جامعة بنها تنظم قافلة طبية ضمن مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" بكفر شكر    محافظ أسيوط: تجهيز 139 لجنة لانتخابات النواب بالدائرة الثالثة    بنها الأهلية توافق على إنشاء مستشفى جامعي جديد بالعبور    الوفد: الإجراءات الانتخابية الجديدة تحفز المواطنين على النزول بكثافة.. فيديو    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    مصر تحقق إنجازا تاريخيا بصادرات غذائية تتجاوز 5.8 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر    وزير الاستثمار يعلن اعتماد "إعلان القاهرة للتجارة"    محافظ المنوفية يطلق إشارة بدء التشغيل التجريبى لمشروع صرف صحى منشأة السادات    هيمن عبد الله: دعم المشروعات المتعثرة يضمن تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية    لأول مرة مصر تتسلم رئاسة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث    وزير العمل يسلم 25 عقد عمل جديد لوظائف بدولة الإمارات    حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا وسريلانكا وتايلاند ترتفع إلى 1046 شخصًا    ترامب يتدخل فى انتخابات هندوراس بسبب تيتو عصفورة.. اعرف القصة    الكرملين: نأمل مواصلة المشروعات النووية والدفاعية مع الهند    إسرائيليون يتظاهرون أمام منزل نتنياهو للمطالبة برفض العفو عنه    مدرب الجزائر يحذر من مفاجآت كأس العرب أمام السودان    بابا الفاتيكان: الطريق لتحقيق السلام في لبنان يبدأ بتجاوز الخلافات العرقية والسياسية    فيريرا يقرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحمد حسام ميدو    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    محمود ناجي حكما لنهائي كأس ليبيا بين أهلي طرابلس وأهلي بنغازي    محمود ناجي حكما لنهائي كأس ليبيا في القاهرة    موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    كأس العرب - مؤتمر مدرب العراق: مواجهة البحرين صعبة.. ونستعد بالبطولة للملحق العالمي    المشدد 6 سنوات ل 3 عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في المطرية    جولة حقوقية بالعاشر من رمضان تكشف تطور برامج الإصلاح والتأهيل    الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار بعد قليل    مديرية تموين الفيوم تضبط 101 مخالفة تموينية متنوعة داخل دائرة المحافظة    هي المسؤول الأول.. محامي تلاميذ "ALS" المعتدى عليهم يطالب بمحاسبة إدارة المدرسة    مصرع شاب غرقا بترعة النعناعية فى المنوفية    عم حارث ضيف "فضفضت أوي" مع معتز التوني .. غداً    عمر خيرت يعد جمهوره بمفاجآت موسيقية لم يسمعها من قبل    محمية رأس محمد تستقبل فتيات الملتقى الثقافي ال22 ضمن مشروع "أهل مصر"    ماسح الأحذية.. قضية إنسانية تفوز بأفضل عرض في مهرجان شرم الشيخ المسرحي    سامح حسين يصدر بيانا حول حقيقة تعيينه عضوا بهيئة تدريس جامعة حلوان    "الأوقاف": حجم مشاركة غير مسبوق في مسابقة القرآن الكريم العالمية    رغم انتهاء المرحلة الثانية .. فضائح انتخابات مجلس نواب السيسي لن تتوقف    فوائد تمارين المقاومة، تقوي العظام والعضلات وتعزز صحة القلب    فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك بدون أدوية ومكملات    محافظ المنوفية يتفقد الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2026/2025    حوادث المدارس والحافز.. مشاهد تُعجل بنهاية "وزير التعليم" في الوزارة.. دراسة تحليلية.. بقلم:حافظ الشاعر    أمين عمر حكما لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب    تحرير (141) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    الاحتلال يفجر منزل أسير بنابلس ويقتحم بلدة برام الله.. وتحذيرات من تفاقم الأزمة بغزة    وزير الخارجية يؤكد على ضرورة تكاتف أبناء الوطن لدعم الاقتصاد الوطني    الفيشاوي وجميلة عوض يعودان للرومانسية في فيلمهما الجديد «حين يكتب الحب»    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة    «وزير الري»: الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة    راقصا أمام أنصاره.. مادورو يمد غصن زيتون لواشنطن    بسبب الشبورة المائية وأعمال الصيانة، ارتفاع تأخيرات القطارات على خط بورسعيد    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    كيف تكشف المحتوى الصحي المضلل علي منصات السوشيال ميديا؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«‬المالية‮» ‬تراهن على التيسيرات‮.. ‬و«المستوردون‮»: ‬الحكومة لا تراعى مصالحنا‮ ‬

يترقب المجتمع التجارى والصناعى المصرى إصدار قانون الجمارك الجديد الذى تراهن عليه وزارة المالية فى اصلاح العيوب التى‮ ‬يتضمنها القانون الحالى الذى‮ ‬يعود تاريخ إصداره إلى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر،‮ ‬وأدخلت عليه‮ ‬3‮ ‬تعديلات منذ صدوره بأرقام‮ ‬75‮ ‬لسنة‮ ‬1980‮ ‬و175‮ ‬لسنة‮ ‬1998،‮ ‬و160‮ ‬لسنة‮ ‬2000،‮ ‬إلا أنه لا‮ ‬يزال‮ ‬يتضمن بنودًا‮ ‬يقول خبراء الجمارك إنها مهلهلة‮.‬
ومن أهم التعديلات التى‮ ‬يتضمنها القانون الجديد،‮ ‬رفع قيمة الغرامة فى المخالفات الجمركية إلى مثل الضرائب الجمركية المتهرب منها‮ (‬المعرضة للضياع‮)‬،‮ ‬وبالنسبة لجرائم التهريب للرسائل الواردة بغرض الاتجار توقع عقوبات مغلظة تشمل الغرامة بما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬5‮ ‬آلاف جنيه ولا تجاوز ال‮ ‬50‮ ‬ألفا والحبس لمدة لا تقل عن عام ولا تجاوز‮ ‬5‮ ‬أعوام،‮ ‬بجانب سداد تعويضات تعادل مثلى الضريبة الجمركية وإذا كانت البضائع المهربة من الأصناف الممنوعة‮ ‬يكون التعويض مثلى الضريبة الجمركية أو مثلى قيمة البضائع أيهما اكبر‮.‬
ويقول رزق أحمد رزق،‮ ‬وكيل وزارة المالية السابق،‮ ‬إن القانون الحالى رقم‮ ‬66‮ ‬لسنة‮ ‬1963‮ ‬صدر أيام الاقتصاد الموجه وكان هدفه حماية الصناعة الوطنية حينها بعد قرارات التأميم،‮ ‬وبالتالى لم‮ ‬يعد مناسبًا للاقتصاد الحر الذى تنتهجه الدولة حاليًا‮.‬
وأضاف أن القانون لم‮ ‬يعد‮ ‬يتماشى مع اتفاقية الجات حيث تحصل مصر على تأجيلات على تطبيق الاتفاقية لحين إصلاح الأوضاع إلا ان الأمر‮ ‬يحتاج لتعديل،‮ ‬كما أن القانون به مواد مطعون علها بعدم الدستورية خصوصا فيما‮ ‬يتعلق بعقوبات التهريب،‮ ‬الأمر الذى‮ ‬يجعله قانون مهلهلاً‮.‬
ولفت إلى أن القانون الجديد راعى التيسير على المستثمرين فيما‮ ‬يتعلق بتخفيض الضريبة من‮ ‬5٪‮ ‬إلى‮ ‬2٪‮ ‬مع إمكانية تقسيطها،‮ ‬فالمستثمر‮ ‬غالبا ما‮ ‬ينفق نسبة كبيرة من أمواله على التأسيس وشراء الأرض والتجهيز،‮ ‬ويفاجأ بنقص فى السيولة عن استيراد السلع الرأسمالية،‮ ‬الأمر الذى قد‮ ‬يوقفه عن الإنتاج‮. ‬
وقال إن مواد التهريب فى القانون الجديد‮ «‬مغلظة‮»‬،‮ ‬إلا أنه نمتلك قدرا كبيرا من الموانى والمطارات التى تجعل إحكام السيطرة عليها كلها صعبًا‮.‬
فى المقابل،‮ ‬قال أحمد شيحة،‮ ‬رئيس شعبة المستوردين‮: ‬إن القانون‮ ‬يتضمن تقييدًا للاستيراد من الخارج وكل مزاياه تصب لصالح الصناع فقط،‮ ‬الذين‮ ‬يسيطرون على القرار فى المجموعة الاقتصادية بالحكومة على حد تعبيره‮.‬
