متي تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بالمنيا؟    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 19 مايو بسوق العبور للجملة    ارتفاع الذهب في بداية تعاملات الإثنين 19 مايو    نمو مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 5.1% خلال الشهر الماضي    مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة.. ليفربول يصطدم ب برايتون    الأهلي يحدد موعد إعلان تنصيب ريفيرو مديراً فنياً للفريق    تحويلات مرورية بعد انقلاب سيارة بحدائق الزيتون    إسرائيل تواصل تصعيدها.. استشهاد 171 فلسطينيا في قطاع غزة    الكنائس الأرثوذكسية الشرقية تجدد التزامها بوحدة الإيمان والسلام في الشرق الأوسط من القاهرة    طقس اليوم: حار نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 32    سعر الدولار أمام الجنيه الإثنين 19-5-2025 في البنوك    الجرافات الإسرائيلية تهدم سور المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة    المجلس الرئاسي في ليبيا يشكل لجنة هدنة بدعم أممي    منافس الأهلي.. إنتر ميامي يتلقى خسارة مذلة أمام أورلاندو سيتي    تفاصيل حرائق مروعة اندلعت فى إسرائيل وسر توقف حركة القطارات    بعد فرز الأصوات.. رئيس بلدية بوخارست دان يفوز بانتخابات الرئاسة    عمرو دياب وحماقي والعسيلي.. نجوم الغناء من العرض الخاص ل المشروع x    هل هناك فرق بين سجود وصلاة الشكر .. دار الإفتاء توضح    اليوم.. الرئيس السيسي يلتقي نظيره اللبناني    خلل فني.. ما سبب تأخر فتح بوابات مفيض سد النهضة؟    من بين 138 دولة.. العراق تحتل المرتبة ال3 عالميًا في مكافحة المخدرات    بتهمة فعل فاضح، حجز حمادة عزو مشجع مالية كفر الزيات    الخارجية التركية: توسيع إسرائيل لهجماتها في غزة يظهر عدم رغبتها بالسلام الدائم    نجل عبد الرحمن أبو زهرة يشكر للرئيس السيسي بعد اتصاله للاطمئنان على حالة والده الصحية    شيرينجهام: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة وبأقل التكاليف    تعرف على موعد طرح كراسات شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية بمشروع "سكن لكل المصريين"    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة نجل سفير سابق بالشيخ زايد    ترامب يعرب عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة بايدن بسرطان البروستاتا    الانَ.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 بمحافظة المنيا ل الصف الثالث الابتدائي    محمد رمضان يعلق على زيارة فريق «big time fund» لفيلم «أسد».. ماذا قال؟    بعد إصابة بايدن.. ماذا تعرف عن سرطان البروستاتا؟    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية    شيكابالا يتقدم ببلاغ رسمي ضد مرتضى منصور: اتهامات بالسب والقذف عبر الإنترنت (تفاصيل)    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    تقرير التنمية في مصر: توصيات بالاستثمار في التعليم والصحة وإعداد خارطة طريق لإصلاح الحوكمة    مصرع شابين غرقا أثناء الاستحمام داخل ترعة بقنا صور    قرار تعيين أكاديمية «منتقبة» يثير جدلا.. من هي الدكتورة نصرة أيوب؟    رسميًا.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي بعد قرار المركزي الأخير    القومى للاتصالات يعلن شراكة جديدة لتأهيل كوادر مصرفية رقمية على أحدث التقنيات    في أول زيارة رسمية لمصر.. كبير مستشاري الرئيس الأمريكي يزور المتحف المصري الكبير    البابا لاوون الرابع عشر: العقيدة ليست عائقًا أمام الحوار بل أساس له    مجمع السويس الطبي.. أول منشأة صحية معتمدة دوليًا بالمحافظة    حزب "مستقبل وطن" بسوهاج ينظم قافلة طبية مجانية بالبلابيش شملت الكشف والعلاج ل1630 مواطناً    وزير الرياضة يشهد تتويج جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب    بتول عرفة تدعم كارول سماحة بعد وفاة زوجها: «علمتيني يعنى ايه إنسان مسؤول»    أحمد العوضي يثير الجدل بصورة «شبيهه»: «اتخطفت سيكا.. شبيه جامد ده!»    أكرم القصاص: نتنياهو لم ينجح فى تحويل غزة لمكان غير صالح للحياة    ننشر مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025    دراما في بارما.. نابولي يصطدم بالقائم والفار ويؤجل الحسم للجولة الأخيرة    تعيين 269 معيدًا في احتفال جامعة سوهاج بتخريج الدفعة 29 بكلية الطب    بحضور رئيس الجامعة، الباحث «أحمد بركات أحمد موسى» يحصل على رسالة الدكتوراه من إعلام الأزهر    الأهلي ضد الزمالك.. مباراة فاصلة أم التأهل لنهائي دوري السلة    مشروب طبيعي دافئ سهل التحضير يساعد أبناءك على المذاكرة    ما لا يجوز في الأضحية: 18 عيبًا احذر منها قبل الشراء في عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع تعديل قانون البنوك 2-2
نشر في الأهرام الاقتصادي يوم 10 - 09 - 2017

نستكمل فى هذا المقال القراءة التحليلية لمشروع تعديل قانون البنوك
المادة (62): الجديد للمحافظ (وليس مجلس إدارة المركزى) الموافقة على فتح مكاتب تمثيل للبنوك الاجنبية..تم تعديل الرسوم إلى 25 ألف دولار (بدلا من 5 آلاف دولار) فى السنة الاولى و10 آلاف دولار فيما بعد تودع فى الحساب الخاص للرقابة والإشراف.
