مدبولي: حماية حقوق مصر المائية أولوية قصوى ونتطلع لتحسن إيرادات قناة السويس    رئيس الوزراء: نعتزم تطبيق التحول من الدعم العيني إلى النقدي تجريبيا بإحدى المحافظات    افتتاح أحدث مصانع الأوتوبيسات بمدينة الصالحية بحضور الفريق كامل الوزير    أمين عام الأمم المتحدة: إسرائيل ترفض محادثات السلام الجادة    شوط سلبي بين يوفنتوس ضد دورتموند في دوري أبطال أوروبا    أحمد موسى: قدرة مصر على استضافة اللاجئين لا تتحمل المزيد.. وأوروبا مفتوحة أمامهم    بعد زيزو وإمام عاشور.. الإصابات تواصل حصار الأهلي قبل مواجهة سيراميكا    ميدو: الأهلي أخطأ بضم زيزو.. ويحتاج إلى مدرب ديكتاتور    مرسى مطروح: إصابة 14 شخصا في انقلاب ميني باص بمدخل المدينة    قصر ثقافة الأنفوشي يستضيف ماستر كلاس حول فلسفة العلاقات البصرية في المسرح    بدء عرض مسلسل وتر حساس 2 على ON الأحد المقبل    فني صحي طنطا يتصدر قائمة تنسيق الثانوية الصناعية 3 سنوات بحد أدنى 99.5%.. النتيجة كاملة    وزير الخارجية يلتقى سكرتير عام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية    بتكلفة 65 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح 4 مشروعات جديدة غدًا    مدبولي: زيادة البنزين المقررة في أكتوبر قد تكون الأخيرة.. ودعم السولار مستمر    غرفة عمليات وإشراف قضائي.. كل ما تريد معرفته عن اجتماع الجمعية العمومية    موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للموظفين والأشهر المتبقية بعد بيان المالية    فى الأقصر .. الإعدام ل4 متهمين لاتهامهم بمقاومة السلطات وحيازة مخدرات    وفد نقابة المهندسين يتابع أعمال المرحلة الثانية من النادي بأسيوط الجديدة    بالصور.. محافظ سوهاج يسلم 25 عقد عمل لذوي الإعاقة ويطلق مشروعين لدعمهم    الجرائم الأسرية دخيلة على المجتمع المصرى    ماريا كاري تخطف الأنظار بإطلالتها ومجوهراتها الفاخرة في حفل أم أي 2025    ريهام عبد الحكيم: المنافسة صحية وأنغام أقرب الناس لقلبي    فيديو - أمين الفتوى يوضح حالات سجود السهو ومتى تجب إعادة الصلاة    كم يحتاج جسمك من البروتين يوميًا؟    الرئيس الصومالي: علاقتنا مع إثيوبيا لا تؤثر على شراكتنا مع مصر    اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة: أي اعتداء على أسطول الصمود جريمة كبرى    بعد صعودها لأعلى مستوى في 14 عامًا.. كيف تستثمر في الفضة؟    فسحة تحولت لكارثة.. إصابة سيدتين في حادث دراجة مائية بشاطئ رأس البر    عمرو عبدالله يقدم ماستر كلاس عن فلسفة السينوغرافيا في مهرجان الإسكندرية المسرحي (صور)    شن حملات تفتيشية على المستشفيات للوقوف على التخلص الآمن من المخلفات في مرسى مطروح    أمين الفتوى يوضح الجدل القائم حول حكم طهارة الكلاب    لأول مرة.. رئيس الوزراء يكشف عن رؤية الدولة لتطوير وسط البلد    الصحة: توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية مجانًا للفرق الطبية    الشيخ خالد الجندى: أبو هريرة كان أكثر الصحابة رواية للسنة النبوية    مراسل "القاهرة الإخبارية" من النصيرات: غزة تباد.. ونزوح جماعى وسط وضع كارثى    شاهد تخريج الدفعة 7 من المدرسة القرآنية فى سوهاج    "حياة كريمة" تنظم قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي القنطرة غرب بالإسماعيلية    افتتاح المؤتمر السابع للشراكة من أجل المبادرات الدولية للقاحات (PIVI) فى القاهرة    طريقة تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا 2025    رئيس هيئة النيابة الإدارية يلتقي معاوني النيابة الجدد    أمل غريب تكتب: المخابرات العامة المصرية حصن الأمن القومي والعربى    8 صور ترصد استقبال زوجه وأبناء حسام حسن له بعد مباراة بوركينا فاسو    برشلونة يعلن مواجهة خيتافي على ملعب يوهان كرويف    هتوفرلك في ساندويتشات المدرسة، طريقة عمل الجبن المثلثات    تشكيل الهلال المتوقع أمام الدحيل في دوري أبطال آسيا    انتبه.. تحديث iOS 26 يضعف بطارية موبايلك الآيفون.. وأبل ترد: أمر