وأوضح أن أغلب التهريب الذى‮ ‬يدخل مصر‮ ‬يكون عبر نظام السماح المؤقت أو المناطق الحرة الخاصة،‮ ‬موضحًا أن مصر تستورد‮ ‬70٪‮ ‬من احتياجاتها من الخارج وبالتالى‮ ‬يجب أن‮ ‬يتضمن القانون أيضًا تيسيرات لعملية الاستيراد‮.‬
وأضاف أن القرار‮ ‬يصب لمصلحة المحتكرين والمهربين الذين‮ ‬يقوم بعضهم باستيراد المنتجات‮ «‬مفككة‮» ‬ويعيد تركيبها وتجميعها فى مصر ويهرب من الجمارك على اعتبار أن ما‮ ‬يفعله صناعة،‮ ‬مما‮ ‬يضيع على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا‮.‬
مجدى عبد العزيز،‮ ‬رئيس مصلحة الجمارك،‮ ‬يرد على اتهامات المستوردين،‮ ‬قائلاً‮: ‬إن القانون الجديد‮ ‬يتضمن تيسيرات‮ ‬غير مسبوقة لخدمة المجتمع التجارى والصناعى من أبرزها السماح بتأجيل وتقسيط سداد الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج لأغراض الإنتاج الزراعى أو الصناعي،‮ ‬بجانب تشديده فى عمليات مكافحة التهريب حماية للصناعات الوطنية وحفاظاً‮ ‬على حقوق الخزانة العامة للدولة‮.‬
وأضاف أنه‮ ‬يشمل أيضًا تحديدا حصريا وشاملا للمخالفات وعقوباتها بما‮ ‬يراعى أحكام المادة العاشرة من الاتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية،‮ ‬بجانب استحداث نظم جمركية جديدة مثل الاستعلام المسبق وبموجبه‮ ‬يستطيع المتعاملون مع الجمارك الاستعلام عن القوانين والقرارات المعمول بها قبل الاستيراد أو التصدير‮.‬
وأوضح أنه‮ ‬يعيد أيضًا بعض النظم الجمركية مثل السماح المؤقت لمظلة ورقابة مصلحة الجمارك حيث إن التشريعات الحالية تقيد رقابة الجمارك عليها،‮ ‬الأمر الذى‮ ‬يخالف الاتفاقيات الدولية،‮ ‬مضيفًا أن القانون الجديد سيتضمن العمل بنظم المراجعة اللاحقة والأسواق الحرة،‮ ‬بجانب وضع أساس قانونى لعمليات السداد الالكترونى للضرائب والرسوم وتبادل المستندات والنماذج بين المصلحة وذوى الشأن إلكترونيًا،‮ ‬ما‮ ‬يسمح بالإفراج المسبق عن الشحنات قبل ورودها للبلاد تيسيرا على المجتمع التجارى والصناعى وبموجبه‮ ‬يتم البدء فى إتمام الإجراءات الجمركية بمجرد شحن هذه البضائع فى بلد التصدير وقبل وصولها للموانى المصرية‮.‬
وأضاف أنه فى حالة توافر شروط العود أى تكرار ارتكاب الجريمة تضاعف التعويضات،‮ ‬حيث‮ ‬ينص على مضاعفة التعويض إذا سبق لنفس الشخص ارتكاب جريمة خلال السنوات الخمس الماضية حتى ولو تم التصالح فيها‮.‬
وقال إن القانون‮ ‬ينص أيضًا على مصادرة البضائع محل التهريب وجوبياً‮ ‬إذا كانت من الأصناف الممنوع استيرادها وإذا لم‮ ‬يتم ضبطها‮ ‬يحكم بما‮ ‬يعادل قيمتها مع جواز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب‮.‬
وأوضح أن القانون وضع ضوابط أيضًا لعمليات التصالح فى جرائم التهريب تشمل عدم جواز التصالح بعد صدور حكم نهائى او حالات العود،‮ ‬كما‮ ‬يجرم القانون حالات الشروع فى التهريب أو الشروع فى استيراد الضريبة بغير وجه حق،‮ ‬كما‮ ‬يسمح لسلطات مكافحة التهريب بتتبع البضائع المشتبه فى تهريبها عند خروجها من الدوائر الجمركية أو نطاق الرقابة الجمركية‮.‬
وأضاف أن التخزين المؤقت‮ ‬يسمح للمستورد بإدخال البضائع وتخزينها تحت رقابة الجمارك إلى حين تقديم إقرار البضائع وإتمام الإجراءات الجمركية،‮ ‬وكشف عن اتجاه مصلحة الجمارك لتطبيق نظام الشباك الواحد لإتمام الإجراءات الجمركية تيسيرا على المتعاملين مع الجمارك حيث سيوجد تحت مظلته جميع الجهات ذات الصلة والمشاركة فى منظومة الإجراءات الجمركية للإفراج عن البضائع مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئات الموانى والتوكيلات الملاحية وهو ما سيسهم فى تخفيض زمن الإفراج إلى المعدلات العالمية‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.