محافظ مطروح يفتتح مدرسة أولاد مازن للتعليم الأساسي بالنجيلة    رئيس الوزراء يلتقي وزير البترول لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة    أكسيوس: حكومة الاحتلال تسعى لإبرام اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة مدتها 20 عاما    طبقا للتعديلات الجديدة في القانون.. اللجنة الأولمبية تشرف على الاتحادات ولا مساس باختصاصاتها    شاهدها الآن ⚽ ⛹️ (0-0) بث مباشر الآن مباراة العراق ضد الإمارات في ملحق آسيا لكأس العالم 2026    بسبب فشل الأجهزة التنفيذية فى كسح تجمعات المياه…الأمطار تغرق شوارع بورسعيد وتعطل مصالح المواطنين    الأمن يكشف ملابسات فيديو اصطدام قائد سيارة بطالب واعتدائه عليه في الشرقية    المسلماني: تطوير شامل ل «النيل الدولية» وتغيير الشعار إلى ENN    إعلان موعد خروج الفنان محمد صبحي من المستشفى    اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع غرب كردفان.. فيديو    مسيرة إسرائيلية تقصف سيارة وقت ذروة خروج طلاب المدارس في جنوب لبنان    إحالة 49 من العاملين بمنشآت مختلفة في الشرقية للتحقيق    مدير تعليم الشرابية يشيد بمبادرة "بقِيمِنا تحلو أيّامُنا"    المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: أكثر من 700 مادة إعلامية نُشرت حول افتتاح المتحف المصري الكبير في 215 وسيلة إعلامية دولية كبرى    الصحة: مصر حققت تقدما ملحوظا في تقوية نظم الترصد للأوبئة    محمد عبد العزيز: ربما مستحقش تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي بالهرم الذهبي    الدقيقة الأخيرة قبل الانتحار    بروتوكول الممر الموحش    سر رفض إدارة الكرة بالزمالك لتشكيل اللجنة الفنية    رسالة شكر من الفنان للرئيس، تطورات الحالة الصحية ل محمد صبحي    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون مع بنك المعرفة المصري لدعم الأئمة والدعاة    محافظ الشرقية يلتقي رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتعزيز سبل التعاون المشترك    موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2025-2026 (موعد إجازة نصف العام 2025-2026)    السجن المشدد ل4 متهمين بسرقة سوبر ماركت بالإكراه فى قنا    «الكوسة ب10».. أسعار الخضار اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 في أسواق المنيا    القسام تستأنف البحث عن جثث جنود الاحتلال    نيويورك تايمز: أوكرانيا تواجه خيارا صعبا فى بوكروفسك    فاز بانتخابات العراق.. السوداني من مرشح توافقي إلى قطب سياسي    محافظ الغربية: كل شكوى تصلنا نتعامل معها فورا.. ومتفاعلون مع مطالب المواطنين    المستمتع الجيد.. 5 أبراج تملك مهارة الإنصات وتمنح من حولها الأمان    مصر تمد التزام خليج السويس ودلتا النيل مع إيني الإيطالية حتى عام 2040    التنسيق بين الكهرباء والبيئة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية    ليفاندوفسكي على رادار ميلان وفنربخشة بعد رحلته مع برشلونة    إجراء 1161 عملية جراحية متنوعة خلال شهر أكتوبر بالمنيا    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    في قلب الشارع.. قتل مهندس كيمياء نووية مصري ب13 رصاصة في الإسكندرية    رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الفائزين بجائزة الأداء المتميز عن أكتوبر 2025    الغنام: إنشاء المخيم ال17 لإيواء الأسر الفلسطينية ضمن الجهود المصرية لدعم غزة    باريس سان جيرمان يحدد 130 مليون يورو لرحيل فيتينيا    الدوسري خلال «خطبة الاستسقاء»: ما حُبس القطر من السماء إلا بسبب تقصير الناس في فعل الطاعات والعبادات    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    متحدث الأوقاف: مبادرة صحح مفاهيمك دعوة لإحياء المودة والرحمة داخل الأسرة والمجتمع    اتحاد شركات التأمين: يثمن إتاحة الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة    ندب قضاة ومنفعة عامة.. قرارات جديدة لرئيس الوزراء    بورفؤاد تدفع ب7 سيارات كسح لمواجهة أزمة غرق الشوارع بمياه الأمطار    الوزير: مصر مستعدة للتعاون مع الهند بمجالات الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    المصرية للاتصالات: تحسن التدفقات النقدية الحرة يعكس قوة الأداء المالى    المرشحون يستعدون لجولة الإعادة ب«حملات الحشد»    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    إنهاء أطول إغلاق حكومى بتاريخ أمريكا بتوقيع ترامب على قانون تمويل الحكومة    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    «سحابة صيف».. مدحت شلبي يعلق على تصرف زيزو مع هشام نصر    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدارة وتشغيل سجل الضمانات المنقولة .. البت في العروض يوليو والتوقيع في أغسطس وبدء التشغيل في 2018
نشر في الأهرام الاقتصادي يوم 09 - 07 - 2017

شريف سامي: رسم فتح حساب في سجل لضمانات ألف جنيه حدا أقصى لمرة واحدة ولمدى الحياة

من المقرر أن تقوم هيئة الرقابة المالية فى الشهر الحالي بالبت في عروض إدارة وتشغيل سجل الضمانات المنقولة الذي تنافس عليه 5 شركات وطنية.