طبيعى    البنك الأهلي المصري يحتفل بتخريج دفعة جديدة من الحاصلين على منح دراسية بمدينة زويل    السكك الحديدية: إيقاف تشغيل القطارات الصيفية بين القاهرة ومرسى مطروح    وزيرة الخارجية البريطانية: الهجوم الإسرائيلي على غزة متهور    مهرجان الجونة السينمائي يمنح منة شلبي جائزة الإنجاز الإبداعي في دورته الثامنة    الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. وبدء الخريف رسميا الإثنين المقبل    وزير التعليم: المناهج الجديدة متناسبة مع عقلية الطالب.. ولأول مرة هذا العام اشترك المعلمون في وضع المناهج    أمين الفتوى: الشكر ليس مجرد قول باللسان بل عمل بالقلب والجوارح    الغلق لمدة أسبوع كامل.. بدء تطوير نفق السمك بشبين الكوم -صور    "أحدهم سيرحل".. شوبير يكشف تفاصيل جلسة مصارحة لاعبي الأهلي بسبب العقود    بلدية غزة: اقتراب موسم الأمطار يهدد بتفاقم الكارثة الإنسانية بالمدينة    إبراهيم صلاح: فيريرا كسب ثقة جماهير الزمالك بعد التوقف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدارة وتشغيل سجل الضمانات المنقولة .. البت في العروض يوليو والتوقيع في أغسطس وبدء التشغيل في 2018
نشر في الأهرام الاقتصادي يوم 09 - 07 - 2017

شريف سامي: رسم فتح حساب في سجل لضمانات ألف جنيه حدا أقصى لمرة واحدة ولمدى الحياة

من المقرر أن تقوم هيئة الرقابة المالية فى الشهر الحالي بالبت في عروض إدارة وتشغيل سجل الضمانات المنقولة الذي تنافس عليه 5 شركات وطنية.
وتوقع فى أغسطس القادم – تحديدا فى النصف الأول - عقد الإدارة والتشغيل للسجل مع الشركة بعد عشرة أيام من إخطارها بالترسية عليها.
تخطط فى الربع الأول من 2018 هيئة الرقابة بدء التشغيل الفعلى لسجل الضمانات بترتيب كامل مع الشركة الفائزة بإدارته وتشغيله.
تكون الخطوتان، الأولى: البت فى العروض الخمسة التى تقدمت بها الشركات – عددها 5 فنية و5 مالية بواقع عرضين لكل شركة تلزم بتقديمهما كراسة شروط مكونة من 300 صفحة - والثانية: توقيع عقد الإدارة والتشغيل.. تكونان الإجراء التنفيذى والتكميلى الأخير فى منظومة الضمانات المنقولة التى بدأت بصدور القانون رقم "115" لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير الاستثمار رقم "108" لسنة 2016.
* ما أسرع عائد لمنظومة الضمانات المنقولة؟
يقول شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية إن منظومة الضمانات المنقولة تمثل طفرة كبيرة فى تيسير الائتمان وحماية حقوق المقرضين فى إطار استخدام تكنولوجيا المعلومات متواكبة مع اهتمام الدولة بتطوير نظم المدفوعات وتيسير إتاحة التمويل ولاسيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتيسير تمويلات أو يزيد - سجل الضمانات– من ضمانات تمويلات متاحة.
يضيف: وقد يساعد تسجيل الضمانات على حصول بعض المنشآت على تمويل نتيجة شهر الضمانات المقدمة منها ولم يكن لها أن تحصل على التمويل أو بدون شهر الضمانات فى سجل.
يشدد: اللجوء لشهر الضمانات اختيارى ما يمثل "ميزة" للمقترضين من ناحية ويخفض المخاطر أمام مؤسسات التمويل من ناحية أخرى.
* ما المرتكزات التى يقوم عليها قانون تنظيم الضمانات؟
يستهل سعيد عرفة مدير عام التشريعات بالتعليمات الرقابية بتعريف سجل الضمانات المنقولة بأنه سجل إلكترونى عام تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويقوم القانون على مرتكزات هى:
1 – إنشاء سجل إلكترونى لقيد كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقى الضمانات الأخرى التى ترد على ذات المنقول مع الإبقاء على التنظيم القائم لأنواع الرهن الأخرى كما هى التى تشمل: الطائرات، السفن، الأوراق المالية.
2 – توسيع نطاق ومفهوم المنقولات التى يجوز أن تكون محملة بحق الضمان لتشمل المنقولات المادية والمعنوية, مع جواز حق الضمان على المنقول المستقبلى.
3 – توسيع نطاق الدائنين المستفيدين من أحكام الشهر.
4 – جواز إشهار حقوق الضمان المقررة على المنقولات التى نشأت قبل العمل بأحكام هذا القانون بالسجل وفقا لضوابط معينة.