تعليق: مضاعفة الرسوم تتماشى مع انخفاض القوة الشرائية للجنيه المصرى.
المادة (64): تنظم حالة شطب وتصفية البنوك.. من الضرورى توضيح مدى انطباق هذه المادة مع قانون تنظيم الإفلاس والتصفية المزمع إصدارة قريبا.
المادة (66): الجديد فى المادة انها ميزت بين الاندماج والاستحواذ.
المادة (68): تعطى البنك المركزى مزيدا من التدقيق فى الموافقات والاشتراطات لشركات الصرافة فى ظل الممارسات السلبية لتلك الشركات التى ظلت تعمل بشكل غير مؤسسى بسبب هيمنة جماعة الإخوان على معظمها.
المادة (70): الجديد فيها إضافة شركات التمويل المتناهى Microfinance فى الصغر لتكون ضمن قائمة البنوك وشركات التمويل الاهلى التى يحق لشركة التصنيف والاستعلام الائتمانى الاستعلام عن مديونية عملائهم، ورفع الحد الأدنى لراس مال شركة التصنيف والاستعلام الائتمانى إلى 20 مليون جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه.
تعليق: هذه المادة إلى جانب مواد اخرى (71، 72، 73، 74) تعطى محافظ البنك المركزى سلطة الموافقة على ترخيص الشركات وتترك لمجلس إدارة المركزى مهمة وضع القواعد واشتراطات مزاولة أنشطتها. هنا نتساءل ما المنطق وراء هذا الفصل؟
المادة (71): استحداث شركات جديدة لضمان مخاطر الائتمان، براس مال مصدر 20 مليون جنيه.
المادة (72): المادة ليست جديدة، ولكنها تطلبت زيادة الحد الأدنى لشركات قائمة تقدم خدمات تحويل الأموال إلى 20 مليون جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه.
المادة (73): المادة جديدة تستحدث شركات تعمل فى مجال الدفع القومى الإلكترونى وتركت دون تحديد حد أدنى لرءوس أموالها.
المادة (74): وهى مادة جديدة استحدثت شركات تقييم فاعلية الرقابة المالية ذات الصلة بأعمال تكنولوجيا المعلومات كشركات تأمين شبكات المعلومات بالبنوك، وتركت دون تحديد حد أدنى لرءوس أموالها.
المادة (85): جاءت بجديد يتعلق باستثناء البنوك وفروع المعاملات الإسلامية من القيود المفروضة على مزاولة البنوك التقليدية لبعض الأنشطة.
تعليق: هذا بهدف إعطاء هذه الكيانات المصرفية مساحة أوسع لمزاولة نشاطها المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
المادة (89): زيادة الرسوم السنوية للرقابة والتفتيش من واحد لكل عشرة آلاف جنيه إلى واحد لكل الف جنيه؛ أى زيادة تقدر بعشرة أمثال ما هى عليه الآن، وهذا مقبول فى ضوء ما طرأ من انخفاض قيمة الجنية المصرى.
المادة (93): تركت مسئولية إصدار معايير تقييم الضمانات للمحافظ، بدلا من تركها للائحة التنفيذية فى القانون الحالى.