وتوقع فى أغسطس القادم – تحديدا فى النصف الأول - عقد الإدارة والتشغيل للسجل مع الشركة بعد عشرة أيام من إخطارها بالترسية عليها.
تخطط فى الربع الأول من 2018 هيئة الرقابة بدء التشغيل الفعلى لسجل الضمانات بترتيب كامل مع الشركة الفائزة بإدارته وتشغيله.
تكون الخطوتان، الأولى: البت فى العروض الخمسة التى تقدمت بها الشركات – عددها 5 فنية و5 مالية بواقع عرضين لكل شركة تلزم بتقديمهما كراسة شروط مكونة من 300 صفحة - والثانية: توقيع عقد الإدارة والتشغيل.. تكونان الإجراء التنفيذى والتكميلى الأخير فى منظومة الضمانات المنقولة التى بدأت بصدور القانون رقم "115" لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير الاستثمار رقم "108" لسنة 2016.
* ما أسرع عائد لمنظومة الضمانات المنقولة؟
يقول شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية إن منظومة الضمانات المنقولة تمثل طفرة كبيرة فى تيسير الائتمان وحماية حقوق المقرضين فى إطار استخدام تكنولوجيا المعلومات متواكبة مع اهتمام الدولة بتطوير نظم المدفوعات وتيسير إتاحة التمويل ولاسيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتيسير تمويلات أو يزيد - سجل الضمانات– من ضمانات تمويلات متاحة.
يضيف: وقد يساعد تسجيل الضمانات على حصول بعض المنشآت على تمويل نتيجة شهر الضمانات المقدمة منها ولم يكن لها أن تحصل على التمويل أو بدون شهر الضمانات فى سجل.
يشدد: اللجوء لشهر الضمانات اختيارى ما يمثل "ميزة" للمقترضين من ناحية ويخفض المخاطر أمام مؤسسات التمويل من ناحية أخرى.
* ما المرتكزات التى يقوم عليها قانون تنظيم الضمانات؟
يستهل سعيد عرفة مدير عام التشريعات بالتعليمات الرقابية بتعريف سجل الضمانات المنقولة بأنه سجل إلكترونى عام تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويقوم القانون على مرتكزات هى:
1 – إنشاء سجل إلكترونى لقيد كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقى الضمانات الأخرى التى ترد على ذات المنقول مع الإبقاء على التنظيم القائم لأنواع الرهن الأخرى كما هى التى تشمل: الطائرات، السفن، الأوراق المالية.
2 – توسيع نطاق ومفهوم المنقولات التى يجوز أن تكون محملة بحق الضمان لتشمل المنقولات المادية والمعنوية, مع جواز حق الضمان على المنقول المستقبلى.
3 – توسيع نطاق الدائنين المستفيدين من أحكام الشهر.
4 – جواز إشهار حقوق الضمان المقررة على المنقولات التى نشأت قبل العمل بأحكام هذا القانون بالسجل وفقا لضوابط معينة.
5 – النص على أن يكون الشهر بالسجل من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الإلكترونى المعد لهذا الغرض على أن يتضمن وصف المنقول وصفا عاما أو خاصا وجواز أن يكون عقد الضمان فى شكل مستند عادى أو رسمى أو محرر إلكترونى معتد به وفقا لقانون التوقيع الإلكترونى، والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التى يرونها مناسبة للتعاقد.
