وأكد الأمين العام للجنة العليا للانتخابات "المستشار يسرى عبد الكريم"، أن اللجنة أصدرت قرارين، وأجرت بحثاً على الإنترنت لاختيار الرموز الانتخابية التى سيستعينون بها وتخصص لكل الأحزاب، واختاروا مائة وأربعة وتسعين رمزاً، أبرزها: "عنقود العنب، والمروحة، والمركب، والشمعة، والقلم، والمكواة، والتلفزيون، والراديو والتليفون".. وقال بأنه تم استبعاد رمزى "الهلال والجمل"، خاصة لأنها تدل على الحزب الوطنى (المنحل)، كما تم استبعاد ما هو كونى وسماوى، مثل "الهلال" و"النجمة".
وجاء نص قرار اللجنة: إنه بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 73 لعام 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 38 لعام 1972 بشأن مجلس الشعب وتعديلاته، وعلى القوائم رقم 120 لعام 1980 بشأن مجلس الشورى وتعديلاته.
"المادة الأولى": تعتبر الرموز الواردة بالبيان المرفق رموزاً انتخابية للقوائم الحزبية وللمرشحين لعضوية مجلس الشعب والشورى، ويراعى تسلسل هذه الرموز عند إعداد بطاقات إبداء الرأى.
"المادة الثانية": تخصص الرموز الانتخابية لقوائم الأحزاب بوقع رمز واحد لكل حزب من الأحزاب القائمة قانونا حتى تاريخ إقفال الترشيح، ووفقا لرغبته، وعند التعارض تطبق المعايير الآتية:
1- إذا لم يتوافر الشرط السابق تكون الأفضلية بحسب تاريخ صدور قرار لجنة الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيس الحزب.
2- عند التساوى يتم الاختيار بطريق القرعة فى حضور ممثلين الأحزاب المتزاحمة.
"المادة الثالثة": بعد استيفاء الأحزاب للرموز الخاصة بمرشحيها تخصص الرموز الباقية للمرشحين على المقاعد الفردية، وتمنح لكل مرشح طبقا لأسبقية تقديم طلب الترشيح.
"المادة الرابعة": يجوز للمرشح على المقاعد الفردية خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالى لإعلان الكشف النهائية للمرشحين بمعرفة لجنة انتخابات المحافظة طلب استبدال رمز آخر برمزه الانتخابى، ويترتب على هذا الاستبدال تعديل ترتيب أسبقية المرشح فى بطاقة إبداء الرأى بما يتفق مع تسلسل الرموز الانتخابى الجديد.
"المادة الخامسة": على الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات تنفيذ هذا القرار.
"المادة السادسة": ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، كما ينشر ملخص واف له فى جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار.
كما أصدرت اللجنة قراراً بشأن مواعيد فتح باب الترشيح بعد إطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 73 لعام 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 38 لعام 1972 بشأن مجلس الشعب وتعديلاته، وعلى القانون رقم 120 لعام 1980 بشأن مجلس الشورى وتعديلاته.
قررت اللجنة نصوص قانون الترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبل:
"المادة الأولى": يُفتح باب القبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب والشورى اعتبارا من الساعة 9 ص يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2011 وحتى الساعة 2 مساء يوميا، ولمدة سبعة أيام، تنتهى يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2011، ويمتد العمل باليوم الأخير فقط حتى الساعة 5 مساء.
"المادة الثانية": يقدم طلب الترشيح لكل من المجلسين إلى لجنة الانتخابات المختصة بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح بإحدى دوائرها الانتخابية، ومقرها محكمة الاستئناف بالمحافظة أو مأمورياتها، وذلك خلال المدة المحددة لقبول طلبات الترشيح والموضحة بالمادة السابقة.
"المادة الثالثة": يجوز للمرشح أن يقدم طلب الترشيح بواسطة وكيل عنه وتثبت الوكالة بمحرر رسمى مصدقا عليه من جهة التوثيق، ويرفق هذا المحرر بالطلب عند تقديمه، وتثبت شخصية الوكيل ببطاقة الرقم القومى.
"المادة الرابعة": يحرر طلب الترشيح على النماذج المعدة لهذا الغرض وذلك على النحو الأتى:
- نموذج "3ش. مقاعد فردية" لعضوية مجلس الشعب بالدوائر الفردية.
- نموذج "3ش. قوائم حزبية" لعضوية مجلس الشعب بدوائر القوائم الحزبية.
- نموذج "3ش. ر مقاعد فردية" لعضوية مجلس الشورى بالدوائر الفردية.
- نموذج "3ش. ر قوائم حزبية" لعضوية مجلس الشورى بدوائر القوائم الحزبية.
ويمكن الحصول على تلك النماذج من مقر لجنة انتخابات المختصة بالمحافظة.
"المادة الخامسة": يقدم طلب التشريح مصحوبا بالمستندات الآتية:
1- صورة معتمدة من قوائم الحزبية الذى ينتمى إليه مثبتا بها إدراجه فيها، وذلك بالنسبة إلى المرشح فى قائمة حزبية.
2- إيصال بإيداع مبلغ 1000 جنيه بخزينة المحكمة الابتدائية المختصة وتعدد بعدد مرشحى كل قائمة.
