عاجل- ترامب: "سأزور إسرائيل ثم مصر لتوقيع اتفاق غزة التاريخي"    ترامب: اتفاقية السلام تتجاوز حدود غزة وتشمل الشرق الأوسط بأكمله    السرنجاوي: هناك قبول لفكرة التجديد بين الأعضاء في نادي الزهور    غادة عبد الرحيم تهنئ أسرة الشهيد محمد مبروك بزفاف كريمته    حروق من الدرجة الثانية ل "سيدة وطفلها " إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزلها ببلقاس في الدقهلية    العفو بعد الموت يعيد الحياة الرمزية للجنرال مامان جيا فاتسا.. فمن هو؟    أبطال مصر يحققون 13 ميدالية بمنافسات الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي    العراق: سنوقع قريبًا في بغداد مسودة الاتفاق الإطاري مع تركيا لإدارة المياه    انفجار بمصنع ذخيرة بولاية تينيسى الأمريكية.. قتلى ومفقودون فى الحادث    ترامب: سنفرض رسومًا 100% على الصين إلى جانب القائمة حاليًا    بعد اتفاق شرم الشيخ.. يسرا: الرئيس السيسي أوفى تمامًا بوعوده لنا وثقتي كانت في محلها    أسعار الخضروات فى أسيوط اليوم السبت 11102025    أسعار الذهب فى أسيوط اليوم السبت 11102025    رسميا.. استبعاد صلاح وثنائي الوسط من معسكر منتخب مصر    جراديشار يشارك في تعادل سلوفينيا وكوسوفو بتصفيات المونديال    انطلاق بطولة السفير الكوري للتايكوندو في استاد القاهرة    بعد التأهل للمونديال.. مفاجآت كبيرة في احتفالية تاريخية لتكريم الفراعنة    خروج حمدي فتحي ومروان عطية من قائمة منتخب مصر أمام غينيا بيساو    جنوب سيناء.. صيانة دورية تقطع الكهرباء عن رأس سدر اليوم    ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية    تفاصيل طعن مضيفة الطيران التونسية على حكم حبسها بتهمة قتل نجلتها    انتداب المعمل الجنائى لفحص حريق شونة بصل بقها    تليجراف عن مصدر: فلسطينيون من غزة والشتات سيتولون إدارة الخدمات العامة بغزة    هالة صدقي تهنئ الإعلامية إيناس الدغيدي بعقد قرانها: "تستاهلي كل خير"    محمد سامي يهدي مي عمر سيارة رولز رويس فاخرة في عيد ميلادها    وزير المالية بالجامعة الأمريكية: إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي قريبًا    سامح الصريطي: مصر استعادت مكانتها بدبلوماسيتها وحكمتها في تحقيق اتفاق شرم الشيخ    رابطة تجار السيارات تكشف أسباب تراجع سوق المستعمل ومفاجأة بشأن الفترة المقبلة    رياح واضطراب ملاحة وسقوط أمطار.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا السبت    رئيس جامعة حلوان: الوعي هو خط الدفاع الأول لحماية الهوية الوطنية    مروان العمراوي: أجواء بطولة العالم للسباحة بالزعانف في العلمين رائعة    فوز أربعة مرشحين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية وسط إشراف قضائي كامل    جلسة تصوير عائلية لنجل هانى رمزى وعروسه قبل الزفاف بصحبة الأسرة (صور)    محمد قناوى يكتب : مهرجان الجونة.. من البريق إلى التأثير    محمد سامي يهدي مي عمر «رولز رويس» بمناسبة عيد ميلادها | صور    كاميرا القاهرة الإخبارية توثق فرحة عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة    نضال الشافعى بعد اتفاق شرم الشيخ ووقف الحرب: مصر استعادت غزة بالحكمة والقيادة الرشيدة    كيفية علاج انخفاض ضغط الدم المفاجئ بالمنزل    شرب سوهاج تصدر فيلما قصيرا لتعريف ذوى الاحتياجات الخاصة بقضايا المياه    أخبار مصر اليوم.. وزير الصحة يتابع تنفيذ 28 مشروعًا صحيًا في 12 محافظة.. البيئة: مصر تتبنى رؤية متقدمة لإدارة مواردها الطبيعية    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بهدف الربح    سباق الانتخابات.. 183 مرشحًا أجروا الفحوصات الطبية بالمنيا    عماد كدواني: المنيا تستحوذ على أكثر من نصف المستهدفين بالتأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية    حسام موافي: الكلى تعمل بضغط الدم فقط.. وانخفاضه المفاجئ يسبب الكارثة    جاهزون للتعامل مع أي تطورات في الإصابات.. مستشار الرئيس للصحة: لا داعي للقلق من متحور كورونا الجديد    نيابة العامرية تطلب تحريات العثور على جثة فتاة مقتولة وملقاة بالملاحات في الإسكندرية    ضبط 6 طن أعلاف مجهولة المصدر بالمنوفية    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    اسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10 اكتوبر 2025    الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    «أوقاف المنيا» تعقد 109 ندوة علمية في «مجالس الذاكرين» خلال أسبوع    قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية ورسائل نصر أكتوبر تتصدر نشاط السيسي الأسبوعي    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية (بث مباشر)    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع تعديل قانون البنوك 2-2
نشر في الأهرام الاقتصادي يوم 10 - 09 - 2017

نستكمل فى هذا المقال القراءة التحليلية لمشروع تعديل قانون البنوك
المادة (62): الجديد للمحافظ (وليس مجلس إدارة المركزى) الموافقة على فتح مكاتب تمثيل للبنوك الاجنبية..تم تعديل الرسوم إلى 25 ألف دولار (بدلا من 5 آلاف دولار) فى السنة الاولى و10 آلاف دولار فيما بعد تودع فى الحساب الخاص للرقابة والإشراف.