تعليق: أعتقد انه من الأجدى أن يصدر المحافظ هذه المعايير لدواعى المرونة ولكن يجب ربطها بموافقة مجلس الادارة.
المادة (94): استحدثت هذه المادة اقامة لجنة لإدارة المخاطر..
تعليق: تعد هذه اللجنة إضافة مهمة فى ضوء تزايد مخاطر العولمة المالية.
المادة (98): وهى مادة جديدة تنص على عدم سريان حقوق الامتياز للضرائب والتأمينات عند استيفاء البنوك لحقوقها من الشركات والمشروعات وباستثناء المصروفات القضائية وحقوق العاملين بها.
تعليق: هذه المادة ستثير كثيرا من الجدل وشبهة عدم الدستورية أو تعارضها مع قوانين اخرى لان فيها اعلاء لحقوق البنوك (معظمها كيانات خاصة) على حقوق جهات سيادية بالدولة (وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى) فى استيفاء مستحقاتها.
المادة (102): وهى مادة جديدة تنص على ضرورة التحقق من صحة ما جاء فى عقود العقارات المشهرة وعلى الاخص حدود العقار المساحية حتى لا تنشأ مشكلات بهذا الخصوص عند قيام البنوك بالتنفيذ عليه حال تعثر العملاء.
المادة (103): وهى مادة جديدة توجد توافقا بين قانونى البنوك والتمويل العقارى؛ حيث تشير إلى انه فى حالة تعثر العميل واتخاذ البنوك لاجراءات التنفيذ على العقار فيجب أن تتم بما يتفق مع قانون التمويل العقارى.
المادتان (107) و( 108) تتعلقان بمسئولية من يعد البيان المجمع لمعاملات العميل والجهات المعنية (تركتاها ليقررها المحافظ بدلا من مجلس ادارة المركزى فى القانون الحالى).
تعليق: هذا النص يحتاج إلى تفسير منطقى.
المادة (109)، وهى مادة جديدة تنص على اقرار الجمعية العامة للبنك باختيار مجلس إدارة غير تنفيذى يضم من 9 اعضاء (رئيس مستقل ونائب أو أكثر وأعضاء تنفيذيين ومستقلين لفترة ثلاث سنوات، ثم يعين مجلس الإدارة مسئولا تنفيذيا دون حق التصويت (تركت تحديد فترة خدمته للائحة التنفيذية).
تعليق: هذه المادة لا داعى لها ما دام أن البنك المركزى كجهة رقابية واشرافية يكون حاضرا وممثلا عند انعقاد الجمعيات العامة للبنوك.
كما إن مشروع القانون الجديد يتضمن من المواد ما يكفى لضمان تطبيق قواعد الحوكمة والتأكيد على استقلالية رئيس وأعضاء مجالس إدارة البنوك وألا يكونوا تنفيذيين، فضلا عن أن ما جاء بنص المادة يعطى اشارة سلبية لدى دوائر المال والاستثمار الخاص فى الداخل والخارج على وجود شبهة وضع قيود على عملية صنع القرار فى مجالس إدارة البنوك.
المادة (118): الجديد فى هذه المادة، يتمثل فى إلزام كل البنوك المصرية (عامة وخاصة) بالمساهمة بنسبة 5% من صافى أرباحها لتصب فى حساب خاص إلى جانب مساهمات من مصادر اخرى. يهدف هذا الحساب الخاص إلى تحديث أنظمة العمل فى وحدات الجهاز المصرفى وتنمية مهارات وقدرات العاملين، بحيث يتم الصرف منه بموافقة المحافظ (بدلا من رئيس الوزراء فى القانون الحالى).
تعليق: هذه النسبة ليست جديدة ولكنها مقررة فى القانون الحالى، إلا أن تطبيقها مقتصرا على البنوك العامة المملوكة للدولة. لا غبار على تعميم نسبة أقل من 5% من صافى أرباح البنوك تصب فى هذا الحساب. هذه النسب تمكن مناقشتها فى ضوء الأعباء المالية المطلوبة من كل البنوك. أما انفراد المحافظ بالموافقة على الصرف من هذا الحساب الخاص بدلا من رئيس مجلس الوزراء لدواعى المرونة لتطوير هذا القطاع الحيوى؛ فإن ذلك لا يمنع من موافقة مجلس الادارة. أما مسألة إخضاع هذا الحساب الخاص لضوابط وزارة المالية فى الرقابة عليها فتمكن مناقشتها مع الخبراء المصرفيين ومسئولى وزارة المالية للوصول إلى قرار فى هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.