3- صورة بطاقة الرقم القومى "عقب مطابقتها على الأصل".
4- صورة بطاقة الرقم القومى للأب أو شهادة ميلاده "عقب مطابقتها على الأصل" أو شهادة ميلاد مميكنة للمرشح "لإثبات جنسية والد المرشح".
5- صورة رسمية من المؤهل الدراسى الحاصل عليه المرشح الأصل".
6- شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
7- صحيفة الحالة الجنائية.
يكون إثبات صفة العامل بتقديم شهادة من رب العمل مصدقا عليها من مكتب التأمين الاجتماعى التابع لها، تفيد العمل والأجر، والمؤهلات الحاصل عليها مقدم الطلب حسب الثابت من ملف عمله أو ملف خدمته، وكذلك شهادة من النقابة العمالية التى هو عضو فيها تفيد رقم قيده ونوع عضويته وتاريخها، فإذا كان حاصلا على مؤهل جامعى أو عال أو من إحدى الكليات العسكرية قدم ما يثبت أنه بدأ حياته عاملا قبل حصوله على المؤهل الجامعى، وأنه ما زال باقيا فى نقابته العمالية.
9 يكون إثبات صفحة الفلاح بتقديم مستند رسمى لحيازته الأراضى الزراعية التى يحوزها مقدم الطلب هو وزوجته وأولاده القصر، أيا كان الوجه القانونى للحيازة ملكا أو إيجارا، وبما لا يزيد عن عشر أفدنة، وأن الزراعة مصدر رزقه الرسمى وعمله الوحيد وأنه يقيم بالريف.
10- شهادة رسمية تفيد تقديم الاستقالة إذا كان طالب الترشيح من أعضاء الهيئات القضائية.
وبالنسبة لرجال القوات المسلحة والشرطة فيجب تقديم شهادة رسمية تفيد قبول الاستقالة.
ويفى هؤلاء جميعا من تقديم المستندات المشار إليها فى البنود "8،7،6،5."
"المادة السادسة": يحصل المرشح على إيصال استلام مستندات الترشيح وفقا للنماذج التالية:
أ- نموذج "4ش مقاعد فردية" لعضوية مجلس الشعب
ب- نموذج "4ش قوائم حزبية" لعضوية مجلس الشعب
ج- نموذج "4ش. ر مقاعد فردية" لعضوية مجلس الشورى
د- نموذج "4ش.ر قوائم حزبية" لعضوية مجلس الشورى
"المادة السابعة": تقوم لجنة الانتخابات المحافظة بقيد طلبات الترشيح لكل من المجلسين بحسب ساعة وتاريخ ورودها فى سجنين خاصين بكل مجلس، الأول خاص بالمرشحين وفقا للنظام الفردى، والآخر خاص بالمرشحين وفق لنظام القوائم الحزبية، وبإحالة طلبات الترشيح التى تم تلقيها أولا بأول إلى لجنة فحص الطلبات المنصوص عليها بالمادة الثامنة من القانون رقم 38 1972 بشأن مجلس الشعب، والتى تتولى فحص الطلبات المقدمة، وإعداد كشف يعرض فى اليوم لإقفال باب الترشيح بمقر لجنة الانتخابات بالمحافظة، ويخصص الكشف الأول لمرشحى القوائم والثانى لمرشحى الفردى.
على أن يتضمن الكشفين أسماء المرشحين والصفة التى تثبتت لكل منهم، كما تحدد فى الكشف الخاص بالقوائم، والقائمة الحزبية التى ينتمى إليها المرشح.
"المادة الثامنة": يستمر عرض الكشفين الأيام التالية، ولكل من تقدم للترشيح، ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من لجنة الفصل فى الاعتراضات المنصوص عليها فى المادة التاسعة مكررا من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب إدراج اسمه، وذلك طول مدة عرض الكشف واليوم الذى يليها.
ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه، أو غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طول مدة عرض هذا الكشف، ولكل حزب قديم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحى المدرج اسمه فى أى من الكشفين المشار إليهما.
"المادة التاسعة": تفصل فى الاعتراضات المشار إليها اللجنة المختصة بذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح، والمنصوص عليها بالمادة التاسعة مكررا من القانون 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب.
"المادة العاشرة": تعد لجنة الانتخابات فى المحافظة، بعد انتهاء لجنة الفصل فى الاعتراضات من عمل كشفين نهائيين، يتضمن أحدهما أسماء المرشحين بالنظام الفردى والآخر أسماء مرشحى القوائم، على أن يتضمن كل كشف الصفة التى ثبتت لكل مرشح والحزب الذى ينتمى إليه إن وجد، والرمز الانتخابى المخصص لكل مرشح، أو قائمة، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات أسماء المرشحين فى كل دائرة انتخابية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.
"المادة الحادية عشر": يكون لكل مرشح أو حزب له مرشح بالدائرة الانتخابية الحصول على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة من مديرية الأمن التابع لها، وذلك على قرص مدمج مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه، ويسلم القرص إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم.
"المادة الثامنة عشر": ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، كما ينشر ملخص واف له فى جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.