تنسيق الثانوية العامة 2025 ..شروط التنسيق الداخلي لكلية الآداب جامعة عين شمس    فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر و10 أيام عطلة للموظفين في أغسطس    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025    5 أجهزة كهربائية تتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء خلال الصيف.. تعرف عليها    أمازون تسجل نتائج قوية في الربع الثاني وتتوقع مبيعات متواصلة رغم الرسوم    إس إن أوتوموتيف تستحوذ على 3 وكالات للسيارات الصينية في مصر    حظر الأسلحة وتدابير إضافية.. الحكومة السلوفينية تصفع إسرائيل بقرارات نارية (تفاصيل)    ترامب: لا أرى نتائج في غزة.. وما يحدث مفجع وعار    الاتحاد الأوروبى يتوقع "التزامات جمركية" من الولايات المتحدة اليوم الجمعة    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. مستندات المؤامرة.. الإخوان حصلوا على تصريح من دولة الاحتلال للتظاهر ضد مصر.. ومشرعون ديمقراطيون: شركات أمنية أمريكية متورطة فى قتل أهل غزة    مجلس أمناء الحوار الوطنى: "إخوان تل أبيب" متحالفون مع الاحتلال    حماس تدعو لتصعيد الحراك العالمي ضد إبادة وتجويع غزة    كتائب القسام: تدمير دبابة ميركافا لجيش الاحتلال شمال جباليا    عرضان يهددان نجم الأهلي بالرحيل.. إعلامي يكشف التفاصيل    لوهافر عن التعاقد مع نجم الأهلي: «نعاني من أزمة مالية»    محمد إسماعيل يتألق والجزيرى يسجل.. كواليس ودية الزمالك وغزل المحلة    النصر يطير إلى البرتغال بقيادة رونالدو وفيليكس    الدوري الإسباني يرفض تأجيل مباراة ريال مدريد أوساسونا    المصري يفوز على هلال الرياضي التونسي وديًا    انخفاض درجات الحرارة ورياح.. بيان هام من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    عملت في منزل عصام الحضري.. 14 معلومة عن البلوجر «أم مكة» بعد القبض عليها    بعد التصالح وسداد المبالغ المالية.. إخلاء سبيل المتهمين في قضية فساد وزارة التموين    حبس المتهم بطعن زوجته داخل المحكمة بسبب قضية خلع في الإسكندرية    ضياء رشوان: إسرائيل ترتكب جرائم حرب والمتظاهرون ضد مصر جزء من مخطط خبيث    عمرو مهدي: أحببت تجسيد شخصية ألب أرسلان رغم كونها ضيف شرف فى "الحشاشين"    عضو اللجنة العليا بالمهرجان القومي للمسرح يهاجم محيي إسماعيل: احترمناك فأسأت    محيي إسماعيل: تكريم المهرجان القومي للمسرح معجبنيش.. لازم أخذ فلوس وجائزة تشبه الأوسكار    مي فاروق تطرح "أنا اللي مشيت" على "يوتيوب" (فيديو)    تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية في بني سويف تقديرا لتفوقهم    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    الزمالك يهزم غزل المحلة 2-1 استعدادًا لانطلاقة بطولة الدوري    اصطدام قطار برصيف محطة السنطة وتوقف حركة القطارات    موندو ديبورتيفو: نيكولاس جاكسون مرشح للانتقال إلى برشلونة    مجلس الشيوخ 2025.. "الوطنية للانتخابات": الاقتراع في دول النزاعات كالسودان سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء    «إيجاس» توقع مع «إيني» و«بي بي» اتفاقية حفر بئر استكشافي بالبحر المتوسط    مجلس الوزراء : السندات المصرية فى الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا    فتح باب التقدم للوظائف الإشرافية بتعليم المنيا    رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة    أحمد كريمة يحسم الجدل: "القايمة" ليست حرامًا.. والخطأ في تحويلها إلى سجن للزوج    فوائد شرب القرفة قبل النوم.. عادات بسيطة لصحة أفضل    متى يتناول الرضيع شوربة الخضار؟    تكريم ذوي الهمم بالصلعا في سوهاج.. مصحف ناطق و3 رحلات عمرة (صور)    حركة فتح ل"إكسترا نيوز": ندرك دور مصر المركزى فى المنطقة وليس فقط تجاه القضية الفلسطينية    أمين الفتوى يوضح أسباب إهمال الطفل للصلاة وسبل العلاج    الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال مداهمة أمنية بالطالبية    الإفتاء توضح كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر    الشيخ خالد الجندى: من يرحم زوجته أو زوجها فى الحر الشديد له أجر عظيم عند الله    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير الخارجية الفرنسي: منظومة مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية مخزية    ممر شرفى لوداع لوكيل وزارة الصحة بالشرقية السابق    رئيس جامعة بنها يشهد المؤتمر الطلابي الثالث لكلية الطب البشرى    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع تعديل قانون البنوك 2-2
نشر في الأهرام الاقتصادي يوم 10 - 09 - 2017

نستكمل فى هذا المقال القراءة التحليلية لمشروع تعديل قانون البنوك
المادة (62): الجديد للمحافظ (وليس مجلس إدارة المركزى) الموافقة على فتح مكاتب تمثيل للبنوك الاجنبية..تم تعديل الرسوم إلى 25 ألف دولار (بدلا من 5 آلاف دولار) فى السنة الاولى و10 آلاف دولار فيما بعد تودع فى الحساب الخاص للرقابة والإشراف.