تعليق: مضاعفة الرسوم تتماشى مع انخفاض القوة الشرائية للجنيه المصرى.
المادة (64): تنظم حالة شطب وتصفية البنوك.. من الضرورى توضيح مدى انطباق هذه المادة مع قانون تنظيم الإفلاس والتصفية المزمع إصدارة قريبا.
المادة (66): الجديد فى المادة انها ميزت بين الاندماج والاستحواذ.
المادة (68): تعطى البنك المركزى مزيدا من التدقيق فى الموافقات والاشتراطات لشركات الصرافة فى ظل الممارسات السلبية لتلك الشركات التى ظلت تعمل بشكل غير مؤسسى بسبب هيمنة جماعة الإخوان على معظمها.
المادة (70): الجديد فيها إضافة شركات التمويل المتناهى Microfinance فى الصغر لتكون ضمن قائمة البنوك وشركات التمويل الاهلى التى يحق لشركة التصنيف والاستعلام الائتمانى الاستعلام عن مديونية عملائهم، ورفع الحد الأدنى لراس مال شركة التصنيف والاستعلام الائتمانى إلى 20 مليون جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه.
تعليق: هذه المادة إلى جانب مواد اخرى (71، 72، 73، 74) تعطى محافظ البنك المركزى سلطة الموافقة على ترخيص الشركات وتترك لمجلس إدارة المركزى مهمة وضع القواعد واشتراطات مزاولة أنشطتها. هنا نتساءل ما المنطق وراء هذا الفصل؟
المادة (71): استحداث شركات جديدة لضمان مخاطر الائتمان، براس مال مصدر 20 مليون جنيه.
المادة (72): المادة ليست جديدة، ولكنها تطلبت زيادة الحد الأدنى لشركات قائمة تقدم خدمات تحويل الأموال إلى 20 مليون جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه.
المادة (73): المادة جديدة تستحدث شركات تعمل فى مجال الدفع القومى الإلكترونى وتركت دون تحديد حد أدنى لرءوس أموالها.
المادة (74): وهى مادة جديدة استحدثت شركات تقييم فاعلية الرقابة المالية ذات الصلة بأعمال تكنولوجيا المعلومات كشركات تأمين شبكات المعلومات بالبنوك، وتركت دون تحديد حد أدنى لرءوس أموالها.
المادة (85): جاءت بجديد يتعلق باستثناء البنوك وفروع المعاملات الإسلامية من القيود المفروضة على مزاولة البنوك التقليدية لبعض الأنشطة.
تعليق: هذا بهدف إعطاء هذه الكيانات المصرفية مساحة أوسع لمزاولة نشاطها المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
المادة (89): زيادة الرسوم السنوية للرقابة والتفتيش من واحد لكل عشرة آلاف جنيه إلى واحد لكل الف جنيه؛ أى زيادة تقدر بعشرة أمثال ما هى عليه الآن، وهذا مقبول فى ضوء ما طرأ من انخفاض قيمة الجنية المصرى.
المادة (93): تركت مسئولية إصدار معايير تقييم الضمانات للمحافظ، بدلا من تركها للائحة التنفيذية فى القانون الحالى.
