رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: الجهود المصرية تجاه غزة غاية في الأهمية    موناكو يحسم القمة ويفوز على باريس سان جيرمان في وجود بوجبا    "لمروره بأزمة نفسية".. طالب بكلية الطب البيطري يتخلص من حياته بالبحيرة    اعتداء طالبة علي مدرسة بالضرب داخل مدرسة بالبحيرة    الصحة تعزز رعاية الأم والجنين: أكثر من 3.6 مليون سيدة حامل خضعن للفحص الشامل ضمن المبادرة الرئاسية    جامعة قناة السويس تعلن إعادة تشكيل منسقي برنامج "ابن الهيثم" لتعزيز التحول الرقمي    عاجل | آخر تطورات أسعار الذهب في مصر بعد ارتفاعه عالميًا    نقابة المحامين تحقق فى شكوى محامى رمضان صبحي ضد عمر هريدي    افتتاح أسبوع الفيلم الصيني في القاهرة لتعميق التبادل الثقافي بين الصين ومصر    كمال أبو رية يكشف كواليس مسلسل "كارثة طبيعية"    تقرير: طلب إيرباص فحص طائرات أيه 320 لن يؤثر كثيرا على تشغيل الرحلات الجوية    تحول غربي مفصلي ضد الإخوان.. باحث: إعادة تقييم شاملة للجماعة    الأرصاد تحذر من اضطراب ملاحة البحر الأحمر غدًا    زوجة شهيد الشهامة بالمنوفية بعد إنقاذة 13 فتاة: كان نفسه يشوف ولاده في كليات عليا    محافظ الجيزة: تنفيذ 90%مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي الصف وأطفيح    مصر تتصدر المشهد العالمي للرماية.. القاهرة تستضيف كأس العالم للناشئين 2026    منذر الحايك: تجربة الإخوان في الدول العربية كانت مريرة وانتهت بتصاعد التطرف    ماهر فرغلي: الغرب جنّد الإخوان كمخبرين.. والتنظيم يسرق أموال تبرعات غزة    أحمد السقا بعد تكريمه في ملتقى التميز والإبداع: رأس مالنا هو الناس العادية الطيبين    عاجل- كارثة في هونج كونج: 150 مفقودًا بعد اندلاع حريق ضخم بالصين    رمضان 2026 .. أحمد العوضي يشارك جمهوره صورة من كواليس «علي كلاي»    إصابة 10 فلسطينيين في هجمات للمستوطنين بالضفة الغربية    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يعقد اجتماعا موسعا لوضع ملامح خطة العمل والتطوير المستقبلية    هيئة السكة الحديد......مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    رمضان 2026 .. يوسف الشريف يبدأ تصوير «فن الحرب»    موعد صلاة العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    مسؤول جمهوري: واشنطن قد تجمد أموالًا مرتبطة بالجماعة وتمنع أي نشاط داخل أمريكا    آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. والمختلف هذا العام زيادة معدل الانتشار    وزيرة التنمية المحلية: تنمية الصعيد يعد من المشروعات الناجحة للغاية    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    بين الحريق والالتزام بالمواعيد.. "الكينج" يواجه تحديات التصوير بنجاح |خاص    3 ساعات ونصف يوميًا، فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى كفر شكر بالقليوبية    السبكي: بناء نظام صحي من الصفر هو التحدي الأكبر    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    مجلس جامعة القاهرة يعتمد قرارات لدعم تطوير الخدمات الطبية بكلية طب قصر العيني ومستشفياتها    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    وزارة العمل: مهلة ل949 منشأة لتوفيق أوضاع عقود العمل.. وتحرير 514 محضر حد أدنى للأجور.. و611 محضرًا لمخالفات عمل الأجانب    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    تاريخ مواجهات برشلونة وألافيس.. فارق كبير    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    انتظام حركة سير السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع تعديل قانون البنوك 2-2
نشر في الأهرام الاقتصادي يوم 10 - 09 - 2017

نستكمل فى هذا المقال القراءة التحليلية لمشروع تعديل قانون البنوك
المادة (62): الجديد للمحافظ (وليس مجلس إدارة المركزى) الموافقة على فتح مكاتب تمثيل للبنوك الاجنبية..تم تعديل الرسوم إلى 25 ألف دولار (بدلا من 5 آلاف دولار) فى السنة الاولى و10 آلاف دولار فيما بعد تودع فى الحساب الخاص للرقابة والإشراف.