6 – جواز أن يتضمن عقد الضمان مجموعة من المنقولات المتغيرة وتحديد الأولويات فى حالة كون المنقول ضمانة لأكثر من دائن.
7 – تسهيل الوصول للمعلومات الواردة بالسجل من خلال إلزام الجهة القائمة بإدارة السجل بإنشاء موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية يمكن من خلاله الاطلاع على بيانات القيد بالسجل.
8 – إعطاء البيانات المعتمدة المتعلقة بشهر المنقولات الصادرة من السجل حجية المحررات الرسمية فى الإثبات فيما يتعلق بوقت وتاريخ التسجيل وهو ما يحمى حقوق الدائنين المقيدة والمشهرة بالسجل وتحديد مرتبة حقوق الضمان الاجتماعى بحسب تاريخ شهرها فى السجل.
9 – وضع قواعد إشهار الحقوق المترتبة على منقولات المدين فى حالة صدور حكم نهائى بتوقيع حجز تحفظى أو تنفيذى على منقولات المدين أو الضامن وكيفية قيام الجهات التى يخولها القانون صلاحية تحصيل حقوق الدولة بإشهار الأحكام أو القرارات التى ترتب حقوقا على المنقولات - دون الإخلال بحق هذه الجهات فى السير فى إجراءات التنفيذ على هذه المنقولات وفقا لقوانينها - وقيام المحاكم بإخطار السجل بأحكام الإفلاس لشهرها فى السجل وقيام المصفى بإشهار قرار التصفية بالسجل.
10 – حق الدائن فى متابعة ومراقبة المدين فى استخدامه للمنقولات والحفاظ عليها والتحقق من عدم قيام المدين بأى عمل من شأنه الانتقاص من حقوق الدائن مع وضع ضوابط لتنازل الدائن عن الدين للغير أو قيام المدين بالتصرف فى المنقول بما يكفل حماية كل من الدائن والمدين.
* ما المنقولات التى يمكن ترتيب حق ضمان عليها؟
يجيب: يمكن تقسيم المنقولات التى ترتب حق ضمان عليها فى ثلاث فئات رئيسية الأولى: المنقولات المادية القائمة فى ملكية المدين او مقدم الضمان او الدائن مثل الآلات والمعدات والبضائع والمخزون, وقد تكون منقولات مثلية وهى المنقولات التى يقوم بعضها مقام بعضها عند الوفاء بها لتماثلها فى الصفات والنوع, كالمحاصيل الزراعية والادوات المكتبية على سبيل المثال.
والمنقولات الضامنة قد تكون فى ملكية الدائن كما فى الحالة التى يقوم فيها الدائن بإبرام عقد تأجير تشغيلى مع المدين ويقوم برهن هذا المنقول المؤجر تشغيليا لصالحه ضمانا للحقوق المترتبة على إجارة هذا المال ما يدخل تحت مظلة المنقولات المادية أيضا, الحقوق المترتبة على الحسابات المصرفية والشهادات البنكية والودائع وحقوق الضمان المادية المترتبة على مقومات المحل التجارى كالبضائع والأثاث والأجهزة والمعدات.
الثانية: المنقولات المعنوية وتغطى الأموال المنقولة غير الملموسة التى ترتب حقوقا مالية عليها مثل حقوق الملكية الفكرية, كبراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج والتصميمات الصناعية وحقوق المؤلف.
الثالثة: وتختص بمنقولات مادية يتوقع وجودها مستقبلا فى ملكية المدين أو مقدم الضمان أو الدائن مثل عمليات الشراء أو الإنتاج والاستيراد وزراعة وبذور
المحاصيل الزراعية والإنفاق على رهن المنقولات الناشئة عن تشغيل خط إنتاج بشركة أو مصنع ما.
* هل كل منقول سواء مادى أو منقول غير ملموس يمكن التعامل عليه كضمانة للحصول على تمويل؟
يرد مدير عام التشريعات والتعليمات الرقابية:
يجب أن تتوافر فى المنقولات التى يمكن ترتيب حق ضمان عليها سواء كان المنقول الضامن من الفئات الثلاث شروط هى:
1 – أن يكون من المنقولات المسموح قانونا بتداولها وبيعها فى مصر.
2 – أن يكون فى حيازة المدين أو مقدم الضمان.
3 – أن يكون مما يمكن التنفيذ عليه مستقلا عن غيره مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الخاصة بالمنقولات المثلية والعقارات بالتخصيص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.