تعليق: أعتقد انه من الأجدى أن يصدر المحافظ هذه المعايير لدواعى المرونة ولكن يجب ربطها بموافقة مجلس الادارة.
المادة (94): استحدثت هذه المادة اقامة لجنة لإدارة المخاطر..
تعليق: تعد هذه اللجنة إضافة مهمة فى ضوء تزايد مخاطر العولمة المالية.
المادة (98): وهى مادة جديدة تنص على عدم سريان حقوق الامتياز للضرائب والتأمينات عند استيفاء البنوك لحقوقها من الشركات والمشروعات وباستثناء المصروفات القضائية وحقوق العاملين بها.
تعليق: هذه المادة ستثير كثيرا من الجدل وشبهة عدم الدستورية أو تعارضها مع قوانين اخرى لان فيها اعلاء لحقوق البنوك (معظمها كيانات خاصة) على حقوق جهات سيادية بالدولة (وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى) فى استيفاء مستحقاتها.
المادة (102): وهى مادة جديدة تنص على ضرورة التحقق من صحة ما جاء فى عقود العقارات المشهرة وعلى الاخص حدود العقار المساحية حتى لا تنشأ مشكلات بهذا الخصوص عند قيام البنوك بالتنفيذ عليه حال تعثر العملاء.
المادة (103): وهى مادة جديدة توجد توافقا بين قانونى البنوك والتمويل العقارى؛ حيث تشير إلى انه فى حالة تعثر العميل واتخاذ البنوك لاجراءات التنفيذ على العقار فيجب أن تتم بما يتفق مع قانون التمويل العقارى.
المادتان (107) و( 108) تتعلقان بمسئولية من يعد البيان المجمع لمعاملات العميل والجهات المعنية (تركتاها ليقررها المحافظ بدلا من مجلس ادارة المركزى فى القانون الحالى).
تعليق: هذا النص يحتاج إلى تفسير منطقى.
المادة (109)، وهى مادة جديدة تنص على اقرار الجمعية العامة للبنك باختيار مجلس إدارة غير تنفيذى يضم من 9 اعضاء (رئيس مستقل ونائب أو أكثر وأعضاء تنفيذيين ومستقلين لفترة ثلاث سنوات، ثم يعين مجلس الإدارة مسئولا تنفيذيا دون حق التصويت (تركت تحديد فترة خدمته للائحة التنفيذية).
تعليق: هذه المادة لا داعى لها ما دام أن البنك المركزى كجهة رقابية واشرافية يكون حاضرا وممثلا عند انعقاد الجمعيات العامة للبنوك.
كما إن مشروع القانون الجديد يتضمن من المواد ما يكفى لضمان تطبيق قواعد الحوكمة والتأكيد على استقلالية رئيس وأعضاء مجالس إدارة البنوك وألا يكونوا تنفيذيين، فضلا عن أن ما جاء بنص المادة يعطى اشارة سلبية لدى دوائر المال والاستثمار الخاص فى الداخل والخارج على وجود شبهة وضع قيود على عملية صنع القرار فى مجالس إدارة البنوك.
المادة (118): الجديد فى هذه المادة، يتمثل فى إلزام كل البنوك المصرية (عامة وخاصة) بالمساهمة بنسبة 5% من صافى أرباحها لتصب فى حساب خاص إلى جانب مساهمات من مصادر اخرى. يهدف هذا الحساب الخاص إلى تحديث أنظمة العمل فى وحدات الجهاز المصرفى وتنمية مهارات وقدرات العاملين، بحيث يتم الصرف منه بموافقة المحافظ (بدلا من رئيس الوزراء فى القانون الحالى).
تعليق: هذه النسبة ليست جديدة ولكنها مقررة فى القانون الحالى، إلا أن تطبيقها مقتصرا على البنوك العامة المملوكة للدولة. لا غبار على تعميم نسبة أقل من 5% من صافى أرباح البنوك تصب فى هذا الحساب. هذه النسب تمكن مناقشتها فى ضوء الأعباء المالية المطلوبة من كل البنوك. أما انفراد المحافظ بالموافقة على الصرف من هذا الحساب الخاص بدلا من رئيس مجلس الوزراء لدواعى المرونة لتطوير هذا القطاع الحيوى؛ فإن ذلك لا يمنع من موافقة مجلس الادارة. أما مسألة إخضاع هذا الحساب الخاص لضوابط وزارة المالية فى الرقابة عليها فتمكن مناقشتها مع الخبراء المصرفيين ومسئولى وزارة المالية للوصول إلى قرار فى هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.