تعليق: مضاعفة الرسوم تتماشى مع انخفاض القوة الشرائية للجنيه المصرى.
المادة (64): تنظم حالة شطب وتصفية البنوك.. من الضرورى توضيح مدى انطباق هذه المادة مع قانون تنظيم الإفلاس والتصفية المزمع إصدارة قريبا.
المادة (66): الجديد فى المادة انها ميزت بين الاندماج والاستحواذ.
المادة (68): تعطى البنك المركزى مزيدا من التدقيق فى الموافقات والاشتراطات لشركات الصرافة فى ظل الممارسات السلبية لتلك الشركات التى ظلت تعمل بشكل غير مؤسسى بسبب هيمنة جماعة الإخوان على معظمها.
المادة (70): الجديد فيها إضافة شركات التمويل المتناهى Microfinance فى الصغر لتكون ضمن قائمة البنوك وشركات التمويل الاهلى التى يحق لشركة التصنيف والاستعلام الائتمانى الاستعلام عن مديونية عملائهم، ورفع الحد الأدنى لراس مال شركة التصنيف والاستعلام الائتمانى إلى 20 مليون جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه.
تعليق: هذه المادة إلى جانب مواد اخرى (71، 72، 73، 74) تعطى محافظ البنك المركزى سلطة الموافقة على ترخيص الشركات وتترك لمجلس إدارة المركزى مهمة وضع القواعد واشتراطات مزاولة أنشطتها. هنا نتساءل ما المنطق وراء هذا الفصل؟
المادة (71): استحداث شركات جديدة لضمان مخاطر الائتمان، براس مال مصدر 20 مليون جنيه.
المادة (72): المادة ليست جديدة، ولكنها تطلبت زيادة الحد الأدنى لشركات قائمة تقدم خدمات تحويل الأموال إلى 20 مليون جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه.
المادة (73): المادة جديدة تستحدث شركات تعمل فى مجال الدفع القومى الإلكترونى وتركت دون تحديد حد أدنى لرءوس أموالها.
المادة (74): وهى مادة جديدة استحدثت شركات تقييم فاعلية الرقابة المالية ذات الصلة بأعمال تكنولوجيا المعلومات كشركات تأمين شبكات المعلومات بالبنوك، وتركت دون تحديد حد أدنى لرءوس أموالها.
المادة (85): جاءت بجديد يتعلق باستثناء البنوك وفروع المعاملات الإسلامية من القيود المفروضة على مزاولة البنوك التقليدية لبعض الأنشطة.
تعليق: هذا بهدف إعطاء هذه الكيانات المصرفية مساحة أوسع لمزاولة نشاطها المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
المادة (89): زيادة الرسوم السنوية للرقابة والتفتيش من واحد لكل عشرة آلاف جنيه إلى واحد لكل الف جنيه؛ أى زيادة تقدر بعشرة أمثال ما هى عليه الآن، وهذا مقبول فى ضوء ما طرأ من انخفاض قيمة الجنية المصرى.
المادة (93): تركت مسئولية إصدار معايير تقييم الضمانات للمحافظ، بدلا من تركها للائحة التنفيذية فى القانون الحالى.
تعليق: أعتقد انه من الأجدى أن يصدر المحافظ هذه المعايير لدواعى المرونة ولكن يجب ربطها بموافقة مجلس الادارة.
المادة (94): استحدثت هذه المادة اقامة لجنة لإدارة المخاطر..
تعليق: تعد هذه اللجنة إضافة مهمة فى ضوء تزايد مخاطر العولمة المالية.