تعليق: مضاعفة الرسوم تتماشى مع انخفاض القوة الشرائية للجنيه المصرى.
المادة (64): تنظم حالة شطب وتصفية البنوك.. من الضرورى توضيح مدى انطباق هذه المادة مع قانون تنظيم الإفلاس والتصفية المزمع إصدارة قريبا.
المادة (66): الجديد فى المادة انها ميزت بين الاندماج والاستحواذ.
المادة (68): تعطى البنك المركزى مزيدا من التدقيق فى الموافقات والاشتراطات لشركات الصرافة فى ظل الممارسات السلبية لتلك الشركات التى ظلت تعمل بشكل غير مؤسسى بسبب هيمنة جماعة الإخوان على معظمها.
المادة (70): الجديد فيها إضافة شركات التمويل المتناهى Microfinance فى الصغر لتكون ضمن قائمة البنوك وشركات التمويل الاهلى التى يحق لشركة التصنيف والاستعلام الائتمانى الاستعلام عن مديونية عملائهم، ورفع الحد الأدنى لراس مال شركة التصنيف والاستعلام الائتمانى إلى 20 مليون جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه.
تعليق: هذه المادة إلى جانب مواد اخرى (71، 72، 73، 74) تعطى محافظ البنك المركزى سلطة الموافقة على ترخيص الشركات وتترك لمجلس إدارة المركزى مهمة وضع القواعد واشتراطات مزاولة أنشطتها. هنا نتساءل ما المنطق وراء هذا الفصل؟
المادة (71): استحداث شركات جديدة لضمان مخاطر الائتمان، براس مال مصدر 20 مليون جنيه.
المادة (72): المادة ليست جديدة، ولكنها تطلبت زيادة الحد الأدنى لشركات قائمة تقدم خدمات تحويل الأموال إلى 20 مليون جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه.
المادة (73): المادة جديدة تستحدث شركات تعمل فى مجال الدفع القومى الإلكترونى وتركت دون تحديد حد أدنى لرءوس أموالها.
المادة (74): وهى مادة جديدة استحدثت شركات تقييم فاعلية الرقابة المالية ذات الصلة بأعمال تكنولوجيا المعلومات كشركات تأمين شبكات المعلومات بالبنوك، وتركت دون تحديد حد أدنى لرءوس أموالها.
المادة (85): جاءت بجديد يتعلق باستثناء البنوك وفروع المعاملات الإسلامية من القيود المفروضة على مزاولة البنوك التقليدية لبعض الأنشطة.
تعليق: هذا بهدف إعطاء هذه الكيانات المصرفية مساحة أوسع لمزاولة نشاطها المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
المادة (89): زيادة الرسوم السنوية للرقابة والتفتيش من واحد لكل عشرة آلاف جنيه إلى واحد لكل الف جنيه؛ أى زيادة تقدر بعشرة أمثال ما هى عليه الآن، وهذا مقبول فى ضوء ما طرأ من انخفاض قيمة الجنية المصرى.
المادة (93): تركت مسئولية إصدار معايير تقييم الضمانات للمحافظ، بدلا من تركها للائحة التنفيذية فى القانون الحالى.
تعليق: أعتقد انه من الأجدى أن يصدر المحافظ هذه المعايير لدواعى المرونة ولكن يجب ربطها بموافقة مجلس الادارة.