5 – النص على أن يكون الشهر بالسجل من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الإلكترونى المعد لهذا الغرض على أن يتضمن وصف المنقول وصفا عاما أو خاصا وجواز أن يكون عقد الضمان فى شكل مستند عادى أو رسمى أو محرر إلكترونى معتد به وفقا لقانون التوقيع الإلكترونى، والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التى يرونها مناسبة للتعاقد.
6 – جواز أن يتضمن عقد الضمان مجموعة من المنقولات المتغيرة وتحديد الأولويات فى حالة كون المنقول ضمانة لأكثر من دائن.
7 – تسهيل الوصول للمعلومات الواردة بالسجل من خلال إلزام الجهة القائمة بإدارة السجل بإنشاء موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية يمكن من خلاله الاطلاع على بيانات القيد بالسجل.
8 – إعطاء البيانات المعتمدة المتعلقة بشهر المنقولات الصادرة من السجل حجية المحررات الرسمية فى الإثبات فيما يتعلق بوقت وتاريخ التسجيل وهو ما يحمى حقوق الدائنين المقيدة والمشهرة بالسجل وتحديد مرتبة حقوق الضمان الاجتماعى بحسب تاريخ شهرها فى السجل.
9 – وضع قواعد إشهار الحقوق المترتبة على منقولات المدين فى حالة صدور حكم نهائى بتوقيع حجز تحفظى أو تنفيذى على منقولات المدين أو الضامن وكيفية قيام الجهات التى يخولها القانون صلاحية تحصيل حقوق الدولة بإشهار الأحكام أو القرارات التى ترتب حقوقا على المنقولات - دون الإخلال بحق هذه الجهات فى السير فى إجراءات التنفيذ على هذه المنقولات وفقا لقوانينها - وقيام المحاكم بإخطار السجل بأحكام الإفلاس لشهرها فى السجل وقيام المصفى بإشهار قرار التصفية بالسجل.
10 – حق الدائن فى متابعة ومراقبة المدين فى استخدامه للمنقولات والحفاظ عليها والتحقق من عدم قيام المدين بأى عمل من شأنه الانتقاص من حقوق الدائن مع وضع ضوابط لتنازل الدائن عن الدين للغير أو قيام المدين بالتصرف فى المنقول بما يكفل حماية كل من الدائن والمدين.
* ما المنقولات التى يمكن ترتيب حق ضمان عليها؟
يجيب: يمكن تقسيم المنقولات التى ترتب حق ضمان عليها فى ثلاث فئات رئيسية الأولى: المنقولات المادية القائمة فى ملكية المدين او مقدم الضمان او الدائن مثل الآلات والمعدات والبضائع والمخزون, وقد تكون منقولات مثلية وهى المنقولات التى يقوم بعضها مقام بعضها عند الوفاء بها لتماثلها فى الصفات والنوع, كالمحاصيل الزراعية والادوات المكتبية على سبيل المثال.
والمنقولات الضامنة قد تكون فى ملكية الدائن كما فى الحالة التى يقوم فيها الدائن بإبرام عقد تأجير تشغيلى مع المدين ويقوم برهن هذا المنقول المؤجر تشغيليا لصالحه ضمانا للحقوق المترتبة على إجارة هذا المال ما يدخل تحت مظلة المنقولات المادية أيضا, الحقوق المترتبة على الحسابات المصرفية والشهادات البنكية والودائع وحقوق الضمان المادية المترتبة على مقومات المحل التجارى كالبضائع والأثاث والأجهزة والمعدات.
الثانية: المنقولات المعنوية وتغطى الأموال المنقولة غير الملموسة التى ترتب حقوقا مالية عليها مثل حقوق الملكية الفكرية, كبراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج والتصميمات الصناعية وحقوق المؤلف.
الثالثة: وتختص بمنقولات مادية يتوقع وجودها مستقبلا فى ملكية المدين أو مقدم الضمان أو الدائن مثل عمليات الشراء أو الإنتاج والاستيراد وزراعة وبذور
المحاصيل الزراعية والإنفاق على رهن المنقولات الناشئة عن تشغيل خط إنتاج بشركة أو مصنع ما.
* هل كل منقول سواء مادى أو منقول غير ملموس يمكن التعامل عليه كضمانة للحصول على تمويل؟
يرد مدير عام التشريعات والتعليمات الرقابية:
يجب أن تتوافر فى المنقولات التى يمكن ترتيب حق ضمان عليها سواء كان المنقول الضامن من الفئات الثلاث شروط هى:
1 – أن يكون من المنقولات المسموح قانونا بتداولها وبيعها فى مصر.
2 – أن يكون فى حيازة المدين أو مقدم الضمان.
3 – أن يكون مما يمكن التنفيذ عليه مستقلا عن غيره مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الخاصة بالمنقولات المثلية والعقارات بالتخصيص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.