المادة (98): وهى مادة جديدة تنص على عدم سريان حقوق الامتياز للضرائب والتأمينات عند استيفاء البنوك لحقوقها من الشركات والمشروعات وباستثناء المصروفات القضائية وحقوق العاملين بها.
تعليق: هذه المادة ستثير كثيرا من الجدل وشبهة عدم الدستورية أو تعارضها مع قوانين اخرى لان فيها اعلاء لحقوق البنوك (معظمها كيانات خاصة) على حقوق جهات سيادية بالدولة (وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى) فى استيفاء مستحقاتها.
المادة (102): وهى مادة جديدة تنص على ضرورة التحقق من صحة ما جاء فى عقود العقارات المشهرة وعلى الاخص حدود العقار المساحية حتى لا تنشأ مشكلات بهذا الخصوص عند قيام البنوك بالتنفيذ عليه حال تعثر العملاء.
المادة (103): وهى مادة جديدة توجد توافقا بين قانونى البنوك والتمويل العقارى؛ حيث تشير إلى انه فى حالة تعثر العميل واتخاذ البنوك لاجراءات التنفيذ على العقار فيجب أن تتم بما يتفق مع قانون التمويل العقارى.
المادتان (107) و( 108) تتعلقان بمسئولية من يعد البيان المجمع لمعاملات العميل والجهات المعنية (تركتاها ليقررها المحافظ بدلا من مجلس ادارة المركزى فى القانون الحالى).
تعليق: هذا النص يحتاج إلى تفسير منطقى.
المادة (109)، وهى مادة جديدة تنص على اقرار الجمعية العامة للبنك باختيار مجلس إدارة غير تنفيذى يضم من 9 اعضاء (رئيس مستقل ونائب أو أكثر وأعضاء تنفيذيين ومستقلين لفترة ثلاث سنوات، ثم يعين مجلس الإدارة مسئولا تنفيذيا دون حق التصويت (تركت تحديد فترة خدمته للائحة التنفيذية).
تعليق: هذه المادة لا داعى لها ما دام أن البنك المركزى كجهة رقابية واشرافية يكون حاضرا وممثلا عند انعقاد الجمعيات العامة للبنوك.
كما إن مشروع القانون الجديد يتضمن من المواد ما يكفى لضمان تطبيق قواعد الحوكمة والتأكيد على استقلالية رئيس وأعضاء مجالس إدارة البنوك وألا يكونوا تنفيذيين، فضلا عن أن ما جاء بنص المادة يعطى اشارة سلبية لدى دوائر المال والاستثمار الخاص فى الداخل والخارج على وجود شبهة وضع قيود على عملية صنع القرار فى مجالس إدارة البنوك.
المادة (118): الجديد فى هذه المادة، يتمثل فى إلزام كل البنوك المصرية (عامة وخاصة) بالمساهمة بنسبة 5% من صافى أرباحها لتصب فى حساب خاص إلى جانب مساهمات من مصادر اخرى. يهدف هذا الحساب الخاص إلى تحديث أنظمة العمل فى وحدات الجهاز المصرفى وتنمية مهارات وقدرات العاملين، بحيث يتم الصرف منه بموافقة المحافظ (بدلا من رئيس الوزراء فى القانون الحالى).
تعليق: هذه النسبة ليست جديدة ولكنها مقررة فى القانون الحالى، إلا أن تطبيقها مقتصرا على البنوك العامة المملوكة للدولة. لا غبار على تعميم نسبة أقل من 5% من صافى أرباح البنوك تصب فى هذا الحساب. هذه النسب تمكن مناقشتها فى ضوء الأعباء المالية المطلوبة من كل البنوك. أما انفراد المحافظ بالموافقة على الصرف من هذا الحساب الخاص بدلا من رئيس مجلس الوزراء لدواعى المرونة لتطوير هذا القطاع الحيوى؛ فإن ذلك لا يمنع من موافقة مجلس الادارة. أما مسألة إخضاع هذا الحساب الخاص لضوابط وزارة المالية فى الرقابة عليها فتمكن مناقشتها مع الخبراء المصرفيين ومسئولى وزارة المالية للوصول إلى قرار فى هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.