المادة (94): استحدثت هذه المادة اقامة لجنة لإدارة المخاطر..
تعليق: تعد هذه اللجنة إضافة مهمة فى ضوء تزايد مخاطر العولمة المالية.
المادة (98): وهى مادة جديدة تنص على عدم سريان حقوق الامتياز للضرائب والتأمينات عند استيفاء البنوك لحقوقها من الشركات والمشروعات وباستثناء المصروفات القضائية وحقوق العاملين بها.
تعليق: هذه المادة ستثير كثيرا من الجدل وشبهة عدم الدستورية أو تعارضها مع قوانين اخرى لان فيها اعلاء لحقوق البنوك (معظمها كيانات خاصة) على حقوق جهات سيادية بالدولة (وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى) فى استيفاء مستحقاتها.
المادة (102): وهى مادة جديدة تنص على ضرورة التحقق من صحة ما جاء فى عقود العقارات المشهرة وعلى الاخص حدود العقار المساحية حتى لا تنشأ مشكلات بهذا الخصوص عند قيام البنوك بالتنفيذ عليه حال تعثر العملاء.
المادة (103): وهى مادة جديدة توجد توافقا بين قانونى البنوك والتمويل العقارى؛ حيث تشير إلى انه فى حالة تعثر العميل واتخاذ البنوك لاجراءات التنفيذ على العقار فيجب أن تتم بما يتفق مع قانون التمويل العقارى.
المادتان (107) و( 108) تتعلقان بمسئولية من يعد البيان المجمع لمعاملات العميل والجهات المعنية (تركتاها ليقررها المحافظ بدلا من مجلس ادارة المركزى فى القانون الحالى).
تعليق: هذا النص يحتاج إلى تفسير منطقى.
المادة (109)، وهى مادة جديدة تنص على اقرار الجمعية العامة للبنك باختيار مجلس إدارة غير تنفيذى يضم من 9 اعضاء (رئيس مستقل ونائب أو أكثر وأعضاء تنفيذيين ومستقلين لفترة ثلاث سنوات، ثم يعين مجلس الإدارة مسئولا تنفيذيا دون حق التصويت (تركت تحديد فترة خدمته للائحة التنفيذية).
تعليق: هذه المادة لا داعى لها ما دام أن البنك المركزى كجهة رقابية واشرافية يكون حاضرا وممثلا عند انعقاد الجمعيات العامة للبنوك.
كما إن مشروع القانون الجديد يتضمن من المواد ما يكفى لضمان تطبيق قواعد الحوكمة والتأكيد على استقلالية رئيس وأعضاء مجالس إدارة البنوك وألا يكونوا تنفيذيين، فضلا عن أن ما جاء بنص المادة يعطى اشارة سلبية لدى دوائر المال والاستثمار الخاص فى الداخل والخارج على وجود شبهة وضع قيود على عملية صنع القرار فى مجالس إدارة البنوك.
المادة (118): الجديد فى هذه المادة، يتمثل فى إلزام كل البنوك المصرية (عامة وخاصة) بالمساهمة بنسبة 5% من صافى أرباحها لتصب فى حساب خاص إلى جانب مساهمات من مصادر اخرى. يهدف هذا الحساب الخاص إلى تحديث أنظمة العمل فى وحدات الجهاز المصرفى وتنمية مهارات وقدرات العاملين، بحيث يتم الصرف منه بموافقة المحافظ (بدلا من رئيس الوزراء فى القانون الحالى).
تعليق: هذه النسبة ليست جديدة ولكنها مقررة فى القانون الحالى، إلا أن تطبيقها مقتصرا على البنوك العامة المملوكة للدولة. لا غبار على تعميم نسبة أقل من 5% من صافى أرباح البنوك تصب فى هذا الحساب. هذه النسب تمكن مناقشتها فى ضوء الأعباء المالية المطلوبة من كل البنوك. أما انفراد المحافظ بالموافقة على الصرف من هذا الحساب الخاص بدلا من رئيس مجلس الوزراء لدواعى المرونة لتطوير هذا القطاع الحيوى؛ فإن ذلك لا يمنع من موافقة مجلس الادارة. أما مسألة إخضاع هذا الحساب الخاص لضوابط وزارة المالية فى الرقابة عليها فتمكن مناقشتها مع الخبراء المصرفيين ومسئولى وزارة المالية للوصول إلى قرار فى هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.